العجالة في شرح الرسالة
العجالة في شرح الرسالة — المؤلف: ابن حنيفة العابدين. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
فهرس المحتويات
- إذا مات المكاتب قام ولده الذي دخل معه في الكتابة مقامه في تأدية ما عليه حالا
- استمرار أولأد المكاتب المتوفى في أداء أقساط الكتابة
- يرث السيد مكاتبه إذا مات قبل الوفاء ولم يكن معه ولد في الكتابة
- تعتق أم الولد بموت مالكها ويجوز له الاستمتاع بها
- حكم ولد أم الولد من غير السيد
- ما تصير به الأمة أم ولد
- لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله
- بعض ما ورد في الحض على العتق من الأحاديث
- أركان العتق
- من أعتق بعض عبده استتم عليه
- من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه
- إن لم يكن لمعتق الشقص مال بقي نصيب الشريك رقيقا
- مشروعية استسعاء العبد لتحرير نفسه
- يعتق العبد إذا مثل به مالكه مثلة بينة
- كل من ملك أحد أبويه أو ولدا له أو أخا عتق عليه جبرا
- جنين الأمة المعتقة حر معها
- ما يشترط في عتق الرقاب الواجب
- لا يجزئ تحريرالكافر في العتق الواجب
- لا يجزئ في الواجب عتق المدبر والمكاتب والمبعض
- لا ينجز عتق الصبي ولا المولى عليه
- الولاء لمن أعتق
- قيود في اعتبار الولاء لمن أعتق
- لا يجوز بيع الولاء ولا هبته
- إذا أعتق أحد عبدا عن غيره فالولاء للمعتق عنه
- من أسلم على يد واحد من المسلمين فولاؤه للمسلمين
- ولاء من أعتقت المرأة لها وكذا ما جره ولاؤه لها بولادة أو عتق
- ميراث السائبة لجماعة المسلمين
- يكون الولاء لأقعد عصبة الميت المعتق
- ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
- تعريف الشفعة
- حكمة مشروعية الشفعة
- الاختلاف في الضرر المدفوع بالشفعة
- أركان الشفعة
- إنما تكون الشفعة في المشاع
- لا شفعة فيما قسم ولا لجار
- القول بالشفعة للجار
- لا شفعة في طريق ولا في عرصة دار قسمت بيوتها
- الشفعة في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر
- سقوط شفعة الحاضر بعد مرور سنة
- الغائب على شفعته وإن طالت غيبته
- عهدة الشفيع على المشتري
- يوقف الشفيع فإما أخذ وإما ترك
- لا توهب الشفعة ولا تباع
- تقسم الشفعة بين الشركاء بقدر الأنصباء
- تعريف الهبة
- حض الشرع على الهبة والهدية
- النهي عن الهدية على الشفاعة
- لا تتم الهبة ولا الصدقة ولا الحبس إلا بالحيازة
- التقاء أحكام الهبة والصدقة والحبس وما بينها من الفروق
- هبة الثواب وهبة غير الثواب
- إذا لم تحز الهبة حتى مات الواهب فهي ميراث
- لا رجوع في الهبة لصلة الرحم أو لفقير لأنها كالصدقة
- من تصدق على ولده فلا رجوع له
- يجوز للوالد اعتصار ما وهب لولده
- يجوز للأم اعتصار ما وهبت لولدها ما دام الأب حيا
- حيازة الوالد ما وهبه لولده الصغير كافية بقيود
- لا تجوز حيازة الوالد لولده الكبير
- لا يجوز للمرء أن يرجع في صدقته
- لا بأس أن يشرب المرء من لبن ما تصدق به
- لا يجوز للمرء شراء ما تصدق به
- هبة الثواب إما أن يكافأ عليها بقيمتها أو ترد
- حجة من أثبت هدية الثواب وما فيها
- كراهية هبة المال كله لبعض الولد
- جواز هبة المال القليل لبعض الولد
- جواز التصدق على الفقراء بالمال كله
- فوات الهبة بموت الواهب أو مرضه أو إفلاسه
- جواز قيام ورثة الموهوب له على الواهب متى كان قد جد في حيازتها
- تعريف الحبس
- ما في تكثير الحبس من المصالح للمسلمين
- أركان الحبس
- وجوب التزام ما عينه الواقف لمصرف الوقف
- بطلان الوقف إذا كان في مصرفه معصية
- حيازة الوالد لولده الصغير ما وقفه عليه
- إذا انقرض المحبس عليه رجع الحبس إلى أقرب الناس بالمحبس
- تعريف العمرى
- ذكر بعض الأحاديث الواردة في العمرى
- رجوع العمرى لصاحبها متى مات المعمر أو عقبه
- وجه قول مالك ﵀ برجوع العمرى لصاحبها
- إذا مات أحد من أهل الحبس تقاسم الباقون نصيبه
- يؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة
- من سكن من أهل الحبس لا يخرج لتغير حاله
- لا يباع الحبس وإن خرب
- توجيه هذا القول وذكر بعض الآثار فيه
- إذا كلب الفرس الحبس بيع وجعل ثمنه في مثله
- حكم معاوضة الربع الخرب بربع غير خرب
- مشروعية الرهن وتمامه بالحيازة
- الرهن في الحضر وفي السفر
- تعريف الرهن
- أركان الرهن
- البينة على حيازة الرهن
- على من يكون ضمان الرهن
- معنى قول النبي د: "لا يغلق الرهن"
- ثمرة النخل للراهن وكذلك غلة الدور
- إذا ولدت الأمة المرهونة كان ولدها رهنا معها
- مال العبد لا يكون رهنا معه إلا بشرط
- إذا هلك الرهن عند أمين فضمانه من الراهن
- الكلام على العارية
- صور العطاء التي ينفع المؤمن بها أخاه
- تعريف العارية
- لا ضير على المرء في الاستعارة
- الأصل في العارية عدم الضمان
- أحاديث في ضمان العارية
- تعريف الوديعة
- يصدق المودع في دعواه رد الوديعة
- يصدق المودع في دعواه تلف الوديعة
- ضمان المتعدي على الوديعة
- إخراج الوديعة من موضعها لغير حاجة
- حكم الاتجار بالوديعة وربحها
- حكم بيع الوديعة
- من وجد لقطة فليعرفها سنة
- حرمة مال المسلم باقية ولو التقط
- تعريف اللقطة
- حكم الالتقاط
- اختلاف مدة التعريف بحسب الشيء الملتقط
- جواز أكل اللقطة إذا خيف تلفها
- ما يفعل باللقطة إذا انتهت مدة التعريف؟
- ضمان اللقطة إذا جاء صاحبها ولو بعد مدة التعريف
- لا تضمن اللقطة إذا تلفت من غير تحريك
- دفع اللقطة إلى صاحبها إذا عرفها
- ضالة الإبل لا تلتقط
- التقاط الشاة التي في الفيفاء وجواز أكلها
- كل من استهلك عرضا فإنه يضمن قيمته أو مثله
- اختلاف العلماء في ضمان القيمي والمثلي
- الغاصب ضامن لما غصب
- تعريف الغصب
- الوعيد على الغصب وغيره من أكل أموال الناس بالباطل
- أمثلة عن توقي السلف الأموال التي فيها شبهة
- لا يطالب الغاصب بأكثر من رد المغصوب
- تأديب الغاصب وكونه آثما بنفس الفعل
- ما يترتب على تغير المغصوب بيد الغاصب
- حكم تغير المغصوب بأمر سماوي
- حكم تغير المغصوب بتعدي الغاصب
- لا يأخذ الغاصب غلة المغصوب ويرد ما أكله أو انتفع به
- تفاصيل ذكرها بعض علماء المذهب في غلة المغصوب
- ترجيح ضمان الغاصب للغلة من غير فرق
- من وطئ الأمة التي غصبها حد للزنا وولده رقيق لمالك الأمة
- لا يطيب للغاصب ربح حتى يرد رأس المال
- تصدق الغاصب بالربح
- ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
- المراد بالدماء والقصاص والقود والدية والحدود
- حكمة مشروعية الحدود كونها كفارة للجاني وردعا لغيره
- لا تقتل نفس بنفس إلا بينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إن وجبت
- علاقة الحدود بالكليات المتفق على لزوم حفظها
- الفرق بين القتل العمد والقتل الخطإ
- رواية عن مالك فيها إثبات شبه العمد
- القتل العمد من أكبر الكبائر
- لا توبة لقاتل المؤمن عمدا
- عدم قبول توبته هو قول مالك وله سلف من الصحابة
- التحذير الشديد من قتل النفس بغير حق
- تحريم قتل المرء نفسه وكونه من الكبائر
- القصاص فيه حياة
- أركان القصاص
- معنى القسامة
- إقرار الإسلام للقسامة التي كان العرب يعملون بها
- قول من قال إن القسامة لا يعمل بها ورده
- يحلف ولاة الدم خمسين يمينا
- لا يحلف في القتل العمد أقل من رجلين
- لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد
- بيان اللوث الذي لا بد أن يكون مع القسامة
- وجه أخذ مالك بقول القتيل دمي عند فلان
- إذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا
- إذا لم يوجد من الأولياء غير المدعى عليه وحده حلف الأيمان كلها
- إذا ادعي القتل على جماعة وليس لهم اولياء حلف كل واحد خمسين يمينا
- تقسم الأيمان على أولياء الدم إذا كانوا أقل من خمسين رجلا
- لا تحلف النساء في قسامة القتل العمد
- يحلف الورثة كلهم في الخطإ بقدر سهامهم من الدية
- تجبر اليمين على من كان كسره منها أكبر
- إذا حلف بعض الورثة في القتل الخطإ فلا بد ان يستكمل الأيمان الخمسين
- من جاء بعد حلف نصيبه من الأيمان فقط
- يحلف الناس في القسامة قياما
- طرق تغليظ الحلف
- جلب الحالف الى مكة والمدينة وبيت المقدس
- ما لا قسامة فيه كالجراح والقتيل بين الصفين
- لا عفو في قتل الغيلة
- للمرء العفو عن دمه العمد إن لم يكن غيلة
- إذا عفا أحد أولياء الدم المتساوين في المنزلة سقط القصاص
- لا عفو للبنات مع البنين
- تعزير من عفي عنه في القتل العمد
- الدية على أهل الإبل مائة منها
- وجوب دية الخطإ على العاقلة وبيان معناها
- على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم
- ترجيح كون المائة من الإبل أصلا وما عداها قيمتها
- تغليظ دية العمد إن قبلت وهي مربعة
- دية الخطإ مخمسة
- تغليظ الدية على الأب في قتل ابنه وهي مثلثة
- لا يقتص من الأب لولده إلا أن يقتله غيلة
- على من تكون دية الوالد القاتل ولده؟
- دية المرأة نصف دية الرجل
- دية الكتابي نصف دية المسلم
- دية الكتابية نصف دية الرجل الكتابي
- دية المجوسي ثمانمائة درهم ودية امرأته نصفها
- دية جراحات الكتابيين والمجوس
- دية اليدين والرجلين والعينين
- دية الأنف يقطع مارنه
- دية إذهاب العقل والسمع
- دية كسر الصلب
- دية الأنثيين والحشفة
- دية قطع اللسان وإذهاب النطق
- دية ثديي المرأة
- دية عين الأعور السليمة