موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [٥٢/ ٥٢] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل
- [٥٣/ ٥٣] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق
- [٥٤/ ٥٤] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس
- [٥٥/ ٥٥] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يرجى زواله
- [٥٦/ ٥٦] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة
- [٥٧/ ٥٧] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم
- الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
- [٥٨/ ٥٨] من واجبات الإمام حفظ الدين
- [٥٩/ ٥٩] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين
- [٦٠/ ٦٠] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين
- [٦١/ ٦١] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه
- [٦٢/ ٦٢] إذن الإمام بإقامة الجمعة
- [٦٣/ ٦٣] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات
- [٦٤/ ٦٤] قيام الإمام على الأعياد
- [٦٥/ ٦٥] جواز جباية الإمام للزكاة
- [٦٦/ ٦٦] لا يعزل الولاة بموت الإمام
- [٦٧/ ٦٧] لا يعزل القضاة بموت الإمام
- [٦٨/ ٦٨] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه
- [٦٩/ ٦٩] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام
- [٧٠/ ٧٠] صحة الخلع دون حضور الإمام
- [٧١/ ٧١] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام
- [٧٢/ ٧٢] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار
- [٧٣/ ٧٣] يجوز أن يجعل الإمام شيئا من ماله للسابق في الخيل.
- [٧٤/ ٧٤] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان
- [٧٥/ ٧٥] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه
- [٧٦/ ٧٦] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم
- [٧٧/ ٧٧] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
- [٧٨/ ٧٨] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه
- [٧٩/ ٧٩] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة
- [٨٠/ ٨٠] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرا
- [٨١/ ٨١] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين
- [٨٢/ ٨٢] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير
- [٨٣/ ٨٣] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم
- [٨٤/ ٨٤] وجوب الجهاد مع الإمام
- [٨٥/ ٨٥] وجوب القتال دون الإمام
- [٨٦/ ٨٦] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه
- [٨٧/ ٨٧] للإمام الحق في إعطاء الأمان
- [٨٨/ ٨٨] إذا أعطى الإمام أحدا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه
- [٨٩/ ٨٩] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله
- [٩٠/ ٩٠] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها
- [٩١/ ٩١] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين
- [٩٢/ ٩٢] إذن الإمام بالمبارزة
- [٩٣/ ٩٣] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة
- [٩٤/ ٩٤] هدم الإمام لكنائس العنوة
- [٩٥/ ٩٥] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي
- [٩٦/ ٩٦] اختصاص الصفي بالنبي ﷺ-
- [٩٧/ ٩٧] قضاء الإمام بين الناس
- [٩٨/ ٩٨] تعيين الإمام للقاضي
- [٩٩/ ٩٩] جواز عطية الإمام للقاضي
- [١٠٠/ ١٠٠] قيام الإمام على الحدود
- [١٠١/ ١٠١] غنيمة الإمام لأموال البغاة
- [١٠٢/ ١٠٢] قتل الإمام لأسير البغاة
- [١٠٣/ ١٠٣] حكم سبي ذرية البغاة
- [١٠٤/ ١٠٤] التعزير موكول إلى الإمام
- [١٠٥/ ١٠٥] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات
- [١٠٦/ ١٠٦] إجراء القصاص بين الولاة والرعية
- [١٠٧/ ١٠٧] اختيار الإمام رجلا لكي يقيم الحدود
- [١٠٨/ ١٠٨] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها
- [١٠٩/ ١٠٩] لا يجوز للإمام أن يضرب حدا في المسجد
- [١١٠/ ١١٠] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سترت عنه
- [١١١/ ١١١] لا يحكم الإمام بالهوى
- [١١٢/ ١١٢] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح
- [١١٣/ ١١٣] الإمام ولي من لا ولي له
- [١١٤/ ١١٤] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا
- [١١٥/ ١١٥] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل
- [١١٦/ ١١٦] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله
- [١١٧/ ١١٧] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله
- الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى
- [١١٨/ ١١٨] مشروعية الشورى
- [١١٩/ ١١٩] لم يستشر النبي ﷺ الأمة فيما نزل فيه وحي
- [١٢٠/ ١٢٠] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يعلم فيه نص أو إجماع
- [١٢١/ ١٢١] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة
- [١٢٢/ ١٢٢] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد
- الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة
- التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها
- المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحا
- المطلب الأول: الحسبة في اللغة الحسبة
- المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح
- المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- المطلب الأول: المعروف في اللغة
- المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح
- المطلب الثالث: المنكر في اللغة
- المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح
- المبحث الثالث الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- المبحث الرابع أهمية الحسبة
- أولا: فضائل القيام بها
- ثانيا: خطورة ترك الاحتساب
- الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة
- [١٢٣/ ١٢٣] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- [١٢٤/ ١٢٤] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية
- [١٢٥/ ١٢٥] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور
- [١٢٦/ ١٢٦] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول
- [١٢٧/ ١٢٧] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه
- [١٢٨/ ١٢٨] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه
- [١٢٩/ ١٢٩] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة
- [١٣٠/ ١٣٠] مراحل إنكار المنكر
- [١٣١/ ١٣١] وجوب إنكار المنكر بالقلب
- [١٣٢/ ١٣٢] تغيير المنكر بالسيف
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة
- [١٣٣/ ١٣٣] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع
- [١٣٤/ ١٣٤] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر
- [١٣٥/ ١٣٥] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق
- [١٣٦/ ١٣٦] زجر الصبي إذا رئي قاصدا المنكر
- الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب
- [١٣٧/ ١٣٧] اشتراط الإسلام في المحتسب
- [١٣٨/ ١٣٨] اشتراط التكليف في المحتسب
- [١٣٩/ ١٣٩] اشتراط الاستطاعة في الحسبة
- [١٤٠/ ١٤٠] اشتراط العلم في المحتسب
- [١٤١/ ١٤١] عدم اشتراط العصمة في المحتسب
- [١٤٢/ ١٤٢] عدم اشتراط العدالة في المحتسب
- الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
- التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين
- المبحث الأول: التعريف بالمال
- المطلب الأول: المال في اللغة
- المطلب الثاني: المال في الاصطلاح
- المبحث الثاني التعريف ببيت مال المسلمين
- المطلب الأول: بيت المال في اللغة
- المطلب الثاني: بيت المال في الاصطلاح
- المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال
- المطلب الأول: موارد بيت المال
- أولا: الفيء
- ثانيا: سهم الرسول ﷺ من الغنيمة
- ثالثا: خمس الخارج من الأرض من المعادن
- رابعا: الهبات والتبرعات والوصايا
- خامسا: تركات المسلمين
- سادسا: الأموال الضائعة التي لم يعرف أصحابها
- سابعا: زكاة الأموال الظاهرة
- المطلب الثاني: مصارف بيت المال
- أولا
- ثانيا
- ثالثا
- رابعا
- خامسا
- سادسا
- الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
- [١٤٣/ ١٤٣] حكم أخذ الخراج
- [١٤٤/ ١٤٤] عمر بن الخطاب ﵁ أول من أخذ الخراج
- [١٤٥/ ١٤٥] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة
- [١٤٦/ ١٤٦] الخراج يكون على الأرض دون الدور
- [١٤٧/ ١٤٧] الخراج على ما صالحونا عليه
- [١٤٨/ ١٤٨] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم
- [١٤٩/ ١٤٩] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك
- [١٥٠/ ١٥٠] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع
- [١٥١/ ١٥١] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم
- [١٥٢/ ١٥٢] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع
- [١٥٣/ ١٥٣] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك
- [١٥٤/ ١٥٤] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها
- [١٥٥/ ١٥٥] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة
- [١٥٦/ ١٥٦] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب
- [١٥٧/ ١٥٧] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج
- [١٥٨/ ١٥٨] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح
- [١٥٩/ ١٥٩] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس
- [١٦٠/ ١٦٠] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها
- [١٦١/ ١٦١] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة
- [١٦٢/ ١٦٢] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث
- [١٦٣/ ١٦٣] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها
- [١٦٤/ ١٦٤] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها
- [١٦٥/ ١٦٥] مكة ليست خراجية
- [١٦٦/ ١٦٦] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها
- [١٦٧/ ١٦٧] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها
- [١٦٨/ ١٦٨] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
- [١٦٩/ ١٦٩] حكم الغنيمة
- [١٧٠/ ١٧٠] تحديد الغنيمة
- [١٧١/ ١٧١] حق الإمام في الغنيمة
- [١٧٢/ ١٧٢] أمر الفيء إلى إمام المسلمين
- [١٧٣/ ١٧٣] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة
- [١٧٤/ ١٧٤] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام
- [١٧٥/ ١٧٥] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة
- [١٧٦/ ١٧٦] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر
- [١٧٧/ ١٧٧] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر
- [١٧٨/ ١٧٨] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
- الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات
- [١٧٩/ ١٧٩] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء
- [١٨٠/ ١٨٠] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء
- [١٨١/ ١٨١] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء
- [١٨٢/ ١٨٢] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير إقطاع الإمام
- [١٨٣/ ١٨٣] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنا
- [١٨٤/ ١٨٤] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس
- الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة
- [١٨٥/ ١٨٥] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه
- [١٨٦/ ١٨٦] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم
- [١٨٧/ ١٨٧] للإمام قبض الزكاة في المواشي
- [١٨٨/ ١٨٨] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها
- [١٨٩/ ١٨٩] قتال مانعي الزكاة
- [١٩٠/ ١٩٠] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه
- [١٩١/ ١٩١] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر
- [١٩٢/ ١٩٢] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها.
- [١٩٣/ ١٩٣] للإمام أن ينشئ ديوانا للأموال العامة
- [١٩٤/ ١٩٤] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة
- [١٩٥/ ١٩٥] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق
- [١٩٦/ ١٩٦] تحريم السرقة من مال الدولة
- الخاتمة
- [النتائج]
- التوصيات
- فهرس المصادر والمراجع
- أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن
- ثانيا: كتب الحديث وعلومه
- ثالثا: كتب الإجماع
- رابعا: كتب المذهب الحنفي