جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ياسر النجار

الفقه العام

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المسألة الأولى: الإيلاء من الرجعية
  2. المسألة الثانية: حكم الإيلاء من الأجنبية
  3. الموضع الأول: إذا قال لأجنبية: «والله لا أقربك» ثم تزوجها، هل يكون موليا أم لا؟
  4. الموضع الثاني: إذا قال لأجنبية: «إن تزوجتك فوالله لا أقربك، أو لا أجامعك» ثم تزوجها
  5. المسألة الثالثة: الإيلاء قبل الدخول ومن الصغيرة والمجنونة
  6. الركن الرابع: المحلوف به: وهو الصيغة
  7. أولا: الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
  8. أحدها: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
  9. ثانيا: الحلف بغير الله
  10. ألفاظ الإيلاء
  11. ويصح الإيلاء بكل لغة
  12. المحلوف على تركه إنما هو الجماع في الفرج
  13. الإيلاء في حالة الرضا والغضب
  14. تعليق الإيلاء وإضافته إلى وقت
  15. إذا قال الزوج: «إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام»
  16. عدة المولى منها
  17. كتاب الظهار
  18. فصل
  19. تعريف الظهار
  20. حكم الظهار
  21. أركان الظهار
  22. الركن الأول: المظاهر: وهو الزوج
  23. أولا: ظهار الذمي
  24. ثانيا: ظهار الصبي
  25. ثالثا: ظهار المكره
  26. رابعا: ظهار السكران
  27. الركن الثاني: المظاهر منها: وهي زوجة يصح طلاقها
  28. الظهار من الأجنبية
  29. الركن الثالث: الصيغة
  30. أولا: صريح الظهار وكنايته
  31. تعليق الظهار
  32. توقيت الظهار بمدة
  33. قول الزوج: «أنت علي حرام»
  34. تكرار الظهار
  35. إذا ظاهر من نسائه بكلمة أو بكلمات
  36. الركن الرابع: المشبه به
  37. الشرط الأول: أن يكون المشبه به من جنس النساء، فلو قال: «أنت علي كظهر أبي» هل يصح أم لا؟
  38. الشرط الثاني: أن يشبهها بعضو لا يحل له النظر إليه
  39. الشرط الثالث: أن تكون هذه الأعضاء من امرأة تحرم عليه على التأبيد
  40. أولا: إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأمه وجدته
  41. ثانيا: إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأخته وخالته وعمته
  42. ثالثا: أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد كالأمهات المرضعات
  43. رابعا: أن يشبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد كالأجنبية وأخت امرأته وعمتها وخالتها
  44. إذا قالت المرأة: «أنت علي كظهر أبي»
  45. أثر الظهار
  46. أولا: حرمة الوطء قبل التكفير عن الظهار
  47. ثانيا: الاستمتاع بما دون الوطء
  48. ثالثا: إذا جامع قبل أن يكفر
  49. رابعا: يحرم على المرأة أن تمكنه منها
  50. خامسا: حق المرأة في المطالبة بالوطء والتكفير
  51. فصل في كفارة الظهار
  52. أولا: سبب وجوب كفارة الظهار
  53. ثانيا: تفسير العود
  54. ثالثا: كفارة الظهار على التراخي
  55. رابعا: استقرار الكفارة في الذمة
  56. خامسا: بيان شروط كفارة الظهار
  57. الشرط الأول: أن يكون الإتيان بالكفارة بعد سبب وجوبها
  58. الشرط الثاني: النية
  59. الشرط الثالث: القدرة عليها
  60. سادسا: خصال كفارة الظهار
  61. أولا: الإعتاق
  62. هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟
  63. ثانيا: الصيام لمن لم يجد رقبة أو لا يستطيع شراءها
  64. الشرط الأول: أن يكون الصيام بنية من الليل إجماعا
  65. الشرط الثاني: التتابع في صوم الكفارة
  66. إذا أفطرت المرأة لعذر في الكفارة بسبب الحيض أو النفاس
  67. إذا أفطر المظاهر في أثناء الصيام لعذر
  68. إذا أفطر بسبب السفر
  69. إذا جامعها في أثناء كفارة الصيام
  70. الموضع الأول: أن يجامعها في ليالي الصوم
  71. الموضع الثاني: أن يجامعها في نهار الشهرين ناسيا
  72. لو جامع ليلا غير المظاهر منها
  73. ثالثا: الإطعام: إطعام ستين مسكينا لمن لم يقدر على الرقبة وعجز عن الصيام
  74. أولا: تفسير العاجز عن الصوم
  75. جماع المظاهر زوجته أثناء الإطعام
  76. هل يجوز إطعام مسكين واحد ستين يوما؟ أم لا بد من إطعام ستين مسكينا؟
  77. مقدار الإطعام لكل يوم
  78. من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أم لا؟
  79. كتاب اللعان والقذف
  80. فصل
  81. تعريف اللعان
  82. لماذا سمي لعانا؟ وما سببه؟
  83. حكم اللعان التكليفي
  84. مشروعية اللعان
  85. أركان اللعان وشروطه
  86. الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
  87. الشرط الأول: أن يكونا زوجين
  88. لا فرق بين أن تكون الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها
  89. الشرط الثاني: أن يكون النكاح صحيحا
  90. الشرط الثالث: أن يكونا بالغين عاقلين
  91. الشرط الرابع: أن يكونا مسلمين
  92. الشرط الخامس: أن يكونا عدلين غير محدودين في قذف
  93. الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)
  94. وأما الشروط الخاصة بالقاذف حتى يثبت اللعان
  95. عدم إقامة البينة
  96. الشروط التي ترجع إلى الزوجة
  97. الشرط الأول: إنكار الزوجة وجود الزنا منها
  98. الشرط الثاني (الخاص بالزوجة): أن تكون عفيفة
  99. الشرط الثالث لوجوب اللعان: طلب المرأة ذلك
  100. المسألة الأولى: إذا طلبت اللعان وامتنع الزوج منه
  101. المسألة الثانية: إذا أراد الزوج اللعان دون طلبها
  102. الحالة الأولى: أن لا يكون هناك نسب يريد أن ينفيه
  103. الحالة الثانية: أن يكون هناك نسب يريد أن ينفيه
  104. الركن الثالث: سبب اللعان (القذف)
  105. المسألة الأولى: هل يجب على الزوج الحد إذا قذف زوجته أم لا؟
  106. المسألة الثانية: حكم الزوجة إذا نكلت عن اللعان
  107. الركن الرابع: الصيغة أو اللفظ
  108. صفة اللعان
  109. الشرط الأول: أن يأتي بهذه الألفاظ
  110. الموضع الأول: لو أبدل مكان اللعن الغضب ومكان الغضب اللعنة
  111. الموضع الثاني: لو أبدل لفظ «أشهد» بلفظ من ألفاظ اليمين
  112. الشرط الثاني: الترتيب، بأن يبدأ الزوج باللعان
  113. الشرط الثالث: أن يكون اللعان عند الحاكم أو نائبه
  114. الشرط الرابع: أن يسبق اللعان قذف
  115. الشرط الخامس: حضور جماعة للعان
  116. تغليظ اللعان في الأزمان والأماكن
  117. فصل في الآثار المترتبة على اللعان
  118. أولا: الآثار المترتبة على اللعان في حق الزوجين
  119. الأثر الأول: انتفاء الحد عن الزوجين
  120. هل يقام عليه حد القذف إذا رماها برجل بعينه وسماه
  121. فأما الحال الأولى: وهو أن يقيم البينة عليهما
  122. أما الحال الثانية: وهو أن يلتعن ويذكره في لعانه
  123. أما الحالة الثالثة: فهو أن لا يقيم البينة ولا يلاعن
  124. الأثر الثاني: الفرقة بين الزوجين ونوعها
  125. هل الفرقة الحاصلة بسبب اللعان فسخ أم طلاق؟
  126. الأثر الثالث: التحريم المؤبد بينهما
  127. إذا أكذب الزوج نفسه أو أكذبت الزوجة نفسها هل يتأبد التحريم؟ أم يجوز له أن يتزوجها؟
  128. ثانيا: آثار اللعان في حق نسب الولد
  129. الشرط الأول: أن لا يكذب الزوج نفسه بعد اللعان
  130. الشرط الثاني: أن ينفي الولد على الفورية
  131. الشرط الثالث: عدم الإقرار
  132. الشرط الرابع: حياة الولد
  133. حكم التوارث بينهما
  134. كتاب العدة
  135. فصل
  136. تعريف العدة
  137. مشروعية العدة ودليل وجوبها
  138. الحكمة من مشروعية العدة
  139. من لا عدة عليها: (المطلقة قبل الدخول)
  140. أنواع العدة
  141. القسم الأول: العدة بوضع الحمل
  142. الحالة الأولى: أن تكون مطلقة أو فسخ نكاحها
  143. الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها
  144. الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه (انقضاء العدة بوضع السقط)
  145. يجوز للمعتدة الزواج ولو كانت في نفاسها
  146. القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
  147. العدة على القول بأن القرء هو الحيض
  148. العدة على القول بأن القرء هو الطهر
  149. هل تحسب الحيضة التي طلقت فيها من العدة
  150. عدة المطلقة النفساء
  151. عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
  152. الحالة الأولى: أن تكون حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع
  153. الحالة الثانية: أن يرتفع حيضها من وقت طلقها زوجها
  154. الضرب الأول: أن تعلم سبب رفع حيضها
  155. الضرب الثاني: أن لا تعلم سبب رفع حيضها
  156. الحالة الثالثة: أن يتباعد حيضها لغير عارض
  157. أخذ دواء لجلب الحيض
  158. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  159. الحالة الأولى: في الطلاق لمن لا تحيض لصغر أو يأس
  160. الحالة الثانية: عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل
  161. عدة المستحاضة
  162. عدة المختلعة
  163. [تقسيم النساء بالنسبة إلى العدة:]
  164. عدة الزانية لغير الزاني بها
  165. عدة الموطوءة بشبهة
  166. عدة من استدخلت منيا إلى فرجها
  167. عدة زوجة الأسير
  168. عدة زوجة المفقود ومن في حكمه
  169. إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين
  170. أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه
  171. الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم قسمين
  172. أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة وطلب العلم والسياحة
  173. الضرب الأول: أن لا يكون له مال تنفق منه
  174. الضرب الثاني: أن يكون له مال تنفق منه
  175. القسم الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك
  176. القسم الأول: المفقود في أرض الإسلام
  177. القسم الثاني: المفقود في دار الحرب
  178. القسم الثالث: المفقود في معترك بين المسلمين بعضهم بعضا
  179. القسم الرابع: المفقود بين صفي المسلمين والكفار
  180. القسم الخامس: المفقود زمن الطاعون والوباء
  181. إذا تزوجت زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها ثم ظهر زوجها الأول
  182. الحالة الأولى: أن يقدم زوجها قبل أن يدخل بها الزوج الثاني
  183. الحالة الثانية: أن يقدم زوجها بعد أن يدخل بها الزوج الثاني
  184. تحول العدة أو انتقالها
  185. الحالة الأولى: إذا حاضت قبل انقضاء الأشهر فإنها تنتقل إلى العدة بالقرء
  186. إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر
  187. الحالة الثانية: الانتقال من الحيض إلى الأشهر
  188. الحالة الثالثة: تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة
  189. الضرب الأول: أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يموت وهي في العدة
  190. الضرب الثاني: أن يكون الطلاق بائنا
  191. الصورة الأولى: أن يطلقها وهو صحيح
  192. الصورة الثانية: أن يطلقها بائنا أو ثلاثا وهو مريض ثم يموت
  193. انتهاء العدة بانتهاء المدة (إذا لم تعلم المرأة بطلاقها أو بوفاة زوجها إلا بعد انقضاء العدة)
  194. مكان العدة
  195. أولا: مكان العدة للمتوفى عنها زوجها
  196. هل يجب السكنى للمتوفى عنها زوجها؟
  197. الحالة الأولى: أن تكون حائلا غير حامل
  198. الحالة الثانية: أن تكون حاملا
  199. النفقة على المتوفى عنها زوجها
  200. أولا: أن تكون حائلا غير حامل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس