موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ثانيا -من أسباب الولاية-: الملك
- ثالثا -من أسباب الولاية-: الولاء
- رابعا -من أسباب ولاية النكاح-: الوصية
- خامسا -من أسباب الولاية-: الإمامة
- إذا غاب الولي هل تنتقل الولاية لمن بعده أم للسلطان؟
- من المقصود بالولي
- نكاح الولي الأبعد مع وجود الأقرب
- ترتيب الأولياء
- المسألة الأولى: ابن المرأة
- المسألة الثانية: أيهما أولى بالتقديم الأب أم الابن؟
- بيان ترتيب الأولياء في كل مذهب
- إذا اجتمع وليان أو أكثر لامرأة في الدرجة فمن يزوجها؟
- إذا زوجها وليان معا
- الحالة الأولى: أن يزوجاها معا في نفس الوقت
- الحالة الثانية: أن يزوجاها ويجهل السابق منهما
- الحال الثالثة: أن يزوجها أحدهما أولا ثم يزوجها الثاني
- الحكم إذا لم يوجد حاكم ولا ولي
- إذا ولت المرأة من أسلمت على يديه
- ولاية الإجبار (زواج المرأة بغير رضاها)
- الحالة الأولى: أن تكون صغيرة لم تبلغ
- المستحب عدم تزويج الصغيرة
- متى يجوز الدخول بالصغيرة
- حكم إجبار الصغيرة على النكاح
- الصورة الأولى: إجبار الأب ابنته الصغيرة على النكاح
- الصورة الثانية: إجبار غير الأب الصغيرة على النكاح
- هل يثبت الخيار للصغيرة إذا بلغت؟
- الحالة الثانية: أن تكون بالغة بكرا
- غير الأب أو الجد لا يجوز له إجبار البكر البالغة إجماعا
- الحالة الثالثة: أن تكون ثيبا
- الثيوبة التي ترفع الإجبار
- الموضع الأول: إذا زالت بكارتها بزنا
- الموضع الثاني: إذا زالت بكارتها بوثبة أو تعنيس أو إصبع أو حدة طمث
- كيفية إذن البكر والثيب
- حكم إعضال الأب
- المسألة الأولى: إذا دعت المرأة إلى كفء بأقل من مهر مثلها
- المسألة الثانية: إذا دعت إلى كفء ودعى وليها إلى كفء
- المسألة الثالثة: حد العضل
- الركن الثالث: الشهود
- بعض المسائل المتعلقة بالشهود
- المسألة الأولى: شهادة رجل وامرأتين
- المسألة الثانية: إسلام الشهود
- أولا: أن يشهدا في نكاح مسلم على مسلمة
- ثانيا: أن يشهدا على نكاح مسلم على كتابية (أن يكون الشاهدان ذميين)
- المسألة الثالثة: عدالة الشهود
- المسألة الرابعة: التكتم على عدم إظهار النكاح (نكاح السر)
- المسألة الخامسة: حضور الشاهدين في مجلس واحد وقصد إشهادهما
- المسألة السادسة: انعقاد النكاح بابني الزوجين أو بابن كل واحد منهما
- الركن الرابع: الزوجان
- أولا: الشروط التي تختص بهما معا (الزوج والزوجة)
- ١ - أن يكون كل من الزوجين حلا للآخر
- ٢ - وأن لا يقوم بواحد منهما مانع من موانع النكاح
- ٣ - عدم المحرمية من نسب أو رضاع أو مصاهرة
- ٤ - عدم الإكراه
- ٥ - وعدم المرض
- ٦ - عدم الإشكال
- ٧ - عدم الإحرام: ألا يكون أحد الزوجين محرما بحج أو عمرة
- ثانيا: الشروط التي تختص بالزوج
- ١ - الإسلام: إسلام الزوج إذا كانت الزوجة مسلمة
- ٢ - خلو الزوج من أربع من الزوجات
- ثالثا: الشروط التي تختص بالزوجة
- ١ - خلو الزوجة من زوج
- ٢ - أن تكون خالية من عدة
- ٣ - أن تحل للزوج: بأن تكون مسلمة أو كتابية، لا مشركة
- نكاح الحربية الكتابية
- نكاح المجوسية
- نكاح سائر الكفار غير أهل الكتاب
- حكم نكاح المرتدة
- فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح
- تعريف الكفاءة
- اعتبار الكفاءة في النكاح
- هل الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ أم في لزومه؟ أم ليست شرطا أصلا؟
- حكم الكفاءة في النكاح
- وقت اعتبار الكفاءة
- الحق في الكفاءة للمرأة وللأولياء
- خصال الكفاءة
- ١ - الدين
- ٢ - النسب (الحسب)
- ٣ - الحرية
- ٤ - الحرفة أو الصنعة
- ٥ - اليسار (المال)
- ٦ - السلامة من العيوب الفاحشة الموجبة للرد
- ما يترتب على تخلف الكفاءة
- الاختلاف في كفاءة الخاطب
- إذا تزوجت من غير كفء ثم فارقها، هل لها أن تتزوجه ثانيا بغير رضا الأولياء؟
- تعذر الكفاءة للمخطوبة
- تكلم أم المرأة في زواج ابنتها
- فصل في الخيار لأحد الزوجين
- ثبوت الخيار لأحد الزوجين في فسخ النكاح
- ثبوت الخيار للزوجين معا
- العيوب التي تثبت الخيار وتفسخ النكاح
- هل يجوز للولي كتم بعض العيوب
- شروط التفريق للعيب لدى الفقهاء
- ١ - عدم الرضا بالعيب
- إذا جامع زوجته مرة ثم عن عنها هل يثبت لها الخيار؟
- ٢ - هل يشترط أن يكون العيب قديما
- ٣ - سلامة طالب الفسخ من العيوب
- هل الفرقة الثابتة بالعيب طلاق أم فسخ؟
- هل يثبت التفريق بينهما بتفريق القاضي؟
- الخيار في العيب على الفور أم على التراخي؟
- ما الذي يجب للمرأة من المهر إن حصل فراق بسبب العيب
- إذا طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب
- هل يرجع الزوج بالمهر على من غره
- هل للمرأة نفقة أو سكنى في عدة الفراق لعيب
- فصل في الأنكحة المنهي عنها
- أولا: نكاح الشغار
- حكم نكاح الشغار
- المسألة الأولى: إذا زوج كل واحد من الوليين موليته للآخر بدون ذكر الصداق
- المسألة الثانية: إذا زوج كل واحد من الوليين وليته للآخر وذكر الصداق
- المسألة الثالثة: إذا سمى للإحداهما صداقا دون الأخرى
- ثانيا: نكاح المتعة
- هل يحد من نكح نكاح المتعة؟
- ثالثا: النكاح بشرط الطلاق
- رابعا: النكاح بنية الطلاق
- خامسا: نكاح المحلل
- حكم نكاح المحلل
- صور نكاح المحلل
- الصورة الأولى: أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما
- الصورة الثانية: أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها
- الصورة الثالثة: أن يشترط عليه ذلك قبل العقد أن يطلقها، ويتزوجها مطلقا من غير شرط وقت العقد لكنه ينوي ذلك ويعتقده
- الصورة الرابعة: إن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة
- الصورة الخامسة: أن ينوي تحليلها دون علمها أو علم الزوج الأول
- الصورة السادسة: أن يتزوجها وتنوي المرأة أو الزوج الأول التحليل دون الزوج الثاني
- الصورة السابعة: أن يضمرا وينويا التحليل ولم يصرحا به
- الآثار المترتبة على نكاح المحلل
- هل يشترط في الزوج المحلل أن يكون بالغا أو عاقلا؟
- سادسا: نكاح المحرم بحج أو عمرة
- سابعا: نكاح المريض
- ثامنا: نكاح السر
- فصل في المحرمات من النكاح
- القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
- النوع الأول: المحرمات بالنسب (القرابة)
- نكاح ابنته من الزنا
- النوع الثاني: المحرمات بالرضاع
- لبن الفحل هل يحرم أم لا؟
- النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة
- هل الزنا يوجب التحريم؟
- النوع الرابع: المحرمات باللعان
- النوع الخامس: نساء النبي ﷺ
- القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا
- النوع الأول: المحرمات بالجمع
- الضرب الأول: الجمع بين الأجنبيات
- الحكمة من قصر عدد المنكوحات على أربع وإباحة التعدد للرجل دون المرأة
- الضرب الثاني: الجمع بين ذوات المحارم
- ١ - لا يجوز الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة أو إحداهما من نسب والأخرى من الرضاعة بعقد نكاح
- ٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها من نسب أو رضاع
- الجمع بين المرأة وبنت عمتها أو بنت خالتها
- الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها
- الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره
- إذا تزوج محرمتي الجمع في عقد واحد أو عقدين
- الضرب الثاني: أن يعقد على واحدة بعد أخرى، فهذا لا يخلو من صورتين
- الصورة الأولى: أن يعقد على واحدة ثم يعقد على الثانية وعلم أنها الثانية
- الصورة الثانية: أن يتزوجهما في عقدين ولا يدري أيتهما أولا
- النوع الثاني: المحرمات بتعلق حق الغير به كزوجة الغير ومعتدته
- ١ - خلو الزوجة من زوج
- ٢ - أن تكون خالية من عدة
- النوع الثالث: الزانية لغير الزاني بها
- أولا: زواج الزانية ممن زنى بها
- الصورة الأولى: أن تكون حاملا من الزنا ممن زنى بها
- الصورة الثانية: أن يتزوج من زنى بها دون استبرائها من الزنا
- الصورة الثالثة: أن تكون مستبرأة من الزنا وغير حامل
- ثانيا: زواج الزانية من غير الزاني
- الصورة الأولى: أن تكون حاملا من الزنا
- الصورة الثانية: أن تكون زانية ولم تستبرأ من الزنا
- الصورة الثالثة: أن تكون غير حامل ومستبرأة من الزنا
- زوجة الرجل إذا زنت هل يبطل نكاحها أم لا؟
- هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته التي زنت أم لا؟
- النوع الرابع: المطلقة ثلاثا لمطلقها
- النوع الخامس: المحرمات بالكفر
- حكم نكاح المرتدة
- النوع السادس: المحرمات بالملك
- كتاب الصداق
- فصل
- تعريف الصداق أو المهر
- أسماء الصداق
- حكم الصداق أو المهر في عقد النكاح
- حكم ذكر الصداق في عقد النكاح
- إذا شرط نفي المهر في النكاح هل يصح أم لا؟
- هل يثبت المهر بنفس العقد أم لا بد من الفرض أو الوطء؟
- أقل المهر وأكثره
- التزويج على غير مال كتعليم القرآن
- هل تصح المنفعة أو الخدمة أن تكون صداقا؟
- حكم الزيادة في المهر والحط منه بعد العقد
- عفو المرأة أو وليها عن صداقها
- إذا تزوجها على أن يكون لأبيها وأمها مال غير المهر
- إذا تزوجها على مهر في السر ومهر في العلانية
- هل هدية الزوج للزوجة تعتبر من المهر؟
- تجهيز المرأة نفسها بالمهر
- من شرط المهر أن يكون معلوما
- الحكم إذا فسد المهر لحرمته أو لجهالته، هل يفسد النكاح أم لا؟
- تعجيل المهر وتأجيله
- حبس المرأة نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر
- الحالة الأولى: أن يكون المهر معجلا حالا
- الصورة الأولى: أن يكون المهر معجلا ولم يدخل بها الزوج
- الصورة الثانية: أن يكون المهر معجلا ودخل بها الزوج: وهذه على ضربين
- الضرب الأول: أن يدخل بها برضاها وهي مطاوعة
- الضرب الثاني: أن يدخل بها وهي مكرهة
- الحالة الثانية: أن يكون المهر مؤجلا
- الضرب الأول: أن يكون اشترط تأجيله إلى أجل معلوم واشترط الدخول
- الضرب الثاني: أن يكون المهر مؤجلا إلى أجل معلوم ولم يشترط الدخول
- الحالة الثالثة: أن يكون المهر بعضه حالا وبعضه مؤجلا