جارٍ فتح الكتاب…

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — المؤلف: ابن الوزير (ت 840 هـ). القسم: العقيدة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن الوزير (ت 840 هـ)

العقيدة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المسألة الثالثة والعشرون: إقرأر الراهن، وإقرار المحجور عليه
  2. المسألة الرابعة والعشرون: لو شهد شاهد على بيع يوم الأحد، وشهد الثاني على ذلك البيع يوم الاثنين
  3. المسألة الخامسة والعشرون: لما كان الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة أقوى من الظن المستفاد ممن يخبر عنه لم تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل
  4. المسألة السادسة والعمثسرون: لما كان المنكر لا شهادة عليه لم يكتف بالأصل
  5. المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافية
  6. المسألة الثامنة والعشرون: إذا تعارضت البينتان، بطل الحكم على قول. فهذه المسائل منادية أنهم فهموا أن العلة في اشتراط العدالة هو الظن
  7. قال السيد: ولأن المجبرة والمرجئة لا يرتدعون
  8. أقول: الجواب من وجوه
  9. الوجه الأول: أن قول السيد: إنهم لا يرتدعون
  10. الوجه الثاني: اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات
  11. الوجه الثالث: أن نقول: ما السبب في تخصيصك المرجئة
  12. الرجه الرابع: أنه لم يرد في الشرع أن العدل
  13. الوجه الخامس: أن مجرد الاعتقاد أن الله تعالى يتفضل بمغفرة الذنوب
  14. الوجه السادس: أن اعتقادهم لو كان حاملا لهم على الكذب لحملهم على ترك الصلاة
  15. الوجه السابع: أنا قدر بينا أن الصالحين منهم يخافون الموت على الكفر
  16. الوجه الثامن: أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا من الموت على الكفر
  17. الوجه التاسع: أن نقول: الدواعي إلى الصدق في الحديث خاصة أكثر، والصوارف عن الكذب فيه أكثر
  18. الوجه العاشر: لو كان اعتقادهم أن الله يغفر حاملا على المعصية قطعا، لوجب أن يكون اعتقاد أن الله يعذب ين لم يتب موجبا لترك المعاصي كافيا على العدالة
  19. الوجه الحادي عشر: أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق
  20. قال السيد: وأما المجبرة فعندهم
  21. أقول: الجواب من وجوه
  22. الوجه الأول: أن السيد منازع في كون هذا مذهبهم
  23. الوجه الثاني: أن هذا الاستدلال منه بالمغالطة
  24. الوجه الثالث: أنهم لو ذهبوا
  25. قال السيد: واحتج ابن الحاجب للقائلين بقوله ﷺ " نحن نحكم بالظاهر "، وللرادين بقوله تعالى ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
  26. أقول: قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء
  27. أولها: أنه ذكر الحديث تنبيها على أنه حجة للمتأولين
  28. ثانيها: ترجيح الآية على الحديث
  29. ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهين
  30. الوجه الأول قال: لعل بعضهم لم يقبل والجواب أنه
  31. الوجه الثاني: مما قدح به في صحة الإجماع قال: سلمنا الإجماع، والجواب عنه
  32. قال السيد: وقد ثبت بهذا بطلان حجة القابلين لفاسق التأويل
  33. أقول: يرد إشكالات
  34. الإشكال الأول: أن السيد قد سلم أن الدليل على رد المتأولين ظني
  35. الإشكال الثاني: أن قوله إن رد روايتهم يكون مقطوعا يستلزم كون الحقية في المظنون الراجح قطعا، ونفي الحقية من الموهوم المرجوح قطعا
  36. لاشكال الثالث: أن نقول هل كونه راجحا معلوما بالضرورة أو بالدلالة وكلاهما باطل، فما استلزمهما، فهو باطل
  37. الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة
  38. الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية
  39. الإشكال السادس: قوله إن القرينة دالة على رد المتأولين قرينة
  40. الإشكال السابع: القول بأن في الظنيات قطعيا، قول غريب
  41. الإشكال الثامن: قد بينا أن جماعة ادعوا إجماع الأمة على خلاف قول السيد
  42. الإشكال التاسع: أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيد
  43. الإشكال العاشر: قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين للمتأولين
  44. الإشكال الحادي عشر: أنا قد قدمنا أن المؤيد والمنصور ويحيى ابن حمزة وغيرهم رووا الإجماع على قبول المتأولين
  45. الإشكال الثاني عشر: يلزم السيد أن الرادين لرواية المتأول
  46. الإشكال الثالث عشر: أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف العموم
  47. الإشكال الرابع عشر: استدل بهذه الأدلة وكلها ظني
  48. الإشكال الخامس عشر: إذا كنت استدللت بأدلة ظنية، وادعيت القطع فما يمنع خصمك من مثل هذه الدعوة؟
  49. الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين
  50. الإشكال السابع عشر: يلزم السيد الإنكار على من خالفه في هذه المسألة
  51. الإشكال الثامن عشر: أنه يلزم من كلام السيد نقض الأحكام المبنية على شهادة المتأولين
  52. الإشكال التاسع عشر: أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذين يستحلون الحكم بشهادة المتأولين
  53. الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين يستحلون قبول المتأولين
  54. الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه قبول المتأولين
  55. الإشكال الثاني والعشرون: أن السيد يلزمه أن يكون المؤيد بالله والفقهاء مجروحين غير مقبولين في الرواية
  56. الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصية
  57. الفصل الثاني: في الدليل على قبول المتأولين ومعارضة الحجج، وفيه مسألتان
  58. المسألة الأولى: الكلام في الفاسق بالتأويل، والذي حضرني الآن على قبوله خمس وثلاثون حجة (وما ذكر إلا اثنين وثلاثين حجة)
  59. الحجة الأولى: الإجماع والذي يدل على صحة هذا الاجماع وجهان
  60. الوجه الأول: أنه قد ادعى جماعة من الأئمة أن الصدر الأول أجمعوا على قبولهم، وبيان هذه الجملة يظهر في أربع فوائد
  61. الفائدة الأولى: في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع المروي في قبول فساق التأويل، وجملة ما حضر من ذلك عشر طرق
  62. الطريق الأولى: طريق المنصور
  63. الطريق الثانية: طريق المؤيد يحيى بن حمزة
  64. الطريق الثالثة: طريق المؤيد بالله
  65. الطريق الرابعة: طريق السيد أبي طالب
  66. الطريق الخامسة: طريق القاضي زيد
  67. الطريق السادسة: طريق الفقيه عبد الله بن زيد
  68. الطريق السابعة: طريق الشيخ أبى الحسين محمد بن علي البصري
  69. الطريق الثامنة: طريق الشيخ أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة
  70. الطريق التاسعة: ما ذكره صاحب " شفاء الأوام "
  71. الطريق العاشرة: طريق أحمد بن محمد الرصاص
  72. الطريق الحادية عشرة والثانية عشرة: طريقا الشيخين أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص والشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب
  73. الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماع
  74. الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماع
  75. الفائدة الثالثة في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة
  76. الحجة الثانية: إجماع العترة
  77. الحجة الثالثة: إن ذلك يقتضي أن قبول المتأولين مذهب علي
  78. الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأولين، لوجب أن لا نقبل الصحابة
  79. الحجة الخامسة: هي الحجة العقلية وهي أن خبرهم يفيد الظن قطعا
  80. الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونة
  81. الحجة السابعة: أنه إما أن يحصل بخبرهم غير الرجحان أو لا
  82. الحجة الثامنة: أنه يحصل بحبرهم الظن لثبوث الحكم الشرعي
  83. الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي
  84. الحجة العاشرة: أن يحصل ظن النص
  85. الحجة الحادية عشرة: أن يحصل بخبرهم ظن النسخ
  86. الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراك
  87. الحجة الثالثة عشرة: أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنية
  88. الحجة الرابعة عشرة: أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي الملتبسة
  89. الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾
  90. الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى ﴿فمن جاءه موعظة من ربه﴾
  91. الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل﴾
  92. الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾
  93. الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾
  94. الحجة الموفية عشرين: قوله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾
  95. الحجة الحادية والعشرون: قوله تعالى ﴿واحذرهم أن يفتنوك﴾
  96. الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى ﴿فآمنوا بالله ورسوله﴾
  97. قوله: إذا عرفت هذا فلا يعزب عنك معرفة خصيصتين
  98. الخصيصة الأولى: أن أهل البيت اختصوا من هذه الفضائل
  99. الخصيصة الثانية: تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به
  100. الجزء الثالث
  101. الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة، وادعى في هذه المسائل دعوتين
  102. الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد
  103. الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ
  104. إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف في جرحهم، وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجها
  105. الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي والهادي عليهما السلام
  106. الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غيرأهل البيت
  107. الوجه الثالث: سلمنا عدم النسخ، فإنا نجيز الأمرين معا، ونقول كمن قال: من شاء جهر ومن شاء خافت
  108. الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا
  109. الوجه الخامس: أنه لا يلزم القول بالترجيح إلا بعد أن يدعي كل واحد من الفريقين أن حديثه صحيح، أو يدل عليه دليل
  110. الوجه السادس: أن الهادي لما ذكر المسألة، احتج فيها بأن " بسم الله الرحمن الرحيم " من القرآن والقرآن يجهر به
  111. الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء ظهر في الأصل ظهورا عاما
  112. الوجه الثامن: أن هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى
  113. الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل
  114. الوجه العاشر: سلمنا أن المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند، أما مع المعارضة فلنا أن نرجح المسند
  115. الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلا بحديث فاسق التأويل
  116. الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويل
  117. قوله: قال: المسألة الثانية: إن قيل: الصحيح من حديث رسول الله ﷺ ما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاح
  118. قوله: أقول: كلام السيد في هذه المسألة قد تقدم الجواب على أكثره، أذكر ما تمس الحاجة إلى ذكره، ولكن لابد من ذكر إشكالات يسيرة على ما ذكره
  119. الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد
  120. الإشكال الثاني: أن السيد قال: إنما حكي هذا القول، لأنه كان يفهمه من الأوزري
  121. الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري
  122. الإشكال الرابع: أن هذا المفهوم من الأوزري إن كان حسنا فلا معنى لإبطاله وإن وإن قبيحا فنسبته إليه لمجرد الفهم والحدس من قبيل سوء الظن المحرم
  123. الإشكال الخامس: سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأوزري، فكيف ينسبه إلى طائفة من المحدثين
  124. الأشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم
  125. الإشكال السابع: أن السيد إنما نقل هذا المذهب بالفهم والحدس
  126. الإشكال الثامن: أن السيد مدح الأوزري بأنه المحدث الضابط، فكيف استحق المدح بهذه الكتب وهي عند السيد من رواية الكفار والفساق المصرحين
  127. قوله: قال: وأما الفصل الأول، وهو أن كل ما في هذه الكتب من حديث فصحيح ففيه موضعان: حكاية المذهب، والدليل
  128. الجواب عن السيد في هذا من وجوه
  129. الوجه الأول: أنه حكى الخلاف هي هذه المسألة
  130. الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه
  131. قوله: قال: وليت شعري كيف كان هذا الإجماع، أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع أم بأن جمع له علماء الأمة وأذن فيهم بهذا السؤال
  132. في كلام السيد هذا مباحث
  133. البحث الأول: أنه أثبت في كلامه أن سائلا سأل الأمة، والرجل إنما قال: لو أن رجلا سأل الفقهاء
  134. البحث الثاني: أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن أحدا اشترطها
  135. البحث الثالث: أن السيد ادعى في كتابه إجماعات كثيرة، ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط
  136. البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد
  137. البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء أهل البيت وشيعتهم
  138. البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء
  139. البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا
  140. البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا الرجل الذي ادعى الإجماع
  141. البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف
  142. البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم ﵈ على ذلك
  143. البحث الحادي عشر: أن بين دفتي البخاري ما ليس من كلام رسول الله قطعا
  144. البحث الثاني عشر: قول النووي: إن بعض الحفاظ قد استدركوا على البخاري ومسلم
  145. البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله ﷺ -
  146. البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق معرفة إجماع الفقهاء على ذلك
  147. قوله: قال: والذي يذهب إليه علماؤنا أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول
  148. الجواب: ما مرادك بأن ذلك فيها، هل كثير مساو للصحيح
  149. المضعف عليهما نوعان
  150. النوع الأول: المعلول
  151. النوع الثاني: مما يقدح عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله
  152. قوله: قال: والضابط في ذلك أن ما صححه أئمتنا هو صحيح
  153. الجواب على هذا من وجهين
  154. الأول: إما أن يريد ما أجمعوا على رده إجماعا معلوما فهو مردود، وهذا مسلم، لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجة
  155. أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود، وهذا خلاف إجماعهم على كل تقدير
  156. الوجه الثاني: أن كلام السيد حجة عليه لا له
  157. قوله قال: لأن روايتهم لا تخلو من ضعف، وإنما تقبل عند عدم المعارض
  158. فهذا قصر للعدالة على الأئمة ﵈، وهذا غلو
  159. قوله: قال: لأنها رواية عمن لا تعلم عدالته ولا نزاهته عن فسق التأويل
  160. فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك، وهي غير مقبولة
  161. قوله: قال: هذا إذا كان الناظر في الحديث مجتهدا
  162. فهذا مجرد دعوى لا تفتقر إلى جواب
  163. قوله: قال: ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم أله عير منسوخ
  164. فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلام
  165. قوله: قال: ولأن الترجيح بالأخبار اجتهاد
  166. فهذا الاحتجاج ضعيف بمرة
  167. قوله: قال: فهل يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم؟
  168. الجواب على هذا من وجوه
  169. الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان
  170. الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج
  171. الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليم
  172. قوله: قال: وأنا أضرب لهذا مثالا
  173. في كلام السيد هذا أنظار
  174. النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظه
  175. النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
  176. النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة
  177. الئظر الرابع: أن نقول للسيد: أخبرنا عن هذه المسألة، هل هي عندك قطعية أو ظنية
  178. النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء
  179. قوله: قال: فأما أن يكون له في كل مسألة أن يرجح ويخرج عن مذهب من كان قلده فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين، واحتج بوجوه: أحدها: بالإجماع
  180. ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار
  181. النظر الاول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألة
  182. النظر الثاني: أنا نبين أن مذهب المنصور هو ما ذكرنا
  183. النظر الثاني: أني أذهب إلى ما ذهب إليه المنصور من وجوب التزام مذهب
  184. النظر الرابع: أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور، فاحتج له بما يتنزه المنصور من بناء مذهبه عليه. وقد وهم السيد في ثلاثة أوهام
  185. الوهم الأول: أنه عول علي إجماع العامة المقلدين
  186. الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح لما دل على مذهبه
  187. الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام
  188. النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب ما وقع ألبتة
  189. النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا لأنكره الناس، عجيب أيضا
  190. النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلو
  191. قوله: قال: الوجه الثاني: أنه لا يتميز على هذا الوجه المجتهد من المقلد
  192. فهذا الوجه أضعف مما قبله، وهو لا يؤدي إلى ما ذكره
  193. قوله: قال: الثالثة: أنه لا يلزم من ذلك التناقض.
  194. الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظار
  195. النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنى
  196. النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهد
  197. النظر الثالث: أنه جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم
  198. النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد
  199. النظر الخامس: أن السيد إما أن يكون يعرف هذه القرينة التي هول معرفتها أو لا
  200. قوله: قال: الموضع الثاني في الدليل على أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح ما هو غير صحيح
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس