جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ياسر النجار

الفقه العام

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. والثالث: إذا كانت مطلقة في الوقت مقيدة في الانتفاع
  2. والرابع: إذا كانت مقيدة في الوقت مطلقة في الانتفاع
  3. الانتفاع بالعارية
  4. حكم رد العارية
  5. مؤنة رد العارية على المستعير
  6. إذا طلب المعير العارية فلم يردها
  7. اختلاف المعير والمستعير
  8. ١ - إذا اختلفا هل هي عارية أم إجارة
  9. الأول: أن تكون الدابة باقية
  10. الثاني: أن تكون الدابة تالفة
  11. ٢ - إذا اختلفا فقال الراكب: «أكريتنيها»، وقال المالك: «بل أعرتكها»
  12. ٣ - إذا اختلفا هل هي عارية أم مغصوبة؟
  13. ٤ - الاختلاف في رد العارية
  14. الرد المبرئ للمستعير
  15. كتاب الهبة
  16. فصل
  17. تعريف الهبة
  18. الفرق بين الهبة والعطية والهدية والصدقة
  19. الفرق بين الهبة والوصية
  20. الفرق بين الهدية والرشوة وهدايا العمال والقضاة والأمراء
  21. حكم مهاداة الولاة
  22. هدايا أهل دار الحرب إلى ولاة السلطنة
  23. فصل: مهاداة ولاة العمالة
  24. فصل: مهاداة قضاة الأحكام
  25. حكم مهاداة القضاة
  26. فصل: الهدية على الشفاعة
  27. مشروعية الهبة
  28. محاسنها
  29. الهبة على الأقارب أفضل
  30. سؤال الهبة
  31. قبول الهبة وردها من المهدى إليه
  32. قبول هدايا الحكام
  33. مكافأة المهدي
  34. أركان الهبة وشروطها
  35. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  36. أولا: الإيجاب
  37. بأي شيء يحصل الإيجاب؟
  38. ثانيا: القبول
  39. شروط الصيغة
  40. ١ - اتصال القبول بالإيجاب
  41. ٢ - تقدم القبول على الإيجاب
  42. ٣ - موافقة القبول للإيجاب
  43. ٤ - عدم تعليق الهبة على شرط ولا إضافتها إلى وقت
  44. ٥ - ألا تكون مؤقتة بوقت
  45. أ- توقيت الهبة في غير العمرى والرقبى
  46. ب- العمرى والرقبى
  47. أولا: العمرى
  48. تعريف العمرى
  49. حكم العمرى
  50. إذا قال: «داري لك عمري»
  51. التأقيت بعمر الأجنبي
  52. إذا شرط أنك إذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي
  53. من قال: أسكنتك داري أو منحتك داري
  54. ثانيا: الرقبى
  55. تعريف الرقبى
  56. حكم الرقبى
  57. الرقبى من الطرفين
  58. اشتراط الرجوع في الرقبى
  59. اقتران الشروط بصيغة العقد
  60. هبة الشيء واستثناء منفعته
  61. هبة الشيء واستثناء بعضه
  62. توقيت الهبة في غير العمرى والرقبى
  63. لزوم الهبة بالقبض
  64. شروط صحة قبض الهبة
  65. إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض
  66. الهبة ترسل مع الرسول فيموت الواهب أو الموهوب له
  67. الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة عليها
  68. إذا وهب شيئا (دينا أو وديعة أو مستعارا أو مرهونا أو مغصوبا) لمن هو في يده أو لغيره
  69. البراءة من المجهول
  70. الهبة بشرط الثواب (العوض)
  71. اشتراط أن يكون العوض معلوما
  72. هل الهبة بشرط العوض بيع أو هبة؟
  73. لزوم العوض بدون اشتراط
  74. هبة أحد الزوجين للآخر
  75. أولا: هبة الزوج لزوجته
  76. ثانيا: هبة الزوجة لزوجها
  77. هبة المرأة صداقها لزوجها
  78. الهبة لذي رحمه المحرم (غير الولد)
  79. هبة الأب لابنه ورجوعه فيما وهب له
  80. هل الأم كالأب؟
  81. هل الجد كالأب أو لا؟
  82. موانع الرجوع في الهبة
  83. أولا: موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية
  84. ثانيا: موانع الرجوع في الهبة عند المالكية
  85. ثالثا: موانع الرجوع في الهبة عند الشافعية
  86. رابعا: موانع الرجوع في الهبة عند الحنابلة
  87. كيفية الرجوع في الهبة
  88. ألفاظ الرجوع
  89. الرجوع في الصدقة
  90. الصدقة على الولد هل له الرجوع فيها أو لا؟
  91. لو شرط الرجوع في الصدقة هل له ذلك أو لا؟
  92. الرجوع في الصدقة إذا تصدق على غني
  93. شراء الإنسان صدقته بعدما أخرجها
  94. التسوية بين الأولاد في الهبة
  95. تفضيل بعض الأولاد للحاجة أو تخصيصهم
  96. وهل يجب عليه التسوية بين سائر أقاربه وإعطاؤهم على قدر إرثهم أو لا؟
  97. إذا وهب الأب بعض بنيه ثم مات فهل لباقي الأولاد أن يرجعوا على الموهوب له؟
  98. الحالة الأولى: أن يهب الأب بعض بنيه في حال صحته ثم يموت
  99. الحالة الثانية: أن يهب الأب بعض بنيه في حال مرضه ثم يموت
  100. هل التساوي بين الأولاد يكون كالميراث أو للذكر مثل الأنثى؟
  101. التساوي في الهبة بين الزوجات
  102. الركنان الثاني والثالث: العاقدان
  103. أولا: الواهب
  104. أولا: البلوغ: فلا تصح هبة الصبي
  105. الحالة الأولى: هبة الصبي غير المميز
  106. الحالة الثانية: هبة الصبي المميز
  107. هبة الأب من مال ابنه الصغير
  108. الحالة الأولى: أن تكون الهبة بغير ثواب
  109. الحالة الثانية: أن تكون الهبة بثواب
  110. ثانيا: العقل
  111. ثالثا: أن يكون جائز التصرف غير محجور عليه
  112. النوع الأول: هبة السفيه المحجور عليه
  113. النوع الثاني: هبة المحجور عليه لفلس
  114. رابعا: ألا يكون مرتدا
  115. خامسا: أن يكون مالكا للموهوب (فلا تصح هبة الفضولي)
  116. سادسا: ألا تزيد هبة المرأة المتزوجة على الثلث
  117. سابعا: هبة المريض
  118. ثانيا: الموهوب له
  119. قبض الأب لابنه الصغير والمجنون والسفيه
  120. أولا: هبة الأب لابنه وقبض الأب للهبة
  121. ثانيا: هبة الأجنبي للصغير والمجنون والمحجور عليه
  122. الركن الرابع: الموهوب
  123. الشرط الأول: أن يكون الشيء الموهوب موجودا
  124. الشرط الثاني: أن يكون معلوما: فلا تصح هبة المجهول
  125. الشرط الثالث: أن يكون الموهوب مالا متقوما
  126. الشرط الرابع: أن يكون مملوكا في نفسه
  127. الشرط الخامس: أن يكون الموهوب محوزا (وهي هبة المشاع)
  128. الشرط السادس: أن يكون الموهوب متميزا عن غيره وغير متصل به
  129. بعض الأشياء التي اختلف الفقهاء في صحة هبتها
  130. ١ - هبة المنفعة
  131. ٢ - هبة الكلب
  132. ٣ - هبة جلد الميتة قبل الدباغ
  133. ٤ - هبة جلد الأضحية
  134. ٥ - هبة النجاسة المنتفع بها
  135. ٦ - هبة المستعار
  136. ٧ - هبة المستأجرة
  137. ٨ - هبة المرهون
  138. ١٠ - هبة المغصوب
  139. فصل في أخذ الأب من مال ولده
  140. هل للأب أن يأخذ من مال ولده ما يشاء؟
  141. فصل في اختلاف الواهب والموهوب له
  142. الاختلاف في أصل الهبة
  143. الاختلاف هل كانت الهبة ببدل أو لا؟
  144. الاختلاف في مقدار العوض
  145. إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له أنها هلكت
  146. إذا اختلفا هل هي وديعة أو هبة؟
  147. إذا اختلفا في القبض هل كان بعد الرجوع أو قبله
  148. الاختلاف هل كانت الهبة في الصحة أو في مرض الموت
  149. أخذ مال الغير بسبب الحياء
  150. كتاب الوديعة
  151. فصل
  152. تعريف الوديعة
  153. الفرق بين الوديعة والأمانة
  154. محاسن الوديعة
  155. مشروعية الوديعة
  156. الحكم التكليفي للوديعة
  157. خصائص عقد الوديعة
  158. أولا: عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين
  159. الوديعة إذا كانت بأجرة
  160. ثانيا: عقد الوديعة عقد تبرع وليس معاوضة
  161. ثالثا: عقد الوديعة عقد أمانة
  162. إذا تلفت الوديعة من بين ماله
  163. اشتراط الضمان على المودع
  164. أخذ الأجرة على الوديعة
  165. قبول قول المودع في هلاك الوديعة أو تلفها
  166. أركان عقد الوديعة
  167. الركن الأول وشروطه: الصيغة
  168. تنفسخ الوديعة بما تنفسخ به الوكالة
  169. حقيقة عقد الوديعة
  170. الركن الثاني والثالث: المودع والمودع
  171. أولا: شرط المودع
  172. أ- إيداع الصبي غير المميز أو المجنون أو السفيه مالا لجائز الاستيداع
  173. ب- إيداع الصبي المميز الذي يعقل لجائز الاستيداع
  174. ثانيا: شروط المستودع
  175. أ- استيداع الصغير غير المميز أو المجنون أو السفيه
  176. ب- إيداع الصبي المميز
  177. ج- ضمان الصبي للوديعة إذا تلفت
  178. الركن الرابع: الوديعة: العين المودعة
  179. فصل في ما يجوز للمودع أن يفعله وما لا يجوز
  180. استعمال الوديعة
  181. الحالة الأولى: ألا يأذن له المالك باستعمالها
  182. الحالة الثانية: أن يأذن له المالك في استعمالها
  183. إنفاق الوديعة
  184. إذا أخذ بعض نقود الوديعة لينفقها ثم ردها
  185. الحالة الأولى: أن يأخذها أو بعضها لينفقها فلم يفعل ثم ردها إلى موضعها فتضيع أو تتلف
  186. الحالة الثانية: أن يأخذها أو بعضها ثم ينفقها ثم يرد بدلها إلى موضعها ثم تتلف أو تسرق
  187. الحالة الأولى: أن يرد مثلها ثم تضيع أو تسرق
  188. الحالة الثانية: أن يسرق الباقي قبل أن يرد ما أخذه أو يرد مثله
  189. التجارة بالوديعة
  190. استقراض الوديعة
  191. حفظ الوديعة
  192. إذا لم يعين المالك مكان حفظ الوديعة
  193. نقل الوديعة
  194. الحالة الأولى: أن ينقلها إلى حرز أقل من الحرز الذي عينه المالك
  195. الحالة الثانية: أن ينقلها إلى حرز مثل الذي عينه المالك
  196. الحالة الثالثة: أن ينقلها إلى حرز فوق الحرز الذي عينه المالك
  197. الحالة الرابعة: أن ينقلها من بلد إلى بلد
  198. الحالة الخامسة: أن يعين رب الوديعة مكان حفظها وينهاه عن نقلها إلى موضع آخر
  199. الاحتمال الأول: ألا يوجد عذر لنقلها
  200. الاحتمال الثاني: أن يكون هناك عذر من تلف أو غيره فيضطر إلى نقلها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس