جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ياسر النجار

الفقه العام

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. تعريف الشهادة
  3. مشروعية الشهادة
  4. حكم أداء الشهادة
  5. أولا: أداء الشهادة وتحملها في حقوق الآدمي
  6. ثانيا: أداء الشهادة في حقوق الله تعالى
  7. أخذ أجرة على تحمل الشهادة وأدائها
  8. شروط من تقبل شهادته
  9. الشرط الأول: الإسلام
  10. الحالة الأولى: أن يشهد على مسلم
  11. الضرب الأول: أن يشهد على مسلم في غير الوصية
  12. الضرب الثاني: أن يشهد على مسلم في الوصية
  13. الحالة الثانية: أن يشهد الكفار بعضهم على بعض
  14. الشرط الثاني: الحرية
  15. الشرط الثالث: العقل
  16. الشرط الرابع: البلوغ
  17. شهادة الصبيان بعضهم على بعض
  18. الشرط الخامس: أن يكون متيقظا حافظا
  19. الشرط السادس: العدالة
  20. تعريف العدالة
  21. أنواع الفسق
  22. النوع الأول: فسق من جهة الأفعال
  23. النوع الثاني: الفسق من جهة الاعتقاد (قبول شهادة أهل البدع)
  24. الحكم إذا كان أغلب الناس فساقا
  25. الشرط السابع: النطق (شهادة الأخرس)
  26. الشرط الثامن: أن يكون مبصرا (شهادة الأعمى)
  27. فصل في موانع الشهادة
  28. المانع الأول: شهادة أحد الزوجين للآخر
  29. المانع الثاني: شهادة الآباء والأبناء بعضهم لبعض
  30. الحالة الأولى: الشهادة لهم (أن يشهد كل واحد منهما للآخر)
  31. الحالة الثانية: أن يشهد كل واحد منهما على صاحبه
  32. شهادة الأخ لأخيه وسائر الأقارب
  33. المانع الثالث: شهادة الصديق الملاطف
  34. المانع الرابع: العداوة
  35. الضرب الأول: العداوة الدينية
  36. الضرب الثاني: العداوة الدنيوية
  37. فصل في مراتب الشهادة والعدد الذي تنعقد به
  38. أولا: ما يقبل فيه أربعة شهود (وهو حد الزنا) فقط
  39. إذا لم يكتمل عدد شهود الزنا
  40. ثانيا: ما يقبل فيه شاهدان من الرجال
  41. شهادة النساء في الحدود
  42. ثالثا: ما يقبل فيه رجل وامرأتان (الديون والأموال)
  43. رابعا: قبول شهادة النساء منفردات
  44. خامسا: العدد في الشهادة على الرضاع
  45. سادسا: الشهادة في النكاح والطلاق
  46. سابعا: ما يقبل فيه شاهد ويمين
  47. هل تقبل شهادة امرأتين مع اليمين؟
  48. اشتراط لفظ الشهادة
  49. الشهادة على الشهادة
  50. حكم رجوع الشهود
  51. فصل في الملاهي
  52. الضرب الأول: المحرم
  53. الضرب الثاني: المكروه
  54. الضرب الثالث: المباح وهو ضرب الدف
  55. حكم الغناء بدون الآلات المحرمة
  56. أخذ الأجرة على الغناء والمعازف
  57. كتاب الدعاوى والبينات
  58. فصل
  59. أولا: تعريف الدعوى
  60. ثانيا: تعريف البينات
  61. الفرق بين المدعي والمدعى عليه
  62. ثمرة الفائدة المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه
  63. مشروعية الدعوى
  64. الحكم إذا تداعيا عينا
  65. الحالة الأولى: أن يدعيا عينا ليست في يد أحد منهما
  66. الصورة الأولى: ألا يقر لواحد منها بها ولا بينة لهما
  67. الصورة الثانية: أن يدعيا عينا في يد ثالث واعترف أنه لا يملكها
  68. الضرب الأول: أن يكون مع أحدهما بينة دون الآخر
  69. الضرب الثاني: أن يكون مع كل واحد منهما بينة
  70. الضرب الثالث: ألا يكون مع واحد منهما بينة
  71. الحالة الثانية: أن يدعيا عينا في يد أحدهما
  72. الصورة الأولى: أن يقيم كل واحد منهما بينة
  73. الصورة الثانية: أن تكون البينة مع المدعي
  74. الحالة الثالثة: أن يدعيا عينا في أيديهما
  75. الحالة الأولى: ألا يكون مع واحد منهما بينة
  76. الحالة الثانية: أن يكون مع كل واحد منهما بينة
  77. الزوجان إذا اختلفا في متاع البيت
  78. الحالة الأولى: أن تكون مع أحدهما بينة لما يدعيه
  79. الحالة الثانية: ألا تكون مع واحد منهما بينة
  80. ترجيح إحدى البينتين على الأخرى
  81. المسألة الأولى: ترجيح إحدى البينتين بزيادة العدد
  82. المسألة الثانية: ترجيح بينة من أتى بشاهدين أو رجل وامرأتين على من أتى بشاهد ويمين
  83. المسالة الثالثة: ترجيح إحدى البينتين بزيادة العدالة
  84. إذا تداعيا جدارا بين داريهما
  85. إذا تنازع اثنان في جدار بينهما لأحدهما عليه خشب والآخر لا شيء له
  86. إذا ادعى رجل نكاح امرأة
  87. إذا ادعت المرأة نكاح رجل
  88. ادعت نكاح رجل ميت
  89. كتاب الاقرار
  90. فصل
  91. تعريف الإقرار
  92. مشروعية الإقرار
  93. الحكم التكليفي للإقرار
  94. حجية الإقرار ووجوب الحكم به
  95. أثر الإقرار
  96. أركان الإقرار
  97. الركن الأول وشرطه: المقر
  98. الشرط الأول: التكليف: أن يكون بالغا عاقلا
  99. الشرط الثاني: أن يكون صاحيا غير سكران
  100. الشرط الثالث: ألا يكون مكرها
  101. الشرط الرابع: ألا يكون سفيها (إقرار السفيه)
  102. الشرط الخامس: ألا يكون مريضا مرض الموت إذا أقر لوارث (إقرار المريض (
  103. الحالة الأولى: أن يقر المريض مرض الموت لأجنبي بمال
  104. الحالة الثانية: أن يقر لوارث في مرض الموت
  105. الحيلة في جواز الإقرار للوارث في مرض الموت
  106. إذا أقر لزوجته بالمهر في مرض موته
  107. الركن الثاني: المقر له
  108. الشرط الأول: أن يصدق المقر له المقر في إقراره
  109. الشرط الثاني: أن يكون المقر له معلوما غير مجهول
  110. الشرط الثالث: الجدية في الإقرار
  111. الشرط الرابع: أهلية المقر له لاستحقاق المقر به حسا أو شرعا
  112. الإقرار للحمل
  113. الإقرار لميت
  114. الركن الثالث: المقر به
  115. الشرط الأول: العلم بالمقر به
  116. إذا أقر بمال هل يقبل تفسيره في قليل المال وكثيره؟
  117. الحالة الأولى: أن يقول: «له علي مال حقير»
  118. الحالة الثانية: أن يقول: «له علي مال»
  119. الحالة الثالثة: إذا قال له: «علي مال عظيم»
  120. الشرط الثاني: ألا يكون المقر به ملكا للمقر به
  121. الركن الرابع: الصيغة
  122. أولا: الاستثناء في الإقرار
  123. الحالة الأولى: استثناء القليل من الكثير
  124. الحالة الثانية: استثناء الكثير من القليل
  125. الحالة الثالثة: استثناء النصف
  126. الحالة الرابعة: استثناء الكل من الكل
  127. الاستثناء في الإقرار من جنس المستثنى منه ومن غير جنسه
  128. الحالة الأولى: أن يستثني من جنس ما أقر به
  129. الحالة الثانية: أن يستثني من غير جنس ما أقر به
  130. الضرب الأول: أن يكون الاستثناء من غير الجنس في الدراهم والدنانير
  131. الضرب الثاني: أن يقر بشيء ويستثني من غير جنسه غير الدراهم والدنانير
  132. حكم الاستدراك في الإقرار
  133. ثانيا: تعليق الإقرار على مشيئة الله ﷾ أو مشيئة فلان
  134. ثالثا: تعليق الإقرار على شرط
  135. الإقرار بشرط الخيار
  136. الإقرار بالنسب
  137. حكم إقرار المرأة بابن
  138. كتاب القضاء
  139. فصل
  140. تعريف القضاء
  141. الفرق بين القضاء والفتوى
  142. الفرق بين القضاء والتحكيم
  143. مشروعية القضاء
  144. حكم القضاء
  145. أحاديث المدح والذم في الدخول في القضاء
  146. أولا: الأخبار التي تدل على ذم القضاء
  147. ثانيا: الأخبار التي تدل على مدح القضاء
  148. الحكم التكليفي لتولي القضاء
  149. الحكم الأول: من يجب عليه القضاء
  150. الحكم الثاني: من يستحب له القضاء
  151. الحكم الثالث: من يباح له الدخول في القضاء
  152. الحكم الرابع: من يكره له تولي القضاء
  153. الحكم الخامس: يحرم عليه تولية القضاء
  154. بذل المال لتولية القضاء ودفع الرشوة له
  155. أركان القضاء وشروطه
  156. الركن الأول: القاضي
  157. الشرط الأول: الإسلام
  158. حكم تولية الكافر القضاء لأهل دينه
  159. الشرط الثاني: العقل
  160. الشرط الثالث: البلوغ
  161. الشرط الرابع: الحرية
  162. الشرط الخامس: الذكورية
  163. هل ينفذ قضاء المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة
  164. الشرط السادس: العدالة
  165. الشرط السابع: أن يكون مجتهدا عالما بالأحكام الشرعية
  166. الشرط الثامن: أن يكون سميعا بصيرا ناطقا
  167. تقليد المفضول مع وجود الفاضل
  168. حكم التحاكم عند من له أهلية القضاء
  169. المسالة الأولى: هل يشترط عدم وجود قاض في البلد حتى يصح التحكيم؟
  170. المسألة الثانية: لا ينقض القاضي حكم الحاكم إذا كان حكمه مما لا ينقض
  171. المسألة الثالثة: رجوع الخصمين عن التحكيم
  172. الصورة الأولى: أن يرجعا قبل الشروع في الحكم
  173. الصورة الثانية: أن يرجعا أو أحدهما بعد الحكم
  174. الصورة الثالثة: إذا رجعا أو أحدهما بعد شروعه في الحكم وقبل تمامه
  175. المسألة الرابعة: ما يصح فيه التحكيم وما لا يصح
  176. الركن الثاني: المقضي به
  177. هل يجوز تقليد مذهب معين في القضاء؟
  178. الركن الثالث: المقضي له
  179. الركن الرابع: المقضي فيه
  180. الركن الخامس: المقضي عليه
  181. الحكم على الغائب
  182. الركن السادس: الحكم: وكيفية القضاء
  183. المسالة الأولى: حكم القاضي بعلمه
  184. الضرب الأول: أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل
  185. الضرب الثاني: أن يحكم بعلمه في الحقوق
  186. الصورة الأولى: أن يحكم بعلمه في الحقوق
  187. الصورة الثانية: أن يحكم بعلمه في الحدود
  188. المسألة الثانية: حكم القاضي وهو غضبان
  189. المسألة الثالثة: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته
  190. المسألة الخامسة: للقاضي أخذ الرزق على القضاء
  191. الحكم بغير ما أنزل الله
  192. كتاب الأيمان
  193. فصل
  194. تعريف الأيمان
  195. مشروعية الأيمان
  196. تقسيم الأيمان من حيث الحكم التكليفي
  197. حكم البر والحنث في اليمين
  198. أولا: أن تكون اليمين على فعل واجب أو ترك معصية
  199. ثانيا: أن يكون اليمين على فعل محرم أو ترك واجب
  200. ثالثا: أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس