موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المسألة الأولى: الإيلاء من الرجعية
- المسألة الثانية: حكم الإيلاء من الأجنبية
- الموضع الأول: إذا قال لأجنبية: «والله لا أقربك» ثم تزوجها، هل يكون موليا أم لا؟
- الموضع الثاني: إذا قال لأجنبية: «إن تزوجتك فوالله لا أقربك، أو لا أجامعك» ثم تزوجها
- المسألة الثالثة: الإيلاء قبل الدخول ومن الصغيرة والمجنونة
- الركن الرابع: المحلوف به: وهو الصيغة
- أولا: الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
- أحدها: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته
- ثانيا: الحلف بغير الله
- ألفاظ الإيلاء
- ويصح الإيلاء بكل لغة
- المحلوف على تركه إنما هو الجماع في الفرج
- الإيلاء في حالة الرضا والغضب
- تعليق الإيلاء وإضافته إلى وقت
- إذا قال الزوج: «إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام»
- عدة المولى منها
- كتاب الظهار
- فصل
- تعريف الظهار
- حكم الظهار
- أركان الظهار
- الركن الأول: المظاهر: وهو الزوج
- أولا: ظهار الذمي
- ثانيا: ظهار الصبي
- ثالثا: ظهار المكره
- رابعا: ظهار السكران
- الركن الثاني: المظاهر منها: وهي زوجة يصح طلاقها
- الظهار من الأجنبية
- الركن الثالث: الصيغة
- أولا: صريح الظهار وكنايته
- تعليق الظهار
- توقيت الظهار بمدة
- قول الزوج: «أنت علي حرام»
- تكرار الظهار
- إذا ظاهر من نسائه بكلمة أو بكلمات
- الركن الرابع: المشبه به
- الشرط الأول: أن يكون المشبه به من جنس النساء، فلو قال: «أنت علي كظهر أبي» هل يصح أم لا؟
- الشرط الثاني: أن يشبهها بعضو لا يحل له النظر إليه
- الشرط الثالث: أن تكون هذه الأعضاء من امرأة تحرم عليه على التأبيد
- أولا: إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأمه وجدته
- ثانيا: إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأخته وخالته وعمته
- ثالثا: أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد كالأمهات المرضعات
- رابعا: أن يشبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد كالأجنبية وأخت امرأته وعمتها وخالتها
- إذا قالت المرأة: «أنت علي كظهر أبي»
- أثر الظهار
- أولا: حرمة الوطء قبل التكفير عن الظهار
- ثانيا: الاستمتاع بما دون الوطء
- ثالثا: إذا جامع قبل أن يكفر
- رابعا: يحرم على المرأة أن تمكنه منها
- خامسا: حق المرأة في المطالبة بالوطء والتكفير
- فصل في كفارة الظهار
- أولا: سبب وجوب كفارة الظهار
- ثانيا: تفسير العود
- ثالثا: كفارة الظهار على التراخي
- رابعا: استقرار الكفارة في الذمة
- خامسا: بيان شروط كفارة الظهار
- الشرط الأول: أن يكون الإتيان بالكفارة بعد سبب وجوبها
- الشرط الثاني: النية
- الشرط الثالث: القدرة عليها
- سادسا: خصال كفارة الظهار
- أولا: الإعتاق
- هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟
- ثانيا: الصيام لمن لم يجد رقبة أو لا يستطيع شراءها
- الشرط الأول: أن يكون الصيام بنية من الليل إجماعا
- الشرط الثاني: التتابع في صوم الكفارة
- إذا أفطرت المرأة لعذر في الكفارة بسبب الحيض أو النفاس
- إذا أفطر المظاهر في أثناء الصيام لعذر
- إذا أفطر بسبب السفر
- إذا جامعها في أثناء كفارة الصيام
- الموضع الأول: أن يجامعها في ليالي الصوم
- الموضع الثاني: أن يجامعها في نهار الشهرين ناسيا
- لو جامع ليلا غير المظاهر منها
- ثالثا: الإطعام: إطعام ستين مسكينا لمن لم يقدر على الرقبة وعجز عن الصيام
- أولا: تفسير العاجز عن الصوم
- جماع المظاهر زوجته أثناء الإطعام
- هل يجوز إطعام مسكين واحد ستين يوما؟ أم لا بد من إطعام ستين مسكينا؟
- مقدار الإطعام لكل يوم
- من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أم لا؟
- كتاب اللعان والقذف
- فصل
- تعريف اللعان
- لماذا سمي لعانا؟ وما سببه؟
- حكم اللعان التكليفي
- مشروعية اللعان
- أركان اللعان وشروطه
- الركن الأول والثاني: الملاعن والملاعنة
- الشرط الأول: أن يكونا زوجين
- لا فرق بين أن تكون الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها
- الشرط الثاني: أن يكون النكاح صحيحا
- الشرط الثالث: أن يكونا بالغين عاقلين
- الشرط الرابع: أن يكونا مسلمين
- الشرط الخامس: أن يكونا عدلين غير محدودين في قذف
- الشرط السادس: النطق (لعان الأخرس والأعمى)
- وأما الشروط الخاصة بالقاذف حتى يثبت اللعان
- عدم إقامة البينة
- الشروط التي ترجع إلى الزوجة
- الشرط الأول: إنكار الزوجة وجود الزنا منها
- الشرط الثاني (الخاص بالزوجة): أن تكون عفيفة
- الشرط الثالث لوجوب اللعان: طلب المرأة ذلك
- المسألة الأولى: إذا طلبت اللعان وامتنع الزوج منه
- المسألة الثانية: إذا أراد الزوج اللعان دون طلبها
- الحالة الأولى: أن لا يكون هناك نسب يريد أن ينفيه
- الحالة الثانية: أن يكون هناك نسب يريد أن ينفيه
- الركن الثالث: سبب اللعان (القذف)
- المسألة الأولى: هل يجب على الزوج الحد إذا قذف زوجته أم لا؟
- المسألة الثانية: حكم الزوجة إذا نكلت عن اللعان
- الركن الرابع: الصيغة أو اللفظ
- صفة اللعان
- الشرط الأول: أن يأتي بهذه الألفاظ
- الموضع الأول: لو أبدل مكان اللعن الغضب ومكان الغضب اللعنة
- الموضع الثاني: لو أبدل لفظ «أشهد» بلفظ من ألفاظ اليمين
- الشرط الثاني: الترتيب، بأن يبدأ الزوج باللعان
- الشرط الثالث: أن يكون اللعان عند الحاكم أو نائبه
- الشرط الرابع: أن يسبق اللعان قذف
- الشرط الخامس: حضور جماعة للعان
- تغليظ اللعان في الأزمان والأماكن
- فصل في الآثار المترتبة على اللعان
- أولا: الآثار المترتبة على اللعان في حق الزوجين
- الأثر الأول: انتفاء الحد عن الزوجين
- هل يقام عليه حد القذف إذا رماها برجل بعينه وسماه
- فأما الحال الأولى: وهو أن يقيم البينة عليهما
- أما الحال الثانية: وهو أن يلتعن ويذكره في لعانه
- أما الحالة الثالثة: فهو أن لا يقيم البينة ولا يلاعن
- الأثر الثاني: الفرقة بين الزوجين ونوعها
- هل الفرقة الحاصلة بسبب اللعان فسخ أم طلاق؟
- الأثر الثالث: التحريم المؤبد بينهما
- إذا أكذب الزوج نفسه أو أكذبت الزوجة نفسها هل يتأبد التحريم؟ أم يجوز له أن يتزوجها؟
- ثانيا: آثار اللعان في حق نسب الولد
- الشرط الأول: أن لا يكذب الزوج نفسه بعد اللعان
- الشرط الثاني: أن ينفي الولد على الفورية
- الشرط الثالث: عدم الإقرار
- الشرط الرابع: حياة الولد
- حكم التوارث بينهما
- كتاب العدة
- فصل
- تعريف العدة
- مشروعية العدة ودليل وجوبها
- الحكمة من مشروعية العدة
- من لا عدة عليها: (المطلقة قبل الدخول)
- أنواع العدة
- القسم الأول: العدة بوضع الحمل
- الحالة الأولى: أن تكون مطلقة أو فسخ نكاحها
- الحالة الثانية: أن تكون حاملا وتوفي عنها زوجها
- الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه (انقضاء العدة بوضع السقط)
- يجوز للمعتدة الزواج ولو كانت في نفاسها
- القسم الثاني: انقضاء العدة بالقروء (الحيض أو الطهر)
- العدة على القول بأن القرء هو الحيض
- العدة على القول بأن القرء هو الطهر
- هل تحسب الحيضة التي طلقت فيها من العدة
- عدة المطلقة النفساء
- عدة المرأة التي ارتفع حيضها أو تباعد حيضها (والمرتابة)
- الحالة الأولى: أن تكون حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع
- الحالة الثانية: أن يرتفع حيضها من وقت طلقها زوجها
- الضرب الأول: أن تعلم سبب رفع حيضها
- الضرب الثاني: أن لا تعلم سبب رفع حيضها
- الحالة الثالثة: أن يتباعد حيضها لغير عارض
- أخذ دواء لجلب الحيض
- القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
- الحالة الأولى: في الطلاق لمن لا تحيض لصغر أو يأس
- الحالة الثانية: عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل
- عدة المستحاضة
- عدة المختلعة
- [تقسيم النساء بالنسبة إلى العدة:]
- عدة الزانية لغير الزاني بها
- عدة الموطوءة بشبهة
- عدة من استدخلت منيا إلى فرجها
- عدة زوجة الأسير
- عدة زوجة المفقود ومن في حكمه
- إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين
- أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه
- الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم قسمين
- أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة وطلب العلم والسياحة
- الضرب الأول: أن لا يكون له مال تنفق منه
- الضرب الثاني: أن يكون له مال تنفق منه
- القسم الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك
- القسم الأول: المفقود في أرض الإسلام
- القسم الثاني: المفقود في دار الحرب
- القسم الثالث: المفقود في معترك بين المسلمين بعضهم بعضا
- القسم الرابع: المفقود بين صفي المسلمين والكفار
- القسم الخامس: المفقود زمن الطاعون والوباء
- إذا تزوجت زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها ثم ظهر زوجها الأول
- الحالة الأولى: أن يقدم زوجها قبل أن يدخل بها الزوج الثاني
- الحالة الثانية: أن يقدم زوجها بعد أن يدخل بها الزوج الثاني
- تحول العدة أو انتقالها
- الحالة الأولى: إذا حاضت قبل انقضاء الأشهر فإنها تنتقل إلى العدة بالقرء
- إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر
- الحالة الثانية: الانتقال من الحيض إلى الأشهر
- الحالة الثالثة: تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة
- الضرب الأول: أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يموت وهي في العدة
- الضرب الثاني: أن يكون الطلاق بائنا
- الصورة الأولى: أن يطلقها وهو صحيح
- الصورة الثانية: أن يطلقها بائنا أو ثلاثا وهو مريض ثم يموت
- انتهاء العدة بانتهاء المدة (إذا لم تعلم المرأة بطلاقها أو بوفاة زوجها إلا بعد انقضاء العدة)
- مكان العدة
- أولا: مكان العدة للمتوفى عنها زوجها
- هل يجب السكنى للمتوفى عنها زوجها؟
- الحالة الأولى: أن تكون حائلا غير حامل
- الحالة الثانية: أن تكون حاملا
- النفقة على المتوفى عنها زوجها
- أولا: أن تكون حائلا غير حامل