موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ضمان إتلاف الخمر والخنزير أو غصبهما
- الحالة الأولى: إذا أتلف الخمر أو الخنزير أو غصبهما من مسلم
- الحالة الثانية: إذا أتلف الخمر والخنزير أو غصبهما من ذمي
- ضمان كسر الصليب
- حكم من ظفر بحق له عند آخر
- الحالة الأولى: أن يكون مقرا بالحق باذلا له
- الحالة الثانية: أن يظفر بحقه من غاصب له أو جاحد له أو غير ذلك، وهو عاجز عن أخذه
- فصل في اختلاف الغاصب والمغصوب منه
- أولا: الاختلاف في قيمة المغصوب
- ثانيا: الاختلاف في تلف المغصوب
- ثالثا: الاختلاف في رد المغصوب
- كتاب الشفعة
- فصل
- تعريف الشفعة
- مشروعية الشفعة
- محاسن الشفعة
- حكم الاحتيال لإسقاط الشفعة
- أركان الشفعة وشروطها
- الركن الأول: المأخوذ
- أولا: الشفعة للشريك في العقار الذي لم يقسم
- الشفعة في الملك لا المنفعة
- ثانيا: الشفعة للجار
- شروط الشفعة بالجوار وترتيب المستحقين في وجوب الشفعة
- ثالثا: الشفعة في العلو والسفل
- رابعا: الشفعة في العروض والمنقول والحيوان
- الركن الثاني: الآخذ: (أي: الشفيع الذي له حق الشفعة)
- أولا: أن يكون مالكا لما يشفع فيه
- ثانيا: أن يكون الشفيع مسلما
- الركن الثالث: المأخوذ منه: وهو المشتري الذي يكون العقار في حيازته
- أولا: أن يكون امتلك العقار بعوض
- ما ملك بغير عوض
- الشفعة فيما انتقل بعوض غير المال (أن يكون في مهر أو خلع أو صلح عن دم)
- البيع إذا كان فيه خيار
- ثانيا: أن يكون ملكه قبل ملك الشريك
- الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة
- بماذا يأخذ الشفيع الشقص المشفوع؟
- الحالة الأولى: أن يكون الثمن حالا
- الحالة الثانية: أن يكون الثمن مؤجلا
- إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن بعد لزوم العقد
- كم يأخذ الشفيع من حصة الشريك
- إذا طلب أحد الشفعاء الشفعة وتركها الباقون
- إذا وهب أحد الشركاء نصيبه لآخر دون الباقين
- إذا اختلفت أسباب شركتهم، هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أو لا؟
- إذا كان بعض الشفعاء حاضرا والآخر غائبا
- هل الشفعة على الفور أو على التراخي؟
- الحالة الأولى: أن يكون الشفيع حاضرا
- الحالة الثانية: أن يكون الشفيع غائبا
- للشفيع ترك الشفعة مقابل عوض
- مسقطات الشفعة
- أولا: موت الشفيع
- ثانيا: إذا ترك الشفيع الشفعة
- ثالثا: ترك الشفيع الإشهاد حين علمه بالشفعة
- رابعا: إذا أخذ عوضا مقابل الشفعة
- خامسا: تنازل الشفيع عن الشفعة أو بعضها
- كتاب النكاح
- فصل
- تعريف النكاح
- النكاح شرعا
- حقيقة النكاح
- ثمرة الخلاف
- أن الوطء بالزنا هل يحرم ما حرمه النكاح أم لا؟
- مشروعية النكاح
- محاسن النكاح وحكمة مشروعيته
- حكم النكاح
- أولا: الوجوب
- ثانيا: الندب
- ثالثا: الكراهة
- رابعا: الحرمة
- خامسا: الإباحة
- صور النكاح
- فصل في الخطبة وأحكامها
- تعريف الخطبة
- حكم الخطبة
- مقدار الخطبة وما يقال فيها
- الصفات المستحبة في المرأة المخطوبة
- من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
- أولا: خطبة المرأة الخلية
- ثانيا: خطبة المرأة المتزوجة من الغير
- ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
- الحالة الأولى: أن يصرح بالخطبة
- صفة التصريح
- الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
- أولا: التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة
- ثانيا: التعريض بالخطبة للمطلقة ثلاثا
- صفة التعريض
- ثالثا: التعريض بخطبة الرجعية
- رابعا: التعريض بالخطبة للمطلقة البائن دون الثلاث كالمختلعة
- خامسا: خطبة المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ
- سادسا: حكم المرأة في التصريح والتعريض كالرجل
- سابعا: حكم خطبة المتزوج من أربع أو المطلق الرابعة طلاقا رجعيا
- ثامنا: خطبة المحرم
- تاسعا: حكم الخطبة على خطبة الغير
- الحالة الأولى: أن تكون خطبة الغير بعد ركون المخطوبة للخاطب الأول، وأن تأذن له في نكاحها
- الحالة الثانية: أن تمسك عن خطبتها، فلا يكون منها إذن ولا رضا، ولا يكون منها رد ولا كراهية
- الحالة الثالثة: أن يظهر من المرأة أو وليها الرضا بالخاطب ولا تأذن في العقد
- الحالة الرابعة: أن ترد المرأة خطبته ولا تأذن في نكاحه، أو يترك هو خطبتها
- الخطبة على خطبة الكافر
- هل النهي في الحديث لحق الله أم لحق الخاطب
- من خطبته امرأة وركنت إليه فهل لغيره أن يخطبها؟
- حكم رجوع كل من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة
- الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة عليها
- حكم ذكر عيوب الخاطب
- حكم العقد بعد الخطبة المحرمة
- من أرسل آخر يخطب له فخطبها لنفسه
- فصل في أحكام النظر واللمس
- أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
- مقدار ما يراه من المخطوبة
- هل يشترط إذن المخطوبة للنظر
- حكم نظر المرأة إلى الخاطب
- هل يشترط في النظر إلى المخطوبة أمن الفتنة والشهوة أم لا؟
- حكم تكرار النظر للمخطوبة
- حكم تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب
- لمس المخطوبة أو غيرها من الأجنبيات
- إرسال من ينظر إلى المخطوبة
- ثانيا: حكم النظر إلى الأجنبية
- الحالة الأولى: أن يكون النظر لأجنبية شابة تشتهى لغير سبب
- أولا: أن يأمن على نفسه الفتنة والشهوة
- ثانيا: أن لا يأمن على نفسه الشهوة
- الحالة الثانية: أن يكون النظر لأجنبية شابة تشتهى لسبب
- النظر إلى المنتقبة
- نظر الرجل إلى الأجنبية العجوز
- مصافحة المرأة الأجنبية
- نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي
- نظر الرجل إلى محارمه
- نظر المرأة إلى محارمها
- نظر الرجل إلى الرجل
- نظر المرأة إلى المرأة
- نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة
- حكم نظر الرجل إلى المرأة عن طريق الماء أو المرآة (التلفاز)
- عورة الأمة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي
- حكم نظر العبد إلى مولاته والخلوة بها
- النظر بين الزوجين
- حكم تقبيل أحد الزوجين فرج الآخر
- حكم الجماع في الدبر
- كشف الإنسان عورته في الخلوة
- الخلوة بالأجنبية
- خلوة الرجال بإمرأة
- خلوة الرجل بنسوة
- متى تجوز الخلوة بالأجنبية؟
- فصل في أركان النكاح وشروطه
- الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
- أولا: الإيجاب
- أولا: الألفاظ المتفق على صحة انعقاد النكاح بها
- ١ - لفظ النكاح
- ٢ - لفظ الزواج
- ثانيا: الألفاظ المختلف في صحة انعقاد النكاح بها
- ١ - لفظ الهبة
- ٢ - لفظ البيع
- ٣ - لفظ التمليك
- ٤ - لفظ الصدقة
- ثالثا: الألفاظ التي لا ينعقد بها النكاح اتفاقا
- ثانيا: القبول
- ١ - إذا أخطأ في لفظ النكاح أو التزويج كأن قال: «جوزتك ابنتي»، هل يصح أم لا؟
- ٢ - هل يشترط أن يقول: «قبلت نكاحها»؟ أم يكفي «قبلت» فقط أو «رضيت»؟
- ٣ - تقدم القبول على الإيجاب
- ٤ - هل يصح قبول النكاح بالمعاطاة؟
- ٥ - انعقاد النكاح (الإيجاب والقبول) بغير العربية
- أولا: من لا يحسن التلفظ باللغة العربية
- ثانيا: من يحسن التلفظ باللغة العربية
- ٦ - أن تكون الصيغة بلفظ الماضي
- ٧ - يشترط أن يكون النكاح خاليا من خيار المجلس وخيار الشرط
- أولا: خيار المجلس
- ثانيا: خيار الشرط
- ٨ - اتحاد المجلس
- ٩ - أن يكون الإيجاب والقبول فورا
- لا يكون النكاح لازما إلا بعد إتمام ركنيه
- توقيت النكاح (نكاح المتعة)
- إضافة النكاح إلى وقت
- تعليق النكاح على أمر
- انعقاد الزواج بعاقد واحد
- الصورة الأولى: أن يكون الزوج أصيلا من جانب نفسه في العقد ووليا من جانب الزوجة
- الصورة الثانية: أن يكون وليا من طرف ووكيلا من طرف
- الصورة الثالثة: أن يكون وكيلا عن العاقدين
- الصورة الرابعة: أن يتولى طرفي العقد ولي الطرفين -الزوج والزوجة-
- التوكيل في النكاح
- توكيل المرأة غيرها في النكاح
- توكيل المرأة في النكاح
- توكيل الفاسق غيره في النكاح
- توكيل الفاسق في النكاح
- أولا: توكيل الفاسق في قبول النكاح لغيره
- ثانيا: توكيل الفاسق في إيجاب النكاح لغيره
- الركن الثاني: الولي
- إذا حكم بصحة عقد النكاح بدون ولي حاكم
- هل يقع طلاق من نكح بغير ولي؟
- شروط الولي
- الشرط الأول: البلوغ
- الشرط الثاني: العقل
- الشرط الثالث: الحرية
- الشرط الرابع: الرشد
- الشرط الخامس: الإسلام
- الحالة الأولى: أن يكون الولي كافرا ويلي على مسلمة
- الحالة الثانية: أن يكون الولي مسلما ويلي على كافرة
- الحالة الثالثة: أن يتزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها
- الحالة الرابعة: أن يكون الولي كافرا ويلي على كافرة
- ولاية المرتد
- الشرط السادس: العدالة
- الشرط السابع: الذكورة
- الشرط الثامن: ألا يكون الولي أو أحد الزوجين محرما بحج أو عمرة
- أسباب الولاية في النكاح
- أولا: القرابة