مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [١٩٦٥-] قلت: النحل؟
- [١٩٦٦-] قلت: الحيوان يرد من الحبل؟
- [١٩٦٧-] قلت: باع جارية ولم يعلم٣ أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟
- [١٩٦٨-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟
- [١٩٦٩-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما٢ فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ ٣
- [١٩٧٠-] قلت: رجل باع٢ ثوبا بدينار إلا درهما؟ ٣
- [١٩٧١-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل٢ أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض،
- [١٩٧٢-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل
- [١٩٧٣-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتحلة اليمين؟ ٢
- [١٩٧٤-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى٢ في السلف في البيض، والرمان؟
- [١٩٧٥-] قلت: رجل سلف رجلا٣، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم،
- [١٩٧٦-] قلت: قال الثوري: رجل٢ باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد٣ فقال: أعطني بالدينار دراهم
- [١٩٧٧-] قلت: إذا أسلفت رجلا ها هنا طعاما، فأعطاكه بأرض أخرى؟
- [١٩٧٨-] قلت: رجل ابتاع رقيقا جملة، فإذا في أحدهم عيب؟
- [١٩٧٩-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟
- [١٩٨٠-] قلت: إذا كان لرجل٢ على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
- [١٩٨١-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-١٣٠/أ] لا
- [١٩٨٢-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو ولي بما فيه) فقام به رجل؟
- [١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد
- [١٩٨٤-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع،
- [١٩٨٥-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟
- [١٩٨٦-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى
- [١٩٨٧-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل
- [١٩٨٨-] قلت: إذا بعت ثوبا، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟
- [١٩٨٩-] قلت: يبيع١ الرجل شاته [ع-١٣١/أ] ممن يذبحها لصنمه؟
- [١٩٩٠-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟
- [١٩٩١-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئا، وإذا أسلم
- [١٩٩٢-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.٢
- [١٩٩٣-] قلت: رجل أخذ عبدا آبقا، فأبق منه؟
- [١٩٩٤-] قلت: قال الزهري:١ رجل اكترى من رجل بعيرا، فمات في الطريق؟
- [١٩٩٥-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقا، فلا بأس به،
- [١٩٩٦-] قلت: رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت؟
- [١٩٩٧-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلا، فأفسد حياكته؟
- [١٩٩٨-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلا، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفا؟
- [١٩٩٩-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين٣
- [٢٠٠٠-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفا؟
- [٢٠٠١-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا
- [٢٠٠٢-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها
- [٢٠٠٣-] قلت: قال الثوري في رجل١ يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها؟
- [٢٠٠٤-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.
- [٢٠٠٥-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعا، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه،
- [٢٠٠٦-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة٤، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه
- [٢٠٠٧-] قلت: قال قتادة:٣ رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ ٤
- [٢٠٠٨-] قلت: رجل رهن [ع-١٣٢/أ] جارية له أن يصيبها؟
- [٢٠٠٩-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ ٢
- [٢٠١٠-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهنا، فأعطاه الراهن٤ بعض الحق ثم هلك الرهن٥ يرد المرتهن ما
- [٢٠١١-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح وقد
- [٢٠١٢-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟
- [٢٠١٣-] قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة، ويحمل له بضاعة؟
- [٢٠١٤-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وشرط عليه أن كل ما أعجبني مما تأتي به، أخذته بالثمن؟
- [٢٠١٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، [ع-١٣٢/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز
- [٢٠١٦-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وقال: ادان علي؟
- [٢٠١٧-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض٢ رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب
- [٢٠١٨-] قلت: شريكين٤ في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟
- [٢٠١٩-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟
- [٢٠٢٠-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل٤ ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يوما، ثم دفع
- [٢٠٢١-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما، وهو شريكه فيها، فباعها
- [٢٠٢٢-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة، فعمل فيه١ وخلط٢ فيه مالا،٣ ولم يعلم الآخر،
- [٢٠٢٣-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري،
- [٢٠٢٤-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل٤ للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.٥
- [٢٠٢٥-] قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلا معلوما؟
- [٢٠٢٦-] قلت: كم الجائحة؟ ٥
- [٢٠٢٧-] قلت: إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل من متاعه النصف، أو الثلث، أو الربع اقتضى من ثمنه شيئا؟
- [٢٠٢٨-] قلت: الموت والإفلاس واحد؟
- [٢٠٢٩-] قلت: رجل تزوج امرأة، وهو مفلس ولم تعلم المرأة يفرق بينهما؟
- [٢٠٣٠-] قلت: رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه شيئا؟
- [٢٠٣١-] قلت: قال الثوري: درهم بين رجلين، قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كله. قال ابن أبي ليلى،
- [٢٠٣٢-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟
- [٢٠٣٣-] قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟
- [٢٠٣٤-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟
- [٢٠٣٥-] قلت: يؤاجر نفسه منه؟
- [٢٠٣٦-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها
- [٢٠٣٧-] قلت: قال الثوري [ع-١٣٤/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟
- [٢٠٣٨-] قلت: قال الثوري: إن٢ باع الرجل٣ رجلا ثوبا بثوب، أو عرضا بعرض فتشاكسا،٤ فقال أحدهما:
- [٢٠٣٩-] قلت: قال الثوري: وإن كان عرضا، بدنانير أو دراهم، يكون عدلا بينهما، لا يدفع إليه العرض حتى
- [٢٠٤٠-] قلت: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر، أو من غيره هل يباعون من اليهود
- [٢٠٤١-] قلت: قال الثوري: وإن٢ كانوا على دين مثل الهند، والزنج ونحوهم، فإن المسلم [ع-١٣٤/ب] لا
- [٢٠٤٢-] قلت: قال الثوري: إذا كان العجم صغارا، عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من
- [٢٠٤٣-] قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه، أو أحدهما؟
- [٢٠٤٤-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعا، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم
- [٢٠٤٥-] قال أحمد:٤ إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك
- [٢٠٤٦-] قلت: إذا قال الرجل لعبده: أصبعك حر؟
- [٢٠٤٧-] قلت: قال إياس بن معاوية١ في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بعد٢ ذلك،
- [٢٠٤٨-[] ظ-٦٠/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة
- [٢٠٤٩-] قلت: قال سفيان: رجل سلف، فسمى الأجل، ولم يسم المكان؟
- [٢٠٥٠-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك،
- [٢٠٥١-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاما، بجدة يدا بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك
- [٢٠٥٢-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره
- [٢٠٥٣-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فرق، إلى أجل مسمى وقال: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى
- [٢٠٥٤-] قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟
- [٢٠٥٥-] قلت: الرجل يسلف٢ ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع-
- [٢٠٥٦-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك،
- [٢٠٥٧-] قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر
- [٢٠٥٨-] قلت: قال: إذا ابتعت ثوبا بشرط، فسم أياما، ولا تذهب به بغير شرط.
- [٢٠٥٩-] قلت: قال المشتري: ابتعت٢ وشرطت لي الخيار إلى غد،
- [٢٠٦٠-] قلت: قال البائع بعتك بالنقد، وقال المشتري: اشتريت٢ منك إلى أجل٣، فالقول٤ قول البائع.
- [٢٠٦١-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟
- [٢٠٦٢-] قلت: وإن٣ قال المشتري: اشتريت بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟
- [٢٠٦٣-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري؟
- [٢٠٦٤-] قلت: إن١ ادعى البائع أنه باع٢ بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ ٣
- [٢٠٦٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى
- [٢٠٦٦-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبا؟
- [٢٠٦٧-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيبا، ولم يكن للبائع بينة
- [٢٠٦٨-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟
- [٢٠٦٩-] قلت: سئل عن رجل ابتاع عبدا آبقا، فجاء المشتري، فأقام البينة أنه باعه عبدا آبقا، وقد أبق العبد من
- [٢٠٧٠-] قلت: رجل٥ ابتاع عبدا فكاتبه، فوجد به عيبا، بعد ما
- [٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلا باع جارية، أو باع شاة، فولدت، أو نخلا له ثمرة، فوجد به عيبا، أو٣ استحق: أخذ
- [٢٠٧٢-] قلت: الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق؟
- [٢٠٧٣-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يبني البناء في الأرض بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها؟
- [٢٠٧٤-] قلت: رجل باع من رجل١ جارية بمائة دينار، فأخذ بها منه ألف درهم، ثم وجد بالجارية عيبا،
- [٢٠٧٥-] قلت: هل يجوز بيع الصبي؟
- [٢٠٧٦-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن شراء١ الخبز بالدقيق، والحنطة؟
- [٢٠٧٧-] قلت: فاشتراء١ الدقيق بالقمح، كيلا بكيل؟
- [٢٠٧٨-] قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعا بصاع؟ ١
- [٢٠٧٩-] قلت: سألت الأوزاعي عن الشعر بالصوف رطلا برطلين؟
- [٢٠٨٠-] قلت: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس،٢ وعشرون٣ فلسا بدانق، فصار عشرة
- [٢٠٨١-] قلت: إذا قال: بعني فلوسا بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص؟
- [٢٠٨٢-] قلت: سئل [ع-١٣٧/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوسا بدرهم، والدانق٣: ستة عشر فلسا؟
- [٢٠٨٣-] قلت: رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفا
- [٢٠٨٤-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتما؟
- [٢٠٨٥-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.
- [٢٠٨٦-] قلت: سئل سفيان عن الخبز بالحنطة، والدقيق بالحنطة نسيئة؟
- [٢٠٨٧-] قلت: سئل سفيان عن تمرة بتمرتين، وتمرة بتمرة؟
- [٢٠٨٨-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف٢ دارك مما يلى داري؟
- [٢٠٨٩-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفا، فلا تأخذ
- [٢٠٩٠-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟
- [٢٠٩١-] قلت: سئل سفيان: إن هو كسر طنبور١ معاهد؟
- [٢٠٩٢-] قلت: قال سفيان: من كسر شيئا صحيحا: فقيمته صحيحا؟
- [٢٠٩٣-] قلت: قال٢: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر
- [٢٠٩٤-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟
- [٢٠٩٥-] قلت: سئل سفيان: إذا أخذ عبدا ليجتعل عليه فأبق منه؟
- [٢٠٩٦-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
- [٢٠٩٧-] قلت: قال الحسن، وابن سيرين، في رجل له على رجل دين، فقضاه من الربا والقمار؟
- [٢٠٩٨-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه ربا، فلا بأس به؟
- [٢٠٩٩-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يدلسها؟
- [٢١٠٠-] قلت: الرجل يمر بالعشار١ فيقول: تعطيني، أو أحل متاعك فيعطيه شيئا، ولا يحل متاعه؟
- [٢١٠١-] قلت: امرأة أسلمت غلاما لها في عمل، فماتت فورثتها، أختها
- [٢١٠٢-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء.
- [٢١٠٣-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولدا، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته.
- [٢١٠٤-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.
- [٢١٠٥-] قلت: قال سفيان: إذا فلس القاضي الرجل، فليس له٣ بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
- [٢١٠٦-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعا٣ من رجل وقلبه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال٤: أقبضه
- [٢١٠٧-] قلت: قال سفيان: وإن اشترى١ بنقد ولم يقبض، فجاءه ينقده من الغد، وقد مات البائع، فهو أحق به،
- [٢١٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين ورثا صكا من أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه،
- [٢١٠٩-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة
- [٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاما بمائة درهم وكتبا الصك جميعا باسميهما، فأخذ
- [٢١١١-] قلت: الزبد١ باللبن؟
- [٢١١٢-] قلت: الزبد بالرايب؟
- [٢١١٣-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟
- [٢١١٤-] قلت: سئل سفيان عن سيف بسيفين، وقدح بقدحين، وسكين بسكينين، وطست بطستين، يدا بيد واحدا
- [٢١١٥-] قلت: قال١: السلف في الفلوس لا يرون به بأسا، يقولون: يجوز برؤوسها؟
- [٢١١٦-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به٢ بأسا، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين.
- [٢١١٧-] قلت لأحمد٣: سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد، قال سفيان: إذا خرج من الزبد، مثله، فلا بأس به،
- [٢١١٨-] قلت: سئل سفيان: [ع-١٤١/أ] يكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدى الناس منه
- [٢١١٩-] قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يد العدل٣، فإذا جاء٤ الأجل،
- [٢١٢٠-] قلت: رجل سلف رجلا١ دراهم على أن يعطيه من أندرة٢ هذا طعاما إلى عشرة أيام؟
- [٢١٢١-] قلت: الرجل يقول: أسلفك في طعام أرضك التي بمكان كذا وكذا؟
- [٢١٢٣-] قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن
- [٢١٢٤-] قلت: إذا أسلفت رجلا مائة درهم كل درهم٤ في قفيز، ولم
- [٢١٢٥-] قلت: سئل سفيان: أتكره أن أشتري عصيرا فأتخذه خلا؟
- [٢١٢٦-] قلت: نصراني أسلف نصرانيا في خمر، فأسلم الذي سلف وأبى الآخر أن يسلم؟
- [٢١٢٧-] قلت: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟
- [٢١٢٨-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟
- [٢١٢٩-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمرا، قال: يضمن له
- [٢١٣٠-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟
- [٢١٣١-[] ظ-٦٣/ب] قلت: سئل عن رجل أجر غلامه، أشهرا وأخذ الكراء، ثم بدا لصاحب الغلام أن يأخذ
- [٢١٣٢-] قلت: قال سفيان: كل صناع١ عمل لك، ففرغ منه، صباغ، أو حائك، فسرق، فليس عليك شيء حتى
- [٢١٣٣-] قلت: والسفينة٣ إذا غرقت؟
- [٢١٣٤-] قلت: سئل: أرأيت [ع-١٤٢/ب] لو بنى لي بناء٢، فوقع قبل أن يسلمه إلي؟
- [٢١٣٥-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابة فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء
- [٢١٣٦-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حمارا يوما، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه؟
- [٢١٣٧-] قلت: قال سفيان: إذا اكتريت إلى الري٢ ففرغت من الكراء؟
- [٢١٣٨-] قلت: سئل سفيان عن الإجارة الفاسدة فيها ضمان؟
- [٢١٣٩-] قلت: رجل قال لرجل: أكرني دابتك إلى مكان كذا وكذا، فذهب بها إلى المكان الذي أكراه، فلم يحمل
- [٢١٤٠-] قلت: إذا اكترى دابة فذهب بها، فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري؟
- [٢١٤١-] قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان١، فبكذا وكذا؟
- [٢١٤٢-] قلت: إذا استأجر الرجل أجيرا شهرا معلوما، فجاء في نصف ذلك الشهر؟
- [٢١٤٣-] قلت: رجل اكترى غلاما، فقال: فر مني؟
- [٢١٤٤-] قلت١: رجل استأجر من رجل غلاما، فقال المستأجر: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد
- [٢١٤٥-] قلت: الرجل يؤاجر داره كل شهر بعشرة دراهم؟
- [٢١٤٦-] قلت: قال سفيان: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال، أو
- [٢١٤٧-] قلت: إذا استأجرت إنسانا يوما، فذهب ذلك اليوم، فليس عليه غيره.
- [٢١٤٨-] قلت: الخياط يدفع إليه الثوب ليخيطه اليوم بدرهم وغدا بنصف درهم؟
- [٢١٤٩-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوبا دابة شيئا لم يصفه، فليس بشيء، إن شاء الآمر
- [٢١٥٠-] قلت: رجل قال لرجل: ابتع لي ثوبا بعشرة دراهم، ولم يدفع إليه الدراهم، فجاء فقال: قد اشتريت،
- [٢١٥١-] قلت: إذا دفعت إليه عشرة دراهم، فقلت: اشتر لي ثوبا فاشترى ولم ينقد، فهلك الثوب، والدراهم
- [٢١٥٢-] قلت: أمر رجلا أن يشتري له سلعة بمائة دينار، ووصف له الصفة التي يريد، فاشترى له بأقل، فإن
- [٢١٥٣-] قلت: قال: اشتر لي سلعة ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟
- [٢١٥٤-] قلت: قال سفيان: رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار، فاشتراها الرجل بمائة دينار، ثم
- [٢١٥٥-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط؟
- [٢١٥٦-] قلت: رجل أخذ ثوبا بمائة، فقال: أخذته بمائتين، فقال له صاحبه: لك ربح عشرين على مائتين، أو ده
- [٢١٥٧-] قلت٢: رجل ابتاع بيعا بنسيئة، فباعه مرابحة ولم يبين؟
- [٢١٥٨-] قلت: رجل ابتاع ثوبا بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين لينفق عنه؟
- [٢١٥٩-] قلت: رجل باع ثوبا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين،
- [٢١٦٠-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملا، يعمله ليس لك
- [٢١٦١-] قلت: رجل في يده ثوب، فقال له آخر: ثوبي بعتك بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل وهبته لي؟
- [٢١٦٢-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟
- [٢١٦٣-] قلت: إذا ابتاع ثيابا بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه
- [٢١٦٤-] قلت: إذا ابتاع١ برا بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطا فربحوه على المائتين بألفي المائة،
- [٢١٦٥-] [ظ-٦٥/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبا، فقال: أبيعكه وعلي خياطته