جارٍ فتح الكتاب…

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام — المؤلف: شهاب الدين الزنجاني (ت 656 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

شهاب الدين الزنجاني (ت 656 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة التحقيق
  2. أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختياره
  3. منهج التحقيق
  4. المبحث الأول حياة المؤلف
  5. المطلب الأول اسمه ونسبه و مولده
  6. المطلب الثاني نشأته وطلبه للعلم
  7. المطلب الثالث أهم أعماله
  8. المطلب الرابع عقيدته ومذهبه
  9. المطلب الخامس وفاته
  10. المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاته
  11. المطلب الأول الجوانب العلمية فيه ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد
  12. المطلب الثاني مؤلفاته
  13. المبحث الثالث الكتاب المحقق
  14. المطلب الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
  15. المطلب الثاني وصف نسخة المخطوط
  16. المطلب الثالث تعريف موجز بالكتاب
  17. المطلب الرابع منهج المؤلف في الكتاب
  18. المطلب الخامس موضوعات الكتاب
  19. المطلب السادس محاسن الكتاب ومزاياه
  20. صور المخطوط
  21. مقدمة المؤلف
  22. [١] كتاب الطهارة
  23. [١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلق
  24. [٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]
  25. [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال.
  26. [٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النية
  27. [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ
  28. [٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحال
  29. [٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر
  30. [٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال
  31. [٢] مسائل التيمم
  32. [٩] مسألة: مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل
  33. [١٠] مسألة: مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها
  34. [٣] مسائل الصلاة
  35. [١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره
  36. [١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسع
  37. [١٣] مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة
  38. [١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات
  39. [١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيف
  40. [١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
  41. [١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت
  42. [٤] كتاب الزكاة
  43. [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة
  44. [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل
  45. [٢٠] مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا، خلافا له
  46. [٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته
  47. [٢٢] مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز
  48. [٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة
  49. [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة
  50. [٥] مسائل الصوم
  51. [٢٥] مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل
  52. [٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النية
  53. [٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارة
  54. [٢٨] مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة
  55. [٢٩] مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهر
  56. [٣٠] مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدة
  57. [٣١] مسألة: المنفرد برؤية الهلال
  58. [٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه
  59. [٦] مسائل الحج
  60. [٣٣] مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة
  61. [٣٤] مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه
  62. [٣٥] مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر
  63. [٣٦] مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه، إذا نوى الحج عن غيره
  64. [٧] كتاب البيوع
  65. [٣٧] مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلاف
  66. [٣٨] مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضة
  67. [٣٩] مسألة: خيار الشرط موروث
  68. [٤٠] مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري
  69. [٨] مسائل الربا
  70. [٤١] مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] مع اتحاد الجنس
  71. [٤٢] مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة
  72. [٤٣] مسألة: [علة الربا] في النقدين
  73. [٤٤] مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل.
  74. [٤٥] مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف
  75. [٤٦] مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندنا
  76. [٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة
  77. [٤٨] مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي
  78. [٤٩] مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع
  79. [٥٠] مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندنا
  80. [٥١] مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيب
  81. [٥٢] مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندنا
  82. [٥٣] مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولين
  83. [٥٤] مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوز
  84. [٥٥] مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندنا
  85. [٥٦] مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصل
  86. [٥٧] مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلاف
  87. [٥٨] مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندنا
  88. [٥٩] مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلاف
  89. [٦٠] مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكن
  90. [٦١] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن
  91. [٩] مسائل السلم
  92. [٦٢] مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيح
  93. [٦٣] مسألة: السلم في الدين الحال صحيح
  94. [٦٤] مسألة: السلم في الحيوان صحيح
  95. [١٠] مسائل الرهن
  96. [٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيح
  97. [٦٦] مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهن
  98. [٦٧] مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدين
  99. [٦٨] مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلاف
  100. [٦٩] مسألة: تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندن
  101. [٧٠] مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحاله
  102. [٧١] مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيل
  103. [٧٢] مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح
  104. [٧٣] مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا، صحيح عندهم
  105. [١١] مسائل الوكالة
  106. [٧٤] مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئة
  107. [٧٥] مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجواب
  108. [٧٦] مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليه
  109. [٧٧] مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرض
  110. [٧٨] مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمال
  111. [١٢] مسائل الغصب
  112. [٧٩] مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته
  113. [٨٠] مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته
  114. [٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة
  115. [٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان
  116. [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب
  117. [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان
  118. [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها
  119. [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب
  120. [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا له
  121. [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا، خلافا له
  122. [١٣] مسائل الشفعة
  123. [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار
  124. [٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباء
  125. [١٤] مسائل المأذون
  126. [٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوب
  127. [٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمته
  128. [٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنه
  129. [١٥] مسائل الإجارة
  130. [٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيل
  131. [٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحة
  132. [٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيره
  133. [١٦] مسائل الهبة
  134. [٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهب
  135. [٩٨] مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاق
  136. [٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانة
  137. [١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالا
  138. [١٧] كتاب النكاح
  139. [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح
  140. [١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلة
  141. [١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاح
  142. [١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح
  143. [١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغها
  144. [١٠٦] مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلاف
  145. [١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاح
  146. [١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهما
  147. [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين
  148. [١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة
  149. [١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهر
  150. [١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائب
  151. [١١٣] مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاح
  152. [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد
  153. [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا
  154. [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا، خلافا لهم
  155. [١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج]
  156. [١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمة
  157. [١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين
  158. [١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية]
  159. [١٢١] مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها
  160. [١٢٢] مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعة
  161. [١٨] مسائل الصداق
  162. [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف
  163. [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا
  164. [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق
  165. [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل
  166. [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباح
  167. [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة
  168. [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيه
  169. [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه
  170. [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي
  171. [١٣٢] مسألة: القول بالهدم باطل
  172. [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع
  173. [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه
  174. [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]
  175. [١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف
  176. [١٩] مسائل الرجعة
  177. [١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة
  178. [١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطق
  179. [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر
  180. [٢٠] مسائل الظهار
  181. [١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم
  182. [١٤١] مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفارات
  183. [١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارة
  184. [١٤٣] مسألة: حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوف
  185. [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان
  186. [٢١] [مسائل النفقات]
  187. [١٤٥] مسألة: الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح
  188. [١٤٦] مسألة: نفقة الزوجة
  189. [١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندن
  190. [٢٢] كتاب الجراح
  191. [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر
  192. [١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه
  193. [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت
  194. [١٥١] مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا
  195. [١٥٢] مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات
  196. [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعي
  197. [١٥٤] مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاص
  198. [١٥٥] مسألة: المكره على القتل
  199. [١٥٦] مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حيا
  200. [١٥٧] مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاص
التالي من الفهرس