جارٍ فتح الكتاب…

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح — المؤلف: عبد الكريم النملة. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الكريم النملة

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. الفصل الأول في المقدمات
  3. المسألة الأولى: تعريف أصول الفقه
  4. المسألة الثانية: الفرق بين أصول الفقه والفقه
  5. المسألة الثالثة: أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية
  6. المسألة الرابعة: موضوع أصول الفقه
  7. المسألة الخامسة: تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد
  8. المسألة السادسة: فوائد علم أصول الفقه
  9. المسألة السابعة: يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه
  10. المسألة الثامنة: المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة
  11. المسألة التاسعة: نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه
  12. الفصل الثاني في الحكم الشرعي وأقسامه
  13. القسم الأول الحكم التكليفي وأنواعه
  14. النوع الأول الواجب
  15. النوع الثاني المندوب
  16. النوع الثالث المباح
  17. النوع الرابع المكروه
  18. النوع الخامس الحرام
  19. القسم الثاني الحكم الوضعي وأنواعه
  20. النوع الأول السبب
  21. النوع الثاني الشرط
  22. النوع الثالث المانع
  23. النوع الرابع العزيمة والرخصة
  24. الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  25. القسم الأول الأدلة المتفق عليها
  26. الدليل الأول القرآن الكريم
  27. المسألة الأولى: القرآن هو: الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته.
  28. المسألة الثانية: القراءة المتواترة
  29. المسألة الثالثة: القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفيا
  30. المسألة الرابعة: لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة
  31. المسألة الخامسة: القرآن فيه مجاز
  32. المسألة السادسة: القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية
  33. المسألة السابعة: القرآن مشتمل على ما هو محكم وعلى ما هو متشابه
  34. المسألة الثامنة: المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى
  35. المسألة التاسعة: يوجد في القرآن لفظ مشترك
  36. الدليل الثاني السنة
  37. المسألة الأولى: السنة هي: ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية.
  38. المسألة الثانية: السنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن
  39. المسألة الثالثة: الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:
  40. المسألة الرابعة: الخبر المتواتر
  41. المسألة الخامسة: العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري
  42. المسألة السادسة: شروط المتواتر
  43. المسألة السابعة: لا يشترط في المتواتر عدد محصور
  44. المسألة الثامنة: لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا
  45. المسألة التاسعة: لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد
  46. المسألة العاشرة: لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم
  47. المسألة الحادية عشرة: لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين
  48. المسألة السابعة عشرة: الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة
  49. المسألة الثامنة عشرة: الصحابي هو
  50. المسألة التاسعة عشرة: يعرف الصحابي بطرق هي
  51. المسألة العشرون: يقبل خبر الصحابي مطلقا لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل.
  52. المسألة الواحدة والعشرون: لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:
  53. المسألة الثانية والعشرون: لا يشترط في الراوي كونه فقيها، لدليلين:
  54. المسألة الثالثة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء
  55. المسألة الرابعة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث
  56. المسألة الخامسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه مشاهدا حال السماع منه
  57. المسألة السادسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه عالما باللغة العربية
  58. المسألة السابعة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه ذكرا
  59. المسألة الثامنة والعشرون: لا يشترط في الراوي عدم القرابة
  60. المسألة التاسعة والعشرون: الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره
  61. المسألة الثلاثون: الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره
  62. المسألة الواحدة والثلاثون: الصبي لا يقبل خبره
  63. المسألة الثانية والثلاثون: مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعا
  64. المسألة الثالثة والثلاثون: مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره
  65. المسألة الرابعة والثلاثون: التعديل: هو
  66. المسألة الخامسة والثلاثون: يحصل تعديل الشخص بأمور:
  67. المسألة السابعة والثلاثون: إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة
  68. المسألة الثامنة والثلاثون: إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحا
  69. المسألة التاسعة والثلاثون: يكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح
  70. المسألة الأربعون: تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياسا على روايتهما
  71. المسألة الواحدة والأربعون: إذا عدل الثقة العدل شخصا، أو جرحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح
  72. المسألة الثانية والأربعون: إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل
  73. المسألة الثالثة والأربعون: إذا عدل زيد الراوي؛ وجرحه بكر
  74. المسألة الرابعة والأربعون: إذا ورد التعديل والتجريح من واحد
  75. المسألة الخامسة والأربعون: إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين
  76. المسألة السادسة والأربعون: رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط
  77. المسألة السابعة والأربعون: ألفاظ الصحابي في نقل الخبر
  78. المسألة الثامنة والأربعون: ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر
  79. المسألة التاسعة والأربعون: زيادة الثقة في الحديث
  80. المسألة الخمسون: إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه
  81. المسألة الواحدة والخمسون: إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث
  82. المسألة الثانية والخمسون: إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد
  83. المسألة الثالثة والخمسون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
  84. المسألة الرابعة والخمسون: خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه
  85. المسألة الخامسة والخمسون: تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط
  86. المسألة السادسة والخمسون: مرسل الصحابي
  87. المسألة السابعة والخمسون: مرسل غير الصحابي
  88. المسألة الثامنة والخمسون: إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يقدم المسند
  89. المسألة التاسعة والخمسون: أفعال النبي ﷺ أقسام
  90. المسألة الستون: تقرير النبي ﷺ -
  91. ما يشترك فيه الكتاب والسنة
  92. المبحث الأول النسخ
  93. المسألة الأولى: النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
  94. المسألة الثانية: شروط النسخ أربعة
  95. المسألة الثالثة: النسخ والتخصيص يشتركان في
  96. المسألة الرابعة: الفروق بين النسخ والتخصيص
  97. المسألة الخامسة: النسخ جائز عقلا؛ لأمور
  98. المسألة السادسة: النسخ جائز شرعا لأمرين
  99. المسألة السابعة: من حكم النسخ ما يلي
  100. المسألة الثامنة: النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع
  101. المسألة التاسعة: يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معا
  102. المسألة العاشرة: يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله
  103. المسألة الحادية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليه
  104. المسألة الثانية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه
  105. المسألة الثالثة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل
  106. المسألة الرابعة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط
  107. المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين
  108. المسألة السادسة عشرة: يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين
  109. المسألة السابعة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ
  110. المسألة الثامنة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل
  111. المسألة التاسعة عشرة: يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين
  112. المسألة العشرون: إذا بلغ الناسخ النبي ﷺ، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه
  113. المسألة الواحدة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ لأمرين
  114. المسألة الثانية والعشرون: يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة؛ لأمرين
  115. المسألة الثالثة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين
  116. المسألة الرابعة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة
  117. المسألة الخامسة والعشرون: يجوز نسخ السنة بالقرآن
  118. المسألة السادسة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  119. المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا؛ لأمرين
  120. المسألة الثامنة والعشرون: الإجماع لا يكون منسوخا
  121. المسألة التاسعة والعشرون: الإجماع لا يكون ناسخا
  122. المسألة الثلاثون: القياس ينسخ بقياس أجلى وأقوى منه
  123. المسألة الواحدة والثلاثون: إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعا
  124. المسألة الثانية والثلاثون: مفهوم الموافقة يقع ناسخا ومنسوخا
  125. المسألة الثالثة والثلاثون: مفهوم المخالفة يأتي منسوخا
  126. المسألة الرابعة والثلاثون: مفهوم المخالفة لا يكون ناسخا
  127. المسألة الخامسة والثلاثون: طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي
  128. المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  129. المطلب الأول في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟
  130. المطلب الثاني في الاشتقاق
  131. المطلب الثالث في الاشتراك
  132. المطلب الرابع في الترادف
  133. المطلب الخامس في التأكيد
  134. المطلب السادس في التابع
  135. المطلب السابع في الحقيقة
  136. المطلب الثامن في المجاز
  137. المطلب التاسع في النص
  138. المطلب العاشر في الظاهر
  139. المطلب الحادي عشر في التأويل
  140. المطلب الثاني عشر في المجمل
  141. المطلب الثالث عشر المبين، والمبين، والبيان
  142. المطلب الرابع عشر في حروف المعاني
  143. المطلب الخامس عشر في الأمر
  144. المطلب السادس عشر في النهي
  145. المطلب السابع عشر في العموم
  146. المطلب الثامن عشر في التخصيص
  147. المطلب التاسع عشر في المطلق والمقيد
  148. المطلب العشرون في المنطوق
  149. المطلب الواحد والعشرون في المفهوم
  150. الدليل الثالث الإجماع
  151. المسألة الأولى: الإجماع هو
  152. المسألة الثانية: الإجماع ممكن عادة
  153. المسألة الثالثة: الاطلاع على الإجماع والعلم به
  154. المسألة الرابعة: يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور؛
  155. المسألة الخامسة: الإجماع حجة مطلقا
  156. المسألة السادسة: لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر
  157. المسألة السابعة: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يعتبر إجماعا
  158. المسألة الثامنة: إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يعتبر إجماعا
  159. المسألة التاسعة: العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقا
  160. المسألة العاشرة: لا يعتبر قول العامي في الإجماع
  161. المسألة الحادية عشرة: العالم بأصول الفقه دون الفروع
  162. المسألة الثانية عشر: انقراض أهل العصر
  163. المسألة الثالثة عشرة: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم
  164. المسألة الرابعة عشرة: يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين
  165. المسألة الخامسة عشرة: اتفاق الأكثر ليس بإجماع
  166. المسألة السادسة عشرة: يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع
  167. المسألة السابعة عشرة: يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعيا من الكتاب والسنة
  168. المسألة الثامنة عشرة: الدليل الظني يصلح أن يكون مستندا للإجماع؛ قياسا على الدليل القطعي
  169. المسألة التاسعة عشرة: لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر
  170. المسألة العشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما
  171. المسألة الواحدة والعشرون: يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم
  172. المسألة الثانية والعشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث
  173. المسألة الثالثة والعشرون: إذا استدل علماء العصر بدليل
  174. المسألة الرابعة والعشرون: يجوز وجود خبر أو دليل راجح
  175. المسألة الخامسة والعشرون: الإجماع السكوتي
  176. المسألة السادسة والعشرون: إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة
  177. المسألة السابعة والعشرون: اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة
  178. الدليل الرابع القياس
  179. المسألة الأولى: القياس هو
  180. المسألة الثانية: أركان القياس
  181. المسألة الثالثة: القياس حجة
  182. المسألة الرابعة: التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط
  183. المسألة الخامسة: يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات
  184. المسألة السادسة: يجوز القياس في المقدرات
  185. المسألة السابعة: يجوز القياس في الأبدال
  186. المسألة الثامنة: يجوز إثبات الرخص بالقياس
  187. المسألة التاسعة: يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها
  188. المسألة العاشرة: يجوز إثبات اللغة بالقياس
  189. المسألة الحادية عشرة: لا يجوز القياس في العاديات
  190. المسألة الثانية عشرة: القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية
  191. المسألة الثالثة عشرة: الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي ﷺ مكة عنوة
  192. المسألة الرابعة عشرة: أن القياس يسمى دينا
  193. المسألة الخامسة عشرة: حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة
  194. المسألة السادسة عشرة: يشترط في حكم الأصل
  195. المسألة السابعة عشرة: يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع
  196. المسألة الثامنة عشرة: يشترط في القياس
  197. المسألة التاسعة عشرة: يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع
  198. المسألة العشرون: لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على جواز القياس عليه
  199. المسألة الواحدة والعشرون: لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل
  200. المسألة الثانية والعشرون: يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين
التالي من الفهرس