جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٢٣٦٤-] قلت: كم في شبه ٥ العمد؟
  2. [٢٣٦٥-] قلت: دية الخطأ؟ ٣
  3. [٢٣٦٦-] قلت: ٤ الموضحة
  4. [٢٣٦٧-] قلت: الموضحة في الوجه والرأس.
  5. [٢٣٦٨-] قلت: في ٦ السمحاق ٧ أربع من الإبل؟
  6. [٢٣٦٩-] قلت: المتلاحمة ٣ ثلاث من الإبل؟
  7. [٢٣٧٠-] قلت: الباضعة بعيران؟
  8. [٢٣٧١-] قلت: المأمومة؟ ٣
  9. [٢٣٧٢-] قلت: ما المنقلة؟ ٣
  10. [٢٣٧٣-] قلت: العين القائمة؟ ٥
  11. [٢٣٧٤-] قلت: السمع؟
  12. [٢٣٧٥-] قلت: في ١ الروثة ٢ الثلث؟
  13. [٢٣٧٦-] قلت: من قال الشعر بالميزان؟
  14. [٢٣٧٧-] قلت: ما في الأسنان؟
  15. [٢٣٧٨-] قلت: ٢ اللسان إذا بين ٣ بعض الكلام، ولم يبين بعضا؟
  16. [٢٣٧٩-] قلت: ١ في ذكر الخصي ٢ ثلث الدية؟
  17. [٢٣٨٠-] قلت: الترقوة ٣ بعير؟ ٤
  18. [٢٣٨١-] قلت: ٢ لسان العجم ٣ ثلث الدية؟
  19. [٢٣٨٢-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟
  20. [٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمدا أو رجلها؟
  21. [٢٣٨٤-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟
  22. [٢٣٨٥-] قلت: في الجائفة؟
  23. [٢٣٨٦-] قلت: في ٢ الحشفة الدية ٣ كاملة؟
  24. [٢٣٨٧-] قلت: البيضتان؟
  25. [٢٣٨٨-] [قلت: ٥ أصابع اليدين والرجلين سواء؟
  26. [٢٣٨٩-] قلت: [في] ٢ الأصابع ٣ الشلاء؟
  27. [٢٣٩٠-] قلت: ٣ القود بين الحر والمملوك؟
  28. [٢٣٩١-] قلت لأحمد: ٣ من استعان عبدا، أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه؟
  29. [٢٣٩٢-] قلت لأحمد: ٣ عمر ﵁ ضمن رجلا كان يختن ٤ الصبيان فقطع [من] ٥ ذكر
  30. [٢٣٩٣-] قلت: الذي يموت من القصاص؟
  31. [٢٣٩٤-] قلت: [إن رجلا] ٣ أقعد أمة له على مقلاة ٤ فاحترق عجزها، فأعتقها عمر ﵁، وأوجعه
  32. [٢٣٩٥-] قلت: يقاد من العامل؟
  33. [٢٣٩٦-] قلت: رجل قذف ابنه؟
  34. [٢٣٩٧-] قلت: عبد قتل حرا، أو حر قتل عبدا؟
  35. [٢٣٩٨-] قلت: حر وعبد قتلا حرا؟
  36. [٢٣٩٩-] قلت: رجل قتل عبده؟
  37. [٢٤٠٠-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيرا؟
  38. [٢٤٠١-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟
  39. [٢٤٠٢-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، ٢ ولسانه، وأنفه.
  40. [٢٤٠٣-] قلت: رجل [ع-١٠٠/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟
  41. [٢٤٠٤-] قلت: رجل قذف رجلا، وقتل آخر عمدا.
  42. [٢٤٠٥-] قلت لأحمد: ٢ يقتل المسلم بكافر؟
  43. [٢٤٠٦-] قلت: العمد السلاح؟
  44. [٢٤٠٧-] قلت: من قتل في عمية؟ ٢
  45. [٢٤٠٨-] قلت: ما العاقلة؟ ١
  46. [٢٤٠٩-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
  47. [٢٤١٠-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
  48. [٢٤١١-] قلت: أعور فقأ عين رجل ٢ صحيح؟
  49. [٢٤١٢-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-١٠١/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها ٣؟ ٤
  50. [٢٤١٣-] قلت: السن إن ١ اسودت؟ ٢
  51. [٢٤١٤-] قلت: الثديان؟
  52. [٢٤١٥-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟
  53. [٢٤١٦-] قلت: اليد ١ والرجل سواء؟
  54. [٢٤١٧-] قلت: الظفر إذا أعور؟ ٥
  55. [٢٤١٨-] قلت لأحمد: ١ حديث عمر ﵁ في قصة الرجل الذي قتل؟ ٢
  56. [٢٤١٩-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟
  57. [٢٤٢٠-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟
  58. [٢٤٢١-] قلت [لأحمد] : ٢ الطبيب يبط ٣ فيمات ٤ في يده يغرم؟
  59. [٢٤٢٢-] قلت: الذي يقتل خطأ فيهب للذي قتله؟
  60. [٢٤٢٣-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
  61. [٢٤٢٤-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
  62. [٢٤٢٥-] قلت: قاتلت الحرورية ١ ثم أخذوا مالا؟ ٢
  63. [٢٤٢٦-] قلت: وصيف ٢ سرق فشبر فوجد ٣ ستة أشبار فقطع؟
  64. [٢٤٢٧-] قلت: امرأة استعارت شيئا كاذبة فكتمته؟
  65. [٢٤٢٨-] قلت لأحمد: ٢ الرجل ٣ الذي قال [ع-١٠١/ب] للنبي ﷺ:
  66. [٢٤٢٩-] قلت: رجل أفزع رجلا فضرط أو أحدث؟
  67. [٢٤٣٠-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته خمر؟
  68. [٢٤٣١-] قلت: ٣ امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟
  69. [٢٤٣٢-] قلت: فإن شربت عمدا؟
  70. [٢٤٣٣-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟
  71. [٢٤٣٤-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟
  72. [٢٤٣٥-] قلت: إذا سرق، ثم سرق، ولم يحد؟
  73. [٢٤٣٦-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
  74. [٢٤٣٧-] قلت لأحمد: ٤ إذا قطع ذكره، وأنفه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
  75. [٢٤٣٨-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟
  76. [٢٤٣٩-] قلت: إذا اقتص من السن، ثم أعاده ١ مكانه فثبت؟
  77. [٢٤٤٠-] [قلت: ٤ الإليتان إذا قطعتا حتى تبلغ العظم؟
  78. [٢٤٤١-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [﷿] ، ٢ أو في حد، ثم قطع رجل يده الأخرى؟
  79. [٢٤٤٢-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟
  80. [٢٤٤٣-] قلت: يضرب الرجل رقيقه؟
  81. [٢٤٤٤-] قلت: يقتل أحد بشتم أحد؟
  82. [٢٤٤٥-] قلت: شبه العمد على العاقلة؟
  83. [٢٤٤٦-] قلت: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام [فإن فيها مفصلين، في كل واحد
  84. [٢٤٤٧-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى ٤ به ٥ سنه؟
  85. [٢٤٤٨-] قلت: في الفتق الثلث ٣ وما الفتق؟
  86. [٢٤٤٩-] قلت: سن الصبي وذكر الشيخ؟
  87. [٢٤٥٠-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟
  88. [٢٤٥١-] قلت: عين الدابة؟
  89. [٢٤٥٢-] قلت لأحمد ١: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
  90. [٢٤٥٣-] قلت: حديث عمر ﵁ حين بعث إلى المرأة فأسقطت.
  91. [٢٤٥٤-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] ٢ يكون جنينا ٣ يؤدى والجنين الذكر والأنثى سواء؟
  92. [٢٤٥٥-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟
  93. [٢٤٥٦-] قلت: حديث علي [﵁] في قصة الزبية ٥ التي
  94. [٢٤٥٧-] قلت: إذا قتل الرجل [رجلا] ١ خطأ عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟
  95. [٢٤٥٨-] قلت: إذا أخطأ الإمام من قتل، أو جرح ٢ فعلى بيت المال؟
  96. [٢٤٥٩-] قلت لأحمد: ٣ إذا قتل النفر ٤ رجلا، فإن وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن
  97. [٢٤٦٠-] قلت: القصاص بين الرجال والنساء في ٥ كل عمد أو خطأ؟ ٦
  98. [٢٤٦١-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمدا؟
  99. [٢٤٦٢-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-١٠٣/أ] من الدم، إن كان لها؟
  100. [٢٤٦٣-] قلت لأحمد: ١ الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله؟
  101. [٢٤٦٤-] قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتص مني، فليس لي مال، فأبى الآخر؟
  102. [٢٤٦٥-] قلت: دية العبد؟
  103. [٢٤٦٦-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، فقتله آخر خطأ؟
  104. [٢٤٦٧-] قلت: ٣ ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟
  105. [٢٤٦٨-] قلت: عبد قتل حرا، فأعتقه سيده؟
  106. [٢٤٦٩-] قلت: جناية أم الولد، ٢ والمدبر والمكاتب؟
  107. [٢٤٧٠-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، ٢ ومدبر، وأم ولد، وجدوا فيه قتيلا؟
  108. [٢٤٧١-] قلت: رجل أمر مملوك رجل أن يقتل سيده فقتله؟
  109. [٢٤٧٢-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد ٤ فمات
  110. [٢٤٧٣-] قلت ٣ لأحمد: ٤ إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟
  111. [٢٤٧٤-] قلت لأحمد: ٣ عبد قال لحر: شجني، فشجه؟
  112. [٢٤٧٥-] قلت لأحمد ٣: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟
  113. [٢٤٧٦-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟
  114. [٢٤٧٧-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟
  115. [٢٤٧٨-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب؟
  116. [٢٤٧٩-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟
  117. [٢٤٨٠-] قلت: صبي ١ قتل حميما ٢ له عمدا يستأنى به؟
  118. [٢٤٨١-] قلت: إن ٤ أصاب ٥ بهيمة إنسان؟
  119. [٢٤٨٢-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟
  120. [٢٤٨٣-] قلت: إذا كبح ١ باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانا؟
  121. [٢٤٨٤-] قلت: ١ ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟
  122. [٢٤٨٥-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟
  123. [٢٤٨٦-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل؟
  124. [٢٤٨٧-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟
  125. [٢٤٨٨-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ ٢
  126. [٢٤٨٩-] قلت: فقطع يده من العضد؟ ١
  127. [٢٤٩٠-] قلت: جنين الدابة؟
  128. [٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب؟
  129. [٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟
  130. [٢٤٩٣-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟
  131. [٢٤٩٤-] قلت: التعريض ٢ [بالزنى] ؟ ٣
  132. [٢٤٩٥-] قلت: المملوك يقذف الحر؟
  133. [٢٤٩٦-] قلت لأحمد: ٣ الرجل يقع على البهيمة؟ ٤
  134. [٢٤٩٧-] قلت لأحمد: ١ متى يقام على ٢ الأمة الحد إذا زنت؟
  135. [٢٤٩٨-] قلت: حد اللوطي ٢ أحصن أو لم يحصن؟
  136. [٢٤٩٩-] قلت: السكران يقذف؟
  137. [٢٥٠٠-] قلت: يستتاب من شتم النبي ﷺ؟
  138. [٢٥٠١-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟
  139. [٢٥٠٢-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه [من البيت] ؟ ٢
  140. [٢٥٠٣-] قلت لأحمد: ٢ الساحر والساحرة؟
  141. [٢٥٠٤-] قلت لأحمد: ١ يشفع الرجل في حد؟
  142. [٢٥٠٥-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أتي به؟
  143. [٢٥٠٦-] قلت ٢ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟
  144. [٢٥٠٧-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟
  145. [٢٥٠٨-] قلت: القطع في الخلسة؟ ١
  146. [٢٥٠٩-] قلت: القطع في الطير؟
  147. [٢٥١٠-] قلت: [ع-١٠٥/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه؟
  148. [٢٥١١-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المعاهد؟
  149. [٢٥١٢-] قلت: إذا ٢ سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟
  150. [٢٥١٣-] قلت: إذا سرق صبيا يقطع أم لا؟
  151. [٢٥١٤-] قلت: النباش؟ ٥
  152. [٢٥١٥-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟
  153. [٢٥١٦-] قلت: يقاتل اللص؟
  154. [٢٥١٧-] قلت لأحمد ٥: في الذي يموت في القصاص. ٦
  155. [٢٥١٨-] قلت لأحمد ٣: رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة؟
  156. [٢٥١٩-] قلت: قول ابن الزبير [﵄] : من أشار السلاح، ١ ثم وضعه فدمه هدر؟ ٢
  157. [٢٥٢٠-] قلت: أخذ ابن عمر ﵄ لصا في داره فأصلت عليه السيف؟ ٢
  158. [٢٥٢١-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟
  159. [٢٥٢٢-] قلت لأحمد ١: بعير شد ٢ على رجل فقتله الرجل؟
  160. [٢٥٢٣-] قلت: يضمن الردف؟ ٢
  161. [٢٥٢٤-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟
  162. [٢٥٢٥-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما؟
  163. [٢٥٢٦-] قلت: الفارسان يصدمان؟ ١
  164. [٢٥٢٧-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث؟
  165. [٢٥٢٨-] قلت: في كم تعطى الدية؟
  166. [٢٥٢٩-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟
  167. [٢٥٣٠-] قلت: على المداوي ضمان؟
  168. [٢٥٣١-] قلت: المحارب ٣ إذا جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه [ع-١٠٦/ب] ؟
  169. [٢٥٣٢-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمدا ٢، أو يقتل أباه خطأ أو عمدا؟
  170. [٢٥٣٣-] قلت: رجل استأجر عمالا ٣ في حفر
  171. [٢٥٣٤-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر ٥، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟
  172. [٢٥٣٥-] قلت: عمد الصبي خطأ؟
  173. [٢٥٣٦-] قلت: عبيد قتلوا عبدا خطأ، أو عمدا ما عليهم؟
  174. [٢٥٣٧-] قلت: عبد ثمنه ٢ ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟
  175. [٢٥٣٨-] قلت ٤: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ٥ ما هجته؟ ٦
  176. [٢٥٣٩-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثم علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن.
  177. [٢٥٤٠-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن
  178. [٢٥٤١-] قلت: إذا اعترفت المرأة بالزنى وهي حبلى؟
  179. [٢٥٤٢-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟
  180. [٢٥٤٣-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟
  181. [٢٥٤٤-] قلت: قوله [﷾] ٢: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ ٣
  182. [٢٥٤٥-] قلت: رجل افترى ١ على ابنه؟
  183. [٢٥٤٦-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك ٣ فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
  184. [٢٥٤٧-] قلت: رجل قذف قوما جماعة؟
  185. [٢٥٤٨-] قلت: القطع فيما أوى ١ المراح والجرين؟
  186. [٢٥٤٩-] قلت: يقطع سارق الحمام؟
  187. [٢٥٥٠-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن معه في بيته؟
  188. [٢٥٥١-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة ١ على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
  189. [٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.
  190. [٢٥٥٣-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه ١ وتقطع يده؟
  191. [٢٥٥٤-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا، ثم رجع [عنه] . ٤
  192. [٢٥٥٥-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟
  193. [٢٥٥٦-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-١٠٨/أ] أعور خطأ؟
  194. [٢٥٥٧-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] ٤، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.
  195. [٢٥٥٨-] قلت: دية اليهودي والنصراني؟
  196. [٢٥٥٩-] قلت: جراح اليهودي والنصراني [و] ٤ المجوسي ٥ على حساب جراح المسلمين في دياتهم؟.
  197. [٢٥٦٠-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين ٢، والمجوسي ثمانمائة؟.
  198. [٢٥٦١-] قلت: رجل حفر بئرا في غير حده [أو] ٥ ألقى شيئا على
  199. [٢٥٦٢-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع العاقلة؟
  200. [٢٥٦٣-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس