مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٢١٦٦-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟
- [٢١٦٧-] قلت: قال سفيان في رجل تكارى دابة فضربها، فماتت؟
- [٢١٦٨-] قلت: قال شريح في رجل باع سمنا، فوجد فيه ربا٢؟
- [٢١٦٩-] قلت: رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه، ولم يسم نقدا ولا نسيئة؟
- [٢١٧٠-] قلت١ لأبي عبد الله أحمد: وإذا وكل الرجل الرجل أن يبيع شيئا ثم قال بعد: إني رجعت؟
- [٢١٧١-] قلت: وإذا ابتعت١ شيئا بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ٢ بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟
- [٢١٧٢-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك
- [٢١٧٣-] قلت: رجل اشترى بعيرا ببعيرين، وقال: آتيك به غدا؟
- [٢١٧٤-] قلت: رجل باع من رجل إلى سنة، فإن١ خرج عطاؤه٢ قبل ذلك حل حقي؟
- [٢١٧٥-] قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟
- [٢١٧٦-] [ظ-٦٥/ب] قلت: من كره اللحم بالبر١ نسيئة٢؟
- [٢١٧٧-] قلت: قال الثوري: يكره نسيئة الحنطة بالدقيق، ولا نرى بأسا
- [٢١٧٨-] قلت: الحنطة بالدقيق وزنا [ع-١٤٥/ب] بوزن؟
- [٢١٧٩-] قلت: الثوب بالثوبين نسيئة؟
- [٢١٨٠-] قلت: بيع العنب وقد أطعم بالطعام يدا بيد؟
- [٢١٨١-] قلت: بعير ببعيرين يدا بيد، ودراهم، والدراهم نسيئة؟
- [٢١٨٢-] قلت: الحديد بالنحاس نسيئة؟
- [٢١٨٣-] قلت: قال الزهري كل شيء يوزن: فهو يجرى مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال: فهو يجري
- [٢١٨٤-] قلت: اشترى جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض.
- [٢١٨٥-] قلت: رجل اشترى سلعة على الرضا، وسمى الثمن فهلكت؟
- [٢١٨٦-] قلت: ذهب بها على سوم، ولم يسم الثمن فهلكت؟
- [٢١٨٧-] قلت: رجل أخذ ثوبا من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته أخذته، فباعه؟
- [٢١٨٨-] ٢ قلت: قال سفيان الثوري: حد الشفعة عندنا ثلاثة أيام، إذا
- [٢١٨٩-] قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟
- [٢١٩٠-] قلت: رجل قال لرجل: أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا، [ع-١٤٦/أ] أو كذا شيئا
- [٢١٩١-] قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد، فالقيمة أو يقلع بناءه.
- [٢١٩٣-] قلت: قال سفيان: رجل باع دارا بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) ١ ثم جاء الشفيع فقومت الدار
- [٢١٩٤-] قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما
- [٢١٩٥-] قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ٤ كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى
- [٢١٩٦-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفا بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.١
- [٢١٩٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-١٤٧/أ] حبل؟
- [٢١٩٨-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحما، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك
- [٢١٩٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها،
- [٢٢٠٠-] قلت: قال سفيان إن باع جرابا فيه مائة ثوب، أو طعاما فقال: الثياب خمسون ثوبا، والطعام كر،
- [٢٢٠١-] قلت: قال سفيان: وإذا باع شيئا واحدا نحو الدار والثوب فأراه ونظر إلى حدوده، فقال: أبيعك هذه
- [٢٢٠٢-] قلت: قال: وإذا كان شيئا مفترقا فزاد: فهو مردود، وأما الكيل والوزن إن زاد: أخذ الذي له، ورد
- [٢٢٠٣-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار،
- [٢٢٠٤-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.
- [٢٢٠٥-] قلت: سئل٣ عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،
- [٢٢٠٦-] قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟
- [٢٢٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر٢ أو تبن٣ هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما
- [٢٢٠٨-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافا، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم
- [٢٢٠٩-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطابا٤ كيلا. فيقول: كل لي عطبا منها، وآخذ ما
- [٢٢١٠-] قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لك عليه، فهو علي؟
- [٢٢١١-] قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره، أله أن يرجع عليه؟
- [٢٢١٢-] قلت: قال سفيان: إذا بعت رجلا بيعا بنقد، ولم يقضك، وعسر عليه الثمن، فقال: تاركني وأزيدك،
- [٢٢١٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟
- [٢٢١٤-] قلت: سئل عن رجل وجد عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟
- [٢٢١٥-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.
- [٢٢١٦-] قلت: سئل عن بيع الهر؟ ٢
- [٢٢١٧-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟
- [٢٢١٨-] قلت: سئل عن بيع الدفوف٢؟
- [٢٢١٩-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بدنانير وجاء الآخر بدراهم؟
- [٢٢٢٠-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعاما، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟
- [٢٢٢١-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟
- [٢٢٢٢-] قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال، قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟
- [٢٢٢٣-] قلت: قال سفيان في خمسة نفر، بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه،
- [٢٢٢٤-] قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فابتاع به متاعا، فقبض المتاع ولم٢ ينقد
- [٢٢٢٥-] قلت: سئل سفيان عن المضارب يجيء بالبز١، فيطلبونه بنسيئة٢ إلى أجل، فقال المضارب لصاحب
- [٢٢٢٦-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-١٤٩/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى
- [٢٢٢٧-] قلت٢: قال سفيان في مضارب، ابتاع خمرا قال: إن كان
- [٢٢٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالا مضاربة، واشترى به بزا، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه،
- [٢٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها،
- [٢٢٣٠-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى
- [٢٢٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا.١ فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ
- [٢٢٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابة، فعلفها من غير أن
- [٢٢٣٣-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانا؟
- [٢٢٣٤-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟
- [٢٢٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له علي مائة دينار، ولي عنده دينار؟
- [٢٢٣٦-] قلت: قال سفيان: وإذا قال: لك عندى مائة دينار إلا فرسا، إلا ثوبا: هذا محال من الكلام، يؤخذ
- [٢٢٣٧-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد،
- [٢٢٣٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عين
- [٢٢٣٩-] قلت: قال: سألت ابن عيينة٢، قلت له: الرجل يكون له على
- [٢٢٤٠-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل طعام قرضا، فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة،
- [٢٢٤١-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلا قرضا، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضا بمالك
- [٢٢٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئا، فاستزاده فزاده؟
- [٢٢٤٣-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.
- [٢٢٤٤-] قلت: قال سفيان: كل شيء، أصله ضمان فاشترط: أن ليس عليه ضمان: فهو ضامن.
- [٢٢٤٥-] قلت: قال سفيان: كل شيء أصله أمانة، [ع-١٥١/أ] فليس على صاحبه ضمان، وإن اشترط أنه
- [٢٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إلي دراهمي، قال: قد دفعتها
- [٢٢٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا دراهم٤، بيضا
- [٢٢٤٨-] قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع
- [٢٢٤٩-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟
- [٢٢٥٠-] قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال،
- [٢٢٥١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة.
- [٢٢٥٢-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟
- [٢٢٥٣-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟
- [٢٢٥٤-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟
- [٢٢٥٥-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؟
- [٢٢٥٦-] قلت: رجل أمر رجلا أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟
- [٢٢٥٧-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على
- [٢٢٥٨-] قلت: رجل ابتاع دارا، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئا: فعليك مثل ذرعها من
- [٢٢٥٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه
- [٢٢٦٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئا، فقال: إن لم تحمله غدا فلا بيع١ بينى وبينك؟
- [٢٢٦١-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعا، فقال: إن لم تأتني بنقدي غدا، فلا بيع بيني وبينك؟
- [٢٢٦٢-] قلت: رجل باع ثوبا بشرط، فمات المشتري؟
- [٢٢٦٣-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوبا، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار
- [٢٢٦٤-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ،
- [٢٢٦٥-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة١، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة:
- [٢٢٦٦-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟
- [٢٢٦٧-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أجر
- [٢٢٦٨-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء
- [٢٢٦٩-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟
- [٢٢٧٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبدا، فجنى عنده جناية؟
- [٢٢٧١-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟
- [٢٢٧٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهنا شيئا، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوبا.
- [٢٢٧٣-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة
- [٢٢٧٤-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوبا، فهلك الثوب، أو الدابة١؟ فليس على
- [٢٢٧٥-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي
- [٢٢٧٦-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فأتيته ببعض حقه، فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك، فليس
- [٢٢٧٧-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.
- [٢٢٧٨-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.
- [٢٢٧٩-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إلبسه، أو أعره، أو أكره، فقد خرج من الضمان،
- [٢٢٨٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دارا ثم أكراها من صاحب الدار؟
- [٢٢٨١-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبدا، فقام إلى سيده فقتله؟
- [٢٢٨٢-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدا، من رجل فقتل العبد عمدا، فاقتص السيد من الذي قتله:
- [٢٢٨٣-] قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه.
- [٢٢٨٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهنا، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا،
- [٢٢٨٥-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما
- [٢٢٨٦-] قلت: سئل عن رجل١ يلتمس من رجل بيعا بألف درهم نسيئة، إلى سنة٢ فكره أن يبايعه، فدفع إلى٣
- [٢٢٨٧-] قلت: قال سفيان: لا تستقيم المفاوضة بالثلث، والربع، حتى يكون مال هذا مثل مال هذا.
- [٢٢٨٨-] قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاما؟
- [٢٢٨٩-] قلت: رجل باع ثوبا بعشرة دراهم بنقد، ولم ينتقد الثمن، فقال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟
- [٢٢٩٠-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين١ فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين
- [٢٢٩١-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوبا، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئا، فجاء البائع فقال: قد بعت من
- [٢٢٩٢-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟
- [٢٢٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبا بشرط، وسمى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب
- [٢٢٩٤-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟
- [٢٢٩٥-] قلت٣: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟
- [٢٢٩٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع٣ بشرط، ولا يسمي أجلا؟
- [٢٢٩٧-] قلت: قضى عمرو بن حريث٦ في رجل باع سلعة، ولم
- [٢٢٩٨-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة٢ للعبد حتى يأذن له
- [٢٢٩٩-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف
- [٢٣٠٠-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه
- [٢٣٠١-] قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو
- [٢٣٠٢-] قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة، أيشتريها الرجل؟
- [٢٣٠٣-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟
- [٢٣٠٤-] قلت: قال: سمعت سفيان ذكر العرة، فقال: أنا أكره بيعه وشراءه.
- [٢٣٠٥-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلما٢؟
- [٢٣٠٦-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل: هو له، قال
- [٢٣٠٧-] قلت: قال: قيل له١: ماترى في استئجار الحلي؟
- [٢٣٠٨-] قلت: قال: قلت: يعني - لسفيان -: إستكريت أجيرا يستقي لي على بعيري، فقلت: اذهب إلى الحيرة،
- [٢٣٠٩-] قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟
- [٢٣١٠-] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، أيكرهها على أكل اللحم في صومها،
- [٢٣١١-] سئل إسحاق عن شري الزرع وهو حنطة، بالحنطة، والشعير، بالشعير، وهو قصيل١ لم يدرك
- [٢٣١٢-] سئل إسحاق عن الرجل يدفع الثوب ينسج على النصف، والجلد يدبغ، فيهلك في يده قبل أن يسلمه،
- [٢٣١٣-] سئل إسحاق عن جلود الثعالب٢؟
- [٢٣١٤-] سئل إسحاق عن المكروهات، من وقف عليها أنها حرام؟
- [٢٣١٥-] سئل إسحاق عن شريكين متفاوضين اشترى أحدهما سلعة، ولم ينقد، [ع-١٥٥/أ] ثم غاب، فجاء
- [٢٣١٦-] سئل إسحاق عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ولم ينقد
- [٢٣١٧-] قال إسحاق: وأما الحجام الذي يجز شعور الناس، ويأخذ على ذلك أجرا، إنما إرادته أن يفعله لمنفعة،
- [٢٣١٨-] قال إسحاق: وأما من خلط مالا خبيثا، ومالا طيبا، ثم دعا الناس إلى طعامه: فإن الداعي إذا كان
- [٢٣١٩-] قال إسحاق: وأما العارية: فهي مؤداة على كل حال، وإن هلكت العارية، فلم يجد صاحبها سبيلا إلى
- [٢٣٢٠-] قال إسحاق: [ع-١٥٥/ب] وأما قول رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار، ما لم
- [٢٣٢١-] قال إسحاق: وأما الخان١ الذي في القرية السابلة٢ لمن يسكنه من المنتابين، فباعه قوم من رؤساء
- [٢٣٢٢-] قال إسحاق: وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة، فإن أهل العلم اختلفوا في
- [٢٣٢٣-] قال إسحاق: وأما طلب الشفعة، فإن طلبه إذا سمع بالشراء، فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن
- [٢٣٢٤-] قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى٢: من أيهما
- [٢٣٢٥-] قال إسحاق: وأما الرجل يدفع المتاع إلى رجل، ليحمله إلى مصرـ فرجع الرسول، فقال: قد سرق
- [٢٣٢٦-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي٥ يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة
- [٢٣٢٧-] قال إسحاق: وأما تصحيح طعام الغلام، وكسوته إلى أن يعلمه، فإن السنة مضت، في استئجار
- [٢٣٢٨-] قال إسحاق: مضت السنة من النبي ﷺ أن من أحيا أرضا مواتا، فقد ملك رقبتها،
- [٢٣٢٩-] قال إسحاق: وهذا إذا كان دون دعوة من القرية، أو المصر، رجوت أن يكون كما وصفوا. وأما ما
- [٢٣٣٠-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده، وله مال؟
- [٢٣٣١-] قلت لأحمد: رجل في حائط جاره، شجرة وأغصانها في حائطه، أله أن يمنعه ويأمر بقطعها؟
- [٢٣٣٢-] قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟
- [٢٣٣٣-] قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء١؟
- [٢٣٣٤-] قال إسحاق: رجل اشترى دابة، ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟
- [٢٣٣٥-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟
- [٢٣٣٥-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟
- [٢٣٣٦-] سئل أحمد عن رجل قال لآخر: ابعث إلي بثوبين فبعث بهما إليه١ على يدى الغلام، [ع-١٥٨/ب]
- [٢٣٣٧-] سئل أحمد٤ عن رجل قال: اشتروا دابة للسبيل، فعجزت النفقة
- [٢٣٣٨-] قال أحمد: إذا رهن جاريته٣، فنفقتها على الراهن، ولو ماتت يكفنها، و٤ملك الراهن فيها.
- [٢٣٣٩-] قلت لإسحاق: رجل اضطر إلى الماء، فاشتراه، وأنكر الثمن، يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم
- [٢٣٤٠-] قلت لإسحاق: رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فقال: بع مني طعاما، ولم يقبضه يومئذ، حتى ارتفع
- [٢٣٤١-] قلت لإسحاق: رجل سأل امرأته أن تهب له مهرها، فوهبته له، أله٥ أن يمسكها بغير مهر؟
- [٢٣٤٢-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيرا بسعر يومه؟
- [٢٣٤٣-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه،
- [٢٣٤٤-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟
- [٢٣٤٥-] قلت إسحاق: رجل٢ كتب إلى وكيله أن٣ أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل
- [٢٣٤٦-] سئل أحمد عن الرجل وقف١ وقفا هل يستثنى لنفسه شيئا؟
- [٢٣٤٧-] سئل أحمد عن من يأخذ من مال رجل، ثم يقول: اجعلني في حل؟
- [٢٣٤٨-] قلت٢ لأحمد: إذا٣ أمر رجل رجلا أن يبيع له شيئا، فباعه
- [٢٣٤٩-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوبا من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوبا: فالبيع فاسد؟
- [٢٣٥٠-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله٢ ﷺ: "من أحيل على مليء،
- [٢٣٥١-] قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟
- [٢٣٥٢-] قلت لأحمد: إذا اكترى الرجل دابة، ولم يسم ما يحمل عليها؟
- [٢٣٥٣-] قلت لأحمد: التفريق بين الوالدة وولدها.
- [٢٣٥٤-] قلت لأحمد: قول عمر "إذا أعطيتم فاغنوا"١ ما عنى؟
- باب الحدود والديات
- وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
- [٢٣٥٥-] [١] قلت ٢ لأحمد ﵁: عمر ﵁ أقاد برجل ثلاثة؟ ٣
- [٢٣٥٦-] [قلت: التغريب ٢ في الخمر؟
- [٢٣٥٧-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة؟
- [٢٣٥٨-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، ١ فزعمت أنه من فلان
- [٢٣٥٩-] [قلت: رجل ضرب رجلا بالسيف، أو وجاه بالسكين ما
- [٢٣٦٠-] ١ قلت لأحمد: ٢ حديث عمر ﵁: "ذاك ٣ قتيل الله لايؤدى". ٤
- [٢٣٦١-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
- [٢٣٦٢-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. ١
- [٢٣٦٣-] قلت: رجل قتل رجلا بحجر ٤ رضخ ٥ رأسه؟