مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
- [٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
- [٢٥٦٦-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمدا [أو يد امرأته عمدا] ٤؟ ٥
- [٢٥٦٧-] قلت لأحمد ١: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟
- [٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
- [٢٥٦٩-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته؟
- [٢٥٧٠-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح؟
- [٢٥٧١-] قلت: إذا قتل الرجل ٢ الرجل ٣ بعصا، أو خنقه، أو شدخ ٤ رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
- [٢٥٧٢-] قلت: قال مالك: من قتل رجلا قتل غيلة ١ على غير نائرة ٢ ولا عداوة فإنه ٣ يقتل به، وليس لولاة
- [٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمدا إذا [عفي] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢
- [٢٥٧٤-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
- [٢٥٧٥-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئا ٢ من الجراح التي فيها القصاص، وإن
- [٢٥٧٦-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ ٥؟.
- [٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟
- [٢٥٧٨-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] ١ نقص؟
- [٢٥٧٩-] قلت: الرجل إذا ٥ أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
- [٢٥٨٠-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.
- [٢٥٨١-] قلت: امرأة قتلت رجلا وامرأة عمدا، والقاتلة حامل؟ ١
- [٢٥٨٢-] قلت: إذا قتلت المرأة عمدا، أو خطأ وهي حامل؟
- [٢٥٨٣-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟
- [٢٥٨٤-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا، أو خطأ ثم جاء سيده
- [٢٥٨٥-] قلت: رجل ١ قال لرجل يا ابن الزانيين؟
- [٢٥٨٦-] [قلت ٦: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
- [٢٥٨٧-] قلت: امرأة ١ قالت ٢ لرجل: زنيت بي؟
- [٢٥٨٨-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
- [٢٥٨٩-] قلت لأحمد ٣: يجلد في الخمر كلما شرب؟
- [٢٥٩٠-] قلت: كيف يقتص من العين؟
- [٢٥٩١-] قلت لإسحاق: كيف يقتص ٢ من عين بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ ٣
- [٢٥٩٢-] قلت: رجل قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام؟
- [٢٥٩٣-] قلت لأحمد ٢: إذا كسرت [يده] ٣ أو فخذه ٤ أو رجله؟
- [٢٥٩٤-] قلت: [رجل] ١ أفضى ٢ إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟
- [٢٥٩٥-] قلت: رجل ١ عالج امرأة فكسر ٢ سنها؟
- [٢٥٩٦-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
- [٢٥٩٧-] قلت: قوم قتلوا رجلا خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] ٣ رقبة تجزيهم؟
- [٢٥٩٨-] ١ حدثنا ٢ إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد ٣ بن محمد بن حنبل:
- [٢٥٩٩-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها
- [٢٦٠٠-] قلت: الضالة ١ المكتومة؟ ٢
- [٢٦٠١-] قال أحمد ﵁ القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث ٣
- باب القسامة
- [٢٦٠٢-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟
- [٢٦٠٣-] قلت: ما قسامة الخطأ؟
- [٢٦٠٤-] قلت: القسامة ما هي؟
- [٢٦٠٥-] قلت [لأحمد] ٣ إذا شربت المرأة الدواء عمدا فأسقطت جنينها؟
- [٢٦٠٦-] قلت: قال ابن شبرمة ٣: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟
- [٢٦٠٧-] قلت: فإن قال القاتل عمدا: ليس لي مال، اقتص مني؟
- [٢٦٠٨-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟
- [٢٦٠٩-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، ثم قتل هو [ع-١١٠/ب] خطأ، لمن ديته؟
- [٢٦١٠-] قلت: رجل قتل رجلا خطأ، ثم قتل آخر عمدا، أو قتل عمدا ثم قتل خطأ؟
- [٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حرا خطأ؟.
- [٢٦١٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلا بالليل فذهب عقله؟
- [٢٦١٣-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت
- [٢٦١٤-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت ٥ لبون،
- [٢٦١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلا فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل
- [٢٦١٦-] قلت: إن رجلا جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟
- [٢٦١٧-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتا، ديته دية المملوك؟ ١
- [٢٦١٨-] قلت: إذا ضربها [ع-١١١/أ] فأسقطت حيا ثم مات؟
- [٢٦١٩-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة ٢ فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [﵁] فأمرها أن تعتق
- [٢٦٢٠-] قلت: قال سفيان: [تقاد] ٢ الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ ٣
- [٢٦٢١-] قلت [لأحمد] ٣ قال سفيان: مدبر خرق ثوبا ٤، هو دين عليه؟ ٥
- [٢٦٢٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك ٢ رجل ٣ أن يقتل سيده فقتله؟
- [٢٦٢٣-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبيا فعثر ٣ فمات، فقد ضمنت؟ ٤
- [٢٦٢٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنسانا؟
- [٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
- [٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه؟
- [٢٦٢٧-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما ٧ فيها
- [٢٦٢٨-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى
- [٢٦٢٩-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبيا فما جنى فهو على الصبي ٤، وإن جني عليه فالذي أرسله
- [٢٦٣٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكا، وآخر قطع يده ضرباه جميعا، لا يدرى من أيهما مات؟
- [٢٦٣١-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائما، وهو مشقوق لم يجبروا ٣ على نقضه، فإن كان مائلا جبروا
- [٢٦٣٢-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. ٣
- [٢٦٣٣-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيسا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى
- [٢٦٣٤-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر ١، فهو ضامن؟
- [٢٦٣٥-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل ٣ دابته في داره فأصابت إنسانا، فعليه الضمان؟ ٤
- [٢٦٣٦-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا ٤ القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحدا قتله، وإن ٥
- [٢٦٣٧-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما ٤ [في دور] ٥ بكذا.
- [٢٦٣٨-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية.
- [٢٦٣٩-] قلت لأحمد ٤: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على
- [٢٦٤٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حد عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.
- [٢٦٤١-] قلت ١: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبدا عمدا؟
- [٢٦٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا ١؟
- [٢٦٤٣-] قلت ٤: قيل له [رجل] ٥ حدد بعود أو بعظم ٦ فخرق به بطن
- [٢٦٤٤-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص ١.
- [٢٦٤٥-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟
- [٢٦٤٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم ٢ يغسل] ٣.
- [٢٦٤٧-] قلت ٢: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا
- [٢٦٤٨-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-١١٢/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. ٢
- [٢٦٤٩-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من
- [٢٦٥٠-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضربا دون ضرب، وسوطا دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن،
- [٢٦٥١-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعودا، أو قياما؟
- [٢٦٥٢-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] ٤: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في
- [٢٦٥٣-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل ٤ جارية صغيرة ٥ يحد ٦؟
- [٢٦٥٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟
- [٢٦٥٥-] قلت: [قال] ١ سفيان ٢: استفتى يوسف ٣ بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله
- [٢٦٥٦-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة
- [٢٦٥٧-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع ٥ بعدما
- [٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر
- [٢٦٥٩-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
- [٢٦٥٩-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
- [٢٦٦١-] [قلت ١: قال الحكم: ٢ إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟
- [٢٦٦٢-] قلت: سئل سفيان: في ٦ رجل ٧ قال: قذفتك وأنت مشرك.
- [٢٦٦٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟
- [٢٦٦٤-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟
- [٢٦٦٥-] قلت: سئل سفيان: عن ١ رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟
- [٢٦٦٦-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟
- [٢٦٦٧-] قلت: قال سفيان: في العبد تكون أمه حرة فيقول له رجل: لست لأبيك، ليس عليه حد، إنما هي نفي
- [٢٦٦٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟
- [٢٦٦٩-] قلت: قال الشعبي: من رمي ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد ٢.
- [٢٦٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه ٣.
- [٢٦٧١-] قلت: قال: سألت ١ سفيان، عن رجل قال: إن كنت دخلت [ع-١١٤/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد
- [٢٦٧٢-] قلت: قال علي [﵁] في ١ رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. ٢
- [٢٦٧٣-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟
- [٢٦٧٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل ٣: ما كان فلان ليلد مثلك؟
- [٢٦٧٥-] قلت: [سئل] ٢ سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.
- [٢٦٧٦-] [ظ-٨٣/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان
- [٢٦٧٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟
- [٢٦٧٨-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبا؟
- [٢٦٧٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن رجل قذف خصيا؟
- [٢٦٨٠-] قلت: سئل [سفيان] ١ عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟
- [٢٦٨١-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبا فالمهر والحد. ١
- [٢٦٨٢-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ٢، ولو كان بعد عشرين
- [٢٦٨٣-] [ع-١١٥/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى
- [٢٦٨٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] ٢، أترى عليه حدا؟
- [٢٦٨٥-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟
- [٢٦٨٦-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا ٧: تعمدنا؟.
- [٢٦٨٧-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه ٥ قد عيب ذلك
- [٢٦٨٨-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق ٣، وبه يأخذ
- [٢٦٨٩-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟
- [٢٦٩٠-] قلت [لأحمد] ٣ سئل ٤ سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟
- [٢٦٩١-] [ظ-٨٤/أ] قلت [لأحمد] : ٤ سئل سفيان يستحب أن يقطع في
- [٢٦٩٢-] قلت: قال سفيان ٤ في ٥ الطرار ٦ يقطع في عشرة دراهم؟ ٧
- [٢٦٩٣-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] ١، ترى على الآخر قطعا ٢؟.
- [٢٦٩٤-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟
- [٢٦٩٥-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن ٣.
- [٢٦٩٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها ١، ثم أخرجها؟
- [٢٦٩٧-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من ٣ الفسطاط ٤؟
- [٢٦٩٨-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب
- [٢٦٩٩-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا ٢ عنها.
- [٢٦٩٩-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا ٢ عنها.
- [٢٧٠١-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟
- [٢٧٠٢-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟
- [٢٧٠٣-] قلت لأحمد: ٣ رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله؟
- [٢٧٠٤-] [قلت: ٤ قول عمر [﵁] ليس [الرجل بـ] ٥ أمين على نفسه إذا
- [٢٧٠٥-] قلت لأحمد: مسلم زنى بنصرانية؟
- [٢٧٠٦-] قلت: قدم ابن الزبير [﵄] [ع-١١٦/ب] مكة فوجد فيها رجلا يقرض الدراهم فقطع
- [٢٧٠٧-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد؟
- [٢٧٠٨-] قلت: رجل تزوج امرأة بكرا، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي ﷺ: "لها
- [٢٧٠٩-] [قلت: ٣ رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به
- [٢٧١٠-] قلت لأحمد ١: قصار ٢ صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟
- [٢٧١١-] قلت: فمن ١ يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟
- [٢٧١٢-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟
- [٢٧١٣-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته [خمر] ٥؟
- [٢٧١٤-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟
- [٢٧١٥-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟
- [٢٧١٦-] قلت: رجلان حكما رجلا فقضى بينهما، قال ٢ أحدهما: لا أرضى؟
- [٢٧١٧-] قلت: يأخذ القاضي أجرا على القضاء؟
- [٢٧١٨-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟
- [٢٧١٩-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمرا، أو غنما أو زرعا؟
- [٢٧٢٠-] حدثنا ٢ إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] ٣ هشيم عن أبي ٤ بشر
- [٢٧٢١-] قلت لأحمد ١: من اعتبط ٢ مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.
- [٢٧٢٢-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.
- [٢٧٢٣-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثا ٢، والزنديق ٣
- [٢٧٢٤-] [ظ-٨٥/أ] قلت: رجل ساق غنما فدخلت شاة منها دارا فقطعت ثوبا، أو
- [٢٧٢٥-] قال ٢ أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل ٣ فعلى
- [٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنسانا بالطريق؟
- [٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟.
- [٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة؟
- [٢٧٢٩-] قلت: قوله [ﷺ] ١ "لا تسافر المرأة ٢ إلا مع ذي محرم".
- [٢٧٣٠-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟
- [٢٧٣١-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟
- [٢٧٣٢-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟
- [٢٧٣٣-] سئل إسحاق: عن الرجل يكون عنده [ع-١١٨/ب] البعير المغتلم ١ المعروف به قد قتل غير واحد،
- [٢٧٣٤-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم
- [٢٧٣٥-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟
- [٢٧٣٦-] قال إسحاق: في ١ اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. ٢
- [٢٧٣٧-] قال إسحاق: في ٣ الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت
- [٢٧٣٨-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمدا وإن لم يحلف ما يلزمه؟
- [٢٧٣٩-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو ١ على أي وجه يستحلف؟
- [٢٧٤٠-] قلت لأحمد ١ بن حنبل: ابن عشر أسلم؟
- [٢٧٤١-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟
- [٢٧٤٢-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
- [٢٧٤٣-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلانا فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد
- [٢٧٤٤-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟
- [٢٧٤٥-] قلت لإسحاق: ٤ يدخن [ع-١٢٠/أ] للزنابير؟
- كتاب الجهاد
- وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
- [٢٧٤٦-] قال: قلت١-[لأبي عبد الله] ٢- أحمد بن محمد بن حنبل٣ [﵁] :
- [٢٧٤٧-] قلت: الرهان١؟
- [٢٧٤٨-] [قال] : قلت: الطعام يحمل من أرض العدو؟
- [٢٧٤٩-] قلت: لكم من فرس يسهم٢؟
- [٢٧٥٠-] قلت: أهل الذمة١ يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟
- [٢٧٥١-] قلت: النبي ﷺ نفل٤، إذا
- [٢٧٥٢-] قلت٢: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
- [٢٧٥٣-] قلت: من٣ قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ ٤
- [٢٧٥٤-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله ﷿ على المسلمين؟
- [٢٧٥٥-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟
- [٢٧٥٦-] قلت١: [هل] يبيت٢ العدو ليلا؟
- [٢٧٥٧-] قلت: المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلما أو يزني؟
- [٢٧٥٨-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟
- [٢٧٥٩-] قلت: هل يقتل الرجل أسير٢ غيره؟
- [٢٧٦٠-] قلت: تكره١ قتل المشرك صبرا٢؟