موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الركن الأول: المطلق
- الشرط الأول: أن يكون زوجا
- الشرط الثاني: أن يكون بالغا: (طلاق الصبي)
- الشرط الثالث: أن يكون عاقلا
- المسألة الأولى: حكم طلاق المجنون
- المسألة الثانية: حكم طلاق المعتوه
- المسألة الثالثة: حكم طلاق السفيه
- الشرط الرابع: أن يكون مسلما (حكم طلاق الكافر)
- إذا لم يعتقد الكافر وقوع الطلاق، هل يقع طلاقه؟
- مسألة: حكم طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفار)
- الحالة الأولى: أن يكون الطلاق رجعيا
- الصورة الأولى: أن يكون الطلاق رجعيا فيموت أحدهما قبل انقضاء العدة
- الصورة الثانية: أن يكون الطلاق رجعيا فيموت الزوج بعد انقضاء العدة
- الحالة الثانية: أن يكون الطلاق بائنا فيطلقها في مرض الموت ثم يموت في مرضه
- الحالة الثالثة: أن يكون غير مدخول بها
- الركن الثاني: القصد
- المسألة الأولى: حكم طلاق النائم
- المسألة الثانية: حكم طلاق المغمى عليه
- المسألة الثالثة: حكم طلاق المبرسم
- المسألة الرابعة: طلاق الهازل
- المسألة الخامسة: طلاق الأعجمي
- المسألة السادسة: طلاق الكاذب
- المسألة السابعة: طلاق المخطئ
- المسألة الثامنة: حكم طلاق السكران
- الحالة الأولى: أن يسكر بمباح
- الحالة الثانية: أن يسكر بمحرم
- المسألة العاشرة: حكم طلاق من شرب بنجا أو حشيشا أو أفيونا أو شيئا يذهب عقله
- الحالة الأولى: أن يكون لسبب كعلاج أو غيره
- الحالة الثانية: أن يشرب بنجا أو دواء يذهب العقل أو حشيشا أو أفيونا لغير حاجة
- المسألة الحادية عشر: حكم طلاق الموسوس
- المسألة الثانية عشر: حكم طلاق المدهوش
- المسألة الثالثة عشر: طلاق المكره
- المسألة الرابعة عشر: طلاق الغضبان
- المسألة الخامسة عشر: طلاق الناسي
- الصورة الأولى: إذا طلق الرجل زوجته وهو ناس أنه تزوجها، أو طلق امرأة بعينها ناسيا أنها زوجته
- الصورة الثانية: أن يعلق طلاقها على فعل شيء فيفعله ناسيا
- الصورة الثالثة: أن يعلق طلاقها بفعل غيره كزوجة وولد ففعلته أو فعله ناسيا
- الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
- الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما
- إذا علق طلاقها على نكاحها
- إذا علق الظهار أو الإيلاء على الزواج
- الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
- إذا شك في الطلاق
- القسم الأول: الشك في أصل الطلاق
- القسم الثاني: الشك في عدد الطلاق
- القسم الثالث: الشك في محل الطلاق: كمن طلق معينة ثم نسيها
- بعض صور الشك في الطلاق
- الطلاق والإيلاء والظهار يلحق الزوجة الرجعية
- تطليق جزء من بدن المرأة: (يقع الطلاق على كل المرأة)
- الركن الرابع: الصيغة
- أنواع الطلاق
- النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
- أولا: الطلاق الصريح
- أن يكون بلفظ، فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم يقع
- صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية عند عامة الفقهاء
- ألفاظ الصريح
- ثانيا: الكناية
- ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بنية بإجماع الفقهاء
- ألفاظ الكناية
- النوع الأول: الكناية الظاهرة
- النوع الثاني: الكناية الخفية
- قول الزوج: «أنت علي حرام»
- الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عنه
- فصل في ألفاظ الطلاق وتكرارها
- إذا قال للمدخول بها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق»
- الصورة الأولى: أن يقول لها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وينوي ثلاثا
- الصورة الثانية: أن يقول لها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولم ينو إلا واحدة، وبالثانية والثالثة التوكيد
- الصورة الثالثة: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وأطلق ولم ينو شيئا
- إذا قال: «أنت طالق واحدة» ونوى ثلاثا
- الحالة الأولى: أن يقول: «أنت طالق واحدة»
- الحالة الثانية: أن يقول لها: «أنت طالق» وينوي ثلاثا
- لو قال لها: «أنت طالق طالق طالق»
- الحالة الأولى: أن ينوي الثلاث
- الحالة الثانية: أن ينوي التوكيد بالثانية والثالثة لا الاستئناف
- الحالة الثالثة: أن لا ينوي شيئا
- إذا كرر الطلاق بحرف عطف
- النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
- النوع الأول: الطلاق المنجز
- النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
- حكم الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق
- فللحلف بالطلاق صورتان من حيث الصيغة
- الأولى: التعليق اللفظي أو الحسي
- الثانية: التعليق المعنوي أو القسمي
- حكم تعليق الطلاق واليمين بالطلاق، هل يقع أم لا؟
- والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع
- صيغة التنجيز والإرسال
- الثاني: صيغة قسم
- الثالث: صيغة تعليق
- حكم تعليق الطلاق على أمر مستقبل
- من حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه
- وأما لو أذن لها ثم خرجت بإذنه ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه هل تطلق أم لا؟
- إذا قال لزوجته: «إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق» فخرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره؟
- إذا قال لزوجته: «إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» ثم أذن لها ولم تعلم فخرجت
- شروط صحة التعليق
- انحلال الطلاق المعلق على شرط
- حكم من قال لزوجته: «أنت طالق إن فعلت كذا» ففعلته وهي في عصمته أو عدتها أو بعد البينونة أو بعد زوج آخر
- مسألة هدم الطلاق
- تعليق الطلاق على شرطين
- إذا علق الطلاق على مشيئة زوجته
- فصل في التفويض في الطلاق للزوجة أو لغير الزوجة
- التوكيل في الطلاق
- الرسالة بالطلاق
- إذا مضى زمن التخيير
- شروط التفويض في الطلاق
- تفويض الزوج الطلاق لأكثر من واحد
- التوكيل في الطلاق
- اشتراط الطلاق بيد الزوجة تطلق نفسها متى شاءت (بأن تكون العصمة في يد الزوجة)
- الطلاق بالكتابة
- الموضع الأول: فيما لو كتب طلاق زوجته ولم يتلفظ به ولم ينوه
- الموضع الثاني: لو كتب طلاق زوجته ونوى به الطلاق، هل تطلق أم لا؟
- طلاق الأخرس
- فصل في الاستثناء في الطلاق
- تعريف الاستثناء
- حكم الاستثناء في الطلاق
- والاستثناء في الطلاق له صور
- الصورة الأولى: أن يستثنى الأقل من الأكثر
- الصورة الثانية: أن يستثنى الكل
- الصورة الثالثة: استثناء الأكثر
- الصورة الرابعة: استثناء النصف
- الاستثناء الشرعي
- شروط صحة الاستثناء في الطلاق
- الشرط الأول: أن يكون الكلام متصلا
- الشرط الثاني: نية الحالف الاستثناء قبل الفراغ من التلفظ في الطلاق
- الشرط الثالث: أن يكون ملفوظا بلسانه لا بقلبه
- الشرط الرابع: أن يكون مسموعا
- الشرط الخامس: عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه
- النوع الثالث: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
- فالبينونة نوعان
- البينونة الكبرى
- البينونة الصغرى
- كتاب الرجعة
- فصل
- تعريف الرجعة
- حكم الرجعة وأدلة مشروعيتها
- الرجعة من حيث الحكم التكليفي
- الإباحة
- الاستحباب
- الوجوب
- الحرمة
- الكراهة
- أركان الرجعة وشروطها
- الركن الأول: المرتجع وشرطه
- الركن الثاني: الزوجة
- الشرط الأول: أن تكون مدخولا بها
- الشرط الثاني: أن يكون الطلاق دون الثلاث
- الشرط الثالث: أن يكون الطلاق بغير عوض
- الشرط الرابع: أن تكون باقية في عدتها، فإن انقضت العدة فلا رجعة
- الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
- أولا: الرجعة بالقول
- القسم الأول: الصريح
- والقسم الثاني: الكناية
- هل تحصل الرجعة بالنية فقط
- هل تحصل الرجعة مع الهزل
- ويشترط في الرجعة أو صيغة الرجعة
- ١ - أن تكون الرجعة منجزة
- ٢ - عدم شرط الخيار في الرجعة
- ٣ - أن تكون الرجعة من الزوج لا من الزوجة
- ثانيا: الرجعة بالفعل
- أحكام الرجعة
- الإشهاد على الرجعة
- سفر الزوج بالمطلقة الرجعية
- تزين المطلقة الرجعية لزوجها والخلوة بها
- هل يشترط رضا الزوجة أو وليها لصحة الرجعة
- هل يشترط إعلام الزوجة بالرجعة
- الحكم إذا راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر
- الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره ولعانه وإيلاؤه ويتوارثان في العدة
- أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
- أولا: إذا ادعت المرأة انقضاء العدة وأنكره الزوج
- الحالة الأولى: أن تدعي انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر
- الحالة الثانية: أن تدعي انقضاء العدة بالأقراء في أقل من ثلاثة أشهر
- ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
- الحالة الأولى: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» وهي ما زالت في العدة
- الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
- إذا اختلفا في انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاء عدتها وبقاؤها
- الحالة الأولى: أن تسبقه بالدعوى
- الحالة الثانية: أن يسبقها بالدعوى
- الحالة الثالثة: أن يقع القول منهما جميعا
- متى يجوز للمطلق أن يراجع زوجته؟
- كتاب الإيلاء
- فصل
- تعريف الإيلاء
- حكم الإيلاء
- أركان الإيلاء
- الركن الأول: الحالف
- إيلاء الكافر
- الركن الثاني: المدة
- الحالة الأولى: إذا حلف أن لا يجامع زوجته أقل من أربعة أشهر
- الحالة الثانية: أن يحلف أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر
- الحالة الثالثة: أن يحلف أن لا يجامع زوجته مدة أربعة أشهر
- إذا حلف مطلقا من غير تقيد بمدة معينة
- إذا جامع في مدة الإيلاء
- الحكم إذا مضت مدة الإيلاء الأربعة أشهر أو أكثر ولم يفئ
- إذا تركت حقها في المطالبة بالفيء هل لها المطالبة بعد ذلك أم لا؟
- إذا ترك الوطء من غير يمين
- تفسير الفيء
- الضرب الأول: الفيء بالفعل وهو الأصل وهو الجماع
- الضرب الثاني: بدل عن الأول وهو الفيء بالقول عند العجز عن الوطء
- إذا جامع بعد انقضاء مدة الإيلاء هل تلزمه الكفارة أم لا؟
- الطلاق الذي يقع على المولي هل هو طلاق رجعي أم بائن؟
- الركن الثالث: المحلوف عليه، وهو الزوجة