العجالة في شرح الرسالة
العجالة في شرح الرسالة — المؤلف: ابن حنيفة العابدين. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
فهرس المحتويات
- دية الموضحة خمس من الإبل
- دية السن خمس من الإبل
- دية الإصبع والأنملة وأنملة الإبهامين
- دية المنقلة خمسة عشر من الإبل
- بيان معنى الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
- الجراح التي دون الموضحة ليس فيها غير الاجتهاد
- لا يعقل جرح إلا بعد أن يبرأ
- لا شيء في الجراح التي دون الموضحة متى برئت على غير شين
- مشروعية القصاص في الجراح العمد غير المتالف
- لا قصاص في اللطمة والضربة
- دليل القصاص في ذلك
- لا قصاص في المتالف لكن فيها الدية والتعزير
- الديات التي تدفعها العاقلة
- الاختلاف في ديتي المأمومة والجائفة عمدا
- لا دية فيمن قتل نفسه عمدا أو خطأ
- مساواة المرأة الرجل في الدية من أهل دينها إلى الثلث
- تقتل الجماعة بالواحد
- يقتل السكران إذا قتل
- دية من قتله المجنون على العاقلة
- عمد الصبي كخطئه وديته على العاقلة إن بلغ الثلث وإلا ففي ماله
- يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ويقتص من بعضهم لبعض في الجراح
- لا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر
- لا يقتل مسلم بكافر ويقتل الكافر بالمسلم
- لا قصاص بين حر وعبد ولا بين كافر ومسلم في الجروح
- يضمن كل من السائق والراكب والقائد ما أتلفت الدابة
- ما أتلفته الدابة غير المعروفة بالأذى فهو هدر
- الموت في البئر والمعدن هدر إذا لم يكن ثمة تفريط
- تنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين
- الدية موروثة كما تورث تركة الميت
- دية إسقاط جنين المرأة الحرة متى تجاوز مرحلة النطفة
- لا يرث قاتل العمد من المال ولا من الدية
- قاتل الخطإ يرث من المال دون الدية
- في إسقاط جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة
- وفي إسقاط جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها
- من قتل عبدا فعليه قيمته
- تقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن تولى القتل أحدهم
- كفارة القتل الخطإ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
- من عفي عنه في العمد كفر ندبا كما يكفر المخطئ
- يقتل الزنديق ولا تقبل توبته
- معنى الزنديق ووجه عدم قبول توبته
- يقتل الساحر ولا تقبل توبته
- يقتل المرتد إلا أن يتوب
- لا فرق بين الرجل والمرأة في الردة
- حكم من أقر بوجوب الصلاة ولم يصل
- من منع الزكاة أخذت منه قهرا
- من ترك الحج من القادرين عليه فالله حسيبه
- حكم من ترك الصلاة جحدا
- يقتل من سب رسول الله د ولا تقبل توبته
- حكم من سب رسول الله د من أهل الذمة
- ميراث المرتد لجماعة المسلمين
- المحارب لا يعفى عنه إذا ظفر به
- يقتل المحارب إذا قتل
- لا يراعى في قتل المحارب تكافؤ الدماء
- يجتهد الإمام في عقوبة المحارب غير القاتل
- إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه حط عنه كل حق هو لله وأخذت منه حقوق الناس
- كل واحد من اللصوص ضامن لما أتلف هو أو غيره
- حكم قتل الجماعة بالواحد في الحربة
- رجم الزاني المحصن
- استفحال الزنا في هذا العصر لكثرة الذرائع إليه
- بيان بعض الذرائع التي سدها الشرع للوقاية من شر هذه الفاحشة
- بيان معنى الإحصان الذي يشرع معه رجم الزاني
- الزاني غير المحصن يجلد مائة جلدة ويغرب عاما
- يجلد العبد في الزنا خمسين جلدة وكذلك الأمة
- لا تغريب على المملوك ولا على المرأة
- إثبات الزنا بأحد أمور ثلاثة
- الاعتراف بالزنا يوجب الحد
- حمل من ليس لها زوج
- شهادة أربعة رجال عدول
- ما يشترط في شهادة العدول كي يقام بها الحد
- إذا لم يتم أحد الشهود الوصف المطلوب حد الثلاثة حد القذف
- لا حد على من لم يحتلم
- يحد واطئ أمة والده ولا حد على واطئ أمة ولده
- تأديب الشريك في الأمة إذا وطئها
- لا تصدق من ادعت الاستكراه على الزنا من غير قيد
- يقتل الذمي إذا غصب المسلمة على الزنا
- يقال المقر بالزنا إذا رجع عن الاعتراف
- يقيم المرء على أمته وعبده حد الزنا متى قامت البينة
- لا يقيم مالك الأمة الحد عليها إذا كان زوجها حرا أو عبدا لغيره
- من عمل عمل قوم لوط رجم الفاعل والمفعول به المطاوع
- تعريف القذف
- القذف بالزنا وبنفي النسب
- حد القذف ثمانون جلدة
- ما يشترط في القاذف والمقذوف كي يقام الحد
- لا يحد قاذف العبد والكافر
- يحد قاذف الصبية إن كانت مطيقة لا قاذف الصبي
- لا حد على غير البالغ في القذف ولا في الوطء
- لزوم الحد لمن نفى نسب أحد
- يلزم الحد في التعريض بالزنا أو بنفي النسب
- لا يجب إلا حد واحد على من كرر موجبه قبل أن يقام عليه
- يحد حدا واحدا من قذف جماعة
- يجزئ القتل من لزمته جملة من الحدود إلا القاذف فإنه يحد قبل القتل
- يجلد ثمانين جلدة من شرب خمرا أو نبيذا سكر أو لم يسكر
- بيان أن النبيذ خمر لعلة الإسكار
- تجريد المحدود مما يقيه ألم الضرب ولا تجرد المرأة ويجلدان قاعدين
- لا تحد الحامل حتى تضع ولا يحد المريض حتى يبرأ في غير حد القتل
- واطئ البهيمة يعاقب ولا يقتل
- لا قطع إلا في السرقة
- شروط القطع في السرقة
- حد السرقة
- الحد الأدنى المسروق الذي يجب فيه القطع
- لا قطع إلا إذا سرق من الحرز
- لا قطع في الخلسة
- ماذا يفعل بمن كرر السرقة بعد أن أقيم عليه الحد
- حكم من أقر بالسرقة ثم رجع
- من لم يخرج المسروق من حرزه لا يقطع
- حكم النباش إذا لم يخرج الكفن من القبر
- حكم من سرق من بيت أذن له في دخوله
- لا قطع في ثمر معلق ولا في الغنم الراعية
- لا تجوز الشفاعة متى بلغ الخبر الإمام
- يتبع السارق بقيمة ما فات من السرقة متى كان غنيا
- ٣٨ - باب في الأقضية والشهادات
- تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
- تعريف الشهادة وحكمها تحملا وأداء
- المباحث الأصلية في باب القضاء
- خطورة تولي منصب القضاء
- الذي يجوز له تولي القضاء
- حديث القضاة ثلاثة ومعناه
- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- لا يمين على المدعى عليه حتى تثبت الخلطة أو تقوم التهمة
- إذا نكل المدعى عليه لم يقض للمدعي بمجرد ذلك
- الصيغة التي يحلف بها
- تغليظ اليمين بالحال والزمان والمكان
- زعم بعضهم أن من التغليظ المشروع أن يحلف عند قبر ولي
- الصيغة التي يحلف بها الكافر
- حكم وجود البينة بعد اليمين
- القضاء بالشاهد واليمين في الأموال
- لا يقضى بالشاهد واليمين في النكاح والطلاق والحدود والدماء
- قصر جواز شهادة النساء مع الرجال على الأموال
- جواز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
- لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين
- لا يقبل في الشهادة غير العدول
- لا تجوز شهادة المحدود
- لا تجوز شهادة العبد ولا الصبي ولا الكافر
- حكم شهادة المحدود في الزنا
- حكم شهادة الابن للأبوين والزوج لزوجه
- تجوز شهادة الأخ العدل لأخيه
- لا تجوز شهادة المجرب في كذب ولا مظهر الكبيرة
- لا تجوز شهادة الجار لنفسه بها نفعا
- شهادة الوصي لليتيم وشهادته عليه
- لا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن
- لا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا
- لا بد في التعديل والتجريح من اثنين
- قبول شهادة الصبيان في الجراح للضرورة بقيود
- حكم اختلاف المتبايعين
- حكم اختلاف المتداعيين في الشيء يكون بأيديهما
- إذا رجع الشاهد بعد الحكم غرم ما أتلف بشهادته إن اعترف بكذبه
- يصدق الوكيل في دعواه رد ما وكل عليه وكذلك المودع والمقارض
- إذا أنكر من وكل المرء بالدفع إليه فعلى مدعي الدفع البينة
- على ولي الأيتام البينة فيما أنفق عليهم أو دفع إليهم إذا لم يكونوا في حضانته
- يصدق ولي الأيتام إذا كانوا في حضانته فيما يشبه من النفقة
- الصلح جائز إلا ما جر إلى حرام
- تعريف الصلح وبيان ما فيه من المنافع
- جواز الصلح على الإقرار وعلى الإنكار
- تحريم الصلح الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال
- ازدياد أهمية الصلح للتقليل من الحكم بغير ما أنزل الله
- حكم الصلح اليوم الإيجاب بخلاف ما كان عليه الأمر من قبل
- حكم الأمة الغارة متزوجها بأنها حرة
- الاختلاف في حكم الأمة المستحقة إذا ولدت
- حكم الأمة المغصوبة أن يحد غاصبها ويكون ولدها رقيقا لمالكها
- حكم الأرض تستحق ممن امتلكها بشراء ونحوه وعمرها
- حكم الأرض المغصوبة يبنى فيها وتعمر
- رد الغاصب الغلة وما في ذلك من التفصيل
- لا يرد الغلة المشتري والمتهب والوارث والمتصدق عليه
- يرد ولد الأمة إن كان من غير السيد في الاستحقاق وكذلك ولد الحيوان
- إصلاح سفل البناء على صاحب السفل ويجبر
- منع مضارة الجار وذكر أمثلة عن ذلك
- بقضى بالحائط المشترك لمن إليه القمط والعقود
- لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
- الفرق بين الماء في الأرض المملوكة والذي في الفلاة
- المسلمون شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار
- أهل آبار الماشبة أحق بها حتى يسقوا
- لمالك العين منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه
- لا يمنع المرء جاره من غرز خشبة في جداره
- ما أفسدته الماشية من الزرع بالليل فضمانه على أربابها
- من وجد سلعته في التفليس جاز له أن يحاص الغرماء وأن يأخذها
- من وجد سلعته بعد موت المدين فليس له إلا المحاصة
- تعريف الضمان، وأقسامه وهي ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب
- تعريف الحوالة وحكمها وحكمة مشروعيتها
- لا تكون الحوالة إلا في الدين
- لا يغرم الحميل إلا في حال عدم الغريم أو غيبته
- يحل بموت المدين والمفلس كل دين عليه
- لا يحل بموت المدين وتفليسه ما له من الديون على غيره
- لا يباع العبد المأذون له فيما عليه من الديون ولا يتبع بها سيده
- يحبس المدين الذي لا يعرف حاله ليستبرأ ولا يحبس المعدم
- ما انقسم بلا ضرر من ربع أو عقار تعين قسمه
- ما في القسمة من المصالح للمشتركين
- قسمة التراضي والقرعة والمهايأة
- لا تكون قسمة القرعة إلا في صنف واحد
- لا يرد أحد الشركاء للآخر شيئا على وجه الشرط في قسمة القرعة
- وصي الوصي مثل الوصي
- للوصي أن يتجر في أموال اليتامى ويزوج إماءهم
- يعزل الوصي غير المأمون
- يبدأ في تركة الميت بالكفن فالدين فالوصايا فالميراث
- لا تقبل منازعة من حاز دارا عشر سنين من الحاضر العالم بذلك
- لا تعتبر تلك المدة مع الأقارب والأصهار
- لا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين ولا بقبضه منه
- من أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة خير من ذلك
- إذا مات أجير الحج قبل أن يتم فله بحسب ما سار
- إجارة الضمان وإجارة البلاغ والجعالة في الحج
- إذا أخذ أجير الحج المال على وجه البلاغ فالضمان على من استأجره