جارٍ فتح الكتاب…

العجالة في شرح الرسالة

العجالة في شرح الرسالة — المؤلف: ابن حنيفة العابدين. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن حنيفة العابدين

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. إذا مات المكاتب قام ولده الذي دخل معه في الكتابة مقامه في تأدية ما عليه حالا
  2. استمرار أولأد المكاتب المتوفى في أداء أقساط الكتابة
  3. يرث السيد مكاتبه إذا مات قبل الوفاء ولم يكن معه ولد في الكتابة
  4. تعتق أم الولد بموت مالكها ويجوز له الاستمتاع بها
  5. حكم ولد أم الولد من غير السيد
  6. ما تصير به الأمة أم ولد
  7. لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله
  8. بعض ما ورد في الحض على العتق من الأحاديث
  9. أركان العتق
  10. من أعتق بعض عبده استتم عليه
  11. من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه
  12. إن لم يكن لمعتق الشقص مال بقي نصيب الشريك رقيقا
  13. مشروعية استسعاء العبد لتحرير نفسه
  14. يعتق العبد إذا مثل به مالكه مثلة بينة
  15. كل من ملك أحد أبويه أو ولدا له أو أخا عتق عليه جبرا
  16. جنين الأمة المعتقة حر معها
  17. ما يشترط في عتق الرقاب الواجب
  18. لا يجزئ تحريرالكافر في العتق الواجب
  19. لا يجزئ في الواجب عتق المدبر والمكاتب والمبعض
  20. لا ينجز عتق الصبي ولا المولى عليه
  21. الولاء لمن أعتق
  22. قيود في اعتبار الولاء لمن أعتق
  23. لا يجوز بيع الولاء ولا هبته
  24. إذا أعتق أحد عبدا عن غيره فالولاء للمعتق عنه
  25. من أسلم على يد واحد من المسلمين فولاؤه للمسلمين
  26. ولاء من أعتقت المرأة لها وكذا ما جره ولاؤه لها بولادة أو عتق
  27. ميراث السائبة لجماعة المسلمين
  28. يكون الولاء لأقعد عصبة الميت المعتق
  29. ٣٦ - باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
  30. تعريف الشفعة
  31. حكمة مشروعية الشفعة
  32. الاختلاف في الضرر المدفوع بالشفعة
  33. أركان الشفعة
  34. إنما تكون الشفعة في المشاع
  35. لا شفعة فيما قسم ولا لجار
  36. القول بالشفعة للجار
  37. لا شفعة في طريق ولا في عرصة دار قسمت بيوتها
  38. الشفعة في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر
  39. سقوط شفعة الحاضر بعد مرور سنة
  40. الغائب على شفعته وإن طالت غيبته
  41. عهدة الشفيع على المشتري
  42. يوقف الشفيع فإما أخذ وإما ترك
  43. لا توهب الشفعة ولا تباع
  44. تقسم الشفعة بين الشركاء بقدر الأنصباء
  45. تعريف الهبة
  46. حض الشرع على الهبة والهدية
  47. النهي عن الهدية على الشفاعة
  48. لا تتم الهبة ولا الصدقة ولا الحبس إلا بالحيازة
  49. التقاء أحكام الهبة والصدقة والحبس وما بينها من الفروق
  50. هبة الثواب وهبة غير الثواب
  51. إذا لم تحز الهبة حتى مات الواهب فهي ميراث
  52. لا رجوع في الهبة لصلة الرحم أو لفقير لأنها كالصدقة
  53. من تصدق على ولده فلا رجوع له
  54. يجوز للوالد اعتصار ما وهب لولده
  55. يجوز للأم اعتصار ما وهبت لولدها ما دام الأب حيا
  56. حيازة الوالد ما وهبه لولده الصغير كافية بقيود
  57. لا تجوز حيازة الوالد لولده الكبير
  58. لا يجوز للمرء أن يرجع في صدقته
  59. لا بأس أن يشرب المرء من لبن ما تصدق به
  60. لا يجوز للمرء شراء ما تصدق به
  61. هبة الثواب إما أن يكافأ عليها بقيمتها أو ترد
  62. حجة من أثبت هدية الثواب وما فيها
  63. كراهية هبة المال كله لبعض الولد
  64. جواز هبة المال القليل لبعض الولد
  65. جواز التصدق على الفقراء بالمال كله
  66. فوات الهبة بموت الواهب أو مرضه أو إفلاسه
  67. جواز قيام ورثة الموهوب له على الواهب متى كان قد جد في حيازتها
  68. تعريف الحبس
  69. ما في تكثير الحبس من المصالح للمسلمين
  70. أركان الحبس
  71. وجوب التزام ما عينه الواقف لمصرف الوقف
  72. بطلان الوقف إذا كان في مصرفه معصية
  73. حيازة الوالد لولده الصغير ما وقفه عليه
  74. إذا انقرض المحبس عليه رجع الحبس إلى أقرب الناس بالمحبس
  75. تعريف العمرى
  76. ذكر بعض الأحاديث الواردة في العمرى
  77. رجوع العمرى لصاحبها متى مات المعمر أو عقبه
  78. وجه قول مالك ﵀ برجوع العمرى لصاحبها
  79. إذا مات أحد من أهل الحبس تقاسم الباقون نصيبه
  80. يؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة
  81. من سكن من أهل الحبس لا يخرج لتغير حاله
  82. لا يباع الحبس وإن خرب
  83. توجيه هذا القول وذكر بعض الآثار فيه
  84. إذا كلب الفرس الحبس بيع وجعل ثمنه في مثله
  85. حكم معاوضة الربع الخرب بربع غير خرب
  86. مشروعية الرهن وتمامه بالحيازة
  87. الرهن في الحضر وفي السفر
  88. تعريف الرهن
  89. أركان الرهن
  90. البينة على حيازة الرهن
  91. على من يكون ضمان الرهن
  92. معنى قول النبي د: "لا يغلق الرهن"
  93. ثمرة النخل للراهن وكذلك غلة الدور
  94. إذا ولدت الأمة المرهونة كان ولدها رهنا معها
  95. مال العبد لا يكون رهنا معه إلا بشرط
  96. إذا هلك الرهن عند أمين فضمانه من الراهن
  97. الكلام على العارية
  98. صور العطاء التي ينفع المؤمن بها أخاه
  99. تعريف العارية
  100. لا ضير على المرء في الاستعارة
  101. الأصل في العارية عدم الضمان
  102. أحاديث في ضمان العارية
  103. تعريف الوديعة
  104. يصدق المودع في دعواه رد الوديعة
  105. يصدق المودع في دعواه تلف الوديعة
  106. ضمان المتعدي على الوديعة
  107. إخراج الوديعة من موضعها لغير حاجة
  108. حكم الاتجار بالوديعة وربحها
  109. حكم بيع الوديعة
  110. من وجد لقطة فليعرفها سنة
  111. حرمة مال المسلم باقية ولو التقط
  112. تعريف اللقطة
  113. حكم الالتقاط
  114. اختلاف مدة التعريف بحسب الشيء الملتقط
  115. جواز أكل اللقطة إذا خيف تلفها
  116. ما يفعل باللقطة إذا انتهت مدة التعريف؟
  117. ضمان اللقطة إذا جاء صاحبها ولو بعد مدة التعريف
  118. لا تضمن اللقطة إذا تلفت من غير تحريك
  119. دفع اللقطة إلى صاحبها إذا عرفها
  120. ضالة الإبل لا تلتقط
  121. التقاط الشاة التي في الفيفاء وجواز أكلها
  122. كل من استهلك عرضا فإنه يضمن قيمته أو مثله
  123. اختلاف العلماء في ضمان القيمي والمثلي
  124. الغاصب ضامن لما غصب
  125. تعريف الغصب
  126. الوعيد على الغصب وغيره من أكل أموال الناس بالباطل
  127. أمثلة عن توقي السلف الأموال التي فيها شبهة
  128. لا يطالب الغاصب بأكثر من رد المغصوب
  129. تأديب الغاصب وكونه آثما بنفس الفعل
  130. ما يترتب على تغير المغصوب بيد الغاصب
  131. حكم تغير المغصوب بأمر سماوي
  132. حكم تغير المغصوب بتعدي الغاصب
  133. لا يأخذ الغاصب غلة المغصوب ويرد ما أكله أو انتفع به
  134. تفاصيل ذكرها بعض علماء المذهب في غلة المغصوب
  135. ترجيح ضمان الغاصب للغلة من غير فرق
  136. من وطئ الأمة التي غصبها حد للزنا وولده رقيق لمالك الأمة
  137. لا يطيب للغاصب ربح حتى يرد رأس المال
  138. تصدق الغاصب بالربح
  139. ٣٧ - باب في أحكام الدماء والحدود
  140. المراد بالدماء والقصاص والقود والدية والحدود
  141. حكمة مشروعية الحدود كونها كفارة للجاني وردعا لغيره
  142. لا تقتل نفس بنفس إلا بينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إن وجبت
  143. علاقة الحدود بالكليات المتفق على لزوم حفظها
  144. الفرق بين القتل العمد والقتل الخطإ
  145. رواية عن مالك فيها إثبات شبه العمد
  146. القتل العمد من أكبر الكبائر
  147. لا توبة لقاتل المؤمن عمدا
  148. عدم قبول توبته هو قول مالك وله سلف من الصحابة
  149. التحذير الشديد من قتل النفس بغير حق
  150. تحريم قتل المرء نفسه وكونه من الكبائر
  151. القصاص فيه حياة
  152. أركان القصاص
  153. معنى القسامة
  154. إقرار الإسلام للقسامة التي كان العرب يعملون بها
  155. قول من قال إن القسامة لا يعمل بها ورده
  156. يحلف ولاة الدم خمسين يمينا
  157. لا يحلف في القتل العمد أقل من رجلين
  158. لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد
  159. بيان اللوث الذي لا بد أن يكون مع القسامة
  160. وجه أخذ مالك بقول القتيل دمي عند فلان
  161. إذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا
  162. إذا لم يوجد من الأولياء غير المدعى عليه وحده حلف الأيمان كلها
  163. إذا ادعي القتل على جماعة وليس لهم اولياء حلف كل واحد خمسين يمينا
  164. تقسم الأيمان على أولياء الدم إذا كانوا أقل من خمسين رجلا
  165. لا تحلف النساء في قسامة القتل العمد
  166. يحلف الورثة كلهم في الخطإ بقدر سهامهم من الدية
  167. تجبر اليمين على من كان كسره منها أكبر
  168. إذا حلف بعض الورثة في القتل الخطإ فلا بد ان يستكمل الأيمان الخمسين
  169. من جاء بعد حلف نصيبه من الأيمان فقط
  170. يحلف الناس في القسامة قياما
  171. طرق تغليظ الحلف
  172. جلب الحالف الى مكة والمدينة وبيت المقدس
  173. ما لا قسامة فيه كالجراح والقتيل بين الصفين
  174. لا عفو في قتل الغيلة
  175. للمرء العفو عن دمه العمد إن لم يكن غيلة
  176. إذا عفا أحد أولياء الدم المتساوين في المنزلة سقط القصاص
  177. لا عفو للبنات مع البنين
  178. تعزير من عفي عنه في القتل العمد
  179. الدية على أهل الإبل مائة منها
  180. وجوب دية الخطإ على العاقلة وبيان معناها
  181. على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم
  182. ترجيح كون المائة من الإبل أصلا وما عداها قيمتها
  183. تغليظ دية العمد إن قبلت وهي مربعة
  184. دية الخطإ مخمسة
  185. تغليظ الدية على الأب في قتل ابنه وهي مثلثة
  186. لا يقتص من الأب لولده إلا أن يقتله غيلة
  187. على من تكون دية الوالد القاتل ولده؟
  188. دية المرأة نصف دية الرجل
  189. دية الكتابي نصف دية المسلم
  190. دية الكتابية نصف دية الرجل الكتابي
  191. دية المجوسي ثمانمائة درهم ودية امرأته نصفها
  192. دية جراحات الكتابيين والمجوس
  193. دية اليدين والرجلين والعينين
  194. دية الأنف يقطع مارنه
  195. دية إذهاب العقل والسمع
  196. دية كسر الصلب
  197. دية الأنثيين والحشفة
  198. دية قطع اللسان وإذهاب النطق
  199. دية ثديي المرأة
  200. دية عين الأعور السليمة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس