مدونة أحكام الوقف الفقهية
مدونة أحكام الوقف الفقهية — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ثانيا: وقف المنافع
- أدلة القول
- المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكا للواقف
- أولا: مسألة وقف العين المرهونة في دين
- ثانيا: مسألة وقف النقود
- أ) تعريف النقود في اللغة
- ب) تعريف النقود اصطلاحا
- ثالثا: مسألة وقف المنقول
- رابعا: مسألة وقف العقار
- خامسا: مسألة ما يدخل تبعا لوقف العقار
- سادسا: مسألة وقف الملك المشاع
- سابعا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه
- النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق بالقسمة
- أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض
- ب) إذا كان في القسمة رد عوض
- النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
- ثامنا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة
- أ) حكم قسمة المهايأة
- ب) الجبر على قسمة المهايأة
- ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك
- الأدلة: استدلوا بما يأتي
- المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف
- أولا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود
- ثانيا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل
- المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف
- أولا: وقف العقار المعين من غير تحديد
- ثانيا: وقف العقار المبهم
- المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلوما
- المبحث السابع وقف الأسهم
- أولا: تعريف الأسهم
- أ) لغة
- ب) اصطلاحا
- ثانيا: حكم وقف الأسهم
- القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة.
- المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات
- أولا: تعريف الصكوك
- أ) الصك في اللغة
- ب) الصكوك في الاصطلاح
- ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات
- أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات
- ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
- ثالثا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك
- رابعا: أنواع الصكوك
- خامسا: حكم وقف الصكوك والسندات
- سادسا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات
- أ) وقف احتياطي شركات المساهمة
- ب) تعريف الاحتياطي
- ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري
- د) حكم وقف احتياطي الشركات
- المبحث التاسع الوقف الجماعي
- صور الوقف الجماعي
- المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
- أولا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق
- ثانيا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة
- ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة
- ١) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها
- أدلة هذا القول
- ٢) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها
- رابعا: تقديم عمارة الوقف على غيرها
- مصادر ومراجع الفصل الرابع
- الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
- المبحث الأول اشتراط القربة
- القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة
- أولا: الحنفية
- ثانيا: رأي عند الشافعية
- ثالثا: رأي عند الحنابلة
- رابعا: الزيدية
- خامسا: الإمامية
- أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب
- ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية
- ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي
- الجهة الأولى: أهل الذمة
- الجهة الثانية: المرتدون
- الجهة الثالثة: الفساق
- الجهة الرابعة: الكفار
- القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية
- أولا: المالكية
- ثانيا: الشافعية في المذهب
- أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية
- ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي
- ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه)
- ثالثا: الحنابلة في المذهب
- أ) أن لا يكون معصية
- ب) أن يكون مباحا
- ج) يمكن الوقف على مكروه
- د) أن لا يكون بدعة
- رابعا: الإباضية
- المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)
- القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه
- أولا: الحنفية في المذهب
- ثانيا: المالكية في المذهب
- ثالثا: رأي عند الشافعية
- رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه
- خامسا: الظاهرية
- سادسا: الزيدية في المذهب
- القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه
- أولا: رأي عند الحنفية
- ثانيا: رأي عند المالكية
- ثالثا: الشافعية في المذهب
- رابعا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه
- خامسا: الإمامية في المذهب
- المبحث الثالث اشتراط صحة التملك
- القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه
- أولا: الحنفية
- ثانيا: الشافعية
- ثالثا: المالكية
- رابعا: الحنابلة
- خامسا: الإمامية
- سادسا: الإباضية
- القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية
- المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
- القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكما عن طريق وليه أو من ينوب عنه
- أولا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية
- ثانيا: المالكية في المذهب
- ثالثا: رأي عند الحنابلة
- رابعا: الإمامية في المذهب
- القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
- أولا: قول أبي يوسف
- ثانيا: رأي عند المالكية
- ثالثا: الشافعية في المذهب
- رابعا: الحنابلة في المذهب
- خامسا: الظاهرية في المذهب
- سادسا: الزيدية في المذهب
- المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
- المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
- القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
- أولا: الشافعية في المذهب
- ثانيا: الحنابلة في المذهب
- ثالثا: الإمامية في المذهب
- القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها
- أولا: المالكية في المذهب
- ثانيا: رأي عند الشافعية
- ثالثا: الظاهرية في المذهب
- رابعا: الزيدية في المذهب
- خامسا: الإباضية في المذهب
- المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
- النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)
- النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط
- هنالك قولان في هذه النقطة
- القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط
- القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط
- النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)
- هنالك قولان في هذه النقطة
- القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء)
- القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء)
- النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)
- هنالك قولان في هذه النقطة
- القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين
- القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين
- النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر)
- المبحث السادس قسمة الوقف الذري
- المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف
- هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف
- القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي
- أولا: كثير من فقهاء الحنفية
- ثانيا: المالكية
- ثالثا: رأي عند الحنابلة
- رابعا: الظاهرية
- خامسا: رأي عند الزيدية
- سادسا: الإمامية في المذهب
- سابعا: الإباضية في المذهب
- ثامنا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني
- القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي
- أولا: بعض فقهاء الحنفية
- ثانيا: الحنابلة في المذهب
- ثالثا: رأي عند الزيدية
- المسألة الثانية: الاشتراك في الوقف على القرابة
- أولا: المذهب الحنفي
- ثانيا: المذهب المالكي
- ثالثا: المذهب الشافعي
- رابعا: المذهب الحنبلي
- المسألة الثالثة: الاشتراك في الوقف على العقب
- القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب
- أولا: الحنابلة في المذهب
- ثانيا: الظاهرية
- القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب
- القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الوقف
- أولا: رأي عند المالكية
- ثانيا: رأي عند الحنابلة
- القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية
- المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس
- أولا: المذهب الحنفي
- ثانيا: المذهب الإمامي
- المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة
- القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين
- أولا: المالكية في المذهب
- ثانيا: الحنابلة في المذهب
- القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب
- المبحث السابع: الوقف المشترك بين الذري والخيري (توزيع ريع الوقف بين الذرية والخيرات)
- الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة
- أولا: الحنفية في المذهب
- ثانيا: الحنابلة في المذهب
- الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة
- القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي
- القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة
- المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم
- الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم
- الصورة الثانية: انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع
- الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع
- المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري