موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- فصل
- تعريف الشهادة
- مشروعية الشهادة
- حكم أداء الشهادة
- أولا: أداء الشهادة وتحملها في حقوق الآدمي
- ثانيا: أداء الشهادة في حقوق الله تعالى
- أخذ أجرة على تحمل الشهادة وأدائها
- شروط من تقبل شهادته
- الشرط الأول: الإسلام
- الحالة الأولى: أن يشهد على مسلم
- الضرب الأول: أن يشهد على مسلم في غير الوصية
- الضرب الثاني: أن يشهد على مسلم في الوصية
- الحالة الثانية: أن يشهد الكفار بعضهم على بعض
- الشرط الثاني: الحرية
- الشرط الثالث: العقل
- الشرط الرابع: البلوغ
- شهادة الصبيان بعضهم على بعض
- الشرط الخامس: أن يكون متيقظا حافظا
- الشرط السادس: العدالة
- تعريف العدالة
- أنواع الفسق
- النوع الأول: فسق من جهة الأفعال
- النوع الثاني: الفسق من جهة الاعتقاد (قبول شهادة أهل البدع)
- الحكم إذا كان أغلب الناس فساقا
- الشرط السابع: النطق (شهادة الأخرس)
- الشرط الثامن: أن يكون مبصرا (شهادة الأعمى)
- فصل في موانع الشهادة
- المانع الأول: شهادة أحد الزوجين للآخر
- المانع الثاني: شهادة الآباء والأبناء بعضهم لبعض
- الحالة الأولى: الشهادة لهم (أن يشهد كل واحد منهما للآخر)
- الحالة الثانية: أن يشهد كل واحد منهما على صاحبه
- شهادة الأخ لأخيه وسائر الأقارب
- المانع الثالث: شهادة الصديق الملاطف
- المانع الرابع: العداوة
- الضرب الأول: العداوة الدينية
- الضرب الثاني: العداوة الدنيوية
- فصل في مراتب الشهادة والعدد الذي تنعقد به
- أولا: ما يقبل فيه أربعة شهود (وهو حد الزنا) فقط
- إذا لم يكتمل عدد شهود الزنا
- ثانيا: ما يقبل فيه شاهدان من الرجال
- شهادة النساء في الحدود
- ثالثا: ما يقبل فيه رجل وامرأتان (الديون والأموال)
- رابعا: قبول شهادة النساء منفردات
- خامسا: العدد في الشهادة على الرضاع
- سادسا: الشهادة في النكاح والطلاق
- سابعا: ما يقبل فيه شاهد ويمين
- هل تقبل شهادة امرأتين مع اليمين؟
- اشتراط لفظ الشهادة
- الشهادة على الشهادة
- حكم رجوع الشهود
- فصل في الملاهي
- الضرب الأول: المحرم
- الضرب الثاني: المكروه
- الضرب الثالث: المباح وهو ضرب الدف
- حكم الغناء بدون الآلات المحرمة
- أخذ الأجرة على الغناء والمعازف
- كتاب الدعاوى والبينات
- فصل
- أولا: تعريف الدعوى
- ثانيا: تعريف البينات
- الفرق بين المدعي والمدعى عليه
- ثمرة الفائدة المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه
- مشروعية الدعوى
- الحكم إذا تداعيا عينا
- الحالة الأولى: أن يدعيا عينا ليست في يد أحد منهما
- الصورة الأولى: ألا يقر لواحد منها بها ولا بينة لهما
- الصورة الثانية: أن يدعيا عينا في يد ثالث واعترف أنه لا يملكها
- الضرب الأول: أن يكون مع أحدهما بينة دون الآخر
- الضرب الثاني: أن يكون مع كل واحد منهما بينة
- الضرب الثالث: ألا يكون مع واحد منهما بينة
- الحالة الثانية: أن يدعيا عينا في يد أحدهما
- الصورة الأولى: أن يقيم كل واحد منهما بينة
- الصورة الثانية: أن تكون البينة مع المدعي
- الحالة الثالثة: أن يدعيا عينا في أيديهما
- الحالة الأولى: ألا يكون مع واحد منهما بينة
- الحالة الثانية: أن يكون مع كل واحد منهما بينة
- الزوجان إذا اختلفا في متاع البيت
- الحالة الأولى: أن تكون مع أحدهما بينة لما يدعيه
- الحالة الثانية: ألا تكون مع واحد منهما بينة
- ترجيح إحدى البينتين على الأخرى
- المسألة الأولى: ترجيح إحدى البينتين بزيادة العدد
- المسألة الثانية: ترجيح بينة من أتى بشاهدين أو رجل وامرأتين على من أتى بشاهد ويمين
- المسالة الثالثة: ترجيح إحدى البينتين بزيادة العدالة
- إذا تداعيا جدارا بين داريهما
- إذا تنازع اثنان في جدار بينهما لأحدهما عليه خشب والآخر لا شيء له
- إذا ادعى رجل نكاح امرأة
- إذا ادعت المرأة نكاح رجل
- ادعت نكاح رجل ميت
- كتاب الاقرار
- فصل
- تعريف الإقرار
- مشروعية الإقرار
- الحكم التكليفي للإقرار
- حجية الإقرار ووجوب الحكم به
- أثر الإقرار
- أركان الإقرار
- الركن الأول وشرطه: المقر
- الشرط الأول: التكليف: أن يكون بالغا عاقلا
- الشرط الثاني: أن يكون صاحيا غير سكران
- الشرط الثالث: ألا يكون مكرها
- الشرط الرابع: ألا يكون سفيها (إقرار السفيه)
- الشرط الخامس: ألا يكون مريضا مرض الموت إذا أقر لوارث (إقرار المريض (
- الحالة الأولى: أن يقر المريض مرض الموت لأجنبي بمال
- الحالة الثانية: أن يقر لوارث في مرض الموت
- الحيلة في جواز الإقرار للوارث في مرض الموت
- إذا أقر لزوجته بالمهر في مرض موته
- الركن الثاني: المقر له
- الشرط الأول: أن يصدق المقر له المقر في إقراره
- الشرط الثاني: أن يكون المقر له معلوما غير مجهول
- الشرط الثالث: الجدية في الإقرار
- الشرط الرابع: أهلية المقر له لاستحقاق المقر به حسا أو شرعا
- الإقرار للحمل
- الإقرار لميت
- الركن الثالث: المقر به
- الشرط الأول: العلم بالمقر به
- إذا أقر بمال هل يقبل تفسيره في قليل المال وكثيره؟
- الحالة الأولى: أن يقول: «له علي مال حقير»
- الحالة الثانية: أن يقول: «له علي مال»
- الحالة الثالثة: إذا قال له: «علي مال عظيم»
- الشرط الثاني: ألا يكون المقر به ملكا للمقر به
- الركن الرابع: الصيغة
- أولا: الاستثناء في الإقرار
- الحالة الأولى: استثناء القليل من الكثير
- الحالة الثانية: استثناء الكثير من القليل
- الحالة الثالثة: استثناء النصف
- الحالة الرابعة: استثناء الكل من الكل
- الاستثناء في الإقرار من جنس المستثنى منه ومن غير جنسه
- الحالة الأولى: أن يستثني من جنس ما أقر به
- الحالة الثانية: أن يستثني من غير جنس ما أقر به
- الضرب الأول: أن يكون الاستثناء من غير الجنس في الدراهم والدنانير
- الضرب الثاني: أن يقر بشيء ويستثني من غير جنسه غير الدراهم والدنانير
- حكم الاستدراك في الإقرار
- ثانيا: تعليق الإقرار على مشيئة الله ﷾ أو مشيئة فلان
- ثالثا: تعليق الإقرار على شرط
- الإقرار بشرط الخيار
- الإقرار بالنسب
- حكم إقرار المرأة بابن
- كتاب القضاء
- فصل
- تعريف القضاء
- الفرق بين القضاء والفتوى
- الفرق بين القضاء والتحكيم
- مشروعية القضاء
- حكم القضاء
- أحاديث المدح والذم في الدخول في القضاء
- أولا: الأخبار التي تدل على ذم القضاء
- ثانيا: الأخبار التي تدل على مدح القضاء
- الحكم التكليفي لتولي القضاء
- الحكم الأول: من يجب عليه القضاء
- الحكم الثاني: من يستحب له القضاء
- الحكم الثالث: من يباح له الدخول في القضاء
- الحكم الرابع: من يكره له تولي القضاء
- الحكم الخامس: يحرم عليه تولية القضاء
- بذل المال لتولية القضاء ودفع الرشوة له
- أركان القضاء وشروطه
- الركن الأول: القاضي
- الشرط الأول: الإسلام
- حكم تولية الكافر القضاء لأهل دينه
- الشرط الثاني: العقل
- الشرط الثالث: البلوغ
- الشرط الرابع: الحرية
- الشرط الخامس: الذكورية
- هل ينفذ قضاء المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة
- الشرط السادس: العدالة
- الشرط السابع: أن يكون مجتهدا عالما بالأحكام الشرعية
- الشرط الثامن: أن يكون سميعا بصيرا ناطقا
- تقليد المفضول مع وجود الفاضل
- حكم التحاكم عند من له أهلية القضاء
- المسالة الأولى: هل يشترط عدم وجود قاض في البلد حتى يصح التحكيم؟
- المسألة الثانية: لا ينقض القاضي حكم الحاكم إذا كان حكمه مما لا ينقض
- المسألة الثالثة: رجوع الخصمين عن التحكيم
- الصورة الأولى: أن يرجعا قبل الشروع في الحكم
- الصورة الثانية: أن يرجعا أو أحدهما بعد الحكم
- الصورة الثالثة: إذا رجعا أو أحدهما بعد شروعه في الحكم وقبل تمامه
- المسألة الرابعة: ما يصح فيه التحكيم وما لا يصح
- الركن الثاني: المقضي به
- هل يجوز تقليد مذهب معين في القضاء؟
- الركن الثالث: المقضي له
- الركن الرابع: المقضي فيه
- الركن الخامس: المقضي عليه
- الحكم على الغائب
- الركن السادس: الحكم: وكيفية القضاء
- المسالة الأولى: حكم القاضي بعلمه
- الضرب الأول: أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل
- الضرب الثاني: أن يحكم بعلمه في الحقوق
- الصورة الأولى: أن يحكم بعلمه في الحقوق
- الصورة الثانية: أن يحكم بعلمه في الحدود
- المسألة الثانية: حكم القاضي وهو غضبان
- المسألة الثالثة: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته
- المسألة الخامسة: للقاضي أخذ الرزق على القضاء
- الحكم بغير ما أنزل الله
- كتاب الأيمان
- فصل
- تعريف الأيمان
- مشروعية الأيمان
- تقسيم الأيمان من حيث الحكم التكليفي
- حكم البر والحنث في اليمين
- أولا: أن تكون اليمين على فعل واجب أو ترك معصية
- ثانيا: أن يكون اليمين على فعل محرم أو ترك واجب
- ثالثا: أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه