موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- السفر بالوديعة
- الحالة الأولى: أن يأذن له المودع في السفر بالوديعة
- الحالة الثانية: أن يمنعه المودع من السفر بالوديعة
- الحالة الثالثة: أن يودعها عنده ولم يأذن له ولم ينهه، ويسافر المودع بها
- الحالة الرابعة: أن يودعه في السفر
- التصرف في الوديعة ببيع أو إجارة أو إعارة
- إيداع الوديعة عند آخر
- الحالة الأولى: أن يأذن له ربها بالإيداع عند آخر
- الحالة الثانية: أن ينهاه عن إيداع الوديعة عند أجنبي
- الحالة الثالثة: أن يودعها عند أجنبي وهذا لا يخلو من صورتين
- الصورة الأولى: أن يودعها عند أجنبي لغير عذر
- الصورة الثانية: أن يودعها عند أجنبي لعذر
- الضرب الأول: أن يستطيع أن يردها على صاحبها أو وكيله في أخذها
- الضرب الثاني: ألا يستطيع أن يردها على مالكها أو وكيله
- حفظ الوديعة عند أولاده أو زوجته
- رد الوديعة المشتركة
- ادعاء اثنين الوديعة
- الحالة الأولى: أن يعرف عين مالكها
- الحالة الثانية: أن يقر بها لهما جميعا
- الحالة الثالثة: أن يقر بها لأحدهما ولكن لا يعرف عين مالكها
- فصل في خلط الوديعة واختلاطها وإتلافها
- الحالة الأولى: أن يخلطها بما تتميز به عن غيرها أو يسهل تفريقها منه
- الحالة الثانية: أن يخلطها بما لا يمكن تميزها عنه أو يعسر
- الأمر الأول: أن يفعل ذلك بإذن رب الوديعة
- الأمر الثاني: أن يخلط الوديعة بما لا يمكن تمييزها عنه بغير إذن رب الوديعة
- أ- خلط الوديع الوديعة بماله أو بمال غيره
- ب- خلط المودع الوديعة بمال صاحبها
- ج- خلط غير المودع الوديعة بماله
- د- اختلاط الوديعة بمال المودع بغير صنعه
- هـ- خلط الوديع وديعتين لشخصين
- إتلاف الوديعة بأمر صاحبها
- إذا تلفت الوديعة بسبب عدم دفع المودع الهلاك عنها
- علم المودع بما في الوديعة
- إن ادعى صاحب الوديعة أن المودع أخذ منها
- قبول قول المودع في رد الوديعة
- رد الوديعة عند طلب صاحبها
- إذا طلب الوديعة فقال المستودع: لا يمكنني إحضارها الساعة
- الرد على وكيل المالك
- جحود الوديعة
- إذا قال بعد الجحود: «ضاعت أو تلفت»
- الصورة الأولى: أن تشهد البينة أنها تلفت أو ضاعت قبل الجحود
- الصورة الثانية: أن تشهد البينة أنها تلفت بعد الجحود
- الصورة الثالثة: أن تشهد البينة أنها تلفت لكن لا تعلم، أقبل الجحود أم بعده؟
- فصل في موت المودع مجهلا
- تجهيل الوديعة
- الصورة الأولى: أن يموت وقد بين الوديعة وذكر أنها لفلان
- الصورة الثانية: أن يموت مجهلا للوديعة
- الصورة الثالثة: أن تكون عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم هل هي باقية عنده أم تلفت؟
- الصورة الرابعة: أن توجد وثيقة بخط يده أن الوديعة لفلان
- إذا كان عنده وديعة ولم يعلم صاحبها
- كتاب اللقطة
- فصل
- تعريف اللقطة
- الفرق بين اللقطة والمال الضائع
- أدلة مشروعية اللقطة
- هل يشترط إذن الإمام لالتقاط اللقطة؟
- أركان الالتقاط
- الركن الأول: التقاط
- حكم الالتقاط
- حكم اللقطة في يد الملتقط والإشهاد على الالتقاط
- إذا رد اللقطة إلى موضعها بعد أن التقطها
- من وجد لقطة فلم يأخذها حتى ضاعت
- إذا أخذ اللقطة بنية الخيانة
