جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ياسر النجار

الفقه العام

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ضمان إتلاف الخمر والخنزير أو غصبهما
  2. الحالة الأولى: إذا أتلف الخمر أو الخنزير أو غصبهما من مسلم
  3. الحالة الثانية: إذا أتلف الخمر والخنزير أو غصبهما من ذمي
  4. ضمان كسر الصليب
  5. حكم من ظفر بحق له عند آخر
  6. الحالة الأولى: أن يكون مقرا بالحق باذلا له
  7. الحالة الثانية: أن يظفر بحقه من غاصب له أو جاحد له أو غير ذلك، وهو عاجز عن أخذه
  8. فصل في اختلاف الغاصب والمغصوب منه
  9. أولا: الاختلاف في قيمة المغصوب
  10. ثانيا: الاختلاف في تلف المغصوب
  11. ثالثا: الاختلاف في رد المغصوب
  12. كتاب الشفعة
  13. فصل
  14. تعريف الشفعة
  15. مشروعية الشفعة
  16. محاسن الشفعة
  17. حكم الاحتيال لإسقاط الشفعة
  18. أركان الشفعة وشروطها
  19. الركن الأول: المأخوذ
  20. أولا: الشفعة للشريك في العقار الذي لم يقسم
  21. الشفعة في الملك لا المنفعة
  22. ثانيا: الشفعة للجار
  23. شروط الشفعة بالجوار وترتيب المستحقين في وجوب الشفعة
  24. ثالثا: الشفعة في العلو والسفل
  25. رابعا: الشفعة في العروض والمنقول والحيوان
  26. الركن الثاني: الآخذ: (أي: الشفيع الذي له حق الشفعة)
  27. أولا: أن يكون مالكا لما يشفع فيه
  28. ثانيا: أن يكون الشفيع مسلما
  29. الركن الثالث: المأخوذ منه: وهو المشتري الذي يكون العقار في حيازته
  30. أولا: أن يكون امتلك العقار بعوض
  31. ما ملك بغير عوض
  32. الشفعة فيما انتقل بعوض غير المال (أن يكون في مهر أو خلع أو صلح عن دم)
  33. البيع إذا كان فيه خيار
  34. ثانيا: أن يكون ملكه قبل ملك الشريك
  35. الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة
  36. بماذا يأخذ الشفيع الشقص المشفوع؟
  37. الحالة الأولى: أن يكون الثمن حالا
  38. الحالة الثانية: أن يكون الثمن مؤجلا
  39. إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن بعد لزوم العقد
  40. كم يأخذ الشفيع من حصة الشريك
  41. إذا طلب أحد الشفعاء الشفعة وتركها الباقون
  42. إذا وهب أحد الشركاء نصيبه لآخر دون الباقين
  43. إذا اختلفت أسباب شركتهم، هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أو لا؟
  44. إذا كان بعض الشفعاء حاضرا والآخر غائبا
  45. هل الشفعة على الفور أو على التراخي؟
  46. الحالة الأولى: أن يكون الشفيع حاضرا
  47. الحالة الثانية: أن يكون الشفيع غائبا
  48. للشفيع ترك الشفعة مقابل عوض
  49. مسقطات الشفعة
  50. أولا: موت الشفيع
  51. ثانيا: إذا ترك الشفيع الشفعة
  52. ثالثا: ترك الشفيع الإشهاد حين علمه بالشفعة
  53. رابعا: إذا أخذ عوضا مقابل الشفعة
  54. خامسا: تنازل الشفيع عن الشفعة أو بعضها
  55. كتاب النكاح
  56. فصل
  57. تعريف النكاح
  58. النكاح شرعا
  59. حقيقة النكاح
  60. ثمرة الخلاف
  61. أن الوطء بالزنا هل يحرم ما حرمه النكاح أم لا؟
  62. مشروعية النكاح
  63. محاسن النكاح وحكمة مشروعيته
  64. حكم النكاح
  65. أولا: الوجوب
  66. ثانيا: الندب
  67. ثالثا: الكراهة
  68. رابعا: الحرمة
  69. خامسا: الإباحة
  70. صور النكاح
  71. فصل في الخطبة وأحكامها
  72. تعريف الخطبة
  73. حكم الخطبة
  74. مقدار الخطبة وما يقال فيها
  75. الصفات المستحبة في المرأة المخطوبة
  76. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  77. أولا: خطبة المرأة الخلية
  78. ثانيا: خطبة المرأة المتزوجة من الغير
  79. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  80. الحالة الأولى: أن يصرح بالخطبة
  81. صفة التصريح
  82. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  83. أولا: التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة
  84. ثانيا: التعريض بالخطبة للمطلقة ثلاثا
  85. صفة التعريض
  86. ثالثا: التعريض بخطبة الرجعية
  87. رابعا: التعريض بالخطبة للمطلقة البائن دون الثلاث كالمختلعة
  88. خامسا: خطبة المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ
  89. سادسا: حكم المرأة في التصريح والتعريض كالرجل
  90. سابعا: حكم خطبة المتزوج من أربع أو المطلق الرابعة طلاقا رجعيا
  91. ثامنا: خطبة المحرم
  92. تاسعا: حكم الخطبة على خطبة الغير
  93. الحالة الأولى: أن تكون خطبة الغير بعد ركون المخطوبة للخاطب الأول، وأن تأذن له في نكاحها
  94. الحالة الثانية: أن تمسك عن خطبتها، فلا يكون منها إذن ولا رضا، ولا يكون منها رد ولا كراهية
  95. الحالة الثالثة: أن يظهر من المرأة أو وليها الرضا بالخاطب ولا تأذن في العقد
  96. الحالة الرابعة: أن ترد المرأة خطبته ولا تأذن في نكاحه، أو يترك هو خطبتها
  97. الخطبة على خطبة الكافر
  98. هل النهي في الحديث لحق الله أم لحق الخاطب
  99. من خطبته امرأة وركنت إليه فهل لغيره أن يخطبها؟
  100. حكم رجوع كل من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة
  101. الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة عليها
  102. حكم ذكر عيوب الخاطب
  103. حكم العقد بعد الخطبة المحرمة
  104. من أرسل آخر يخطب له فخطبها لنفسه
  105. فصل في أحكام النظر واللمس
  106. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  107. مقدار ما يراه من المخطوبة
  108. هل يشترط إذن المخطوبة للنظر
  109. حكم نظر المرأة إلى الخاطب
  110. هل يشترط في النظر إلى المخطوبة أمن الفتنة والشهوة أم لا؟
  111. حكم تكرار النظر للمخطوبة
  112. حكم تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب
  113. لمس المخطوبة أو غيرها من الأجنبيات
  114. إرسال من ينظر إلى المخطوبة
  115. ثانيا: حكم النظر إلى الأجنبية
  116. الحالة الأولى: أن يكون النظر لأجنبية شابة تشتهى لغير سبب
  117. أولا: أن يأمن على نفسه الفتنة والشهوة
  118. ثانيا: أن لا يأمن على نفسه الشهوة
  119. الحالة الثانية: أن يكون النظر لأجنبية شابة تشتهى لسبب
  120. النظر إلى المنتقبة
  121. نظر الرجل إلى الأجنبية العجوز
  122. مصافحة المرأة الأجنبية
  123. نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي
  124. نظر الرجل إلى محارمه
  125. نظر المرأة إلى محارمها
  126. نظر الرجل إلى الرجل
  127. نظر المرأة إلى المرأة
  128. نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة
  129. حكم نظر الرجل إلى المرأة عن طريق الماء أو المرآة (التلفاز)
  130. عورة الأمة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي
  131. حكم نظر العبد إلى مولاته والخلوة بها
  132. النظر بين الزوجين
  133. حكم تقبيل أحد الزوجين فرج الآخر
  134. حكم الجماع في الدبر
  135. كشف الإنسان عورته في الخلوة
  136. الخلوة بالأجنبية
  137. خلوة الرجال بإمرأة
  138. خلوة الرجل بنسوة
  139. متى تجوز الخلوة بالأجنبية؟
  140. فصل في أركان النكاح وشروطه
  141. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  142. أولا: الإيجاب
  143. أولا: الألفاظ المتفق على صحة انعقاد النكاح بها
  144. ١ - لفظ النكاح
  145. ٢ - لفظ الزواج
  146. ثانيا: الألفاظ المختلف في صحة انعقاد النكاح بها
  147. ١ - لفظ الهبة
  148. ٢ - لفظ البيع
  149. ٣ - لفظ التمليك
  150. ٤ - لفظ الصدقة
  151. ثالثا: الألفاظ التي لا ينعقد بها النكاح اتفاقا
  152. ثانيا: القبول
  153. ١ - إذا أخطأ في لفظ النكاح أو التزويج كأن قال: «جوزتك ابنتي»، هل يصح أم لا؟
  154. ٢ - هل يشترط أن يقول: «قبلت نكاحها»؟ أم يكفي «قبلت» فقط أو «رضيت»؟
  155. ٣ - تقدم القبول على الإيجاب
  156. ٤ - هل يصح قبول النكاح بالمعاطاة؟
  157. ٥ - انعقاد النكاح (الإيجاب والقبول) بغير العربية
  158. أولا: من لا يحسن التلفظ باللغة العربية
  159. ثانيا: من يحسن التلفظ باللغة العربية
  160. ٦ - أن تكون الصيغة بلفظ الماضي
  161. ٧ - يشترط أن يكون النكاح خاليا من خيار المجلس وخيار الشرط
  162. أولا: خيار المجلس
  163. ثانيا: خيار الشرط
  164. ٨ - اتحاد المجلس
  165. ٩ - أن يكون الإيجاب والقبول فورا
  166. لا يكون النكاح لازما إلا بعد إتمام ركنيه
  167. توقيت النكاح (نكاح المتعة)
  168. إضافة النكاح إلى وقت
  169. تعليق النكاح على أمر
  170. انعقاد الزواج بعاقد واحد
  171. الصورة الأولى: أن يكون الزوج أصيلا من جانب نفسه في العقد ووليا من جانب الزوجة
  172. الصورة الثانية: أن يكون وليا من طرف ووكيلا من طرف
  173. الصورة الثالثة: أن يكون وكيلا عن العاقدين
  174. الصورة الرابعة: أن يتولى طرفي العقد ولي الطرفين -الزوج والزوجة-
  175. التوكيل في النكاح
  176. توكيل المرأة غيرها في النكاح
  177. توكيل المرأة في النكاح
  178. توكيل الفاسق غيره في النكاح
  179. توكيل الفاسق في النكاح
  180. أولا: توكيل الفاسق في قبول النكاح لغيره
  181. ثانيا: توكيل الفاسق في إيجاب النكاح لغيره
  182. الركن الثاني: الولي
  183. إذا حكم بصحة عقد النكاح بدون ولي حاكم
  184. هل يقع طلاق من نكح بغير ولي؟
  185. شروط الولي
  186. الشرط الأول: البلوغ
  187. الشرط الثاني: العقل
  188. الشرط الثالث: الحرية
  189. الشرط الرابع: الرشد
  190. الشرط الخامس: الإسلام
  191. الحالة الأولى: أن يكون الولي كافرا ويلي على مسلمة
  192. الحالة الثانية: أن يكون الولي مسلما ويلي على كافرة
  193. الحالة الثالثة: أن يتزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها
  194. الحالة الرابعة: أن يكون الولي كافرا ويلي على كافرة
  195. ولاية المرتد
  196. الشرط السادس: العدالة
  197. الشرط السابع: الذكورة
  198. الشرط الثامن: ألا يكون الولي أو أحد الزوجين محرما بحج أو عمرة
  199. أسباب الولاية في النكاح
  200. أولا: القرابة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس