جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٢٧٦١-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟
  2. [٢٧٦٢-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟
  3. [٢٧٦٣-] قلت: أمان٢ المرأة والعبد؟
  4. [٢٧٦٤-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري١ يقول: ليس للذمي ولا للصبي٢ أن يؤمن؟ ٣
  5. [٢٧٦٥-] قلت: هل يتسخر١ المسلم العجمي٢ يدله على الطريق؟
  6. [٢٧٦٦-] قلت: هل للرباط٤ وقت؟
  7. [٢٧٦٧-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟
  8. [٢٧٦٨-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟
  9. [٢٧٦٩-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل٣ في سبيل الله [﷿] شيئا ففضل منه شيء؟ "
  10. [٢٧٧٠-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [﷿] أله أن يبيعها؟
  11. [٢٧٧١-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه؟
  12. [٢٧٧٢-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟
  13. [٢٧٧٣-] قلت: هل يدعون قبل القتال.
  14. [٢٧٧٤-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية١ معها حلي أو مال؟
  15. [٢٧٧٥-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟
  16. [٢٧٧٦-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟
  17. [٢٧٧٧-] قلت: [هل] يخمس السلب٢؟
  18. [٢٧٧٨-] قلت١ هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟
  19. [٢٧٧٩-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟
  20. [٢٧٨٠-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟
  21. [٢٧٨١-] [قال:] قلت:٢ إذا أسر الأسير٣ يقتل أو يفادى٤ أحب
  22. [٢٧٨٢-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من٣
  23. [٢٧٨٣-] قلت: هل يبيت١ أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟
  24. [٢٧٨٤-] قلت: قال: سألت ابن عباس [﵄] قلت: يخرج علينا البعث٤ فيخرج من أربعة واحد؟ ٥
  25. [٢٧٨٥-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل٢ أم لا؟
  26. [٢٧٨٦-] قلت: يكره إخصاء٢ الدواب؟
  27. [٢٧٨٧-] قلت١: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب٢ والفضة نفل؟
  28. [٢٧٨٨-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟
  29. [٢٧٨٩-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب١ عليه الآخر
  30. [٢٧٩٠-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن٢ في دار الإسلام٣ إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن
  31. [٢٧٩١-] قال [الإمام] أحمد: [﵁] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف٢.
  32. [٢٧٩٢-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول٢ ما يصنع به؟
  33. [٢٧٩٣-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبر يكون مع سيده في السرية،١ فيقتل سيده أو يموت، هل يسهم له؟
  34. [٢٧٩٤-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟
  35. [٢٧٩٥-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟
  36. [٢٧٩٦-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت٢ فأخذها رجل فقام٣ عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون
  37. [٢٧٩٧-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو٢ إذا اضطر إليه كيف يصنع
  38. [٢٧٩٨-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر٢ بإذن، أو بغير إذن يتعلفون٣ فيصيبون غنيمة، أو
  39. [٢٧٩٩-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟
  40. [٢٨٠٠-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك٣ إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل
  41. [٢٨٠١-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا
  42. [٢٨٠٢-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على
  43. [٢٨٠٣-] قلت: سئل عن رجل بارز علجا ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟
  44. [٢٨٠٤-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟
  45. [٢٨٠٥-] قلت: يفادى٢ رأس برؤوس؟
  46. [٢٨٠٦-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ ٢
  47. [٢٨٠٧-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس١ فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران
  48. [٢٨٠٨-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،٢ فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم
  49. [٢٨٠٩-] [قال] : قلت: لأحمد [﵁] : العقيقة ١ عن الغلام والجارية؟
  50. [٢٨١٠-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟
  51. [٢٨١١-] قلت: متى تذبح العقيقة؟
  52. [٢٨١٢-] قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟ ٣
  53. [٢٨١٣-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟
  54. [٢٨١٤-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته ٢ أن
  55. [٢٨١٥-] قلت يذبح ٢ الإبل،
  56. [٢٨١٦-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
  57. [٢٨١٧-] قلت: دجاجة ذبحت من [قبل] قفاها؟ ٢
  58. [٢٨١٨-] قلت: ذبائح الصابئين؟ ١
  59. [٢٨١٩-] وسألت ٢ [أحمد] عن ذبائح ٣ نصارى بني تغلب؟
  60. [٢٨٢٠-] قلت: ذبيحة المرتد؟ ٢
  61. [٢٨٢١-] قلت: تؤكل المصبورة؟ ٢
  62. [٢٨٢٣-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟
  63. [٢٨٢٤-] قلت: ١ إذا نخع؟ ٢
  64. [٢٨٢٥-] قلت: [لأحمد] لحوم ٢ الحمر الأهلية؟
  65. [٢٨٢٦-] قلت: ١ نصراني ذبح ولم يسم؟
  66. [٢٨٢٧-] قلت: أكل الضب ٢ والضبع؟ ٣
  67. [٢٨٢٨-] قلت: ٣ يؤكل في أوعية ٤ المشركين؟
  68. [٢٨٢٩-] قلت: إذا أكل البازي والصقر؟
  69. [٢٨٣٠-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ ١
  70. [٢٨٣١-] قلت: ألبان الأتن؟ ٢
  71. [٢٨٣٢-] قلت: الترياق؟ ٢
  72. [٢٨٣٣-] قلت: أكل الطحال؟
  73. [٢٨٣٤-] قلت: إذا [شرب] ١ الكلب من الدم ولم يأكل؟
  74. [٢٨٣٥-] قلت: إذا أرسل الكلب ٢ ولم يسم؟
  75. [٢٨٣٦-] قلت: صيد الكلب الأسود؟
  76. [٢٨٣٧-] قلت: من كره كلب ١ اليهودي والنصراني [ع-١٦٠/أ] أو كلب المجوسي؟ ٢
  77. [٢٨٣٨-] قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
  78. [٢٨٣٩-] قلت: إذا غاب الصيد؟
  79. [٢٨٤٠-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟
  80. [٢٨٤١-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟
  81. [٢٨٤٢-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟
  82. [٢٨٤٣-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟
  83. [٢٨٤٤-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟
  84. [٢٨٤٥-] قلت: الطافي ٢ من السمك وما جزر ٣ عنه الماء؟
  85. [٢٨٤٦-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتا؟
  86. [٢٨٤٧-] قلت: نفخ اللحم؟
  87. [٢٨٤٨-] قلت: تكره الجري؟ ١
  88. [٢٨٤٩-] قلت: ١ صيد المجوسي في البحر؟
  89. [٢٨٥٠-] قلت: شاة تردت ٢ فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و ٣ سال الدم ولم تتحرك؟
  90. [٢٨٥١-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتى إذا ظن أن نفسها خرجت قطع رأسها، فتحركت بعد ذاك؟
  91. [٢٨٥٢-] قلت: أي الأسنان يجوز في الضحية من البقر ٤ والإبل والغنم؟
  92. [٢٨٥٣-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟
  93. [٢٨٥٤-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟
  94. [٢٨٥٥-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟
  95. [٢٨٥٧-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
  96. [٢٨٥٨-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟
  97. [٢٨٥٩-] قلت: ٣ سئل علي ﵁ عن القرن؟
  98. [٢٨٦٠-] قلت: إذا اشترى الضحية ٢ صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟
  99. [٢٨٦١-] قلت: قول علي [﵁] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. ٢
  100. [٢٨٦٢-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟
  101. [٢٨٦٣-] قلت: من كره الخصي؟
  102. [٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية؟
  103. [٢٨٦٥-] قلت: الجواميس ٣ تجزئ عن سبعة؟
  104. [٢٨٦٦-] قلت: تستبدل الضحية؟
  105. [٢٨٦٧-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحية غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟
  106. [٢٨٦٨-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد؟ ٢
  107. [٢٨٦٩-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمي
  108. [٢٨٧٠-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.
  109. [٢٨٧١-] قلت: سئل [ع-١٦١/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ ٣
  110. [٢٨٧٢-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسا، وكره صيد كلب المجوسي. ٣
  111. [٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
  112. [٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدا بسهم مسموم؟
  113. [٢٨٧٥-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟
  114. [٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
  115. [٢٨٧٧-] قلت: هل ٣ يضحي بالليل؟
  116. [٢٨٧٨-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح؟
  117. [٢٨٧٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله ﵎ متعمدا؟
  118. [٢٨٨٠-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟
  119. [٢٨٨١-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟
  120. [٢٨٨٢-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا
  121. [٢٨٨٣-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟
  122. [٢٨٨٤-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأسا، إذا كان إنسان ٣ العين قائما، يعني
  123. [٢٨٨٥-] قلت: قال ٣ الحسن: الحوار ٤ جنين [الناقة] تجزئ عن
  124. [٢٨٨٦-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟
  125. [٢٨٨٧-] قلت: هل ٢ تمنع النساء من الخروج في العيدين؟
  126. [٢٨٨٨-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟
  127. [٢٨٨٩-] قلت لأحمد: ١ إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟
  128. [٢٨٩٠-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في ١ العيدين، الإمام ٢ وغيره؟
  129. [٢٨٩١-] سئل أحمد ١ عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن
  130. [٢٨٩٢-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم ١ يحمل ٢ على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه
  131. [٢٨٩٣-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن ١ كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ
  132. [٢٨٩٤-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا
  133. [٢٨٩٥-] قال إسحاق: وأما من ٢ ذبح الشاة فرمى برأسها.
  134. [٢٨٩٦-] قال إسحاق ١ وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم ٢ وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان
  135. [٢٨٩٧-] قلت لأحمد [﵁] : قول ابن عمر [﵄] اشرب العصير [ع-١٦٢/أ] ما لم
  136. [٢٨٩٨-] سألت أحمد عن الطلاء ١ كيف يطبخ؟
  137. [٢٨٩٩-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟
  138. [٢٩٠٠-] قلت: غبيراء ٣ السكركة؟
  139. [٢٩٠١-] قلت: ما يكره من الظروف ٥ المزفت ٦
  140. [٢٩٠٢-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟
  141. [٢٩٠٣-] سئل أحمد عن الخل؟
  142. [٢٩٠٤-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟
  143. [٢٩٠٥-] سئل ٢ أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟
  144. [٢٩٠٦-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو ١ والبلح ٢ والتمر والزبيب؟
  145. [٢٩٠٧-] قلت: العصير [ع-١٦١/ب] إذا غلى قبل ٢ ثلاثة أيام؟
  146. [٢٩٠٨-] قلت لأحمد [﵁: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟
  147. [٢٩٠٩-] قلت: شهادة الأعمى؟
  148. [٢٩١٠-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟
  149. [٢٩١١-] قلت: شهادة ولد الزنى؟
  150. [٢٩١٢-] قلت: الشهداء ٢ إذا استووا يقرع بينهم؟
  151. [٢٩١٣-] قلت: شهادة الصبيان؟
  152. [٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟
  153. [٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم
  154. [٢٩١٦-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟
  155. [٢٩١٧-] قلت: شاهد ١ الزور ٢ ما يصنع به؟
  156. [٢٩١٨-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ ٤
  157. [٢٩١٩-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
  158. [٢٩٢٠-] قلت: الوارث يعترف بدين على الميت؟
  159. [٢٩٢١-] قلت: اليمين مع الشاهد؟
  160. [٢٩٢٢-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد
  161. [٢٩٢٣-] قالت: ما العدل في المسلمين؟
  162. [٢٩٢٤-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟
  163. [٢٩٢٥-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟
  164. [٢٩٢٦-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ ٢
  165. [٢٩٢٧-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟
  166. [٢٩٢٨-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟
  167. [٢٩٢٩-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟
  168. [٢٩٣٠-] قلت: شهادة المختبئ؟ ٢
  169. [٢٩٣١-] قلت لأحمد: ١ رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟
  170. [٢٩٣٢-] قلت: من رأى أن يرد اليمين ٥ أو يحلف الرجل مع بينته؟
  171. [٢٩٣٣-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟
  172. [٢٩٣٤-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور. ٢
  173. [٢٩٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق ١ لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني
  174. [٢٩٣٦-] قلت: في ١ الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ ٢
  175. [٢٩٣٧-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في ٣ الاستهلال؟ ٤
  176. [٢٩٣٨-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له
  177. [٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢
  178. [٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥
  179. [٢٩٤١-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته
  180. [٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات
  181. [٢٩٤٣-] قال سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا وادعى المسلم أنه كان مسلما، فالميراث بينهما. ١
  182. [٢٩٤٤-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلانا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول:
  183. [٢٩٤٥-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافرا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم
  184. [٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام
  185. [٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.
  186. [٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف
  187. [٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
  188. [٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك
  189. [٢٩٥١-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي
  190. [٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤
  191. [٢٩٥٣-] قلت: قال ٣ سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟
  192. [٢٩٥٤-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ ٣
  193. [٢٩٥٥-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟
  194. [٢٩٥٦-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألف درهم، وجاء آخران فشهدا أن
  195. [٢٩٥٧-] قلت: قال سفيان: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود. ٤
  196. [٢٩٥٨-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟
  197. [٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥
  198. [٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟
  199. [٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز
  200. [٢٩٦٢-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين ٤ في الدابة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس