العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — المؤلف: ابن الوزير (ت 840 هـ). القسم: العقيدة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن الوزير (ت 840 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مبادئ الإسلام
- الدين القيم
- الحياة بعد الموت
- القول السديد في فضل كلمة التوحيد
- إلى مُدعي التصوف
- قاعدة بذكر ثلاثة أصول عورضت بها الشريعة
- تهافت مدعي النبوة
- الإلحاد؛ أسبابه، طبائعه، مفاسده، أسباب ظهوره، علاجه للشيخ العلامة محمد الخضر حسين
- وجوب الإيمان بخبر الواحد
- اتباع منهج أهل السنة والجماعة.. فرض عين على كل مسلم
- الاحتساب على شاتم سيد البشرية
- التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحمن العقل
فهرس المحتويات
- الجواب على ما ذكره من وجوه
- الوجه الأول: أنا قد بينا من نص أهل البيت على قبول الخوارج
- الوجه الثاني: أن حفاظ الحديث وأئمة النقل لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته عند جميع الفرق
- الوجه الثالث: أن المحدثين حين رأوا اختلاف الناس في من يقبل ولا يقبل أوجبوا بيان الإسناد
- الوجه الرابع: أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم عمل من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله
- ذكر بيان أحاديث معاوية في الكتب الستة، لتعرف عدم انفراده، وقلة ذلك، وعدم نكارته وفيه خمسة أقسام
- القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقات
- الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساء
- الحديث الثاني: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "
- الحديث الثالث: النهي عن الركعتين بعد العصر
- الحديث الرابع: النهي عن الإلحاق في المسألة
- الحديث الخامس: " إن هذا الأمر لا يزال في قريش "
- الحديث السادس: حد شارب الخمر
- الحديث السابع: النهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع
- الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة
- الحديث التاسع: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود
- الحديث العاشر: النهي عن نكاح الشغار
- الحديث الحادي عشر: أنه توضأ وضوء النبي ﷺ، ووصفه
- الحديث الثاني عشر: حكم من سها في الصلاة
- الحديث الثالث عشر: النهي عن النياحة
- الحديث الرابع عشر: النهي عن التمادح
- الحديث الخامس عشر: النهي عن كل مسكر
- الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له
- الحديث السابع عشر: النهي عن تتبع عورات الناس
- الحديث الثامن عشر: النهي عن القران بين الحج والعمرة
- الحديث التاسع عشر: أنه قصر من شعر النبي ﷺ بمشقص بعد عمرته
- الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أم حبيبة أن النبي ﷺ كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذى
- الحديث الحادي والعشرون: روي عن أبيه النهي لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي
- الحديث الثاني والعشرون: " هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صومه "
- القسم الثاني: ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيره
- الحديث الأول: فضل إجابة المؤذن
- الحديث الثاني: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "
- الحديث الثالث: في فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
- الحديث الرابع: النهي عن الغلوطات
- الحديث الخامس: " ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين من رمضان "
- الحديث السادس: فضل حب الأنصار
- الحديث السابع: " اشفعوا تؤجروا "
- الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "
- الحديث التاسع: " من التمس رضا الله بسخط الناس "
- الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء
- الحديث الحادي عشر: " العينان وكاء السه "
- القسم الثالث: ما يوافق مذهب المعترض من حديثه
- الحديث الأول: " لا تنقطع الهجرة "
- الحديث الثاني: النهي عن لباس الذهب إلا مقطعا
- الحديث الثالث: " الصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون "
- القسم الرابع: ما يتعلق بالفضائل مما ليس بمشهور
- الحديث الأول: استلام الأركان كلها
- الحديث الثاني: " طلحة ممن قضى نحبه "
- الحديث الثالث: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلام
- الحديث الرابع: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله وقتل المؤمن "
- القسم الخامس: ما لا يتعلق به حكم
- الحديث الأول: حديث وفاة رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين
- الحديث الثاني: ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتاب
- الحديث الثالث: " إنما أنا خازن والله المعطي "
- الحديث الرابع: قوله ﷺ للناس: " الصيام يوم كذا "
- الحديث الخامس: " الخير عادة والشر لجاجة "
- الحديث السادس: " لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة "
- الحديث السابع: " إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه "
- الحديث الثامن: " سبب نزول قوله تعالى: ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة﴾
- الحديث التاسع: أن معاوية ذكر أشياء لجمع من أصحاب رسول الله، فقالوا: فقال: أتعلمون أنه نهى عن جمع بين حج وعمرة
- بقية أحاديث معاوية من " المسند " مما لا نكارة فيه
- هذا جميع ما لمعاوية في الكتب الستة و" مسند أحمد " وجملتها ستون حديثا
- واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على ما ذكره السيد، ولكن لا بد من التنبيه على ما عظم من أوهامه والاقتصار على ما يفيد:
- الوهم الأول: قال: إن المحدثين يذهبون إلى أن الصحابة لا يجوز عليهم الكبائر وأنهم إذا فعلوا المعصية الظاهرة عدوها صعيرة، وهذا وهم فاحش
- الوهم الثاني: قال: إنهم يجيزون الكبائر على الأنبياء، وهذا الإطلاق تجاهل
- الوهم الثالث: قال السيد: ومنهم مروان بن الحكم طرده ولعنه رسول الله، وهذا وهم عظيم
- الوهم الرابع: أن مروان بن الحكم عند المحدثين من أهل التقوى، وليس كذلك
- فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه، فالجواب من وجهين
- الوجه الأول: أن الرواية لا تدل على التعديل
- الوجه الثاني: أن رواية المحدثين عنه مع تصريحهم بما له من الأفعال القبيحة تدل أن روايتهم كانت قبل إحداثه أيام كان عندهم في المدينة واليا
- الوهم الخامس: قال السيد: ومنهم المغيرة بن شعبة زنى، متوهما صحة ذلك
- الوهم السادس: قال: فإن يعتد بشهادة هؤلاء في الجرح لا في الحد، فالمغيرة مجروح
- الجواب من وجهين: معارضة وتحقيق
- الوجه الأول: وهو المعارضة، فذلك بنظائر هذا في الشريعة مما لم يقبح أحد من العلماء شيئا من أقوالهم
- الوجه الثاني: التحقيق، وبيانه أن نقول: توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم يتم نصابها كانت قذفا
- الوهم السابع: توهم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة إذ لم يكونوا قاذفين، وجب جرح المغيرة بالزنى
- الوهم الثامن: أنه ذكر في رسالته أن من قعد عن نصرة علي ﵇ فهو مجروح ثم ذكرها هنا أن أبا بكرة كان من فضلاء الصحابة
- الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بن عقبة
- الوهم العاشر: توهم السيد أن الوليد من الرواة المعتمدين في الصحاح في الحديث عند أبي داود
- الوهم الحادي عشر: ذكر السيد أن الوليد مذكور في غير " سنن أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحش من الذي قبله
- الوهم الثاني عشر: أن ابن عمرو كان مع معاوية حتى قتل عمار، فلزم نفسه من غير توبة
- الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نزع عليا الذي ولاه الله ورسوله
- الوهم الرابع عشر: أنه قدح على أهل الحديث بقول رسول الله ﷺ " يؤتى بقوم يوم القيامة فيذهب بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي "
- الوهم الخامس عثر: قال: إن التشبية مستفيض عن أحمد بن حنبل، وقصد بذلك القدح في كتب الحديث بكونه من رجالهم
- وقد تحامل هذا المعترض على أئمة الفقهاء الأربعة فأثار نشاطي إلى بذل الجهد في بيان نزاهتهم، وذلك يتبين بذكر أربعة فصول
- الفصل الأول: في رد كلام المعترض على قواعد أهل مذهبه خاصة وغيرهم عامة
- ونزيد على هذا وجوها
- الوجه الأول: بيان القدح في أصل هذه الرواية
- الوجه الثاني: المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور بالله على أحمد
- الوجه الثالث: المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديث
- ولنختم هذا الفصل بتنبيهين
- التنبيه الأول: أن الحامل لمن روى التشبيه عن أحمد وغيره هو ما يوجد في عباراتهم من تقرير الآيات والآثار
- التنبيه الثاني: ينبغي التأمل له، وذلك أنه قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب الملل والنحل
- الفصل الثاني: في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة الحديث، وهم طائفتان
- الطائفة الأولى: أهل الحديث والأثر وأتباع السنن والسلف وإنما ينكرون من علم النظر أمرين
- أحدهما: القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى بالنظر فيه
- ثانيهما: أنهم ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين والمتكلمين للمعرفة
- ذكر بابين: حقيقة مذهب السلف، والبرهان على أن الحق في ذلك مذهب السلف
- الباب الأول: اعلم أن مذهب السلف أن كل من بلغه حديث من أحاديث الصفات يجب عليه فيه سبعة وظائف:
- الوظيفة الأولى: التقديس
- الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديق
- الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني
- الوظيفة الرابعة: السكوت
- الوظيفة الخامسة: الإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة من أربعة وجوه
- التصرف الأول: التفسير
- التصرف الثاني: التأويل، ويقع في ثلاثة مواضع
- الموضع الأول: تأويل العامي على سبيل الاستقلال بنفسه، وهو حرام
- الموضع الثاني: أن يكون ذلك من العالم مع العامي، وهو ممنوع
- الموضع الثالث: تأويل العالم مع نفسه في سر قلبه
- التصرف الثالث: التصريف
- التصرف الرابع: القياس والتفريع
- الوظيفة السادسة: في الكف بعد الإمساك للسان، أعني كف الباطن عن التفكر في هذه الأمور
- الوظيفة السابعة: التسليم لقول الله تعالى، ولحديث رسول الله ﷺ -
- الباب الثاني: في إقامة البرهان على أن الحق هو مذهب السلف وعليه برهانان: عقلي وسمعي، والعقلي: كلي وتفصيلي
- البرهان الكلي: ينكشف بتسليم أربعة أصول هي مسلمة عند كل عاقل
- الأصل الأول: أن أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد هو النبي ﷺ -
- الأصل الثاني: أنه ﷺ بلغ الخلق ما أوحي إليه من صلاح العباد
- الأصل الثالث: أن أعرف الناس بمعاني كلامه هم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل
- الأصل الرابع: أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث
- البرهان التفصيلي
- البرهان السمعي: وطريقه أن نقول: الدليل على أن الحق هو مذهب السلف أن نقيضه بدعة
- من ذهب إلى تحريم الكلام وذمه
- فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال والإمساك عن الجواب من أين يغني
- فصل: ولعلك تقول: لا أنكر حصول التصديق الجازم في قلوب العوام بهذه الأسباب ولكن ليس دلك من المعرفة في شيء
- فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه وبين اليهودي المقلد
- فإن قيل: قد شكيت الوسوسة على عهد رسول الله وهي تنافي الجزم
- اعتراض صاحب الرسالة المردودة بدعوى مخالفة إجماع أهل البيت، وجوابنا عليه
- قوله: قلت في الابتداء: " أصول ديني كتاب الله لا العرض ... " وأردت بهذا البيت معنيين
- الأمر الأول: أن القرآن معجز، والتفصيل في ذلك
- الأمر الثاني: النظر في الأدلة التي أمرنا الله تعالى أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيها
- قوله: ومعنى البحث الوارد بعد قولي: " قالوا السكون وجود ثابت عرض ... "
- وقد اعترض بعض غلاة المتكلمين من أهل العصر على أهل الأثر، فينبغي تأديبه وذلك بذكر بضعة عشر وجها على سبيل التقريع والتأديب
- الأول: أن عادة أهل العلم والفضل وأهل البدع والكلام ... استمرت على نسبة الأقوال إلى أهلها من غير زيادة سخرية
- الثاني: أنك عللت جمود فطنهم بقلة ممارستهم للعلوم النظرية
- الثالث: البله وجمود الفطنة من أفعال الله التي أجرى العادة أن لا يسلبها جميع أفراد الطائفة
- الرابع: من المعلوم أيضا أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بلداء، وإن في الزيدية
- الخامس: أن رسائلك أيها المعترض منادية عليك نداء صريحا بجمود الفطنة
- السادس: أن الفلاسفة تدعي من التحذلق مثل ما أنت مدع
- السابع: علم من النبي ومن الخلفاء الراشدين أن الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم هو سبيل الهدى
- الجزء الرابع
- الثامن: رد على السيد توهمه لاختصاصه بالذكاء دون المحدثين
- التاسع: إن عقائد الأمة كانت صحيحة قبل ممارسة علم الكلام
- قوله: إن العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة، هي قول شيوخكم من المعتزلة
- إن العدم المضاف إلى الموجودات هو الذي يعلم، ويخبر عنه، وفيه نظر لوجهين
- قوله: إن أهل الحديث أيضا قد وقعوا في أمثال هذه الشنع
- والجواب على ذلك من وجوه
- العاشر: إن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول الله ﷺ -
- الحادي عشر: إن لأهل كل فن من العلوم الإسلامية منة على كل مسلم توجب توفير أهل ذلك الفن
- الثاني عشر: العجب من المعترض كيف يذمهم، وهو محتل بفرائد علومهم
- الثالث عشر: إن جميع أئمة الفنون المبرزين فيها قد شاركوا المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام
- الرابع عشر: تصريح السيد بوصم شيخ الإسلام مالك بن أنس، دليل على أنه الجامد الفطنة
- الرد على طلب الكفرة بمقامين: المقام الأول وجوابه من وجوه:
- الوجه الأول: معارضة مشتملة على تحقيق
- جواب في أن الحجة لله تعالى قد تمت قبل نصبنا ونصبكم للبراهين
- الوجه الثاني: معارضة أيضا، وهي لبعض المتكلمين ألزم، لأن في المتكلمين من المعتزلة طوائف
- الطائفة الأولى: من قال بأن المعارف ضرورية
- الطائفة الثانية:: من يقول: إن المعارف ضرورية مطلقا
- الطائفة الثالثة: من المعتزلة والشيعة من يجيز أهل الحق
- إن لللطف المقرب وجوه
- الوجه الأول: وجوبه إما ضروري، وإما إستدلالي
- الوجه الثاني: أن اللطف المقرب مجرد دعوى
- الوجه الثالث: إن اللطف المقرب يمكن حصوله بالظن
- للجواب على من استدل بالآية ﴿فاعلم أنه لا اله إلا الله﴾ وجوه
- وأما قوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ فالجواب من وجوه
- الأول: إن اللغويين نقلوا أن الظن هو الشك
- الوجه الثاني:: من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم
- الوجه الثاني: أنها من العموم المخصوص
- قوله: هذا تجويز للجهل بالله تعالى
- قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علما
- الوجه الرابع: من الجواب وهو التحقيق
- قوله: قد يكون في الناس من هو بليد، لا يستطيع النظر إلا بتعليم، فيجب تعليمه
- الجواب من وجوه:
- الوجه الأول: لا سبيل إلى العلم القاطع بذلك
- الوجه الثاني: الجواب على قوله: قد يكون في الناس أيضا من لا يفهم بالتفهم لشدة غباوته
- الوجه الثالث: أنا نعلمه ما نعرفه بفطر العقول
- الجواب الرابع: أن نقول: النظر في ذلك واجب كالصلاة
- فإن قيل: قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء
- الجواب من وجوه:
- الأول: أن ذلك محمول على بيان ما لم يبينه تعالى
- الوجه الثاني: أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله ﷺ -
- الجواب الخامس: أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن
- فإن قالوا: وفي ترك علم الكلام مضرة أيضا
- الجواب: أن تسمية تجويز المضرة المرجوح خوفا غير مسلم
- فإن قلت: ما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم الكلام؟
- قلت: هي أمران
- المقام الثاني: وهو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة، وغيرهم على علماء القرآن والحديث، وقول السائل: ما تصنعون عند ذلك؟
- الجواب من وجهين:
- الوجه الأول: معارضة
- الوجه الثاني: إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك
- كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف، وهو غير بصير بقوانين الجدليين، وذلك يظهر بوجهين
- الوجه الأول: أن السائل جهل المقصود بالنبوة
- الوجه الثاني: إنه لو حضر النبي ﷺ وحضرت المهرة من أئمة علوم الفلسفة فإنهم يكونون أحذق في المناظرة من رسول الله
- فإن قيل: إنه يلزم أن يكونوا أعلم من رسول الله ﷺ -
- قلنا: معاذ الله
- الطائفة الثانية: أهل النظر فى علم الكلام
- جواب ابن تيمية على المسألة التدمرية بأصلين
- أحدهما: أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض
- الأصل الثاني: أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات
- فصل: الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة
- القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي