موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- إذا أعسر الزوج بالمهر قبل الدخول هل لها أن تفسخ النكاح
- فصل في أحكام المفوضة
- تعريف المفوضة
- بعض المسائل في أحكام المفوضة
- حكم نكاح التفويض
- المسألة الثانية: إذا لم يسم لها صداقا أو نفاه أو أسقطه وطلقها قبل الدخول
- المسألة الثالثة: هل المتعة واجبة أم مستحبة؟
- المسألة الرابعة: إذا فرض لها مهرا بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول
- المسألة الخامسة: إذا مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا أو نفاه في العقد أو أسقطه
- المسألة السادسة: إذا دخل بها ولم يسم لها صداقا، أو اشترط إسقاط الصداق أو نفيه
- تفسير مهر المثل
- هل مهر المثل يجب حالا أم يجوز تأجيله؟
- المواضع التي يجب فيها المهر كاملا
- أولا: الوطء
- ثانيا: الموت
- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم لها مهرا أو نفاه في العقد أو أسقطه
- ثالثا: الخلوة
- مقدمات الجماع
- إزالة البكارة بغير آلة الجماع من الزوج أو غيره
- المواضع التي يجب فيها نصف المهر
- أ- إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة بها وقد سمى لها مهرا صحيحا
- ب- إذا فرض لها مهرا بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول
- ج- الخلع قبل الدخول
- د- إذا أسلم الزوج قبل الدخول
- هـ - إذا ارتد الزوج قبل الدخول
- المواضع التي يجب فيها مهر المثل
- أ- التفويض
- ب- فساد التسمية
- ج- فساد النكاح
- د- الموطوءة بشبهة
- هـ- المكرهة على الزنا
- و- النكاح في مرض الموت
- المواضع التي يسقط فيها المهر كاملا
- أ- إذا فسخ النكاح قبل الدخول
- ب- إذا أسلمت المرأة قبل الدخول
- ج- إذا ارتدت الزوجة
- د- الإبراء (إبراء المرأة زوجها من المهر)
- هـ- هبة المرأة صداقها لزوجها
- فصل في الاختلاف في المهر
- أ- الاختلاف في أصل التسمية
- ب- الاختلاف في قدر المهر المسمى
- د- إذا اختلفا في الهدية هل هي من المهر أم لا؟
- فصل في الشروط في النكاح والمهر
- أ- شرط أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها
- الحيلة في لزوم شرط أن لا يتزوج عليها
- ب- اشتراط الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت (بأن تكون العصمة في يد الزوجة)
- ج- تزوجها بشرط أن لا ينفق عليها
- د- شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا
- هـ- شرط عدم القسم لها
- و- شرط أن لا يطأها
- ز- شرطت عليه أن يطلق ضرتها
- ح- شرط أن لا توارث بينهما
- فصل في الوليمة
- تعريف الوليمة
- حكم الوليمة
- حكم إجابة الوليمة
- شروط وجوب الإجابة
- حكم من دعي إلى وليمتين
- حكم النثر
- حكم تقبيل الخبز
- كتاب عشرة النساء والحقوق بين الزوجين والقسم
- أولا: حق الزوجة
- ١ - المبيت عند زوجته
- ٢ - حق الزوجة في الوطء
- ٣ - حق الزوجة في عدم العزل
- ٤ - أخذ دواء لمنع دخول المني للفرج
- ٥ - حق الزوجة في المطعم والمشرب
- ثانيا: حق الزوج
- ١ - طاعة الزوجة لزوجها
- ٢ - طاعة الزوج إذا دعاها للفراش
- ٣ - أن لا تصوم التطوع إلا بإذن الزوج
- ٤ - أن لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه
- ٥ - الاستمتاع بالزوجة
- ٦ - منع الزوج زوجته من كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله
- للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله
- هل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازتهما؟
- أيهما أوجب على المرأة: طاعة الزوج أم الأبوين؟
- للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب للمسجد
- للزوج أن يمنع زوجته الذمية من الذهاب للكنيسة ودور العبادة
- للزوج أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر وأكل الخنزير
- ثالثا: الحقوق المشتركة بينهما
- رابعا: القسم بين الزوجات
- أولا: العدل في المبيت
- عماد القسم الليل
- من كان معاشه ليلا وسكنه نهارا
- مكان القسم والجمع بين أكثر من امرأة في بيت واحد
- حكم وطء إحدى زوجاته أمام الأخرى والجمع بينهما في فراش واحد
- كيفية القسم للبكر وللثيب إذا كانت زوجة جديدة
- من لها حق القسم
- القسم للمطلقة الرجعية
- القسم للزوجة المعتدة من وطء شبهة
- القسم للناشزة
- القسم في السفر، والسفر بإحدى زوجاته
- لا قضاء للحاضرة ويقسم للزوجات في السفر
- القسم للزوجة المسافرة
- الصورة الأولى: أن تسافر بإذنه لحاجته
- الصورة الثانية: أن تسافر بإذنه لحاجتها
- قسم الزوج المريض
- مدة القسم
- هبة المرأة يومها لزوجها
- القسم الأول: أن تهب ذلك لامرأة بعينها من نسائه
- القسم الثاني: أن تهب ذلك لجميعهن
- القسم الثالث: أن تهب ذلك للزوج
- رجوع الواهبة في هبتها
- أخذ العوض على الهبة
- ثانيا: العدل في الحب والجماع
- ثالثا: العدل في النفقة
- خدمة الزوجة لزوجها وإتيانها بخادم
- فصل في النشوز
- تعريف النشوز
- حكم نشوز المرأة على زوجها
- ما يكون به نشوز المرأة
- أنواع النشوز
- أولا: نشوز الزوجة وتأديبها
- الحالة الأولى: الوعظ
- الحالة الثانية: الهجر
- كيفية الهجر
- ١ - صفة الضرب
- ٢ - عدم إفادة الضرب
- ٣ - هل الأولى الضرب أم عدمه؟
- ٤ - هل يشترط تكرار نشوز الزوجة حتى يشرع للزوج ضرب زوجته؟
- ٥ - الترتيب في التأديب
- ٦ - الضمان بضرب التأديب المعتاد للزوجة
- ثانيا: نشوز الزوج
- الحالة الأولى: أن يتعدى عليها ويمنعها حقوقها
- الحالة الثانية: أن لا يمنعها حقها ولا يؤذيها، ولكن يكره صحبتها
- ثالثا: أن يكون النشوز والشقاق منهما معا
- التحكيم عند الشقاق بين الزوجين
- ١ - من المخاطب ببعث الحكمين
- ٢ - هل بعث الحكمين واجب أم مستحب؟
- ٣ - كون الحكمين من أهل الزوجين
- ٤ - صفة الحكمين وصلاحيتهما، وهل هما حكمان أم وكيلان؟
- ٥ - الحكم إذا اختلف الحكمان
- كتاب الخلع
- فصل
- تعريف الخلع
- مشروعية الخلع
- أقسام الخلع
- المسألة الأولى: إذا ضربها للتأديب للنشوز فخالعته عقيب الضرب
- المسألة الثانية: إذا زنت فمنعها حقها لتخالعه فخالعته
- حقيقة الخلع: هل هو فسخ أم طلاق بائن؟
- الحيلة في الخلع لعدم وقوع الطلاق
- هل الخلع يشترط له حكم حاكم أم لا؟
- أركان الخلع
- الركن الأول: الموجب: وهو الزوج
- خلع الأب عن ابنه الصغير أو المجنون
- التوكيل في الخلع
- الركن الثاني: القابل: الملتزم للعوض (المختلع)
- خلع الأجنبي
- الخلع في مرض الموت أو المرض المخوف
- أ- خلع المريضة مرض الموت
- ب- خلع المريض مرض الموت
- الركن الثالث: المعوض: بضع الزوجة
- خلع الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا
- الخلع قبل الدخول
- الركن الرابع: العوض: الشيء المخالع به
- المسألة الأولى: هل يشترط لصحة الخلع أن يكون على عوض؟
- المسألة الثانية: مقدار الخلع
- المسألة الثالثة: هل يشترط أن يكون العوض معلوما؟
- المسألة الأولى: إذا كان العوض مجهولا
- المسألة الثانية: إذا كان العوض غير متمول
- الركن الخامس: الصيغة
- ألفاظ الخلع
- تعليق الخلع بالشرط وأضافته إلى وقت
- خيار الشرط في الخلع
- عدة المختلعة
- تقسيم النساء بالنسبة إلى العدة
- الخلع في الحيض أو النفاس أو الطهر الذي جامعها فيه
- هل يملك الزوج إرجاع المختلعة في فترة العدة؟
- إذا شرط في الخلع الرجعة
- هل يلحق المختلعة طلاق أو ظهار أو إيلاء؟
- اختلاف الزوجين في الخلع أو في عوضه
- الحالة الأولى: أن يدعي الزوج الخلع وتنكره الزوجة
- الحالة الثانية: أن تدعي الزوجة الخلع وينكره الزوج
- الاختلاف في قدر العوض في الخلع أو جنسه أو حلوله أو تأجيله أو صفته
- كتاب الطلاق
- فصل
- تعريف الطلاق
- مشروعية الطلاق
- حكم الطلاق الشرعي
- الضرب الأول: المباح
- الضرب الثاني: الاستحباب
- الضرب الثالث: الوجوب
- الضرب الرابع: المكروه
- الضرب الخامس: الحرام
- محاسن الطلاق
- لماذا جعل الطلاق بيد الزوج وليس المرأة؟
- لماذا لم يقتصر الطلاق على مرة واحدة؟
- أقسام الطلاق
- أولا: الطلاق السني
- ثانيا: الطلاق البدعي
- لو علق طلاقها على شيء ففعلته وهي حائض
- علة تحريم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه
- إذا طلبت المرأة الطلاق في الحيض
- هل الطلاق في الحيض أو النفاس أو في الطهر الذي جامعها فيه يقع أم لا؟
- ثالثا (من أقسام الطلاق): طلاق ليس بسني ولا بدعي
- فصل في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد
- الصورة الأولى: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد أو في طهر واحد قبل أن يراجعها للمدخول بها
- الصورة الثانية: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد لغير المدخول بها
- أركان الطلاق