جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
  2. [٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
  3. [٢٥٦٦-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمدا [أو يد امرأته عمدا] ٤؟ ٥
  4. [٢٥٦٧-] قلت لأحمد ١: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟
  5. [٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
  6. [٢٥٦٩-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته؟
  7. [٢٥٧٠-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح؟
  8. [٢٥٧١-] قلت: إذا قتل الرجل ٢ الرجل ٣ بعصا، أو خنقه، أو شدخ ٤ رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
  9. [٢٥٧٢-] قلت: قال مالك: من قتل رجلا قتل غيلة ١ على غير نائرة ٢ ولا عداوة فإنه ٣ يقتل به، وليس لولاة
  10. [٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمدا إذا [عفي] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢
  11. [٢٥٧٤-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
  12. [٢٥٧٥-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئا ٢ من الجراح التي فيها القصاص، وإن
  13. [٢٥٧٦-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ ٥؟.
  14. [٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟
  15. [٢٥٧٨-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] ١ نقص؟
  16. [٢٥٧٩-] قلت: الرجل إذا ٥ أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
  17. [٢٥٨٠-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.
  18. [٢٥٨١-] قلت: امرأة قتلت رجلا وامرأة عمدا، والقاتلة حامل؟ ١
  19. [٢٥٨٢-] قلت: إذا قتلت المرأة عمدا، أو خطأ وهي حامل؟
  20. [٢٥٨٣-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟
  21. [٢٥٨٤-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا، أو خطأ ثم جاء سيده
  22. [٢٥٨٥-] قلت: رجل ١ قال لرجل يا ابن الزانيين؟
  23. [٢٥٨٦-] [قلت ٦: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
  24. [٢٥٨٧-] قلت: امرأة ١ قالت ٢ لرجل: زنيت بي؟
  25. [٢٥٨٨-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
  26. [٢٥٨٩-] قلت لأحمد ٣: يجلد في الخمر كلما شرب؟
  27. [٢٥٩٠-] قلت: كيف يقتص من العين؟
  28. [٢٥٩١-] قلت لإسحاق: كيف يقتص ٢ من عين بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ ٣
  29. [٢٥٩٢-] قلت: رجل قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام؟
  30. [٢٥٩٣-] قلت لأحمد ٢: إذا كسرت [يده] ٣ أو فخذه ٤ أو رجله؟
  31. [٢٥٩٤-] قلت: [رجل] ١ أفضى ٢ إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟
  32. [٢٥٩٥-] قلت: رجل ١ عالج امرأة فكسر ٢ سنها؟
  33. [٢٥٩٦-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
  34. [٢٥٩٧-] قلت: قوم قتلوا رجلا خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] ٣ رقبة تجزيهم؟
  35. [٢٥٩٨-] ١ حدثنا ٢ إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد ٣ بن محمد بن حنبل:
  36. [٢٥٩٩-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها
  37. [٢٦٠٠-] قلت: الضالة ١ المكتومة؟ ٢
  38. [٢٦٠١-] قال أحمد ﵁ القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث ٣
  39. باب القسامة
  40. [٢٦٠٢-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟
  41. [٢٦٠٣-] قلت: ما قسامة الخطأ؟
  42. [٢٦٠٤-] قلت: القسامة ما هي؟
  43. [٢٦٠٥-] قلت [لأحمد] ٣ إذا شربت المرأة الدواء عمدا فأسقطت جنينها؟
  44. [٢٦٠٦-] قلت: قال ابن شبرمة ٣: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟
  45. [٢٦٠٧-] قلت: فإن قال القاتل عمدا: ليس لي مال، اقتص مني؟
  46. [٢٦٠٨-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟
  47. [٢٦٠٩-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، ثم قتل هو [ع-١١٠/ب] خطأ، لمن ديته؟
  48. [٢٦١٠-] قلت: رجل قتل رجلا خطأ، ثم قتل آخر عمدا، أو قتل عمدا ثم قتل خطأ؟
  49. [٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حرا خطأ؟.
  50. [٢٦١٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلا بالليل فذهب عقله؟
  51. [٢٦١٣-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت
  52. [٢٦١٤-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت ٥ لبون،
  53. [٢٦١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلا فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل
  54. [٢٦١٦-] قلت: إن رجلا جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟
  55. [٢٦١٧-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتا، ديته دية المملوك؟ ١
  56. [٢٦١٨-] قلت: إذا ضربها [ع-١١١/أ] فأسقطت حيا ثم مات؟
  57. [٢٦١٩-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة ٢ فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [﵁] فأمرها أن تعتق
  58. [٢٦٢٠-] قلت: قال سفيان: [تقاد] ٢ الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ ٣
  59. [٢٦٢١-] قلت [لأحمد] ٣ قال سفيان: مدبر خرق ثوبا ٤، هو دين عليه؟ ٥
  60. [٢٦٢٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك ٢ رجل ٣ أن يقتل سيده فقتله؟
  61. [٢٦٢٣-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبيا فعثر ٣ فمات، فقد ضمنت؟ ٤
  62. [٢٦٢٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنسانا؟
  63. [٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
  64. [٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه؟
  65. [٢٦٢٧-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما ٧ فيها
  66. [٢٦٢٨-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى
  67. [٢٦٢٩-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبيا فما جنى فهو على الصبي ٤، وإن جني عليه فالذي أرسله
  68. [٢٦٣٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكا، وآخر قطع يده ضرباه جميعا، لا يدرى من أيهما مات؟
  69. [٢٦٣١-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائما، وهو مشقوق لم يجبروا ٣ على نقضه، فإن كان مائلا جبروا
  70. [٢٦٣٢-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. ٣
  71. [٢٦٣٣-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيسا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى
  72. [٢٦٣٤-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر ١، فهو ضامن؟
  73. [٢٦٣٥-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل ٣ دابته في داره فأصابت إنسانا، فعليه الضمان؟ ٤
  74. [٢٦٣٦-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا ٤ القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحدا قتله، وإن ٥
  75. [٢٦٣٧-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما ٤ [في دور] ٥ بكذا.
  76. [٢٦٣٨-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية.
  77. [٢٦٣٩-] قلت لأحمد ٤: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على
  78. [٢٦٤٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حد عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.
  79. [٢٦٤١-] قلت ١: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبدا عمدا؟
  80. [٢٦٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا ١؟
  81. [٢٦٤٣-] قلت ٤: قيل له [رجل] ٥ حدد بعود أو بعظم ٦ فخرق به بطن
  82. [٢٦٤٤-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص ١.
  83. [٢٦٤٥-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟
  84. [٢٦٤٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم ٢ يغسل] ٣.
  85. [٢٦٤٧-] قلت ٢: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا
  86. [٢٦٤٨-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-١١٢/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. ٢
  87. [٢٦٤٩-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من
  88. [٢٦٥٠-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضربا دون ضرب، وسوطا دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن،
  89. [٢٦٥١-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعودا، أو قياما؟
  90. [٢٦٥٢-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] ٤: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في
  91. [٢٦٥٣-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل ٤ جارية صغيرة ٥ يحد ٦؟
  92. [٢٦٥٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟
  93. [٢٦٥٥-] قلت: [قال] ١ سفيان ٢: استفتى يوسف ٣ بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله
  94. [٢٦٥٦-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة
  95. [٢٦٥٧-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع ٥ بعدما
  96. [٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر
  97. [٢٦٥٩-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
  98. [٢٦٥٩-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
  99. [٢٦٦١-] [قلت ١: قال الحكم: ٢ إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟
  100. [٢٦٦٢-] قلت: سئل سفيان: في ٦ رجل ٧ قال: قذفتك وأنت مشرك.
  101. [٢٦٦٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟
  102. [٢٦٦٤-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟
  103. [٢٦٦٥-] قلت: سئل سفيان: عن ١ رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟
  104. [٢٦٦٦-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟
  105. [٢٦٦٧-] قلت: قال سفيان: في العبد تكون أمه حرة فيقول له رجل: لست لأبيك، ليس عليه حد، إنما هي نفي
  106. [٢٦٦٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟
  107. [٢٦٦٩-] قلت: قال الشعبي: من رمي ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد ٢.
  108. [٢٦٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه ٣.
  109. [٢٦٧١-] قلت: قال: سألت ١ سفيان، عن رجل قال: إن كنت دخلت [ع-١١٤/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد
  110. [٢٦٧٢-] قلت: قال علي [﵁] في ١ رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. ٢
  111. [٢٦٧٣-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟
  112. [٢٦٧٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل ٣: ما كان فلان ليلد مثلك؟
  113. [٢٦٧٥-] قلت: [سئل] ٢ سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.
  114. [٢٦٧٦-] [ظ-٨٣/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان
  115. [٢٦٧٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟
  116. [٢٦٧٨-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبا؟
  117. [٢٦٧٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن رجل قذف خصيا؟
  118. [٢٦٨٠-] قلت: سئل [سفيان] ١ عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟
  119. [٢٦٨١-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبا فالمهر والحد. ١
  120. [٢٦٨٢-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ٢، ولو كان بعد عشرين
  121. [٢٦٨٣-] [ع-١١٥/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى
  122. [٢٦٨٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] ٢، أترى عليه حدا؟
  123. [٢٦٨٥-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟
  124. [٢٦٨٦-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا ٧: تعمدنا؟.
  125. [٢٦٨٧-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه ٥ قد عيب ذلك
  126. [٢٦٨٨-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق ٣، وبه يأخذ
  127. [٢٦٨٩-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟
  128. [٢٦٩٠-] قلت [لأحمد] ٣ سئل ٤ سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟
  129. [٢٦٩١-] [ظ-٨٤/أ] قلت [لأحمد] : ٤ سئل سفيان يستحب أن يقطع في
  130. [٢٦٩٢-] قلت: قال سفيان ٤ في ٥ الطرار ٦ يقطع في عشرة دراهم؟ ٧
  131. [٢٦٩٣-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] ١، ترى على الآخر قطعا ٢؟.
  132. [٢٦٩٤-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟
  133. [٢٦٩٥-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن ٣.
  134. [٢٦٩٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها ١، ثم أخرجها؟
  135. [٢٦٩٧-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من ٣ الفسطاط ٤؟
  136. [٢٦٩٨-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب
  137. [٢٦٩٩-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا ٢ عنها.
  138. [٢٦٩٩-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا ٢ عنها.
  139. [٢٧٠١-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟
  140. [٢٧٠٢-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟
  141. [٢٧٠٣-] قلت لأحمد: ٣ رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله؟
  142. [٢٧٠٤-] [قلت: ٤ قول عمر [﵁] ليس [الرجل بـ] ٥ أمين على نفسه إذا
  143. [٢٧٠٥-] قلت لأحمد: مسلم زنى بنصرانية؟
  144. [٢٧٠٦-] قلت: قدم ابن الزبير [﵄] [ع-١١٦/ب] مكة فوجد فيها رجلا يقرض الدراهم فقطع
  145. [٢٧٠٧-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد؟
  146. [٢٧٠٨-] قلت: رجل تزوج امرأة بكرا، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي ﷺ: "لها
  147. [٢٧٠٩-] [قلت: ٣ رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به
  148. [٢٧١٠-] قلت لأحمد ١: قصار ٢ صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟
  149. [٢٧١١-] قلت: فمن ١ يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟
  150. [٢٧١٢-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟
  151. [٢٧١٣-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته [خمر] ٥؟
  152. [٢٧١٤-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟
  153. [٢٧١٥-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟
  154. [٢٧١٦-] قلت: رجلان حكما رجلا فقضى بينهما، قال ٢ أحدهما: لا أرضى؟
  155. [٢٧١٧-] قلت: يأخذ القاضي أجرا على القضاء؟
  156. [٢٧١٨-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟
  157. [٢٧١٩-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمرا، أو غنما أو زرعا؟
  158. [٢٧٢٠-] حدثنا ٢ إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] ٣ هشيم عن أبي ٤ بشر
  159. [٢٧٢١-] قلت لأحمد ١: من اعتبط ٢ مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.
  160. [٢٧٢٢-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.
  161. [٢٧٢٣-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثا ٢، والزنديق ٣
  162. [٢٧٢٤-] [ظ-٨٥/أ] قلت: رجل ساق غنما فدخلت شاة منها دارا فقطعت ثوبا، أو
  163. [٢٧٢٥-] قال ٢ أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل ٣ فعلى
  164. [٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنسانا بالطريق؟
  165. [٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟.
  166. [٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة؟
  167. [٢٧٢٩-] قلت: قوله [ﷺ] ١ "لا تسافر المرأة ٢ إلا مع ذي محرم".
  168. [٢٧٣٠-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟
  169. [٢٧٣١-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟
  170. [٢٧٣٢-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟
  171. [٢٧٣٣-] سئل إسحاق: عن الرجل يكون عنده [ع-١١٨/ب] البعير المغتلم ١ المعروف به قد قتل غير واحد،
  172. [٢٧٣٤-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم
  173. [٢٧٣٥-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟
  174. [٢٧٣٦-] قال إسحاق: في ١ اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. ٢
  175. [٢٧٣٧-] قال إسحاق: في ٣ الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت
  176. [٢٧٣٨-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمدا وإن لم يحلف ما يلزمه؟
  177. [٢٧٣٩-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو ١ على أي وجه يستحلف؟
  178. [٢٧٤٠-] قلت لأحمد ١ بن حنبل: ابن عشر أسلم؟
  179. [٢٧٤١-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟
  180. [٢٧٤٢-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
  181. [٢٧٤٣-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلانا فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد
  182. [٢٧٤٤-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟
  183. [٢٧٤٥-] قلت لإسحاق: ٤ يدخن [ع-١٢٠/أ] للزنابير؟
  184. كتاب الجهاد
  185. وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
  186. [٢٧٤٦-] قال: قلت١-[لأبي عبد الله] ٢- أحمد بن محمد بن حنبل٣ [﵁] :
  187. [٢٧٤٧-] قلت: الرهان١؟
  188. [٢٧٤٨-] [قال] : قلت: الطعام يحمل من أرض العدو؟
  189. [٢٧٤٩-] قلت: لكم من فرس يسهم٢؟
  190. [٢٧٥٠-] قلت: أهل الذمة١ يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟
  191. [٢٧٥١-] قلت: النبي ﷺ نفل٤، إذا
  192. [٢٧٥٢-] قلت٢: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
  193. [٢٧٥٣-] قلت: من٣ قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ ٤
  194. [٢٧٥٤-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله ﷿ على المسلمين؟
  195. [٢٧٥٥-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟
  196. [٢٧٥٦-] قلت١: [هل] يبيت٢ العدو ليلا؟
  197. [٢٧٥٧-] قلت: المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلما أو يزني؟
  198. [٢٧٥٨-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟
  199. [٢٧٥٩-] قلت: هل يقتل الرجل أسير٢ غيره؟
  200. [٢٧٦٠-] قلت: تكره١ قتل المشرك صبرا٢؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس