جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ياسر النجار

الفقه العام

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الركن الأول: المطلق
  2. الشرط الأول: أن يكون زوجا
  3. الشرط الثاني: أن يكون بالغا: (طلاق الصبي)
  4. الشرط الثالث: أن يكون عاقلا
  5. المسألة الأولى: حكم طلاق المجنون
  6. المسألة الثانية: حكم طلاق المعتوه
  7. المسألة الثالثة: حكم طلاق السفيه
  8. الشرط الرابع: أن يكون مسلما (حكم طلاق الكافر)
  9. إذا لم يعتقد الكافر وقوع الطلاق، هل يقع طلاقه؟
  10. مسألة: حكم طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفار)
  11. الحالة الأولى: أن يكون الطلاق رجعيا
  12. الصورة الأولى: أن يكون الطلاق رجعيا فيموت أحدهما قبل انقضاء العدة
  13. الصورة الثانية: أن يكون الطلاق رجعيا فيموت الزوج بعد انقضاء العدة
  14. الحالة الثانية: أن يكون الطلاق بائنا فيطلقها في مرض الموت ثم يموت في مرضه
  15. الحالة الثالثة: أن يكون غير مدخول بها
  16. الركن الثاني: القصد
  17. المسألة الأولى: حكم طلاق النائم
  18. المسألة الثانية: حكم طلاق المغمى عليه
  19. المسألة الثالثة: حكم طلاق المبرسم
  20. المسألة الرابعة: طلاق الهازل
  21. المسألة الخامسة: طلاق الأعجمي
  22. المسألة السادسة: طلاق الكاذب
  23. المسألة السابعة: طلاق المخطئ
  24. المسألة الثامنة: حكم طلاق السكران
  25. الحالة الأولى: أن يسكر بمباح
  26. الحالة الثانية: أن يسكر بمحرم
  27. المسألة العاشرة: حكم طلاق من شرب بنجا أو حشيشا أو أفيونا أو شيئا يذهب عقله
  28. الحالة الأولى: أن يكون لسبب كعلاج أو غيره
  29. الحالة الثانية: أن يشرب بنجا أو دواء يذهب العقل أو حشيشا أو أفيونا لغير حاجة
  30. المسألة الحادية عشر: حكم طلاق الموسوس
  31. المسألة الثانية عشر: حكم طلاق المدهوش
  32. المسألة الثالثة عشر: طلاق المكره
  33. المسألة الرابعة عشر: طلاق الغضبان
  34. المسألة الخامسة عشر: طلاق الناسي
  35. الصورة الأولى: إذا طلق الرجل زوجته وهو ناس أنه تزوجها، أو طلق امرأة بعينها ناسيا أنها زوجته
  36. الصورة الثانية: أن يعلق طلاقها على فعل شيء فيفعله ناسيا
  37. الصورة الثالثة: أن يعلق طلاقها بفعل غيره كزوجة وولد ففعلته أو فعله ناسيا
  38. الركن الثالث: المحل: وهي المطلقة
  39. الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما
  40. إذا علق طلاقها على نكاحها
  41. إذا علق الظهار أو الإيلاء على الزواج
  42. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
  43. إذا شك في الطلاق
  44. القسم الأول: الشك في أصل الطلاق
  45. القسم الثاني: الشك في عدد الطلاق
  46. القسم الثالث: الشك في محل الطلاق: كمن طلق معينة ثم نسيها
  47. بعض صور الشك في الطلاق
  48. الطلاق والإيلاء والظهار يلحق الزوجة الرجعية
  49. تطليق جزء من بدن المرأة: (يقع الطلاق على كل المرأة)
  50. الركن الرابع: الصيغة
  51. أنواع الطلاق
  52. النوع الأول: الطلاق الصريح والكناية
  53. أولا: الطلاق الصريح
  54. أن يكون بلفظ، فلو نواه بقلبه ولم يتلفظ به لم يقع
  55. صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية عند عامة الفقهاء
  56. ألفاظ الصريح
  57. ثانيا: الكناية
  58. ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بنية بإجماع الفقهاء
  59. ألفاظ الكناية
  60. النوع الأول: الكناية الظاهرة
  61. النوع الثاني: الكناية الخفية
  62. قول الزوج: «أنت علي حرام»
  63. الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عنه
  64. فصل في ألفاظ الطلاق وتكرارها
  65. إذا قال للمدخول بها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق»
  66. الصورة الأولى: أن يقول لها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وينوي ثلاثا
  67. الصورة الثانية: أن يقول لها: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولم ينو إلا واحدة، وبالثانية والثالثة التوكيد
  68. الصورة الثالثة: «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وأطلق ولم ينو شيئا
  69. إذا قال: «أنت طالق واحدة» ونوى ثلاثا
  70. الحالة الأولى: أن يقول: «أنت طالق واحدة»
  71. الحالة الثانية: أن يقول لها: «أنت طالق» وينوي ثلاثا
  72. لو قال لها: «أنت طالق طالق طالق»
  73. الحالة الأولى: أن ينوي الثلاث
  74. الحالة الثانية: أن ينوي التوكيد بالثانية والثالثة لا الاستئناف
  75. الحالة الثالثة: أن لا ينوي شيئا
  76. إذا كرر الطلاق بحرف عطف
  77. النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت
  78. النوع الأول: الطلاق المنجز
  79. النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط
  80. حكم الحلف بالطلاق وتعليق الطلاق
  81. فللحلف بالطلاق صورتان من حيث الصيغة
  82. الأولى: التعليق اللفظي أو الحسي
  83. الثانية: التعليق المعنوي أو القسمي
  84. حكم تعليق الطلاق واليمين بالطلاق، هل يقع أم لا؟
  85. والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع
  86. صيغة التنجيز والإرسال
  87. الثاني: صيغة قسم
  88. الثالث: صيغة تعليق
  89. حكم تعليق الطلاق على أمر مستقبل
  90. من حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه
  91. وأما لو أذن لها ثم خرجت بإذنه ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه هل تطلق أم لا؟
  92. إذا قال لزوجته: «إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق» فخرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره؟
  93. إذا قال لزوجته: «إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» ثم أذن لها ولم تعلم فخرجت
  94. شروط صحة التعليق
  95. انحلال الطلاق المعلق على شرط
  96. حكم من قال لزوجته: «أنت طالق إن فعلت كذا» ففعلته وهي في عصمته أو عدتها أو بعد البينونة أو بعد زوج آخر
  97. مسألة هدم الطلاق
  98. تعليق الطلاق على شرطين
  99. إذا علق الطلاق على مشيئة زوجته
  100. فصل في التفويض في الطلاق للزوجة أو لغير الزوجة
  101. التوكيل في الطلاق
  102. الرسالة بالطلاق
  103. إذا مضى زمن التخيير
  104. شروط التفويض في الطلاق
  105. تفويض الزوج الطلاق لأكثر من واحد
  106. التوكيل في الطلاق
  107. اشتراط الطلاق بيد الزوجة تطلق نفسها متى شاءت (بأن تكون العصمة في يد الزوجة)
  108. الطلاق بالكتابة
  109. الموضع الأول: فيما لو كتب طلاق زوجته ولم يتلفظ به ولم ينوه
  110. الموضع الثاني: لو كتب طلاق زوجته ونوى به الطلاق، هل تطلق أم لا؟
  111. طلاق الأخرس
  112. فصل في الاستثناء في الطلاق
  113. تعريف الاستثناء
  114. حكم الاستثناء في الطلاق
  115. والاستثناء في الطلاق له صور
  116. الصورة الأولى: أن يستثنى الأقل من الأكثر
  117. الصورة الثانية: أن يستثنى الكل
  118. الصورة الثالثة: استثناء الأكثر
  119. الصورة الرابعة: استثناء النصف
  120. الاستثناء الشرعي
  121. شروط صحة الاستثناء في الطلاق
  122. الشرط الأول: أن يكون الكلام متصلا
  123. الشرط الثاني: نية الحالف الاستثناء قبل الفراغ من التلفظ في الطلاق
  124. الشرط الثالث: أن يكون ملفوظا بلسانه لا بقلبه
  125. الشرط الرابع: أن يكون مسموعا
  126. الشرط الخامس: عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه
  127. النوع الثالث: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
  128. فالبينونة نوعان
  129. البينونة الكبرى
  130. البينونة الصغرى
  131. كتاب الرجعة
  132. فصل
  133. تعريف الرجعة
  134. حكم الرجعة وأدلة مشروعيتها
  135. الرجعة من حيث الحكم التكليفي
  136. الإباحة
  137. الاستحباب
  138. الوجوب
  139. الحرمة
  140. الكراهة
  141. أركان الرجعة وشروطها
  142. الركن الأول: المرتجع وشرطه
  143. الركن الثاني: الزوجة
  144. الشرط الأول: أن تكون مدخولا بها
  145. الشرط الثاني: أن يكون الطلاق دون الثلاث
  146. الشرط الثالث: أن يكون الطلاق بغير عوض
  147. الشرط الرابع: أن تكون باقية في عدتها، فإن انقضت العدة فلا رجعة
  148. الركن الثالث: الصيغة، أو كيفية الرجعة
  149. أولا: الرجعة بالقول
  150. القسم الأول: الصريح
  151. والقسم الثاني: الكناية
  152. هل تحصل الرجعة بالنية فقط
  153. هل تحصل الرجعة مع الهزل
  154. ويشترط في الرجعة أو صيغة الرجعة
  155. ١ - أن تكون الرجعة منجزة
  156. ٢ - عدم شرط الخيار في الرجعة
  157. ٣ - أن تكون الرجعة من الزوج لا من الزوجة
  158. ثانيا: الرجعة بالفعل
  159. أحكام الرجعة
  160. الإشهاد على الرجعة
  161. سفر الزوج بالمطلقة الرجعية
  162. تزين المطلقة الرجعية لزوجها والخلوة بها
  163. هل يشترط رضا الزوجة أو وليها لصحة الرجعة
  164. هل يشترط إعلام الزوجة بالرجعة
  165. الحكم إذا راجعها ولم تعلم حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بزوج آخر
  166. الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره ولعانه وإيلاؤه ويتوارثان في العدة
  167. أحكام اختلاف الزوجين في انقضاء العدة
  168. أولا: إذا ادعت المرأة انقضاء العدة وأنكره الزوج
  169. الحالة الأولى: أن تدعي انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر
  170. الحالة الثانية: أن تدعي انقضاء العدة بالأقراء في أقل من ثلاثة أشهر
  171. ثانيا: إذا قال الزوج للمرأة: «كنت راجعتك» فأنكرت الزوجة
  172. الحالة الأولى: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» وهي ما زالت في العدة
  173. الحالة الثانية: أن يقول لها: «كنت راجعتك أمس، أو الشهر الماضي» بعد انقضاء العدة
  174. إذا اختلفا في انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاء عدتها وبقاؤها
  175. الحالة الأولى: أن تسبقه بالدعوى
  176. الحالة الثانية: أن يسبقها بالدعوى
  177. الحالة الثالثة: أن يقع القول منهما جميعا
  178. متى يجوز للمطلق أن يراجع زوجته؟
  179. كتاب الإيلاء
  180. فصل
  181. تعريف الإيلاء
  182. حكم الإيلاء
  183. أركان الإيلاء
  184. الركن الأول: الحالف
  185. إيلاء الكافر
  186. الركن الثاني: المدة
  187. الحالة الأولى: إذا حلف أن لا يجامع زوجته أقل من أربعة أشهر
  188. الحالة الثانية: أن يحلف أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر
  189. الحالة الثالثة: أن يحلف أن لا يجامع زوجته مدة أربعة أشهر
  190. إذا حلف مطلقا من غير تقيد بمدة معينة
  191. إذا جامع في مدة الإيلاء
  192. الحكم إذا مضت مدة الإيلاء الأربعة أشهر أو أكثر ولم يفئ
  193. إذا تركت حقها في المطالبة بالفيء هل لها المطالبة بعد ذلك أم لا؟
  194. إذا ترك الوطء من غير يمين
  195. تفسير الفيء
  196. الضرب الأول: الفيء بالفعل وهو الأصل وهو الجماع
  197. الضرب الثاني: بدل عن الأول وهو الفيء بالقول عند العجز عن الوطء
  198. إذا جامع بعد انقضاء مدة الإيلاء هل تلزمه الكفارة أم لا؟
  199. الطلاق الذي يقع على المولي هل هو طلاق رجعي أم بائن؟
  200. الركن الثالث: المحلوف عليه، وهو الزوجة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس