مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [٧٦٩-] قال إسحاق: أما التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ثم استمر بها في بعض الشهور،
- [٧٧٠-] قال إسحاق: وأما إذا لم تعرف وقت الإقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار، واختلط عليها
- [٧٧١-] قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة٣ إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا
- [٧٧٢-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا، وقد بقي من أيام
- [٧٧٣-] سئل إسحاق، فقال: أما وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنه ليس فيه وقت مؤقت عند أهل
- [٧٧٤-] ٣ قال: قلت: سئل سفيان [ع-٣٧/أ] عن رجل أصبح صائما في السفر فقدم
- [٧٧٥-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،٣ وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ ٤
- [٧٧٦-] قلت: الكحل للصائم؟.
- [٧٧٧-] قلت: قال الأوزاعي١ في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا٢ تأكل بقية
- [٧٧٨-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،
- [٧٧٩-] قلت: قال الأوزاعي: أيما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم
- [٧٨٠-] ٢ قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟
- [٧٨١-] ١ قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ثم سافر من النهار
- [٧٨٢-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثم
- [٧٨٣-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟
- [٧٨٤-] ٤ قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم أهله من يومه
- [٧٨٥-] قلت: ابن المسيب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: علي يوم٢ من شهر رمضان،
- [٧٨٦-] ١ قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي٢ عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيام؟
- [٧٨٧-١] قلت: سئل سفيان عن المعتكف٢ يشتري ويبيع؟.
- [٧٨٨-] قلت: سئل٢ عن رجل قبل فأمنى،٣ أو جامع في غير الفرج؟
- [٧٨٩-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلا ترى عليه
- كتاب الجنائز
- وصف نسخ كتاب المسائل ومنهجي في التحقيق (كتاب الجنائز)
- [٧٩٠-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟
- [٧٩١-] قلت: من غسل ميتا أيغتسل؟
- [٧٩٢-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟
- [٧٩٣-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
- [٧٩٤-] قلت: كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
- [٧٩٥-] قلت: يطيب الميت بالمسك؟
- [٧٩٦-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟
- [٧٩٧-] قلت: كم يدخل القبر؟
- [٧٩٨-] قلت: تكره الذريرة٥ على النعش؟
- [٧٩٩-] قلت: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط٤؟
- [٨٠٠-] قلت: في كم يكفن الميت؟
- [٨٠١-] قلت: كيف يكفن؟
- [٨٠٢-] قلت: في كم تكفن المرأة؟
- [٨٠٣-] قلت: كيف تكفن؟
- [٨٠٤-] قلت: بلا كمين؟
- [٨٠٥-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟
- [٨٠٦-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟
- [٨٠٧-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه؟
- [٨٠٨-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له؟
- [٨٠٩-] قلت: كيف يحمل السرير؟
- [٨١٠-] قلت: كيف المشي مع الجنازة؟
- [٨١١-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟
- [٨١٢-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة؟
- [٨١٣-] قلت: القيام بين عمودي السرير؟
- [٨١٤-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟
- [٨١٥-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
- [٨١٦-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟
- [٨١٧-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟
- [٨١٨-] قلت: وهل يغسل الشهيد؟
- [٨١٩-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟
- [٨٢٠-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
- [٨٢١-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
- [٨٢٢-] قلت: وهل [يصلى٥] على الشهيد؟
- [٨٢٣-] قلت: ما ينزع عن القتيل؟
- [٨٢٤-] قلت: الجلوس على القبر؟
- [٨٢٥-] قلت: هل يرش القبر؟
- [٨٢٦-] قلت: تسوية القبور؟
- [٨٢٧-] قلت: هل [يدعى٦] للميت إذا فرغ من دفنه؟
- [٨٢٨-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يصلى٤] عليه؟
- [٨٢٩-] قلت: متى يصلى على المولود؟
- [٨٣٠-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد؟
- [٨٣١-] قلت: زيارة القبر؟
- [٨٣٢-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملا؟
- [٨٣٣-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
- [٨٣٤-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
- [٨٣٥-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء٦] يرجع الرجال؟
- [٨٣٦-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟
- [٨٣٧-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة؟
- [٨٣٨-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
- [٨٣٩-] قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟
- [٨٤٠-] قلت: سئل يعني سفيان٥ يغسل الغريق؟
- [٨٤١-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟
- [٨٤٢-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟
- [٨٤٣-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟
- [٨٤٤-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟
- [٨٤٥-] قلت: سئل سفيان٤ عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء؟
- [٨٤٦-] قلت: ييمم؟
- [٨٤٧-] قلت: سئل سفيان عن المجدور٥ إذا مات كيف يغسل؟
- [٨٤٨-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ٣] الغسلة الأولى بماء قراح٤ يبدأ برأسه٥ ولحيته
- [٨٤٩-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟
- [٨٥٠-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] ٨ في الأكفان ثم خرج منه؟
- [٨٥١-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟
- [٨٥٢-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي ﷺ قال: " أشعرنها إياه٤ "
- [٨٥٣-] قال أحمد: يعجبني أن يقف [وقفة] ٦ بعد الأربعة يعني التكبير على الجنازة٧.
- [٨٥٤-] قال إسحاق: وأما من أدرك الجنازة وقد صلي عليها أيصلي عليها جماعة أو على الانفراد فإن النبي
- [٨٥٥-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من
- كتاب النكاح
- وصف مخطوطات الكتاب (كتاب النكاح)
- منهج التحقيق:
- النكاح والطلاق
- [٨٥٦-] قلت١ لأبي عبد الله٢ أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول٣ رسول الله
- [٨٥٧-] قلت: فحديث٣ خنساء٤ ابنة خذام
- [٨٥٨-] قلت: الثيب لا بد من٢ أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال:
- [٨٥٩-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خيرا، دخل بها أو لم يدخل؟
- [٨٦٠-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة٤ حتى تبلغ تسع سنين، فإذا
- [٨٦١-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟
- [٨٦٢-] وسألت٢ إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان
- [٨٦٣-] قلت لأحمد:٤ قال سفيان:٥ إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها
- [٨٦٤-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل٤ بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
- [٨٦٥-] قلت:٤ قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
- [٨٦٦-] قلت: قول علي ﵁: "لا نكاح٤ إلا بولي، فإذا بلغ
- [٨٦٧-] قلت: حديث زياد: ٣ أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن
- [٨٦٨-] قلت لأحمد: قول عمر ﵁: "لأمنعن فروج٢ ذوات الأحساب٣ إلا من
- [٨٦٩-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟
- [٨٧٠-] قلت:١ سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :٢ زوجني،
- [٨٧١-] وسئل عن المعتق٤.
- [٨٧٢-] قلت: وليان زوجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
- [٨٧٣-] قلت: وليان زوجا امرأة لا يدرى أيهما زوج قبل؟
- [٨٧٤-] قلت: سئل٤ سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ ٥
- [٨٧٥-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
- [٨٧٦-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ ٣
- [٨٧٧-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟
- [٨٧٨-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
- [٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
- [٨٨٠-] قلت: تزوجها في العدة؟
- [٨٨١-] قلت٢ لأحمد: المهر٣ على ما تراضوا عليه؟
- [٨٨٢-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ ١
- [٨٨٣-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
- [٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
- [٨٨٥-] قلت:١ إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
- [٨٨٦-] قلت:٢ رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟
- [٨٨٧-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما٣ أو برصا؟ ٤
- [٨٨٨-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟
- [٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟
- [٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
- [٨٩١-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
- [٨٩٢-] قلت:٤ تزويج المملوكة اليهودية٥ والنصرانية؟
- [٨٩٣-] قلت:٢ العبد ينكح الأمة على الحرة؟
- [٨٩٤-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟
- [٨٩٥-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ ٢
- [٨٩٦-] قلت: يكره أن يجمع١ بين ابنتي عم؟
- [٥/٧٦،] الإشراف: ٤/١٠٠، شرح السنة: ٩/٦٩-٧٠.
- [٨٩٧-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟
- [٨٩٨-] قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول
- [٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟
- [٩٠٠-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟
- [٩٠١-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
- [٩٠٢-] قلت: فليس لها٤ صداق ولا عليها عدة؟
- [٩٠٣-] قلت:٦ ابن عباس ﵄ كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧
- [٩٠٤-] قلت: الشهود في ذلك؟
- [٩٠٥-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ ٣
- [٩٠٦-] قلت: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
- [٩٠٧-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
- [٩٠٨-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين؟
- [٩٠٩-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟
- [٩١٠-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟
- [٩١١-] قلت: إذا تزوج الرجل١ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
- [٩١٢-] قلت: كم يتزوج العبد؟
- [٩١٣-] قلت: ٢ إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
- [٩١٤-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟
- [٩١٥-] قلت: قال سفيان في رجل قبل ابنته من شهوة٣ وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه
- [٩١٦-] قلت: تزوج٢ امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
- [٩١٧-] قال أحمد:٢ إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها٣، ومن٤ الناس
- [٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها.
- [٩١٩-] قال أحمد:٣ ثلاث مبهمات:٤ قوله ﷿: ﴿ولا تنكحوا ما
- [٩٢٠-] قلت: لأحمد متعة٢ النساء، تقول: إنه حرام؟
- [٩٢١-] قلت:٢ الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ ٣
- [٩٢٢-] قلت: رجل قذف١ امرأة له أمة؟
- [٩٢٣-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟
- [٩٢٤-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟
- [٩٢٥-] قلت: من أحق بالولد صغيرا؟ ٢
- [٩٢٦-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
- [٩٢٧-] قلت: عدة أم الولد؟
- [٩٢٨-] قلت:٥ أرأيت إن زوج أم ولده رجلا يستبرئها؟
- [٩٢٩-] قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
- [٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
- [٩٣١-] قيل: ١ قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر
- [٩٣٢-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
- [٩٣٣-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟
- [٩٣٤-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
- [٩٣٥-] قلت: ابن١ عباس ﵄ كان لا يرى على العبد حدا
- [٩٣٦-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
- [٩٣٧-] قلت:٢ الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و٣ المرأة لزوجها تقول إنه
- [٩٣٨-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.
- [٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟
- [٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
- [٩٤١-] قلت: فيمن تزوج٣ أمة فاشتراها بعد؟
- كتاب الطلاق
- [٩٤٢-] قلت: طلاق السنة؟ ٢
- [٩٤٣-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ ٣
- [٩٤٤-] قلت: الرجل يطلق واحدة وينوي ثلاثا؟
- [٩٤٥-] قلت:٢ إذا [ظ-٢٦/أ] قال: اعتدي وينوي ثلاثا؟ ٣
- [٩٤٦-] قلت لأحمد: ٥ رجل قال لامرأته: اعتدي ثلاثا؟
- [٩٤٧-] قلت: إذا قال: اذهبي٣ فانكحي من شئت؟
- [٩٤٨-] قلت: إذا قال: بهشتم؟ ٢
- [٩٤٩-] قلت كيف تطلق الحامل؟
- [٩٥٠-] قلت: فأسقطت ولدا٣ انقضت العدة؟
- [٩٥١-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟
- [٩٥٢-] قلت١: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؟
- [٩٥٣-] قلت: لم؟ قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه، ويراجع
- [٩٥٤-] قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار فعليه حجة؟
- [٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟
- [٩٥٦-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟
- [٩٥٧-] قلت: طلاق السكران.٣
- [٩٥٨-] قلت: طلاق المكره [ع-٤٦/ب] ؟ ٢
- [٩٥٩-] قلت: طلاق الصبي؟
- [٩٦٠-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