جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٩٦٥-] قلت: النحل؟
  2. [١٩٦٦-] قلت: الحيوان يرد من الحبل؟
  3. [١٩٦٧-] قلت: باع جارية ولم يعلم٣ أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟
  4. [١٩٦٨-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟
  5. [١٩٦٩-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما٢ فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ ٣
  6. [١٩٧٠-] قلت: رجل باع٢ ثوبا بدينار إلا درهما؟ ٣
  7. [١٩٧١-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل٢ أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض،
  8. [١٩٧٢-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل
  9. [١٩٧٣-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتحلة اليمين؟ ٢
  10. [١٩٧٤-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى٢ في السلف في البيض، والرمان؟
  11. [١٩٧٥-] قلت: رجل سلف رجلا٣، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم،
  12. [١٩٧٦-] قلت: قال الثوري: رجل٢ باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد٣ فقال: أعطني بالدينار دراهم
  13. [١٩٧٧-] قلت: إذا أسلفت رجلا ها هنا طعاما، فأعطاكه بأرض أخرى؟
  14. [١٩٧٨-] قلت: رجل ابتاع رقيقا جملة، فإذا في أحدهم عيب؟
  15. [١٩٧٩-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟
  16. [١٩٨٠-] قلت: إذا كان لرجل٢ على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
  17. [١٩٨١-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-١٣٠/أ] لا
  18. [١٩٨٢-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو ولي بما فيه) فقام به رجل؟
  19. [١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد
  20. [١٩٨٤-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع،
  21. [١٩٨٥-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟
  22. [١٩٨٦-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى
  23. [١٩٨٧-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل
  24. [١٩٨٨-] قلت: إذا بعت ثوبا، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟
  25. [١٩٨٩-] قلت: يبيع١ الرجل شاته [ع-١٣١/أ] ممن يذبحها لصنمه؟
  26. [١٩٩٠-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟
  27. [١٩٩١-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئا، وإذا أسلم
  28. [١٩٩٢-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.٢
  29. [١٩٩٣-] قلت: رجل أخذ عبدا آبقا، فأبق منه؟
  30. [١٩٩٤-] قلت: قال الزهري:١ رجل اكترى من رجل بعيرا، فمات في الطريق؟
  31. [١٩٩٥-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقا، فلا بأس به،
  32. [١٩٩٦-] قلت: رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت؟
  33. [١٩٩٧-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلا، فأفسد حياكته؟
  34. [١٩٩٨-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلا، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفا؟
  35. [١٩٩٩-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين٣
  36. [٢٠٠٠-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفا؟
  37. [٢٠٠١-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا
  38. [٢٠٠٢-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها
  39. [٢٠٠٣-] قلت: قال الثوري في رجل١ يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها؟
  40. [٢٠٠٤-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.
  41. [٢٠٠٥-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعا، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه،
  42. [٢٠٠٦-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة٤، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه
  43. [٢٠٠٧-] قلت: قال قتادة:٣ رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ ٤
  44. [٢٠٠٨-] قلت: رجل رهن [ع-١٣٢/أ] جارية له أن يصيبها؟
  45. [٢٠٠٩-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ ٢
  46. [٢٠١٠-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهنا، فأعطاه الراهن٤ بعض الحق ثم هلك الرهن٥ يرد المرتهن ما
  47. [٢٠١١-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح وقد
  48. [٢٠١٢-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟
  49. [٢٠١٣-] قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة، ويحمل له بضاعة؟
  50. [٢٠١٤-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وشرط عليه أن كل ما أعجبني مما تأتي به، أخذته بالثمن؟
  51. [٢٠١٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، [ع-١٣٢/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز
  52. [٢٠١٦-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وقال: ادان علي؟
  53. [٢٠١٧-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض٢ رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب
  54. [٢٠١٨-] قلت: شريكين٤ في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟
  55. [٢٠١٩-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟
  56. [٢٠٢٠-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل٤ ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يوما، ثم دفع
  57. [٢٠٢١-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما، وهو شريكه فيها، فباعها
  58. [٢٠٢٢-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة، فعمل فيه١ وخلط٢ فيه مالا،٣ ولم يعلم الآخر،
  59. [٢٠٢٣-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري،
  60. [٢٠٢٤-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل٤ للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.٥
  61. [٢٠٢٥-] قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلا معلوما؟
  62. [٢٠٢٦-] قلت: كم الجائحة؟ ٥
  63. [٢٠٢٧-] قلت: إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل من متاعه النصف، أو الثلث، أو الربع اقتضى من ثمنه شيئا؟
  64. [٢٠٢٨-] قلت: الموت والإفلاس واحد؟
  65. [٢٠٢٩-] قلت: رجل تزوج امرأة، وهو مفلس ولم تعلم المرأة يفرق بينهما؟
  66. [٢٠٣٠-] قلت: رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه شيئا؟
  67. [٢٠٣١-] قلت: قال الثوري: درهم بين رجلين، قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كله. قال ابن أبي ليلى،
  68. [٢٠٣٢-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟
  69. [٢٠٣٣-] قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟
  70. [٢٠٣٤-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟
  71. [٢٠٣٥-] قلت: يؤاجر نفسه منه؟
  72. [٢٠٣٦-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها
  73. [٢٠٣٧-] قلت: قال الثوري [ع-١٣٤/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟
  74. [٢٠٣٨-] قلت: قال الثوري: إن٢ باع الرجل٣ رجلا ثوبا بثوب، أو عرضا بعرض فتشاكسا،٤ فقال أحدهما:
  75. [٢٠٣٩-] قلت: قال الثوري: وإن كان عرضا، بدنانير أو دراهم، يكون عدلا بينهما، لا يدفع إليه العرض حتى
  76. [٢٠٤٠-] قلت: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر، أو من غيره هل يباعون من اليهود
  77. [٢٠٤١-] قلت: قال الثوري: وإن٢ كانوا على دين مثل الهند، والزنج ونحوهم، فإن المسلم [ع-١٣٤/ب] لا
  78. [٢٠٤٢-] قلت: قال الثوري: إذا كان العجم صغارا، عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من
  79. [٢٠٤٣-] قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه، أو أحدهما؟
  80. [٢٠٤٤-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعا، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم
  81. [٢٠٤٥-] قال أحمد:٤ إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك
  82. [٢٠٤٦-] قلت: إذا قال الرجل لعبده: أصبعك حر؟
  83. [٢٠٤٧-] قلت: قال إياس بن معاوية١ في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بعد٢ ذلك،
  84. [٢٠٤٨-[] ظ-٦٠/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة
  85. [٢٠٤٩-] قلت: قال سفيان: رجل سلف، فسمى الأجل، ولم يسم المكان؟
  86. [٢٠٥٠-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك،
  87. [٢٠٥١-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاما، بجدة يدا بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك
  88. [٢٠٥٢-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره
  89. [٢٠٥٣-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فرق، إلى أجل مسمى وقال: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى
  90. [٢٠٥٤-] قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟
  91. [٢٠٥٥-] قلت: الرجل يسلف٢ ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع-
  92. [٢٠٥٦-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك،
  93. [٢٠٥٧-] قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر
  94. [٢٠٥٨-] قلت: قال: إذا ابتعت ثوبا بشرط، فسم أياما، ولا تذهب به بغير شرط.
  95. [٢٠٥٩-] قلت: قال المشتري: ابتعت٢ وشرطت لي الخيار إلى غد،
  96. [٢٠٦٠-] قلت: قال البائع بعتك بالنقد، وقال المشتري: اشتريت٢ منك إلى أجل٣، فالقول٤ قول البائع.
  97. [٢٠٦١-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟
  98. [٢٠٦٢-] قلت: وإن٣ قال المشتري: اشتريت بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟
  99. [٢٠٦٣-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري؟
  100. [٢٠٦٤-] قلت: إن١ ادعى البائع أنه باع٢ بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ ٣
  101. [٢٠٦٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى
  102. [٢٠٦٦-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبا؟
  103. [٢٠٦٧-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيبا، ولم يكن للبائع بينة
  104. [٢٠٦٨-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟
  105. [٢٠٦٩-] قلت: سئل عن رجل ابتاع عبدا آبقا، فجاء المشتري، فأقام البينة أنه باعه عبدا آبقا، وقد أبق العبد من
  106. [٢٠٧٠-] قلت: رجل٥ ابتاع عبدا فكاتبه، فوجد به عيبا، بعد ما
  107. [٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلا باع جارية، أو باع شاة، فولدت، أو نخلا له ثمرة، فوجد به عيبا، أو٣ استحق: أخذ
  108. [٢٠٧٢-] قلت: الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق؟
  109. [٢٠٧٣-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يبني البناء في الأرض بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها؟
  110. [٢٠٧٤-] قلت: رجل باع من رجل١ جارية بمائة دينار، فأخذ بها منه ألف درهم، ثم وجد بالجارية عيبا،
  111. [٢٠٧٥-] قلت: هل يجوز بيع الصبي؟
  112. [٢٠٧٦-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن شراء١ الخبز بالدقيق، والحنطة؟
  113. [٢٠٧٧-] قلت: فاشتراء١ الدقيق بالقمح، كيلا بكيل؟
  114. [٢٠٧٨-] قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعا بصاع؟ ١
  115. [٢٠٧٩-] قلت: سألت الأوزاعي عن الشعر بالصوف رطلا برطلين؟
  116. [٢٠٨٠-] قلت: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس،٢ وعشرون٣ فلسا بدانق، فصار عشرة
  117. [٢٠٨١-] قلت: إذا قال: بعني فلوسا بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص؟
  118. [٢٠٨٢-] قلت: سئل [ع-١٣٧/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوسا بدرهم، والدانق٣: ستة عشر فلسا؟
  119. [٢٠٨٣-] قلت: رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفا
  120. [٢٠٨٤-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتما؟
  121. [٢٠٨٥-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.
  122. [٢٠٨٦-] قلت: سئل سفيان عن الخبز بالحنطة، والدقيق بالحنطة نسيئة؟
  123. [٢٠٨٧-] قلت: سئل سفيان عن تمرة بتمرتين، وتمرة بتمرة؟
  124. [٢٠٨٨-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف٢ دارك مما يلى داري؟
  125. [٢٠٨٩-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفا، فلا تأخذ
  126. [٢٠٩٠-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟
  127. [٢٠٩١-] قلت: سئل سفيان: إن هو كسر طنبور١ معاهد؟
  128. [٢٠٩٢-] قلت: قال سفيان: من كسر شيئا صحيحا: فقيمته صحيحا؟
  129. [٢٠٩٣-] قلت: قال٢: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر
  130. [٢٠٩٤-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟
  131. [٢٠٩٥-] قلت: سئل سفيان: إذا أخذ عبدا ليجتعل عليه فأبق منه؟
  132. [٢٠٩٦-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
  133. [٢٠٩٧-] قلت: قال الحسن، وابن سيرين، في رجل له على رجل دين، فقضاه من الربا والقمار؟
  134. [٢٠٩٨-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه ربا، فلا بأس به؟
  135. [٢٠٩٩-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يدلسها؟
  136. [٢١٠٠-] قلت: الرجل يمر بالعشار١ فيقول: تعطيني، أو أحل متاعك فيعطيه شيئا، ولا يحل متاعه؟
  137. [٢١٠١-] قلت: امرأة أسلمت غلاما لها في عمل، فماتت فورثتها، أختها
  138. [٢١٠٢-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء.
  139. [٢١٠٣-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولدا، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته.
  140. [٢١٠٤-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.
  141. [٢١٠٥-] قلت: قال سفيان: إذا فلس القاضي الرجل، فليس له٣ بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
  142. [٢١٠٦-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعا٣ من رجل وقلبه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال٤: أقبضه
  143. [٢١٠٧-] قلت: قال سفيان: وإن اشترى١ بنقد ولم يقبض، فجاءه ينقده من الغد، وقد مات البائع، فهو أحق به،
  144. [٢١٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين ورثا صكا من أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه،
  145. [٢١٠٩-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة
  146. [٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاما بمائة درهم وكتبا الصك جميعا باسميهما، فأخذ
  147. [٢١١١-] قلت: الزبد١ باللبن؟
  148. [٢١١٢-] قلت: الزبد بالرايب؟
  149. [٢١١٣-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟
  150. [٢١١٤-] قلت: سئل سفيان عن سيف بسيفين، وقدح بقدحين، وسكين بسكينين، وطست بطستين، يدا بيد واحدا
  151. [٢١١٥-] قلت: قال١: السلف في الفلوس لا يرون به بأسا، يقولون: يجوز برؤوسها؟
  152. [٢١١٦-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به٢ بأسا، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين.
  153. [٢١١٧-] قلت لأحمد٣: سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد، قال سفيان: إذا خرج من الزبد، مثله، فلا بأس به،
  154. [٢١١٨-] قلت: سئل سفيان: [ع-١٤١/أ] يكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدى الناس منه
  155. [٢١١٩-] قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يد العدل٣، فإذا جاء٤ الأجل،
  156. [٢١٢٠-] قلت: رجل سلف رجلا١ دراهم على أن يعطيه من أندرة٢ هذا طعاما إلى عشرة أيام؟
  157. [٢١٢١-] قلت: الرجل يقول: أسلفك في طعام أرضك التي بمكان كذا وكذا؟
  158. [٢١٢٣-] قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن
  159. [٢١٢٤-] قلت: إذا أسلفت رجلا مائة درهم كل درهم٤ في قفيز، ولم
  160. [٢١٢٥-] قلت: سئل سفيان: أتكره أن أشتري عصيرا فأتخذه خلا؟
  161. [٢١٢٦-] قلت: نصراني أسلف نصرانيا في خمر، فأسلم الذي سلف وأبى الآخر أن يسلم؟
  162. [٢١٢٧-] قلت: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟
  163. [٢١٢٨-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟
  164. [٢١٢٩-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمرا، قال: يضمن له
  165. [٢١٣٠-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟
  166. [٢١٣١-[] ظ-٦٣/ب] قلت: سئل عن رجل أجر غلامه، أشهرا وأخذ الكراء، ثم بدا لصاحب الغلام أن يأخذ
  167. [٢١٣٢-] قلت: قال سفيان: كل صناع١ عمل لك، ففرغ منه، صباغ، أو حائك، فسرق، فليس عليك شيء حتى
  168. [٢١٣٣-] قلت: والسفينة٣ إذا غرقت؟
  169. [٢١٣٤-] قلت: سئل: أرأيت [ع-١٤٢/ب] لو بنى لي بناء٢، فوقع قبل أن يسلمه إلي؟
  170. [٢١٣٥-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابة فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء
  171. [٢١٣٦-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حمارا يوما، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه؟
  172. [٢١٣٧-] قلت: قال سفيان: إذا اكتريت إلى الري٢ ففرغت من الكراء؟
  173. [٢١٣٨-] قلت: سئل سفيان عن الإجارة الفاسدة فيها ضمان؟
  174. [٢١٣٩-] قلت: رجل قال لرجل: أكرني دابتك إلى مكان كذا وكذا، فذهب بها إلى المكان الذي أكراه، فلم يحمل
  175. [٢١٤٠-] قلت: إذا اكترى دابة فذهب بها، فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري؟
  176. [٢١٤١-] قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان١، فبكذا وكذا؟
  177. [٢١٤٢-] قلت: إذا استأجر الرجل أجيرا شهرا معلوما، فجاء في نصف ذلك الشهر؟
  178. [٢١٤٣-] قلت: رجل اكترى غلاما، فقال: فر مني؟
  179. [٢١٤٤-] قلت١: رجل استأجر من رجل غلاما، فقال المستأجر: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد
  180. [٢١٤٥-] قلت: الرجل يؤاجر داره كل شهر بعشرة دراهم؟
  181. [٢١٤٦-] قلت: قال سفيان: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال، أو
  182. [٢١٤٧-] قلت: إذا استأجرت إنسانا يوما، فذهب ذلك اليوم، فليس عليه غيره.
  183. [٢١٤٨-] قلت: الخياط يدفع إليه الثوب ليخيطه اليوم بدرهم وغدا بنصف درهم؟
  184. [٢١٤٩-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوبا دابة شيئا لم يصفه، فليس بشيء، إن شاء الآمر
  185. [٢١٥٠-] قلت: رجل قال لرجل: ابتع لي ثوبا بعشرة دراهم، ولم يدفع إليه الدراهم، فجاء فقال: قد اشتريت،
  186. [٢١٥١-] قلت: إذا دفعت إليه عشرة دراهم، فقلت: اشتر لي ثوبا فاشترى ولم ينقد، فهلك الثوب، والدراهم
  187. [٢١٥٢-] قلت: أمر رجلا أن يشتري له سلعة بمائة دينار، ووصف له الصفة التي يريد، فاشترى له بأقل، فإن
  188. [٢١٥٣-] قلت: قال: اشتر لي سلعة ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟
  189. [٢١٥٤-] قلت: قال سفيان: رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار، فاشتراها الرجل بمائة دينار، ثم
  190. [٢١٥٥-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط؟
  191. [٢١٥٦-] قلت: رجل أخذ ثوبا بمائة، فقال: أخذته بمائتين، فقال له صاحبه: لك ربح عشرين على مائتين، أو ده
  192. [٢١٥٧-] قلت٢: رجل ابتاع بيعا بنسيئة، فباعه مرابحة ولم يبين؟
  193. [٢١٥٨-] قلت: رجل ابتاع ثوبا بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين لينفق عنه؟
  194. [٢١٥٩-] قلت: رجل باع ثوبا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين،
  195. [٢١٦٠-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملا، يعمله ليس لك
  196. [٢١٦١-] قلت: رجل في يده ثوب، فقال له آخر: ثوبي بعتك بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل وهبته لي؟
  197. [٢١٦٢-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟
  198. [٢١٦٣-] قلت: إذا ابتاع ثيابا بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه
  199. [٢١٦٤-] قلت: إذا ابتاع١ برا بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطا فربحوه على المائتين بألفي المائة،
  200. [٢١٦٥-] [ظ-٦٥/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبا، فقال: أبيعكه وعلي خياطته
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس