مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٢٧٦١-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟
- [٢٧٦٢-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟
- [٢٧٦٣-] قلت: أمان٢ المرأة والعبد؟
- [٢٧٦٤-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري١ يقول: ليس للذمي ولا للصبي٢ أن يؤمن؟ ٣
- [٢٧٦٥-] قلت: هل يتسخر١ المسلم العجمي٢ يدله على الطريق؟
- [٢٧٦٦-] قلت: هل للرباط٤ وقت؟
- [٢٧٦٧-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟
- [٢٧٦٨-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟
- [٢٧٦٩-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل٣ في سبيل الله [﷿] شيئا ففضل منه شيء؟ "
- [٢٧٧٠-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [﷿] أله أن يبيعها؟
- [٢٧٧١-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه؟
- [٢٧٧٢-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟
- [٢٧٧٣-] قلت: هل يدعون قبل القتال.
- [٢٧٧٤-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية١ معها حلي أو مال؟
- [٢٧٧٥-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟
- [٢٧٧٦-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟
- [٢٧٧٧-] قلت: [هل] يخمس السلب٢؟
- [٢٧٧٨-] قلت١ هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟
- [٢٧٧٩-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟
- [٢٧٨٠-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟
- [٢٧٨١-] [قال:] قلت:٢ إذا أسر الأسير٣ يقتل أو يفادى٤ أحب
- [٢٧٨٢-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من٣
- [٢٧٨٣-] قلت: هل يبيت١ أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟
- [٢٧٨٤-] قلت: قال: سألت ابن عباس [﵄] قلت: يخرج علينا البعث٤ فيخرج من أربعة واحد؟ ٥
- [٢٧٨٥-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل٢ أم لا؟
- [٢٧٨٦-] قلت: يكره إخصاء٢ الدواب؟
- [٢٧٨٧-] قلت١: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب٢ والفضة نفل؟
- [٢٧٨٨-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟
- [٢٧٨٩-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب١ عليه الآخر
- [٢٧٩٠-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن٢ في دار الإسلام٣ إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن
- [٢٧٩١-] قال [الإمام] أحمد: [﵁] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف٢.
- [٢٧٩٢-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول٢ ما يصنع به؟
- [٢٧٩٣-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبر يكون مع سيده في السرية،١ فيقتل سيده أو يموت، هل يسهم له؟
- [٢٧٩٤-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟
- [٢٧٩٥-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟
- [٢٧٩٦-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت٢ فأخذها رجل فقام٣ عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون
- [٢٧٩٧-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو٢ إذا اضطر إليه كيف يصنع
- [٢٧٩٨-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر٢ بإذن، أو بغير إذن يتعلفون٣ فيصيبون غنيمة، أو
- [٢٧٩٩-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟
- [٢٨٠٠-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك٣ إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل
- [٢٨٠١-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا
- [٢٨٠٢-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على
- [٢٨٠٣-] قلت: سئل عن رجل بارز علجا ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟
- [٢٨٠٤-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟
- [٢٨٠٥-] قلت: يفادى٢ رأس برؤوس؟
- [٢٨٠٦-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ ٢
- [٢٨٠٧-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس١ فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران
- [٢٨٠٨-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،٢ فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم
- [٢٨٠٩-] [قال] : قلت: لأحمد [﵁] : العقيقة ١ عن الغلام والجارية؟
- [٢٨١٠-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟
- [٢٨١١-] قلت: متى تذبح العقيقة؟
- [٢٨١٢-] قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟ ٣
- [٢٨١٣-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟
- [٢٨١٤-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته ٢ أن
- [٢٨١٥-] قلت يذبح ٢ الإبل،
- [٢٨١٦-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
- [٢٨١٧-] قلت: دجاجة ذبحت من [قبل] قفاها؟ ٢
- [٢٨١٨-] قلت: ذبائح الصابئين؟ ١
- [٢٨١٩-] وسألت ٢ [أحمد] عن ذبائح ٣ نصارى بني تغلب؟
- [٢٨٢٠-] قلت: ذبيحة المرتد؟ ٢
- [٢٨٢١-] قلت: تؤكل المصبورة؟ ٢
- [٢٨٢٣-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟
- [٢٨٢٤-] قلت: ١ إذا نخع؟ ٢
- [٢٨٢٥-] قلت: [لأحمد] لحوم ٢ الحمر الأهلية؟
- [٢٨٢٦-] قلت: ١ نصراني ذبح ولم يسم؟
- [٢٨٢٧-] قلت: أكل الضب ٢ والضبع؟ ٣
- [٢٨٢٨-] قلت: ٣ يؤكل في أوعية ٤ المشركين؟
- [٢٨٢٩-] قلت: إذا أكل البازي والصقر؟
- [٢٨٣٠-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ ١
- [٢٨٣١-] قلت: ألبان الأتن؟ ٢
- [٢٨٣٢-] قلت: الترياق؟ ٢
- [٢٨٣٣-] قلت: أكل الطحال؟
- [٢٨٣٤-] قلت: إذا [شرب] ١ الكلب من الدم ولم يأكل؟
- [٢٨٣٥-] قلت: إذا أرسل الكلب ٢ ولم يسم؟
- [٢٨٣٦-] قلت: صيد الكلب الأسود؟
- [٢٨٣٧-] قلت: من كره كلب ١ اليهودي والنصراني [ع-١٦٠/أ] أو كلب المجوسي؟ ٢
- [٢٨٣٨-] قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
- [٢٨٣٩-] قلت: إذا غاب الصيد؟
- [٢٨٤٠-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟
- [٢٨٤١-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟
- [٢٨٤٢-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟
- [٢٨٤٣-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟
- [٢٨٤٤-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟
- [٢٨٤٥-] قلت: الطافي ٢ من السمك وما جزر ٣ عنه الماء؟
- [٢٨٤٦-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتا؟
- [٢٨٤٧-] قلت: نفخ اللحم؟
- [٢٨٤٨-] قلت: تكره الجري؟ ١
- [٢٨٤٩-] قلت: ١ صيد المجوسي في البحر؟
- [٢٨٥٠-] قلت: شاة تردت ٢ فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و ٣ سال الدم ولم تتحرك؟
- [٢٨٥١-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتى إذا ظن أن نفسها خرجت قطع رأسها، فتحركت بعد ذاك؟
- [٢٨٥٢-] قلت: أي الأسنان يجوز في الضحية من البقر ٤ والإبل والغنم؟
- [٢٨٥٣-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟
- [٢٨٥٤-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟
- [٢٨٥٥-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟
- [٢٨٥٧-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
- [٢٨٥٨-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟
- [٢٨٥٩-] قلت: ٣ سئل علي ﵁ عن القرن؟
- [٢٨٦٠-] قلت: إذا اشترى الضحية ٢ صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟
- [٢٨٦١-] قلت: قول علي [﵁] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. ٢
- [٢٨٦٢-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟
- [٢٨٦٣-] قلت: من كره الخصي؟
- [٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية؟
- [٢٨٦٥-] قلت: الجواميس ٣ تجزئ عن سبعة؟
- [٢٨٦٦-] قلت: تستبدل الضحية؟
- [٢٨٦٧-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحية غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟
- [٢٨٦٨-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد؟ ٢
- [٢٨٦٩-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمي
- [٢٨٧٠-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.
- [٢٨٧١-] قلت: سئل [ع-١٦١/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ ٣
- [٢٨٧٢-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسا، وكره صيد كلب المجوسي. ٣
- [٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
- [٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدا بسهم مسموم؟
- [٢٨٧٥-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟
- [٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
- [٢٨٧٧-] قلت: هل ٣ يضحي بالليل؟
- [٢٨٧٨-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح؟
- [٢٨٧٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله ﵎ متعمدا؟
- [٢٨٨٠-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟
- [٢٨٨١-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟
- [٢٨٨٢-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا
- [٢٨٨٣-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟
- [٢٨٨٤-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأسا، إذا كان إنسان ٣ العين قائما، يعني
- [٢٨٨٥-] قلت: قال ٣ الحسن: الحوار ٤ جنين [الناقة] تجزئ عن
- [٢٨٨٦-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟
- [٢٨٨٧-] قلت: هل ٢ تمنع النساء من الخروج في العيدين؟
- [٢٨٨٨-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟
- [٢٨٨٩-] قلت لأحمد: ١ إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟
- [٢٨٩٠-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في ١ العيدين، الإمام ٢ وغيره؟
- [٢٨٩١-] سئل أحمد ١ عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن
- [٢٨٩٢-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم ١ يحمل ٢ على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه
- [٢٨٩٣-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن ١ كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ
- [٢٨٩٤-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا
- [٢٨٩٥-] قال إسحاق: وأما من ٢ ذبح الشاة فرمى برأسها.
- [٢٨٩٦-] قال إسحاق ١ وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم ٢ وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان
- [٢٨٩٧-] قلت لأحمد [﵁] : قول ابن عمر [﵄] اشرب العصير [ع-١٦٢/أ] ما لم
- [٢٨٩٨-] سألت أحمد عن الطلاء ١ كيف يطبخ؟
- [٢٨٩٩-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟
- [٢٩٠٠-] قلت: غبيراء ٣ السكركة؟
- [٢٩٠١-] قلت: ما يكره من الظروف ٥ المزفت ٦
- [٢٩٠٢-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟
- [٢٩٠٣-] سئل أحمد عن الخل؟
- [٢٩٠٤-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟
- [٢٩٠٥-] سئل ٢ أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟
- [٢٩٠٦-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو ١ والبلح ٢ والتمر والزبيب؟
- [٢٩٠٧-] قلت: العصير [ع-١٦١/ب] إذا غلى قبل ٢ ثلاثة أيام؟
- [٢٩٠٨-] قلت لأحمد [﵁: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟
- [٢٩٠٩-] قلت: شهادة الأعمى؟
- [٢٩١٠-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟
- [٢٩١١-] قلت: شهادة ولد الزنى؟
- [٢٩١٢-] قلت: الشهداء ٢ إذا استووا يقرع بينهم؟
- [٢٩١٣-] قلت: شهادة الصبيان؟
- [٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟
- [٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم
- [٢٩١٦-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟
- [٢٩١٧-] قلت: شاهد ١ الزور ٢ ما يصنع به؟
- [٢٩١٨-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ ٤
- [٢٩١٩-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
- [٢٩٢٠-] قلت: الوارث يعترف بدين على الميت؟
- [٢٩٢١-] قلت: اليمين مع الشاهد؟
- [٢٩٢٢-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد
- [٢٩٢٣-] قالت: ما العدل في المسلمين؟
- [٢٩٢٤-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟
- [٢٩٢٥-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟
- [٢٩٢٦-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ ٢
- [٢٩٢٧-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟
- [٢٩٢٨-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟
- [٢٩٢٩-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟
- [٢٩٣٠-] قلت: شهادة المختبئ؟ ٢
- [٢٩٣١-] قلت لأحمد: ١ رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟
- [٢٩٣٢-] قلت: من رأى أن يرد اليمين ٥ أو يحلف الرجل مع بينته؟
- [٢٩٣٣-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟
- [٢٩٣٤-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور. ٢
- [٢٩٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق ١ لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني
- [٢٩٣٦-] قلت: في ١ الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ ٢
- [٢٩٣٧-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في ٣ الاستهلال؟ ٤
- [٢٩٣٨-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له
- [٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢
- [٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥
- [٢٩٤١-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته
- [٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات
- [٢٩٤٣-] قال سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا وادعى المسلم أنه كان مسلما، فالميراث بينهما. ١
- [٢٩٤٤-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلانا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول:
- [٢٩٤٥-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافرا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم
- [٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام
- [٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.
- [٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف
- [٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
- [٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك
- [٢٩٥١-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي
- [٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤
- [٢٩٥٣-] قلت: قال ٣ سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟
- [٢٩٥٤-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ ٣
- [٢٩٥٥-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟
- [٢٩٥٦-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألف درهم، وجاء آخران فشهدا أن
- [٢٩٥٧-] قلت: قال سفيان: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود. ٤
- [٢٩٥٨-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟
- [٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥
- [٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟
- [٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز
- [٢٩٦٢-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين ٤ في الدابة