جارٍ فتح الكتاب…

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه — المؤلف: إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إسحاق بن منصور الكوسج (ت 251 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٧٦٩-] قال إسحاق: أما التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ثم استمر بها في بعض الشهور،
  2. [٧٧٠-] قال إسحاق: وأما إذا لم تعرف وقت الإقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار، واختلط عليها
  3. [٧٧١-] قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة٣ إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا
  4. [٧٧٢-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا، وقد بقي من أيام
  5. [٧٧٣-] سئل إسحاق، فقال: أما وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنه ليس فيه وقت مؤقت عند أهل
  6. [٧٧٤-] ٣ قال: قلت: سئل سفيان [ع-٣٧/أ] عن رجل أصبح صائما في السفر فقدم
  7. [٧٧٥-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،٣ وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ ٤
  8. [٧٧٦-] قلت: الكحل للصائم؟.
  9. [٧٧٧-] قلت: قال الأوزاعي١ في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا٢ تأكل بقية
  10. [٧٧٨-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،
  11. [٧٧٩-] قلت: قال الأوزاعي: أيما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم
  12. [٧٨٠-] ٢ قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟
  13. [٧٨١-] ١ قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ثم سافر من النهار
  14. [٧٨٢-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثم
  15. [٧٨٣-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟
  16. [٧٨٤-] ٤ قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم أهله من يومه
  17. [٧٨٥-] قلت: ابن المسيب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: علي يوم٢ من شهر رمضان،
  18. [٧٨٦-] ١ قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي٢ عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيام؟
  19. [٧٨٧-١] قلت: سئل سفيان عن المعتكف٢ يشتري ويبيع؟.
  20. [٧٨٨-] قلت: سئل٢ عن رجل قبل فأمنى،٣ أو جامع في غير الفرج؟
  21. [٧٨٩-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلا ترى عليه
  22. كتاب الجنائز
  23. وصف نسخ كتاب المسائل ومنهجي في التحقيق (كتاب الجنائز)
  24. [٧٩٠-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟
  25. [٧٩١-] قلت: من غسل ميتا أيغتسل؟
  26. [٧٩٢-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟
  27. [٧٩٣-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
  28. [٧٩٤-] قلت: كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
  29. [٧٩٥-] قلت: يطيب الميت بالمسك؟
  30. [٧٩٦-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟
  31. [٧٩٧-] قلت: كم يدخل القبر؟
  32. [٧٩٨-] قلت: تكره الذريرة٥ على النعش؟
  33. [٧٩٩-] قلت: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط٤؟
  34. [٨٠٠-] قلت: في كم يكفن الميت؟
  35. [٨٠١-] قلت: كيف يكفن؟
  36. [٨٠٢-] قلت: في كم تكفن المرأة؟
  37. [٨٠٣-] قلت: كيف تكفن؟
  38. [٨٠٤-] قلت: بلا كمين؟
  39. [٨٠٥-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟
  40. [٨٠٦-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟
  41. [٨٠٧-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه؟
  42. [٨٠٨-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له؟
  43. [٨٠٩-] قلت: كيف يحمل السرير؟
  44. [٨١٠-] قلت: كيف المشي مع الجنازة؟
  45. [٨١١-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟
  46. [٨١٢-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة؟
  47. [٨١٣-] قلت: القيام بين عمودي السرير؟
  48. [٨١٤-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟
  49. [٨١٥-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
  50. [٨١٦-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟
  51. [٨١٧-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟
  52. [٨١٨-] قلت: وهل يغسل الشهيد؟
  53. [٨١٩-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟
  54. [٨٢٠-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
  55. [٨٢١-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
  56. [٨٢٢-] قلت: وهل [يصلى٥] على الشهيد؟
  57. [٨٢٣-] قلت: ما ينزع عن القتيل؟
  58. [٨٢٤-] قلت: الجلوس على القبر؟
  59. [٨٢٥-] قلت: هل يرش القبر؟
  60. [٨٢٦-] قلت: تسوية القبور؟
  61. [٨٢٧-] قلت: هل [يدعى٦] للميت إذا فرغ من دفنه؟
  62. [٨٢٨-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يصلى٤] عليه؟
  63. [٨٢٩-] قلت: متى يصلى على المولود؟
  64. [٨٣٠-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد؟
  65. [٨٣١-] قلت: زيارة القبر؟
  66. [٨٣٢-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملا؟
  67. [٨٣٣-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
  68. [٨٣٤-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
  69. [٨٣٥-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء٦] يرجع الرجال؟
  70. [٨٣٦-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟
  71. [٨٣٧-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة؟
  72. [٨٣٨-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
  73. [٨٣٩-] قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟
  74. [٨٤٠-] قلت: سئل يعني سفيان٥ يغسل الغريق؟
  75. [٨٤١-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟
  76. [٨٤٢-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟
  77. [٨٤٣-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟
  78. [٨٤٤-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟
  79. [٨٤٥-] قلت: سئل سفيان٤ عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء؟
  80. [٨٤٦-] قلت: ييمم؟
  81. [٨٤٧-] قلت: سئل سفيان عن المجدور٥ إذا مات كيف يغسل؟
  82. [٨٤٨-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ٣] الغسلة الأولى بماء قراح٤ يبدأ برأسه٥ ولحيته
  83. [٨٤٩-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟
  84. [٨٥٠-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] ٨ في الأكفان ثم خرج منه؟
  85. [٨٥١-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟
  86. [٨٥٢-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي ﷺ قال: " أشعرنها إياه٤ "
  87. [٨٥٣-] قال أحمد: يعجبني أن يقف [وقفة] ٦ بعد الأربعة يعني التكبير على الجنازة٧.
  88. [٨٥٤-] قال إسحاق: وأما من أدرك الجنازة وقد صلي عليها أيصلي عليها جماعة أو على الانفراد فإن النبي
  89. [٨٥٥-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من
  90. كتاب النكاح
  91. وصف مخطوطات الكتاب (كتاب النكاح)
  92. منهج التحقيق:
  93. النكاح والطلاق
  94. [٨٥٦-] قلت١ لأبي عبد الله٢ أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول٣ رسول الله
  95. [٨٥٧-] قلت: فحديث٣ خنساء٤ ابنة خذام
  96. [٨٥٨-] قلت: الثيب لا بد من٢ أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال:
  97. [٨٥٩-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خيرا، دخل بها أو لم يدخل؟
  98. [٨٦٠-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة٤ حتى تبلغ تسع سنين، فإذا
  99. [٨٦١-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟
  100. [٨٦٢-] وسألت٢ إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان
  101. [٨٦٣-] قلت لأحمد:٤ قال سفيان:٥ إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها
  102. [٨٦٤-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل٤ بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
  103. [٨٦٥-] قلت:٤ قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
  104. [٨٦٦-] قلت: قول علي ﵁: "لا نكاح٤ إلا بولي، فإذا بلغ
  105. [٨٦٧-] قلت: حديث زياد: ٣ أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن
  106. [٨٦٨-] قلت لأحمد: قول عمر ﵁: "لأمنعن فروج٢ ذوات الأحساب٣ إلا من
  107. [٨٦٩-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟
  108. [٨٧٠-] قلت:١ سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :٢ زوجني،
  109. [٨٧١-] وسئل عن المعتق٤.
  110. [٨٧٢-] قلت: وليان زوجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
  111. [٨٧٣-] قلت: وليان زوجا امرأة لا يدرى أيهما زوج قبل؟
  112. [٨٧٤-] قلت: سئل٤ سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ ٥
  113. [٨٧٥-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
  114. [٨٧٦-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ ٣
  115. [٨٧٧-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟
  116. [٨٧٨-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
  117. [٨٧٩-] قلت:٢ إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
  118. [٨٨٠-] قلت: تزوجها في العدة؟
  119. [٨٨١-] قلت٢ لأحمد: المهر٣ على ما تراضوا عليه؟
  120. [٨٨٢-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ ١
  121. [٨٨٣-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
  122. [٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
  123. [٨٨٥-] قلت:١ إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
  124. [٨٨٦-] قلت:٢ رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟
  125. [٨٨٧-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما٣ أو برصا؟ ٤
  126. [٨٨٨-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟
  127. [٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟
  128. [٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
  129. [٨٩١-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
  130. [٨٩٢-] قلت:٤ تزويج المملوكة اليهودية٥ والنصرانية؟
  131. [٨٩٣-] قلت:٢ العبد ينكح الأمة على الحرة؟
  132. [٨٩٤-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟
  133. [٨٩٥-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ ٢
  134. [٨٩٦-] قلت: يكره أن يجمع١ بين ابنتي عم؟
  135. [٥/٧٦،] الإشراف: ٤/١٠٠، شرح السنة: ٩/٦٩-٧٠.
  136. [٨٩٧-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟
  137. [٨٩٨-] قلت: تزوج امرأة١ فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول
  138. [٨٩٩-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟
  139. [٩٠٠-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟
  140. [٩٠١-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
  141. [٩٠٢-] قلت: فليس لها٤ صداق ولا عليها عدة؟
  142. [٩٠٣-] قلت:٦ ابن عباس ﵄ كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧
  143. [٩٠٤-] قلت: الشهود في ذلك؟
  144. [٩٠٥-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ ٣
  145. [٩٠٦-] قلت: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
  146. [٩٠٧-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
  147. [٩٠٨-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين؟
  148. [٩٠٩-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟
  149. [٩١٠-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟
  150. [٩١١-] قلت: إذا تزوج الرجل١ المرأة على عمتها أو على خالتها؟
  151. [٩١٢-] قلت: كم يتزوج العبد؟
  152. [٩١٣-] قلت: ٢ إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
  153. [٩١٤-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟
  154. [٩١٥-] قلت: قال سفيان في رجل قبل ابنته من شهوة٣ وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه
  155. [٩١٦-] قلت: تزوج٢ امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
  156. [٩١٧-] قال أحمد:٢ إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها٣، ومن٤ الناس
  157. [٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها.
  158. [٩١٩-] قال أحمد:٣ ثلاث مبهمات:٤ قوله ﷿: ﴿ولا تنكحوا ما
  159. [٩٢٠-] قلت: لأحمد متعة٢ النساء، تقول: إنه حرام؟
  160. [٩٢١-] قلت:٢ الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ ٣
  161. [٩٢٢-] قلت: رجل قذف١ امرأة له أمة؟
  162. [٩٢٣-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟
  163. [٩٢٤-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟
  164. [٩٢٥-] قلت: من أحق بالولد صغيرا؟ ٢
  165. [٩٢٦-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
  166. [٩٢٧-] قلت: عدة أم الولد؟
  167. [٩٢٨-] قلت:٥ أرأيت إن زوج أم ولده رجلا يستبرئها؟
  168. [٩٢٩-] قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
  169. [٩٣٠-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
  170. [٩٣١-] قيل: ١ قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر
  171. [٩٣٢-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
  172. [٩٣٣-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟
  173. [٩٣٤-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
  174. [٩٣٥-] قلت: ابن١ عباس ﵄ كان لا يرى على العبد حدا
  175. [٩٣٦-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
  176. [٩٣٧-] قلت:٢ الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و٣ المرأة لزوجها تقول إنه
  177. [٩٣٨-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.
  178. [٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟
  179. [٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
  180. [٩٤١-] قلت: فيمن تزوج٣ أمة فاشتراها بعد؟
  181. كتاب الطلاق
  182. [٩٤٢-] قلت: طلاق السنة؟ ٢
  183. [٩٤٣-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ ٣
  184. [٩٤٤-] قلت: الرجل يطلق واحدة وينوي ثلاثا؟
  185. [٩٤٥-] قلت:٢ إذا [ظ-٢٦/أ] قال: اعتدي وينوي ثلاثا؟ ٣
  186. [٩٤٦-] قلت لأحمد: ٥ رجل قال لامرأته: اعتدي ثلاثا؟
  187. [٩٤٧-] قلت: إذا قال: اذهبي٣ فانكحي من شئت؟
  188. [٩٤٨-] قلت: إذا قال: بهشتم؟ ٢
  189. [٩٤٩-] قلت كيف تطلق الحامل؟
  190. [٩٥٠-] قلت: فأسقطت ولدا٣ انقضت العدة؟
  191. [٩٥١-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟
  192. [٩٥٢-] قلت١: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؟
  193. [٩٥٣-] قلت: لم؟ قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه، ويراجع
  194. [٩٥٤-] قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار فعليه حجة؟
  195. [٩٥٥-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟
  196. [٩٥٦-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟
  197. [٩٥٧-] قلت: طلاق السكران.٣
  198. [٩٥٨-] قلت: طلاق المكره [ع-٤٦/ب] ؟ ٢
  199. [٩٥٩-] قلت: طلاق الصبي؟
  200. [٩٦٠-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس