جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ياسر النجار

الفقه العام

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. السفر بالوديعة
  2. الحالة الأولى: أن يأذن له المودع في السفر بالوديعة
  3. الحالة الثانية: أن يمنعه المودع من السفر بالوديعة
  4. الحالة الثالثة: أن يودعها عنده ولم يأذن له ولم ينهه، ويسافر المودع بها
  5. الحالة الرابعة: أن يودعه في السفر
  6. التصرف في الوديعة ببيع أو إجارة أو إعارة
  7. إيداع الوديعة عند آخر
  8. الحالة الأولى: أن يأذن له ربها بالإيداع عند آخر
  9. الحالة الثانية: أن ينهاه عن إيداع الوديعة عند أجنبي
  10. الحالة الثالثة: أن يودعها عند أجنبي وهذا لا يخلو من صورتين
  11. الصورة الأولى: أن يودعها عند أجنبي لغير عذر
  12. الصورة الثانية: أن يودعها عند أجنبي لعذر
  13. الضرب الأول: أن يستطيع أن يردها على صاحبها أو وكيله في أخذها
  14. الضرب الثاني: ألا يستطيع أن يردها على مالكها أو وكيله
  15. حفظ الوديعة عند أولاده أو زوجته
  16. رد الوديعة المشتركة
  17. ادعاء اثنين الوديعة
  18. الحالة الأولى: أن يعرف عين مالكها
  19. الحالة الثانية: أن يقر بها لهما جميعا
  20. الحالة الثالثة: أن يقر بها لأحدهما ولكن لا يعرف عين مالكها
  21. فصل في خلط الوديعة واختلاطها وإتلافها
  22. الحالة الأولى: أن يخلطها بما تتميز به عن غيرها أو يسهل تفريقها منه
  23. الحالة الثانية: أن يخلطها بما لا يمكن تميزها عنه أو يعسر
  24. الأمر الأول: أن يفعل ذلك بإذن رب الوديعة
  25. الأمر الثاني: أن يخلط الوديعة بما لا يمكن تمييزها عنه بغير إذن رب الوديعة
  26. أ- خلط الوديع الوديعة بماله أو بمال غيره
  27. ب- خلط المودع الوديعة بمال صاحبها
  28. ج- خلط غير المودع الوديعة بماله
  29. د- اختلاط الوديعة بمال المودع بغير صنعه
  30. هـ- خلط الوديع وديعتين لشخصين
  31. إتلاف الوديعة بأمر صاحبها
  32. إذا تلفت الوديعة بسبب عدم دفع المودع الهلاك عنها
  33. علم المودع بما في الوديعة
  34. إن ادعى صاحب الوديعة أن المودع أخذ منها
  35. قبول قول المودع في رد الوديعة
  36. رد الوديعة عند طلب صاحبها
  37. إذا طلب الوديعة فقال المستودع: لا يمكنني إحضارها الساعة
  38. الرد على وكيل المالك
  39. جحود الوديعة
  40. إذا قال بعد الجحود: «ضاعت أو تلفت»
  41. الصورة الأولى: أن تشهد البينة أنها تلفت أو ضاعت قبل الجحود
  42. الصورة الثانية: أن تشهد البينة أنها تلفت بعد الجحود
  43. الصورة الثالثة: أن تشهد البينة أنها تلفت لكن لا تعلم، أقبل الجحود أم بعده؟
  44. فصل في موت المودع مجهلا
  45. تجهيل الوديعة
  46. الصورة الأولى: أن يموت وقد بين الوديعة وذكر أنها لفلان
  47. الصورة الثانية: أن يموت مجهلا للوديعة
  48. الصورة الثالثة: أن تكون عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم هل هي باقية عنده أم تلفت؟
  49. الصورة الرابعة: أن توجد وثيقة بخط يده أن الوديعة لفلان
  50. إذا كان عنده وديعة ولم يعلم صاحبها
  51. كتاب اللقطة
  52. فصل
  53. تعريف اللقطة
  54. الفرق بين اللقطة والمال الضائع
  55. أدلة مشروعية اللقطة
  56. هل يشترط إذن الإمام لالتقاط اللقطة؟
  57. أركان الالتقاط
  58. الركن الأول: التقاط
  59. حكم الالتقاط
  60. حكم اللقطة في يد الملتقط والإشهاد على الالتقاط
  61. إذا رد اللقطة إلى موضعها بعد أن التقطها
  62. من وجد لقطة فلم يأخذها حتى ضاعت
  63. إذا أخذ اللقطة بنية الخيانة
  64. الأول: إذا عرفها بعد ذلك، هل يبرأ من الضمان أم لا؟
  65. الثاني: إذا دفعها إلى الحاكم بعدما نوى الخيانة فيها هل يبرأ أم لا؟
  66. إذا أخذ اللقطة بنية الأمانة ثم طرأ له قصد الخيانة
  67. أخذ الجعل على اللقطة
  68. الحالة الأولى: أن يجعل صاحبها لمن وجدها شيئا معلوما، وهذه الحالة لا تخلو من إحدى صورتين
  69. الصورة الأولى: أن يلتقطها بعدما بلغه الجعل
  70. الصورة الثانية: أن يعمل على وجود اللقطة ثم يعلم أن صاحبها قد جعل لمن وجدها جعلا
  71. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  72. إذا كانت اللقطة بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها
  73. تعريف اللقطة
  74. المسألة الأولى: حكم تعريف اللقطة
  75. الأمر الأول: أن يلتقطها للتملك
  76. الأمر الثاني: أن يلتقطها ليحفظها على مالكها
  77. المسألة الثانية: قدر تعريف اللقطة
  78. قليل اللقطة هل يعرف سنة ككثيرها؟
  79. هل التعريف يكون على الفور أم التراخي؟
  80. هل السنة تحسب من حين التعريف أم من وقت الالتقاط؟
  81. المسألة الثالثة: زمان ووقت تعريف اللقطة
  82. المسألة الرابعة: مكان تعريف اللقطة
  83. المسألة الخامسة: من يتولى تعريف اللقطة وأجرة التعريف
  84. المسألة السادسة: كيفية تعريف اللقطة
  85. الحكم إذا أتى صاحب اللقطة
  86. أولا: إذا أتى صاحب اللقطة في أثناء الحول
  87. الحالة الأولى: أن يأتي ببينة ويعرف عفاصها ووكاءها
  88. الحالة الثانية: أن يأتي بعلامة ويصفها بصفاتها دون البينة
  89. إذا وصف اللقطة اثنان
  90. ثانيا: إذا أتى صاحب اللقطة بعد الحول
  91. إذا تلفت اللقطة بعد الحول بلا تفريط
  92. إذا لم يأت صاحب اللقطة بعد السنة ماذا يفعل بها وما الحكم إذا جاء بعد التصدق بها؟
  93. لو جاء صاحبها بعدما تصدق بها الملتقط
  94. إذا التقط اللقطة اثنان
  95. لقطة الحرم والحاج
  96. الركن الثاني: الملتقط
  97. من يصح منه الالتقاط ومن لا يصح
  98. الركن الثالث: الملتقط
  99. القسم الأول: الحيوان
  100. النوع الأول: ما يصح التقاطه: (لقطة الغنم، وكل حيوان لا يمتنع بنفسه)
  101. هل يجوز له أكل ضالة الغنم
  102. ويتخير ملتقطها بين ثلاث خصال
  103. الخصلة الأولى: (أكلها في الحال) وهذا باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم
  104. الحالة الأولى: أن يجدها في الصحراء أو مهلكة
  105. الحالة الثانية: أن يجدها في البنيان أو القرية
  106. الخصلة الثانية: أن يمسكها على صاحبها وينفق عليها من ماله ولا يتملكها إلا بعد مدة التعريف كغيره
  107. الخصلة الثالثة: أن يبيعها ويحفظ ثمنها ثم يتملك الثمن
  108. النوع الثاني: التقاط الإبل
  109. النوع الثالث: المختلف فيه بأيهما يلحق، هل بالإبل أم بالشياه؟
  110. ١ - التقاط البقر
  111. ٢ - التقاط الخيل والبغال
  112. ٣ - التقاط الحمير
  113. ٤ - التقاط الطير
  114. ٥ - سائر الحيوانات التي تعدو بنفسها
  115. النفقة على الحيوان
  116. القسم الثاني: الجماد
  117. التقاط ما يسرع إليه الفساد كالطعام
  118. حكم من ترك دابة بمهلكة
  119. حكم الاتجار باللقطة
  120. كتاب اللقيط
  121. فصل
  122. تعريف اللقيط
  123. حكم الالتقاط
  124. الأحق برعاية وإمساك اللقيط
  125. الأسباب التي توجب نزع اللقيط ممن التقطه
  126. إذا استوى اثنان في أخذه
  127. حكم التقاط الكافر الذمي أو غيره
  128. أولا: اللقيط إذا كان مسلما
  129. ثانيا: اللقيط إذا كان كافرا
  130. إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر
  131. التقاط الفاسق
  132. الحكم بإسلام اللقيط
  133. أولا: أن يوجد اللقيط في دار الإسلام
  134. الضرب الأول: أن يوجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة
  135. الضرب الثاني: أن يوجد اللقيط في بلد المسلمين
  136. ثانيا: أن يوجد اللقيط في قرى الشرك
  137. الحكم بحرية اللقيط
  138. ميراث اللقيط
  139. النفقة على اللقيط
  140. الحالة الأولى: أن يوجد معه مال
  141. الحالة الثانية: ألا يوجد معه مال
  142. الأولى: أن يوجد في بيت المال مال
  143. الحالة الثانية: ألا يوجد في بيت المال شيء أو كان معطلا
  144. الرجوع على اللقيط بما أنفق عليه
  145. الأولى: أن ينفق عليه متبرعا بالنفقة
  146. الحالة الثانية: أن ينفق عليه بنية الرجوع
  147. الأول: أن ينفق عليه بإذن الحاكم
  148. الثاني: أن ينفق عليه محتسبا الرجوع بغير إذن الحاكم
  149. دعوى نسب اللقيط
  150. الحالة الأولى: أن يدعيه رجل (الملتقط أو غيره)
  151. الصورة الأولى: أن يدعيه مسلم، سواء كان الملتقط أو غيره
  152. الصورة الثانية: أن يدعيه كافر
  153. الحالة الثانية: أن يدعيه اثنان فأكثر
  154. الصورة الأولى: أن يدعيه مسلمان
  155. إذا أتى أحد المدعيين بعلامة ولم يأت الآخر
  156. الصورة الثانية: أن يدعيه مسلم وذمي
  157. الحالة الثالثة: أن تدعيه امرأة
  158. الأمر الأول: أن تكون بلا زوج
  159. الأمر الثاني: أن تكون متزوجة
  160. إن ادعته امرأتان
  161. إسلام الصغير استقلالا عن أبويه
  162. كتاب الغصب
  163. فصل
  164. تعريف الغصب
  165. الفرق بين الغصب والتعدي
  166. الفرق بين المختلس والخائن والسارق والمكابر والغاصب
  167. حكم الغصب
  168. تأديب الغاصب
  169. وجوب رد المغصوب إلى صاحبه وضمانه
  170. الحالة الأولى: أن يكون المغصوب باقيا بحاله كما هو
  171. الحالة الثانية: أن تنقص قيمة المغصوب بدون حدوث شيء فيه
  172. الحالة الثالثة: أن تنقص العين المغصوبة
  173. الحالة الرابعة: أن تتلف العين المغصوبة
  174. أ- أن تكون العين المغصوبة التالفة من ذوات الأمثال
  175. الحكم إذا انقطع المثلي في أيدي الناس
  176. ب- أن تكون العين المغصوبة التالفة من غير ذوات الأمثال
  177. متى تعتبر القيمة فيما هو متقوم؟
  178. ضابط المثلي والمتقوم
  179. غصب العقار
  180. زوائد المغصوب
  181. أولا: ضمان الزيادة المتصلة
  182. ثانيا: زوائد المغصوب المنفصلة
  183. إذا تغير المغصوب حتى زال اسمه عنه
  184. الاتجار بالمال المغصوب والربح الحاصل منه
  185. أجرة المغصوب في مدة الغصب
  186. الحالة الأولى: أن يستخدم العين المغصوبة في مدة الغصب
  187. الحالة الثانية: ألا يستخدم المغصوب في مدة الغصب
  188. حكم تفويت منافع الإنسان وتعطيلها
  189. الحالة الأولى: أن يحبسه ولا يستخدمه
  190. الحالة الثانية: أن يستخدمه كرها
  191. الحالة الثالثة: أن يمنعه عن العمل من غير حبس
  192. تصرفات الغاصب
  193. اليد المترتبة على يد الغاصب
  194. المسألة الأولى: الغاصب إذا غصبه غاصب آخر
  195. المسألة الثانية: إذا باع الغاصب المغصوب
  196. المسألة الثالثة: إذا أجر الغاصب العين المغصوبة
  197. المسألة الرابعة: إذا أودع الغاصب المغصوب عند آخر فتلف
  198. المسألة الخامسة: إذا أعار الغاصب المغصوب عند آخر فتلف
  199. المسألة السادسة: إذا وهب العين المغصوبة
  200. المسألة السابعة: إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب للمغصوب منه ليأكله أو وهبه له
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس