موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- والثالث: إذا كانت مطلقة في الوقت مقيدة في الانتفاع
- والرابع: إذا كانت مقيدة في الوقت مطلقة في الانتفاع
- الانتفاع بالعارية
- حكم رد العارية
- مؤنة رد العارية على المستعير
- إذا طلب المعير العارية فلم يردها
- اختلاف المعير والمستعير
- ١ - إذا اختلفا هل هي عارية أم إجارة
- الأول: أن تكون الدابة باقية
- الثاني: أن تكون الدابة تالفة
- ٢ - إذا اختلفا فقال الراكب: «أكريتنيها»، وقال المالك: «بل أعرتكها»
- ٣ - إذا اختلفا هل هي عارية أم مغصوبة؟
- ٤ - الاختلاف في رد العارية
- الرد المبرئ للمستعير
- كتاب الهبة
- فصل
- تعريف الهبة
- الفرق بين الهبة والعطية والهدية والصدقة
- الفرق بين الهبة والوصية
- الفرق بين الهدية والرشوة وهدايا العمال والقضاة والأمراء
- حكم مهاداة الولاة
- هدايا أهل دار الحرب إلى ولاة السلطنة
- فصل: مهاداة ولاة العمالة
- فصل: مهاداة قضاة الأحكام
- حكم مهاداة القضاة
- فصل: الهدية على الشفاعة
- مشروعية الهبة
- محاسنها
- الهبة على الأقارب أفضل
- سؤال الهبة
- قبول الهبة وردها من المهدى إليه
- قبول هدايا الحكام
- مكافأة المهدي
- أركان الهبة وشروطها
- الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
- أولا: الإيجاب
- بأي شيء يحصل الإيجاب؟
- ثانيا: القبول
- شروط الصيغة
- ١ - اتصال القبول بالإيجاب
- ٢ - تقدم القبول على الإيجاب
- ٣ - موافقة القبول للإيجاب
- ٤ - عدم تعليق الهبة على شرط ولا إضافتها إلى وقت
- ٥ - ألا تكون مؤقتة بوقت
- أ- توقيت الهبة في غير العمرى والرقبى
- ب- العمرى والرقبى
- أولا: العمرى
- تعريف العمرى
- حكم العمرى
- إذا قال: «داري لك عمري»
- التأقيت بعمر الأجنبي
- إذا شرط أنك إذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي
- من قال: أسكنتك داري أو منحتك داري
- ثانيا: الرقبى
- تعريف الرقبى
- حكم الرقبى
- الرقبى من الطرفين
- اشتراط الرجوع في الرقبى
- اقتران الشروط بصيغة العقد
- هبة الشيء واستثناء منفعته
- هبة الشيء واستثناء بعضه
- توقيت الهبة في غير العمرى والرقبى
- لزوم الهبة بالقبض
- شروط صحة قبض الهبة
- إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض
- الهبة ترسل مع الرسول فيموت الواهب أو الموهوب له
- الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة عليها
- إذا وهب شيئا (دينا أو وديعة أو مستعارا أو مرهونا أو مغصوبا) لمن هو في يده أو لغيره
- البراءة من المجهول
- الهبة بشرط الثواب (العوض)
- اشتراط أن يكون العوض معلوما
- هل الهبة بشرط العوض بيع أو هبة؟
- لزوم العوض بدون اشتراط
- هبة أحد الزوجين للآخر
- أولا: هبة الزوج لزوجته
- ثانيا: هبة الزوجة لزوجها
- هبة المرأة صداقها لزوجها
- الهبة لذي رحمه المحرم (غير الولد)
- هبة الأب لابنه ورجوعه فيما وهب له
- هل الأم كالأب؟
- هل الجد كالأب أو لا؟
- موانع الرجوع في الهبة
- أولا: موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية
- ثانيا: موانع الرجوع في الهبة عند المالكية
- ثالثا: موانع الرجوع في الهبة عند الشافعية
- رابعا: موانع الرجوع في الهبة عند الحنابلة
- كيفية الرجوع في الهبة
- ألفاظ الرجوع
- الرجوع في الصدقة
- الصدقة على الولد هل له الرجوع فيها أو لا؟
- لو شرط الرجوع في الصدقة هل له ذلك أو لا؟
- الرجوع في الصدقة إذا تصدق على غني
- شراء الإنسان صدقته بعدما أخرجها
- التسوية بين الأولاد في الهبة
- تفضيل بعض الأولاد للحاجة أو تخصيصهم
- وهل يجب عليه التسوية بين سائر أقاربه وإعطاؤهم على قدر إرثهم أو لا؟
- إذا وهب الأب بعض بنيه ثم مات فهل لباقي الأولاد أن يرجعوا على الموهوب له؟
- الحالة الأولى: أن يهب الأب بعض بنيه في حال صحته ثم يموت
- الحالة الثانية: أن يهب الأب بعض بنيه في حال مرضه ثم يموت
- هل التساوي بين الأولاد يكون كالميراث أو للذكر مثل الأنثى؟
- التساوي في الهبة بين الزوجات
- الركنان الثاني والثالث: العاقدان
- أولا: الواهب
- أولا: البلوغ: فلا تصح هبة الصبي
- الحالة الأولى: هبة الصبي غير المميز
- الحالة الثانية: هبة الصبي المميز
- هبة الأب من مال ابنه الصغير
- الحالة الأولى: أن تكون الهبة بغير ثواب
- الحالة الثانية: أن تكون الهبة بثواب
- ثانيا: العقل
- ثالثا: أن يكون جائز التصرف غير محجور عليه
- النوع الأول: هبة السفيه المحجور عليه
- النوع الثاني: هبة المحجور عليه لفلس
- رابعا: ألا يكون مرتدا
- خامسا: أن يكون مالكا للموهوب (فلا تصح هبة الفضولي)
- سادسا: ألا تزيد هبة المرأة المتزوجة على الثلث
- سابعا: هبة المريض
- ثانيا: الموهوب له
- قبض الأب لابنه الصغير والمجنون والسفيه
- أولا: هبة الأب لابنه وقبض الأب للهبة
- ثانيا: هبة الأجنبي للصغير والمجنون والمحجور عليه
- الركن الرابع: الموهوب
- الشرط الأول: أن يكون الشيء الموهوب موجودا
- الشرط الثاني: أن يكون معلوما: فلا تصح هبة المجهول
- الشرط الثالث: أن يكون الموهوب مالا متقوما
- الشرط الرابع: أن يكون مملوكا في نفسه
- الشرط الخامس: أن يكون الموهوب محوزا (وهي هبة المشاع)
- الشرط السادس: أن يكون الموهوب متميزا عن غيره وغير متصل به
- بعض الأشياء التي اختلف الفقهاء في صحة هبتها
- ١ - هبة المنفعة
- ٢ - هبة الكلب
- ٣ - هبة جلد الميتة قبل الدباغ
- ٤ - هبة جلد الأضحية
- ٥ - هبة النجاسة المنتفع بها
- ٦ - هبة المستعار
- ٧ - هبة المستأجرة
- ٨ - هبة المرهون
- ١٠ - هبة المغصوب
- فصل في أخذ الأب من مال ولده
- هل للأب أن يأخذ من مال ولده ما يشاء؟
- فصل في اختلاف الواهب والموهوب له
- الاختلاف في أصل الهبة
- الاختلاف هل كانت الهبة ببدل أو لا؟
- الاختلاف في مقدار العوض
- إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له أنها هلكت
- إذا اختلفا هل هي وديعة أو هبة؟
- إذا اختلفا في القبض هل كان بعد الرجوع أو قبله
- الاختلاف هل كانت الهبة في الصحة أو في مرض الموت
- أخذ مال الغير بسبب الحياء
- كتاب الوديعة
- فصل
- تعريف الوديعة
- الفرق بين الوديعة والأمانة
- محاسن الوديعة
- مشروعية الوديعة
- الحكم التكليفي للوديعة
- خصائص عقد الوديعة
- أولا: عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين
- الوديعة إذا كانت بأجرة
- ثانيا: عقد الوديعة عقد تبرع وليس معاوضة
- ثالثا: عقد الوديعة عقد أمانة
- إذا تلفت الوديعة من بين ماله
- اشتراط الضمان على المودع
- أخذ الأجرة على الوديعة
- قبول قول المودع في هلاك الوديعة أو تلفها
- أركان عقد الوديعة
- الركن الأول وشروطه: الصيغة
- تنفسخ الوديعة بما تنفسخ به الوكالة
- حقيقة عقد الوديعة
- الركن الثاني والثالث: المودع والمودع
- أولا: شرط المودع
- أ- إيداع الصبي غير المميز أو المجنون أو السفيه مالا لجائز الاستيداع
- ب- إيداع الصبي المميز الذي يعقل لجائز الاستيداع
- ثانيا: شروط المستودع
- أ- استيداع الصغير غير المميز أو المجنون أو السفيه
- ب- إيداع الصبي المميز
- ج- ضمان الصبي للوديعة إذا تلفت
- الركن الرابع: الوديعة: العين المودعة
- فصل في ما يجوز للمودع أن يفعله وما لا يجوز
- استعمال الوديعة
- الحالة الأولى: ألا يأذن له المالك باستعمالها
- الحالة الثانية: أن يأذن له المالك في استعمالها
- إنفاق الوديعة
- إذا أخذ بعض نقود الوديعة لينفقها ثم ردها
- الحالة الأولى: أن يأخذها أو بعضها لينفقها فلم يفعل ثم ردها إلى موضعها فتضيع أو تتلف
- الحالة الثانية: أن يأخذها أو بعضها ثم ينفقها ثم يرد بدلها إلى موضعها ثم تتلف أو تسرق
- الحالة الأولى: أن يرد مثلها ثم تضيع أو تسرق
- الحالة الثانية: أن يسرق الباقي قبل أن يرد ما أخذه أو يرد مثله
- التجارة بالوديعة
- استقراض الوديعة
- حفظ الوديعة
- إذا لم يعين المالك مكان حفظ الوديعة
- نقل الوديعة
- الحالة الأولى: أن ينقلها إلى حرز أقل من الحرز الذي عينه المالك
- الحالة الثانية: أن ينقلها إلى حرز مثل الذي عينه المالك
- الحالة الثالثة: أن ينقلها إلى حرز فوق الحرز الذي عينه المالك
- الحالة الرابعة: أن ينقلها من بلد إلى بلد
- الحالة الخامسة: أن يعين رب الوديعة مكان حفظها وينهاه عن نقلها إلى موضع آخر
- الاحتمال الأول: ألا يوجد عذر لنقلها
- الاحتمال الثاني: أن يكون هناك عذر من تلف أو غيره فيضطر إلى نقلها