- الأول: إذا عرفها بعد ذلك، هل يبرأ من الضمان أم لا؟
- الثاني: إذا دفعها إلى الحاكم بعدما نوى الخيانة فيها هل يبرأ أم لا؟
- إذا أخذ اللقطة بنية الأمانة ثم طرأ له قصد الخيانة
- أخذ الجعل على اللقطة
- الحالة الأولى: أن يجعل صاحبها لمن وجدها شيئا معلوما، وهذه الحالة لا تخلو من إحدى صورتين
- الصورة الأولى: أن يلتقطها بعدما بلغه الجعل
- الصورة الثانية: أن يعمل على وجود اللقطة ثم يعلم أن صاحبها قد جعل لمن وجدها جعلا
- الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
- إذا كانت اللقطة بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها
- تعريف اللقطة
- المسألة الأولى: حكم تعريف اللقطة
- الأمر الأول: أن يلتقطها للتملك
- الأمر الثاني: أن يلتقطها ليحفظها على مالكها
- المسألة الثانية: قدر تعريف اللقطة
- قليل اللقطة هل يعرف سنة ككثيرها؟
- هل التعريف يكون على الفور أم التراخي؟
- هل السنة تحسب من حين التعريف أم من وقت الالتقاط؟
- المسألة الثالثة: زمان ووقت تعريف اللقطة
- المسألة الرابعة: مكان تعريف اللقطة
- المسألة الخامسة: من يتولى تعريف اللقطة وأجرة التعريف
- المسألة السادسة: كيفية تعريف اللقطة
- الحكم إذا أتى صاحب اللقطة
- أولا: إذا أتى صاحب اللقطة في أثناء الحول
- الحالة الأولى: أن يأتي ببينة ويعرف عفاصها ووكاءها
- الحالة الثانية: أن يأتي بعلامة ويصفها بصفاتها دون البينة
- إذا وصف اللقطة اثنان
- ثانيا: إذا أتى صاحب اللقطة بعد الحول
- إذا تلفت اللقطة بعد الحول بلا تفريط
- إذا لم يأت صاحب اللقطة بعد السنة ماذا يفعل بها وما الحكم إذا جاء بعد التصدق بها؟
- لو جاء صاحبها بعدما تصدق بها الملتقط
- إذا التقط اللقطة اثنان
- لقطة الحرم والحاج
- الركن الثاني: الملتقط
- من يصح منه الالتقاط ومن لا يصح
- الركن الثالث: الملتقط
- القسم الأول: الحيوان
- النوع الأول: ما يصح التقاطه: (لقطة الغنم، وكل حيوان لا يمتنع بنفسه)
- هل يجوز له أكل ضالة الغنم
- ويتخير ملتقطها بين ثلاث خصال
- الخصلة الأولى: (أكلها في الحال) وهذا باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم
- الحالة الأولى: أن يجدها في الصحراء أو مهلكة
- الحالة الثانية: أن يجدها في البنيان أو القرية
- الخصلة الثانية: أن يمسكها على صاحبها وينفق عليها من ماله ولا يتملكها إلا بعد مدة التعريف كغيره
- الخصلة الثالثة: أن يبيعها ويحفظ ثمنها ثم يتملك الثمن
- النوع الثاني: التقاط الإبل
- النوع الثالث: المختلف فيه بأيهما يلحق، هل بالإبل أم بالشياه؟
- ١ - التقاط البقر
- ٢ - التقاط الخيل والبغال
- ٣ - التقاط الحمير
- ٤ - التقاط الطير
- ٥ - سائر الحيوانات التي تعدو بنفسها
- النفقة على الحيوان
- القسم الثاني: الجماد
- التقاط ما يسرع إليه الفساد كالطعام
- حكم من ترك دابة بمهلكة
- حكم الاتجار باللقطة
- كتاب اللقيط
- فصل
- تعريف اللقيط
- حكم الالتقاط
- الأحق برعاية وإمساك اللقيط
- الأسباب التي توجب نزع اللقيط ممن التقطه
- إذا استوى اثنان في أخذه
- حكم التقاط الكافر الذمي أو غيره
- أولا: اللقيط إذا كان مسلما
- ثانيا: اللقيط إذا كان كافرا
- إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر
- التقاط الفاسق
- الحكم بإسلام اللقيط
- أولا: أن يوجد اللقيط في دار الإسلام
- الضرب الأول: أن يوجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة
- الضرب الثاني: أن يوجد اللقيط في بلد المسلمين
- ثانيا: أن يوجد اللقيط في قرى الشرك
- الحكم بحرية اللقيط
- ميراث اللقيط
- النفقة على اللقيط
- الحالة الأولى: أن يوجد معه مال
- الحالة الثانية: ألا يوجد معه مال
- الأولى: أن يوجد في بيت المال مال
- الحالة الثانية: ألا يوجد في بيت المال شيء أو كان معطلا
- الرجوع على اللقيط بما أنفق عليه
- الأولى: أن ينفق عليه متبرعا بالنفقة
- الحالة الثانية: أن ينفق عليه بنية الرجوع
- الأول: أن ينفق عليه بإذن الحاكم
- الثاني: أن ينفق عليه محتسبا الرجوع بغير إذن الحاكم
- دعوى نسب اللقيط
- الحالة الأولى: أن يدعيه رجل (الملتقط أو غيره)
- الصورة الأولى: أن يدعيه مسلم، سواء كان الملتقط أو غيره
- الصورة الثانية: أن يدعيه كافر
- الحالة الثانية: أن يدعيه اثنان فأكثر
- الصورة الأولى: أن يدعيه مسلمان
- إذا أتى أحد المدعيين بعلامة ولم يأت الآخر
- الصورة الثانية: أن يدعيه مسلم وذمي
- الحالة الثالثة: أن تدعيه امرأة
- الأمر الأول: أن تكون بلا زوج
- الأمر الثاني: أن تكون متزوجة
- إن ادعته امرأتان
- إسلام الصغير استقلالا عن أبويه
- كتاب الغصب
- فصل
- تعريف الغصب
- الفرق بين الغصب والتعدي
- الفرق بين المختلس والخائن والسارق والمكابر والغاصب
- حكم الغصب
- تأديب الغاصب
- وجوب رد المغصوب إلى صاحبه وضمانه
- الحالة الأولى: أن يكون المغصوب باقيا بحاله كما هو
- الحالة الثانية: أن تنقص قيمة المغصوب بدون حدوث شيء فيه
- الحالة الثالثة: أن تنقص العين المغصوبة
- الحالة الرابعة: أن تتلف العين المغصوبة
- أ- أن تكون العين المغصوبة التالفة من ذوات الأمثال
- الحكم إذا انقطع المثلي في أيدي الناس
- ب- أن تكون العين المغصوبة التالفة من غير ذوات الأمثال
- متى تعتبر القيمة فيما هو متقوم؟
- ضابط المثلي والمتقوم
- غصب العقار
- زوائد المغصوب
- أولا: ضمان الزيادة المتصلة
- ثانيا: زوائد المغصوب المنفصلة
- إذا تغير المغصوب حتى زال اسمه عنه
- الاتجار بالمال المغصوب والربح الحاصل منه
- أجرة المغصوب في مدة الغصب
- الحالة الأولى: أن يستخدم العين المغصوبة في مدة الغصب
- الحالة الثانية: ألا يستخدم المغصوب في مدة الغصب
- حكم تفويت منافع الإنسان وتعطيلها
- الحالة الأولى: أن يحبسه ولا يستخدمه
- الحالة الثانية: أن يستخدمه كرها
- الحالة الثالثة: أن يمنعه عن العمل من غير حبس
- تصرفات الغاصب
- اليد المترتبة على يد الغاصب
- المسألة الأولى: الغاصب إذا غصبه غاصب آخر
- المسألة الثانية: إذا باع الغاصب المغصوب
- المسألة الثالثة: إذا أجر الغاصب العين المغصوبة
- المسألة الرابعة: إذا أودع الغاصب المغصوب عند آخر فتلف
- المسألة الخامسة: إذا أعار الغاصب المغصوب عند آخر فتلف
- المسألة السادسة: إذا وهب العين المغصوبة
- المسألة السابعة: إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب للمغصوب منه ليأكله أو وهبه له