جارٍ فتح الكتاب…

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مدونة أحكام الوقف الفقهية — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ثانيا: وقف المنافع
  2. أدلة القول
  3. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
  4. أولا: مسألة وقف العين المرهونة في دين
  5. ثانيا: مسألة وقف النقود
  6. أ) تعريف النقود في اللغة
  7. ب) تعريف النقود اصطلاحا
  8. ثالثا: مسألة وقف المنقول
  9. رابعا: مسألة وقف العقار
  10. خامسا: مسألة ما يدخل تبعا لوقف العقار
  11. سادسا: مسألة وقف الملك المشاع
  12. سابعا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه
  13. النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق بالقسمة
  14. أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض
  15. ب) إذا كان في القسمة رد عوض
  16. النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
  17. ثامنا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة
  18. أ) حكم قسمة المهايأة
  19. ب) الجبر على قسمة المهايأة
  20. ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك
  21. الأدلة: استدلوا بما يأتي
  22. المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف
  23. أولا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود
  24. ثانيا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل
  25. المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف
  26. أولا: وقف العقار المعين من غير تحديد
  27. ثانيا: وقف العقار المبهم
  28. المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلوما
  29. المبحث السابع وقف الأسهم
  30. أولا: تعريف الأسهم
  31. أ) لغة
  32. ب) اصطلاحا
  33. ثانيا: حكم وقف الأسهم
  34. القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة.
  35. المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات
  36. أولا: تعريف الصكوك
  37. أ) الصك في اللغة
  38. ب) الصكوك في الاصطلاح
  39. ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات
  40. أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات
  41. ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
  42. ثالثا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك
  43. رابعا: أنواع الصكوك
  44. خامسا: حكم وقف الصكوك والسندات
  45. سادسا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات
  46. أ) وقف احتياطي شركات المساهمة
  47. ب) تعريف الاحتياطي
  48. ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري
  49. د) حكم وقف احتياطي الشركات
  50. المبحث التاسع الوقف الجماعي
  51. صور الوقف الجماعي
  52. المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
  53. أولا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق
  54. ثانيا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة
  55. ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة
  56. ١) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها
  57. أدلة هذا القول
  58. ٢) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها
  59. رابعا: تقديم عمارة الوقف على غيرها
  60. مصادر ومراجع الفصل الرابع
  61. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  62. المبحث الأول اشتراط القربة
  63. القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة
  64. أولا: الحنفية
  65. ثانيا: رأي عند الشافعية
  66. ثالثا: رأي عند الحنابلة
  67. رابعا: الزيدية
  68. خامسا: الإمامية
  69. أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب
  70. ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية
  71. ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي
  72. الجهة الأولى: أهل الذمة
  73. الجهة الثانية: المرتدون
  74. الجهة الثالثة: الفساق
  75. الجهة الرابعة: الكفار
  76. القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية
  77. أولا: المالكية
  78. ثانيا: الشافعية في المذهب
  79. أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية
  80. ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي
  81. ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه)
  82. ثالثا: الحنابلة في المذهب
  83. أ) أن لا يكون معصية
  84. ب) أن يكون مباحا
  85. ج) يمكن الوقف على مكروه
  86. د) أن لا يكون بدعة
  87. رابعا: الإباضية
  88. المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)
  89. القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه
  90. أولا: الحنفية في المذهب
  91. ثانيا: المالكية في المذهب
  92. ثالثا: رأي عند الشافعية
  93. رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه
  94. خامسا: الظاهرية
  95. سادسا: الزيدية في المذهب
  96. القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه
  97. أولا: رأي عند الحنفية
  98. ثانيا: رأي عند المالكية
  99. ثالثا: الشافعية في المذهب
  100. رابعا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه
  101. خامسا: الإمامية في المذهب
  102. المبحث الثالث اشتراط صحة التملك
  103. القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه
  104. أولا: الحنفية
  105. ثانيا: الشافعية
  106. ثالثا: المالكية
  107. رابعا: الحنابلة
  108. خامسا: الإمامية
  109. سادسا: الإباضية
  110. القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية
  111. المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  112. القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكما عن طريق وليه أو من ينوب عنه
  113. أولا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية
  114. ثانيا: المالكية في المذهب
  115. ثالثا: رأي عند الحنابلة
  116. رابعا: الإمامية في المذهب
  117. القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  118. أولا: قول أبي يوسف
  119. ثانيا: رأي عند المالكية
  120. ثالثا: الشافعية في المذهب
  121. رابعا: الحنابلة في المذهب
  122. خامسا: الظاهرية في المذهب
  123. سادسا: الزيدية في المذهب
  124. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  125. المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
  126. القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
  127. أولا: الشافعية في المذهب
  128. ثانيا: الحنابلة في المذهب
  129. ثالثا: الإمامية في المذهب
  130. القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها
  131. أولا: المالكية في المذهب
  132. ثانيا: رأي عند الشافعية
  133. ثالثا: الظاهرية في المذهب
  134. رابعا: الزيدية في المذهب
  135. خامسا: الإباضية في المذهب
  136. المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
  137. النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)
  138. النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط
  139. هنالك قولان في هذه النقطة
  140. القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط
  141. القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط
  142. النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)
  143. هنالك قولان في هذه النقطة
  144. القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء)
  145. القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء)
  146. النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)
  147. هنالك قولان في هذه النقطة
  148. القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين
  149. القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين
  150. النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر)
  151. المبحث السادس قسمة الوقف الذري
  152. المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف
  153. هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف
  154. القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي
  155. أولا: كثير من فقهاء الحنفية
  156. ثانيا: المالكية
  157. ثالثا: رأي عند الحنابلة
  158. رابعا: الظاهرية
  159. خامسا: رأي عند الزيدية
  160. سادسا: الإمامية في المذهب
  161. سابعا: الإباضية في المذهب
  162. ثامنا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني
  163. القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي
  164. أولا: بعض فقهاء الحنفية
  165. ثانيا: الحنابلة في المذهب
  166. ثالثا: رأي عند الزيدية
  167. المسألة الثانية: الاشتراك في الوقف على القرابة
  168. أولا: المذهب الحنفي
  169. ثانيا: المذهب المالكي
  170. ثالثا: المذهب الشافعي
  171. رابعا: المذهب الحنبلي
  172. المسألة الثالثة: الاشتراك في الوقف على العقب
  173. القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب
  174. أولا: الحنابلة في المذهب
  175. ثانيا: الظاهرية
  176. القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب
  177. القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الوقف
  178. أولا: رأي عند المالكية
  179. ثانيا: رأي عند الحنابلة
  180. القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية
  181. المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس
  182. أولا: المذهب الحنفي
  183. ثانيا: المذهب الإمامي
  184. المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة
  185. القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين
  186. أولا: المالكية في المذهب
  187. ثانيا: الحنابلة في المذهب
  188. القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب
  189. المبحث السابع: الوقف المشترك بين الذري والخيري (توزيع ريع الوقف بين الذرية والخيرات)
  190. الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة
  191. أولا: الحنفية في المذهب
  192. ثانيا: الحنابلة في المذهب
  193. الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة
  194. القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي
  195. القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة
  196. المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم
  197. الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم
  198. الصورة الثانية: انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع
  199. الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع
  200. المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس