موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الشرط الثاني: أن يكون الواقف مالكا للموقوف
- أ- وقف الفضولي
- ب- وقف الإمام والسلاطين
- وقف العين المستأجرة
- شروط الواقفين
- تفسير وبيان مقولة: (نص الواقف كنص الشارع)
- مطلب: بيان مفهوم المخالفة
- مطلب: مفهوم التصنيف حجة
- مطلب: لا يعتبر المفهوم في الوقف
- مطلب: المفهوم معتبر في عرف الناس والمعاملات والعقليات
- تقسيم شروط الواقف
- القسم الأول: شروط باطلة ومبطلة للوقف مانعة من انعقاده ابتداء
- القسم الثاني: شروط باطلة إذا شرطها الواقف صح الوقف وبطل الشرط
- القسم الثالث: شروط صحيحة يجب اتباعها
- ١ - تقديم بعض أهل الوقف أو شخص معين على غيره أو تخصيص شيء معين له
- ٢ - التسوية أو التفضيل بين أهل الوقف
- ٣ - تخصيص الوقف على أهل مذهب معين أو جهة معينة
- ٤ - تخصيص المسجد بأهل مذهب بعينه أو طائفة بعينها
- إذا جهل شرط الواقف
- حكم مخالفة شرط الواقف
- الركن الثالث: الموقوف عليه
- الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
- الوقف على الأغنياء
- الوقف على جهة معصية كالكنائس والمعابد
- الوقف على المباح
- الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملك
- اشتراط وجود الموقوف عليه وقت الوقف (الوقف على الجنين ومن سيولد له)
- الشرط الثالث: أن لا يعود الوقف على نفسه
- أ- وقف الإنسان على نفسه
- ب- أن يشترط الغلة لنفسه
- الشرط الرابع: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة
- صور وحالات الوقف
- الحالة الأولى: أن يكون الوقف معلوم الابتداء والانتهاء (متصل الأول والآخر)
- الحالة الثانية: أن يكون الوقف مجهول الابتداء والانتهاء (منقطع الأول والآخر)
- الحالة الثالثة: أن يكون معلوم الابتداء مجهول الانتهاء (متصل الأول منقطع الآخر)
- الحالة الرابعة: أن يكون مجهول الابتداء معلوم الانتهاء (منقطع الابتداء متصل الانتهاء)
- الحالة الخامسة: أن يكون معلوم الابتداء والانتهاء مجهول الوسط (متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط)
- الحالة السادسة: منقطع الطرفين صحيح الوسط
- الشرط الخامس: أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة
- فصل في الوقف على الأولاد والذرية
- الوقف على الأولاد
- دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد
- إذا لم يكن للواقف ولد وقال: «وقفت على أولادي»
- الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد
- دخول أولاد البنت في الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد
- الوقف على البنين
- الوقف على البنين دون البنات أو البنات دون البنين
- التفضيل بين الأولاد في الوقف
- الركن الرابع: الموقوف
- أولا: وقف العقار
- ما يتبع العقار في الوقف وما لا يتبع
- ثانيا: وقف المنقول
- ثالثا: وقف المنفعة
- رابعا: وقف المشاع
- شروط العين الموقوفة
- أ- أن تكون العين معينة
- ب- أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه
- المسألة الأولى: وقف الطعام والشراب والرياحين
- المسألة الثانية: وقف الدراهم والدنانير
- القسم الأول: وقف الدراهم والدنانير للقرض والانتفاع
- المسألة الثانية: وقف الدراهم والدنانير للزينة
- وقف الحلي للزينة
- ج- ألا يتعلق بالعين الموقوفة حق الغير
- أولا: وقف العين المرهونة
- ثانيا: وقف العين المؤجرة
- د- أن يكون الموقوف مما يجوز بيعه
- زكاة العين الموقوفة
- إجارة الموقوف ومن له حق التأجير
- مدة إجارة الوقف
- اتباع شرط الواقف في التأجير ومخالفة شرطه للضرورة
- إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل
- إذا زادت الأجرة بعد عقد الإجارة
- فصل في التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
- أولا: عمارة الوقف
- تقديم العمارة على غيرها من المصاريف والعمارة المعنوية
- الجهة التي ينفق منها على الموقوف وعمارته
- الحالة الأولى: الوقف على معين
- الحالة الثانية: أن يكون الوقف على غير معينين كالفقراء والمساكين
- إعمار الوقف من غلة وقف آخر
- بيع الوقف إذا خرب أو تعطلت منافعه
- الحالة الأولى: أن يكون منقولا غير عقار
- أ- أن يكون حيوانا كالفرس الحبيس
- ب- أن يكون غير حيوان
- الحالة الثانية: بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه إذا كان عقارا
- استبدال الوقف
- الصورة الأولى: اشتراط الواقف استبدال الوقف لنفسه أو لغيره
- الصورة الثانية: ألا يشرطه الواقف، بأن سكت أو شرط عدمه، لكن صار الموقوف لا ينتفع به بالكلية، بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمؤنته
- الصورة الثالثة: ألا يشرطه الواقف ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا
- تغيير الوقف بمثله
- تغيير الوقف عن هيئته
- توحيد الأوقاف
- أ- أن يتحد الواقف والموقوف عليه ويتعدد المال
- ب- أن يتعدد الواقف ويتحد الموقوف عليه
- صرف غلة الوقف إلى جهة أخرى
- حكم انتزاع ملكية الوقف للمصلحة العامة
- فصل في أحكام ناظر الوقف
- النظر على الوقف
- اشتراط الواقف النظر لنفسه
- إذا لم يشترط الواقف ناظرا
- الواقف إذا لم يجعل لوقفه ناظرا
- شروط الوالي على الوقف
- ما يشترط في ناظر الوقف
- الشرط الأول: الإسلام
- الحالة الأولى: أن يكون الوقف على مسلم أو جهة إسلامية
- الحالة الثانية: أن يكون الوقف على غير مسلم كذمي
- الشرط الثاني: العدالة
- الشرط الثالث: البلوغ
- الشرط الرابع: العقل
- الشرط الخامس: الكفاية
- أجرة ناظر الوقف
- تقدير أجرة الناظر
- الحالة الأولى: أن تكون مشروطة من قبل الواقف
- الحالة الثانية: أن تكون مقدرة من قبل القاضي
- الحالة الثالثة: ألا يشرط له الواقف ولم يعين له القاضي أجرة
- وظيفة الناظر على الوقف
- تفويض ناظر الوقف النظر لغيره
- محاسبة ناظر الوقف
- يد الناظر يد أمانة
- عزل ناظر الوقف ومن له حق العزل
- الحالة الأولى: عزل الواقف للناظر
- الحالة الثانية: عزل القاضي الناظر
- عزل الناظر نفسه
- كتاب إحياء الموات
- فصل
- تعريف الإحياء
- تعريف الموات
- أدلة مشروعية إحياء الموات
- حكم إحياء الموات
- حكمة مشروعيته
- أقسام الموات
- القسم الأول: ما لم يعمر قط
- القسم الثاني من الموات
- النوع الأول: ما له مالك معين، وهو ضربان
- الضرب الأول: ما ملك بشراء أو عطية أو هبة أو ميراث ثم اندرس
- الضرب الثاني: ما ملك بالإحياء وله حالتان
- الحالة الأولى: ما ملك بالإحياء ثم اندثر وعرف مالكه
- الحالة الثانية: ما ملك بالإحياء ثم اندثر ولم يعرف مالكه
- النوع الثاني: ما يوجد فيه آثار ملك قديم كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوها
- هل يشترط إذن الإمام في الإحياء أم لا؟
- أولا: الأرض البعيدة عن العمران
- ثانيا: الأرض القريبة من العمران
- حد القرب والبعد من العامر
- إحياء ما كان من مرافق العامر
- إحياء الذمي للموات
- حكم إحياء المستأمن والحربي
- وجود المعادن في أرض الإحياء
- إحياء المعادن في أرض الموات
- صفة الإحياء
- تحجير الأرض الموات
- تعريف التحجير
- فصل في الإقطاع
- تعريف الإقطاع
- حكم الإقطاع
- أنواع الإقطاع
- النوع الأول: إقطاع التمليك
- هل الإقطاع تمليك أم لا؟
- لا يقطع الإمام أكثر مما يقدر أن يحييه المقطع
- إقطاع ما لا غنى للمسلمين عنه من المعادن
- المعادن ظاهرة وباطنة
- أولا: إقطاع المعادن الظاهرة التي لا غنى للمسلمين عنها
- ثانيا: المعادن الباطنة
- إقطاع العامر
- إجارة الإقطاع
- إقطاع ما ملك بالإحياء
- النوع الثاني: إقطاع الإرفاق
- فصل في الحمى
- تعريف الحمى
- والحمى على ثلاثة أضرب
- الضرب الأول: ما حماه رسول الله ﷺ
- الضرب الثاني: ما حماه الخلفاء بعده
- حمى نائب الإمام وولاته
- الضرب الثالث: حمى آحاد الرعية
- أخذ الإمام العوض على الرعي
- حكم الحشيش إذا نبت في أرض مملوكة
- كتاب العارية
- فصل
- تعريف العارية
- سبب تسميتها عارية
- محاسن العارية
- مشروعية العارية
- أركان العارية
- الركن الأول: المعير
- ١ - أن يكون مالكا للتصرف يصح منه التبرع
- ٢ - أن يكون مالكا للمعار
- المسألة الأولى: إعارة العين المستأجرة
- المسألة الثانية: إجارة العين المستعارة
- المسألة الثالثة: إعارة العين المستعارة
- المسألة الرابعة: رهن العين المستعارة
- شروط صحة رهن المستعار للرهن
- ضمان العين المستعارة للرهن
- هل يحق للمعير أن يرجع فيما أعار بعد قبض المالك للرهن؟
- الركن الثاني: المستعير
- الركن الثالث: المعار
- الركن الرابع: الصيغة
- حكم ضمان العارية
- حكم شرط نفي الضمان
- حكم العارية من حيث اللزوم وعدمه
- أنواع العارية
- أحدها: أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع
- والثاني: أن تكون مقيدة فيهما