جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٥٢/ ٥٢] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل
  2. [٥٣/ ٥٣] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق
  3. [٥٤/ ٥٤] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس
  4. [٥٥/ ٥٥] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يرجى زواله
  5. [٥٦/ ٥٦] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة
  6. [٥٧/ ٥٧] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم
  7. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  8. [٥٨/ ٥٨] من واجبات الإمام حفظ الدين
  9. [٥٩/ ٥٩] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين
  10. [٦٠/ ٦٠] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين
  11. [٦١/ ٦١] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه
  12. [٦٢/ ٦٢] إذن الإمام بإقامة الجمعة
  13. [٦٣/ ٦٣] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات
  14. [٦٤/ ٦٤] قيام الإمام على الأعياد
  15. [٦٥/ ٦٥] جواز جباية الإمام للزكاة
  16. [٦٦/ ٦٦] لا يعزل الولاة بموت الإمام
  17. [٦٧/ ٦٧] لا يعزل القضاة بموت الإمام
  18. [٦٨/ ٦٨] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه
  19. [٦٩/ ٦٩] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام
  20. [٧٠/ ٧٠] صحة الخلع دون حضور الإمام
  21. [٧١/ ٧١] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام
  22. [٧٢/ ٧٢] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار
  23. [٧٣/ ٧٣] يجوز أن يجعل الإمام شيئا من ماله للسابق في الخيل.
  24. [٧٤/ ٧٤] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان
  25. [٧٥/ ٧٥] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه
  26. [٧٦/ ٧٦] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم
  27. [٧٧/ ٧٧] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
  28. [٧٨/ ٧٨] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه
  29. [٧٩/ ٧٩] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة
  30. [٨٠/ ٨٠] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرا
  31. [٨١/ ٨١] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين
  32. [٨٢/ ٨٢] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير
  33. [٨٣/ ٨٣] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم
  34. [٨٤/ ٨٤] وجوب الجهاد مع الإمام
  35. [٨٥/ ٨٥] وجوب القتال دون الإمام
  36. [٨٦/ ٨٦] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه
  37. [٨٧/ ٨٧] للإمام الحق في إعطاء الأمان
  38. [٨٨/ ٨٨] إذا أعطى الإمام أحدا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه
  39. [٨٩/ ٨٩] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله
  40. [٩٠/ ٩٠] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها
  41. [٩١/ ٩١] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين
  42. [٩٢/ ٩٢] إذن الإمام بالمبارزة
  43. [٩٣/ ٩٣] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة
  44. [٩٤/ ٩٤] هدم الإمام لكنائس العنوة
  45. [٩٥/ ٩٥] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي
  46. [٩٦/ ٩٦] اختصاص الصفي بالنبي ﷺ-
  47. [٩٧/ ٩٧] قضاء الإمام بين الناس
  48. [٩٨/ ٩٨] تعيين الإمام للقاضي
  49. [٩٩/ ٩٩] جواز عطية الإمام للقاضي
  50. [١٠٠/ ١٠٠] قيام الإمام على الحدود
  51. [١٠١/ ١٠١] غنيمة الإمام لأموال البغاة
  52. [١٠٢/ ١٠٢] قتل الإمام لأسير البغاة
  53. [١٠٣/ ١٠٣] حكم سبي ذرية البغاة
  54. [١٠٤/ ١٠٤] التعزير موكول إلى الإمام
  55. [١٠٥/ ١٠٥] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات
  56. [١٠٦/ ١٠٦] إجراء القصاص بين الولاة والرعية
  57. [١٠٧/ ١٠٧] اختيار الإمام رجلا لكي يقيم الحدود
  58. [١٠٨/ ١٠٨] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها
  59. [١٠٩/ ١٠٩] لا يجوز للإمام أن يضرب حدا في المسجد
  60. [١١٠/ ١١٠] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سترت عنه
  61. [١١١/ ١١١] لا يحكم الإمام بالهوى
  62. [١١٢/ ١١٢] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح
  63. [١١٣/ ١١٣] الإمام ولي من لا ولي له
  64. [١١٤/ ١١٤] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا
  65. [١١٥/ ١١٥] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل
  66. [١١٦/ ١١٦] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله
  67. [١١٧/ ١١٧] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله
  68. الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى
  69. [١١٨/ ١١٨] مشروعية الشورى
  70. [١١٩/ ١١٩] لم يستشر النبي ﷺ الأمة فيما نزل فيه وحي
  71. [١٢٠/ ١٢٠] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يعلم فيه نص أو إجماع
  72. [١٢١/ ١٢١] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة
  73. [١٢٢/ ١٢٢] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد
  74. الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة
  75. التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها
  76. المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحا
  77. المطلب الأول: الحسبة في اللغة الحسبة
  78. المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح
  79. المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  80. المطلب الأول: المعروف في اللغة
  81. المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح
  82. المطلب الثالث: المنكر في اللغة
  83. المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح
  84. المبحث الثالث الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  85. المبحث الرابع أهمية الحسبة
  86. أولا: فضائل القيام بها
  87. ثانيا: خطورة ترك الاحتساب
  88. الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة
  89. [١٢٣/ ١٢٣] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  90. [١٢٤/ ١٢٤] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية
  91. [١٢٥/ ١٢٥] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور
  92. [١٢٦/ ١٢٦] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول
  93. [١٢٧/ ١٢٧] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه
  94. [١٢٨/ ١٢٨] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه
  95. [١٢٩/ ١٢٩] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة
  96. [١٣٠/ ١٣٠] مراحل إنكار المنكر
  97. [١٣١/ ١٣١] وجوب إنكار المنكر بالقلب
  98. [١٣٢/ ١٣٢] تغيير المنكر بالسيف
  99. الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة
  100. [١٣٣/ ١٣٣] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع
  101. [١٣٤/ ١٣٤] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر
  102. [١٣٥/ ١٣٥] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق
  103. [١٣٦/ ١٣٦] زجر الصبي إذا رئي قاصدا المنكر
  104. الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب
  105. [١٣٧/ ١٣٧] اشتراط الإسلام في المحتسب
  106. [١٣٨/ ١٣٨] اشتراط التكليف في المحتسب
  107. [١٣٩/ ١٣٩] اشتراط الاستطاعة في الحسبة
  108. [١٤٠/ ١٤٠] اشتراط العلم في المحتسب
  109. [١٤١/ ١٤١] عدم اشتراط العصمة في المحتسب
  110. [١٤٢/ ١٤٢] عدم اشتراط العدالة في المحتسب
  111. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  112. التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين
  113. المبحث الأول: التعريف بالمال
  114. المطلب الأول: المال في اللغة
  115. المطلب الثاني: المال في الاصطلاح
  116. المبحث الثاني التعريف ببيت مال المسلمين
  117. المطلب الأول: بيت المال في اللغة
  118. المطلب الثاني: بيت المال في الاصطلاح
  119. المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال
  120. المطلب الأول: موارد بيت المال
  121. أولا: الفيء
  122. ثانيا: سهم الرسول ﷺ من الغنيمة
  123. ثالثا: خمس الخارج من الأرض من المعادن
  124. رابعا: الهبات والتبرعات والوصايا
  125. خامسا: تركات المسلمين
  126. سادسا: الأموال الضائعة التي لم يعرف أصحابها
  127. سابعا: زكاة الأموال الظاهرة
  128. المطلب الثاني: مصارف بيت المال
  129. أولا
  130. ثانيا
  131. ثالثا
  132. رابعا
  133. خامسا
  134. سادسا
  135. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  136. [١٤٣/ ١٤٣] حكم أخذ الخراج
  137. [١٤٤/ ١٤٤] عمر بن الخطاب ﵁ أول من أخذ الخراج
  138. [١٤٥/ ١٤٥] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة
  139. [١٤٦/ ١٤٦] الخراج يكون على الأرض دون الدور
  140. [١٤٧/ ١٤٧] الخراج على ما صالحونا عليه
  141. [١٤٨/ ١٤٨] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم
  142. [١٤٩/ ١٤٩] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك
  143. [١٥٠/ ١٥٠] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع
  144. [١٥١/ ١٥١] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم
  145. [١٥٢/ ١٥٢] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع
  146. [١٥٣/ ١٥٣] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك
  147. [١٥٤/ ١٥٤] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها
  148. [١٥٥/ ١٥٥] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة
  149. [١٥٦/ ١٥٦] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب
  150. [١٥٧/ ١٥٧] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج
  151. [١٥٨/ ١٥٨] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح
  152. [١٥٩/ ١٥٩] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس
  153. [١٦٠/ ١٦٠] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها
  154. [١٦١/ ١٦١] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة
  155. [١٦٢/ ١٦٢] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث
  156. [١٦٣/ ١٦٣] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها
  157. [١٦٤/ ١٦٤] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها
  158. [١٦٥/ ١٦٥] مكة ليست خراجية
  159. [١٦٦/ ١٦٦] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها
  160. [١٦٧/ ١٦٧] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها
  161. [١٦٨/ ١٦٨] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها
  162. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
  163. [١٦٩/ ١٦٩] حكم الغنيمة
  164. [١٧٠/ ١٧٠] تحديد الغنيمة
  165. [١٧١/ ١٧١] حق الإمام في الغنيمة
  166. [١٧٢/ ١٧٢] أمر الفيء إلى إمام المسلمين
  167. [١٧٣/ ١٧٣] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة
  168. [١٧٤/ ١٧٤] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام
  169. [١٧٥/ ١٧٥] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة
  170. [١٧٦/ ١٧٦] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر
  171. [١٧٧/ ١٧٧] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر
  172. [١٧٨/ ١٧٨] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
  173. الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات
  174. [١٧٩/ ١٧٩] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء
  175. [١٨٠/ ١٨٠] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء
  176. [١٨١/ ١٨١] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء
  177. [١٨٢/ ١٨٢] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير إقطاع الإمام
  178. [١٨٣/ ١٨٣] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنا
  179. [١٨٤/ ١٨٤] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس
  180. الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة
  181. [١٨٥/ ١٨٥] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه
  182. [١٨٦/ ١٨٦] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
  183. [١٨٧/ ١٨٧] للإمام قبض الزكاة في المواشي
  184. [١٨٨/ ١٨٨] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها
  185. [١٨٩/ ١٨٩] قتال مانعي الزكاة
  186. [١٩٠/ ١٩٠] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه
  187. [١٩١/ ١٩١] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر
  188. [١٩٢/ ١٩٢] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها.
  189. [١٩٣/ ١٩٣] للإمام أن ينشئ ديوانا للأموال العامة
  190. [١٩٤/ ١٩٤] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة
  191. [١٩٥/ ١٩٥] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق
  192. [١٩٦/ ١٩٦] تحريم السرقة من مال الدولة
  193. الخاتمة
  194. [النتائج]
  195. التوصيات
  196. فهرس المصادر والمراجع
  197. أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن
  198. ثانيا: كتب الحديث وعلومه
  199. ثالثا: كتب الإجماع
  200. رابعا: كتب المذهب الحنفي
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس