العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — المؤلف: ابن الوزير (ت 840 هـ). القسم: العقيدة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن الوزير (ت 840 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مبادئ الإسلام
- الدين القيم
- الحياة بعد الموت
- القول السديد في فضل كلمة التوحيد
- إلى مُدعي التصوف
- قاعدة بذكر ثلاثة أصول عورضت بها الشريعة
- تهافت مدعي النبوة
- الإلحاد؛ أسبابه، طبائعه، مفاسده، أسباب ظهوره، علاجه للشيخ العلامة محمد الخضر حسين
- وجوب الإيمان بخبر الواحد
- اتباع منهج أهل السنة والجماعة.. فرض عين على كل مسلم
- الاحتساب على شاتم سيد البشرية
- التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحمن العقل
فهرس المحتويات
- المسألة الثالثة والعشرون: إقرأر الراهن، وإقرار المحجور عليه
- المسألة الرابعة والعشرون: لو شهد شاهد على بيع يوم الأحد، وشهد الثاني على ذلك البيع يوم الاثنين
- المسألة الخامسة والعشرون: لما كان الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر عنه لم تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل
- المسألة السادسة والعمثسرون: لما كان المنكر لا شهادة عليه لم يكتف بالأصل
- المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافية
- المسألة الثامنة والعشرون: إذا تعارضت البينتان، بطل الحكم على قول. فهذه المسائل منادية أنهم فهموا أن العلة في اشتراط العدالة هو الظن
- قال السيد: ولأن المجبرة والمرجئة لا يرتدعون
- أقول: الجواب من وجوه
- الوجه الأول: أن قول السيد: إنهم لا يرتدعون
- الوجه الثاني: اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات
- الوجه الثالث: أن نقول: ما السبب في تخصيصك المرجئة
- الرجه الرابع: أنه لم يرد في الشرع أن العدل
- الوجه الخامس: أن مجرد الاعتقاد أن الله تعالى يتفضل بمغفرة الذنوب
- الوجه السادس: أن اعتقادهم لو كان حاملا لهم على الكذب لحملهم على ترك الصلاة
- الوجه السابع: أنا قدر بينا أن الصالحين منهم يخافون الموت على الكفر
- الوجه الثامن: أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا من الموت على الكفر
- الوجه التاسع: أن نقول: الدواعي إلى الصدق في الحديث خاصة أكثر، والصوارف عن الكذب فيه أكثر
- الوجه العاشر: لو كان اعتقادهم أن الله يغفر حاملا على المعصية قطعا، لوجب أن يكون اعتقاد أن الله يعذب ين لم يتب موجبا لترك المعاصي كافيا على العدالة
- الوجه الحادي عشر: أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق
- قال السيد: وأما المجبرة فعندهم
- أقول: الجواب من وجوه
- الوجه الأول: أن السيد منازع في كون هذا مذهبهم
- الوجه الثاني: أن هذا الاستدلال منه بالمغالطة
- الوجه الثالث: أنهم لو ذهبوا
- قال السيد: واحتج ابن الحاجب للقائلين بقوله ﷺ " نحن نحكم بالظاهر "، وللرادين بقوله تعالى ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
- أقول: قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء
- أولها: أنه ذكر الحديث تنبيها على أنه حجة للمتأولين
- ثانيها: ترجيح الآية على الحديث
- ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهين
- الوجه الأول قال: لعل بعضهم لم يقبل والجواب أنه
- الوجه الثاني: مما قدح به في صحة الإجماع قال: سلمنا الإجماع، والجواب عنه
- قال السيد: وقد ثبت بهذا بطلان حجة القابلين لفاسق التأويل
- أقول: يرد إشكالات
- الإشكال الأول: أن السيد قد سلم أن الدليل على رد المتأولين ظني
- الإشكال الثاني: أن قوله إن رد روايتهم يكون مقطوعا يستلزم كون الحقية في المظنون الراجح قطعا، ونفي الحقية من الموهوم المرجوح قطعا
- لاشكال الثالث: أن نقول هل كونه راجحا معلوما بالضرورة أو بالدلالة وكلاهما باطل، فما استلزمهما، فهو باطل
- الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة
- الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية
- الإشكال السادس: قوله إن القرينة دالة على رد المتأولين قرينة
- الإشكال السابع: القول بأن في الظنيات قطعيا، قول غريب
- الإشكال الثامن: قد بينا أن جماعة ادعوا إجماع الأمة على خلاف قول السيد
- الإشكال التاسع: أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيد
- الإشكال العاشر: قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين للمتأولين
- الإشكال الحادي عشر: أنا قد قدمنا أن المؤيد والمنصور ويحيى ابن حمزة وغيرهم رووا الإجماع على قبول المتأولين
- الإشكال الثاني عشر: يلزم السيد أن الرادين لرواية المتأول
- الإشكال الثالث عشر: أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف العموم
- الإشكال الرابع عشر: استدل بهذه الأدلة وكلها ظني
- الإشكال الخامس عشر: إذا كنت استدللت بأدلة ظنية، وادعيت القطع فما يمنع خصمك من مثل هذه الدعوة؟
- الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين
- الإشكال السابع عشر: يلزم السيد الإنكار على من خالفه في هذه المسألة
- الإشكال الثامن عشر: أنه يلزم من كلام السيد نقض الأحكام المبنية على شهادة المتأولين
- الإشكال التاسع عشر: أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذين يستحلون الحكم بشهادة المتأولين
- الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين يستحلون قبول المتأولين
- الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه قبول المتأولين
- الإشكال الثاني والعشرون: أن السيد يلزمه أن يكون المؤيد بالله والفقهاء مجروحين غير مقبولين في الرواية
- الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصية
- الفصل الثاني: في الدليل على قبول المتأولين ومعارضة الحجج، وفيه مسألتان
- المسألة الأولى: الكلام في الفاسق بالتأويل، والذي حضرني الآن على قبوله خمس وثلاثون حجة (وما ذكر إلا اثنين وثلاثين حجة)
- الحجة الأولى: الإجماع والذي يدل على صحة هذا الاجماع وجهان
- الوجه الأول: أنه قد ادعى جماعة من الأئمة أن الصدر الأول أجمعوا على قبولهم، وبيان هذه الجملة يظهر في أربع فوائد
- الفائدة الأولى: في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع المروي في قبول فساق التأويل، وجملة ما حضر من ذلك عشر طرق
- الطريق الأولى: طريق المنصور
- الطريق الثانية: طريق المؤيد يحيى بن حمزة
- الطريق الثالثة: طريق المؤيد بالله
- الطريق الرابعة: طريق السيد أبي طالب
- الطريق الخامسة: طريق القاضي زيد
- الطريق السادسة: طريق الفقيه عبد الله بن زيد
- الطريق السابعة: طريق الشيخ أبى الحسين محمد بن علي البصري
- الطريق الثامنة: طريق الشيخ أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة
- الطريق التاسعة: ما ذكره صاحب " شفاء الأوام "
- الطريق العاشرة: طريق أحمد بن محمد الرصاص
- الطريق الحادية عشرة والثانية عشرة: طريقا الشيخين أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص والشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب
- الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماع
- الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماع
- الفائدة الثالثة في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة
- الحجة الثانية: إجماع العترة
- الحجة الثالثة: إن ذلك يقتضي أن قبول المتأولين مذهب علي
- الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأولين، لوجب أن لا نقبل الصحابة
- الحجة الخامسة: هي الحجة العقلية وهي أن خبرهم يفيد الظن قطعا
- الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونة
- الحجة السابعة: أنه إما أن يحصل بخبرهم غير الرجحان أو لا
- الحجة الثامنة: أنه يحصل بحبرهم الظن لثبوث الحكم الشرعي
- الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي
- الحجة العاشرة: أن يحصل ظن النص
- الحجة الحادية عشرة: أن يحصل بخبرهم ظن النسخ
- الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراك
- الحجة الثالثة عشرة: أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنية
- الحجة الرابعة عشرة: أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي الملتبسة
- الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾
- الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى ﴿فمن جاءه موعظة من ربه﴾
- الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل﴾
- الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾
- الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾
- الحجة الموفية عشرين: قوله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾
- الحجة الحادية والعشرون: قوله تعالى ﴿واحذرهم أن يفتنوك﴾
- الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى ﴿فآمنوا بالله ورسوله﴾
- قوله: إذا عرفت هذا فلا يعزب عنك معرفة خصيصتين
- الخصيصة الأولى: أن أهل البيت اختصوا من هذه الفضائل
- الخصيصة الثانية: تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به
- الجزء الثالث
- الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة، وادعى في هذه المسائل دعوتين
- الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد
- الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ
- إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف في جرحهم، وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجها
- الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي والهادي عليهما السلام
- الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غيرأهل البيت
- الوجه الثالث: سلمنا عدم النسخ، فإنا نجيز الأمرين معا، ونقول كمن قال: من شاء جهر ومن شاء خافت
- الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا
- الوجه الخامس: أنه لا يلزم القول بالترجيح إلا بعد أن يدعي كل واحد من الفريقين أن حديثه صحيح، أو يدل عليه دليل
- الوجه السادس: أن الهادي لما ذكر المسألة، احتج فيها بأن " بسم الله الرحمن الرحيم " من القرآن والقرآن يجهر به
- الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء ظهر في الأصل ظهورا عاما
- الوجه الثامن: أن هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى
- الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل
- الوجه العاشر: سلمنا أن المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند، أما مع المعارضة فلنا أن نرجح المسند
- الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلا بحديث فاسق التأويل
- الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويل
- قوله: قال: المسألة الثانية: إن قيل: الصحيح من حديث رسول الله ﷺ ما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاح
- قوله: أقول: كلام السيد في هذه المسألة قد تقدم الجواب على أكثره، أذكر ما تمس الحاجة إلى ذكره، ولكن لابد من ذكر إشكالات يسيرة على ما ذكره
- الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد
- الإشكال الثاني: أن السيد قال: إنما حكي هذا القول، لأنه كان يفهمه من الأوزري
- الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري
- الإشكال الرابع: أن هذا المفهوم من الأوزري إن كان حسنا فلا معنى لإبطاله وإن وإن قبيحا فنسبته إليه لمجرد الفهم والحدس من قبيل سوء الظن المحرم
- الإشكال الخامس: سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأوزري، فكيف ينسبه إلى طائفة من المحدثين
- الأشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم
- الإشكال السابع: أن السيد إنما نقل هذا المذهب بالفهم والحدس
- الإشكال الثامن: أن السيد مدح الأوزري بأنه المحدث الضابط، فكيف استحق المدح بهذه الكتب وهي عند السيد من رواية الكفار والفساق المصرحين
- قوله: قال: وأما الفصل الأول، وهو أن كل ما في هذه الكتب من حديث فصحيح ففيه موضعان: حكاية المذهب، والدليل
- الجواب عن السيد في هذا من وجوه
- الوجه الأول: أنه حكى الخلاف هي هذه المسألة
- الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه
- قوله: قال: وليت شعري كيف كان هذا الإجماع، أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع أم بأن جمع له علماء الأمة وأذن فيهم بهذا السؤال
- في كلام السيد هذا مباحث
- البحث الأول: أنه أثبت في كلامه أن سائلا سأل الأمة، والرجل إنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء
- البحث الثاني: أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن أحدا اشترطها
- البحث الثالث: أن السيد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة، ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط
- البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد
- البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت وشيعتهم
- البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء
- البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا
- البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا الرجل الذي ادعى الإجماع
- البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف
- البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم ﵈ على ذلك
- البحث الحادي عشر: أن بين دفتي البخاري ما ليس من كلام رسول الله قطعا
- البحث الثاني عشر: قول النووي: إن بعض الحفاظ قد استدركوا على البخاري ومسلم
- البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله ﷺ -
- البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق معرفة إجماع الفقهاء على ذلك
- قوله: قال: والذي يذهب إليه علماؤنا أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول
- الجواب: ما مرادك بأن ذلك فيها، هل كثير مساو للصحيح
- المضعف عليهما نوعان
- النوع الأول: المعلول
- النوع الثاني: مما يقدح عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله
- قوله: قال: والضابط في ذلك أن ما صححه أئمتنا هو صحيح
- الجواب على هذا من وجهين
- الأول: إما أن يريد ما أجمعوا على رده إجماعا معلوما فهو مردود، وهذا مسلم، لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجة
- أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود، وهذا خلاف إجماعهم على كل تقدير
- الوجه الثاني: أن كلام السيد حجة عليه لا له
- قوله قال: لأن روايتهم لا تخلو من ضعف، وإنما تقبل عند عدم المعارض
- فهذا قصر للعدالة على الأئمة ﵈، وهذا غلو
- قوله: قال: لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ولا نزاهته عن فسق التأويل
- فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك، وهي غير مقبولة
- قوله: قال: هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا
- فهذا مجرد دعوى لا تفتقر إلى جواب
- قوله: قال: ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أله عير منسوخ
- فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلام
- قوله: قال: ولأن الترجيح بالأخبار اجتهاد
- فهذا الاحتجاج ضعيف بمرة
- قوله: قال: فهل يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم؟
- الجواب على هذا من وجوه
- الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان
- الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج
- الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليم
- قوله: قال: وأنا أضرب لهذا مثالا
- في كلام السيد هذا أنظار
- النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظه
- النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
- النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة
- الئظر الرابع: أن نقول للسيد: أخبرنا عن هذه المسألة، هل هي عندك قطعية أو ظنية
- النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء
- قوله: قال: فأما أن يكون له في كل مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من كان قلده فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين، واحتج بوجوه: أحدها: بالإجماع
- ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار
- النظر الاول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألة
- النظر الثاني: أنا نبين أن مذهب المنصور هو ما ذكرنا
- النظر الثاني: أني أذهب إلى ما ذهب إليه المنصور من وجوب التزام مذهب
- النظر الرابع: أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور، فاحتج له بما يتنزه المنصور من بناء مذهبه عليه. وقد وهم السيد في ثلاثة أوهام
- الوهم الأول: أنه عول علي إجماع العامة المقلدين
- الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح لما دل على مذهبه
- الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام
- النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب ما وقع ألبتة
- النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا لأنكره الناس، عجيب أيضا
- النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلو
- قوله: قال: الوجه الثاني: أنه لا يتميز على هذا الوجه المجتهد من المقلد
- فهذا الوجه أضعف مما قبله، وهو لا يؤدي إلى ما ذكره
- قوله: قال: الثالثة: أنه لا يلزم من ذلك التناقض.
- الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظار
- النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنى
- النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهد
- النظر الثالث: أنه جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم
- النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد
- النظر الخامس: أن السيد إما أن يكون يعرف هذه القرينة التي هول معرفتها أو لا
- قوله: قال: الموضع الثاني في الدليل على أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح ما هو غير صحيح