جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. خامسا: كتب المذهب المالكي
  2. سادسا: كتب المذهب الشافعي
  3. سابعا: كتب المذهب الحنبلي
  4. ثامنا: كتب الأحكام السلطانية
  5. تاسعا: كتب أخرى
  6. عاشرا: المراجع الإلكترونية
  7. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  8. المقدمة
  9. مشكلة البحث
  10. حدود البحث
  11. الجانب الأول: الجانب الصياغي
  12. الجانب الثاني: الجانب الموضوعي
  13. الجانب الثالث: الجانب الزمني
  14. أولا: الكتب المختصة في نقل الإجماع
  15. ثانيا: كتب المذهب الحنفي
  16. ثالثا: كتب المذهب المالكي
  17. رابعا: كتب المذهب الشافعى
  18. خامسا: كتب المذهب الحنبلي
  19. سادسا: المذهب الظاهري
  20. سابعا: المذاهب الأخرى
  21. أهمية البحث وأسباب اختياره
  22. تتضح أهمية الموضوع، وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية
  23. أهداف البحث
  24. أسئلة البحث
  25. منهج البحث
  26. إجراءات البحث
  27. خطة البحث
  28. الصعوبات التي واجهتني
  29. شكر وتقدير
  30. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  31. تمهيد
  32. المبحث الأول: تعريف الجهاد, وبيان أنواعه
  33. المطلب الأول: تعريف الجهاد
  34. أولا: تعريفه في اللغة: الجهاد
  35. ثانيا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء
  36. المطلب الثاني: أنواع الجهاد
  37. النوع الأول: جهاد النفس
  38. النوع الثاني: جهاد الشيطان
  39. النوع الثالث: جهاد البغاة، وأرباب الظلم والبدع، والمنكرات
  40. النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين
  41. المبحث الثاني: مشروعية الجهاد في سبيل الله
  42. أولا: من الكتاب
  43. ثانيا: من السنة
  44. ثالثا: إجماع الأمة
  45. المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله
  46. الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب
  47. [١/ ١] حظر الجهاد قبل الهجرة
  48. [٢/ ٢] ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة
  49. [٣/ ٣] حكم دفع الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع)
  50. [٤/ ٤] تعين الجهاد عند التقاء الصفوف
  51. [٥/ ٥] تعين الجهاد إذا استنفر الإمام
  52. [٦/ ٦] جهاد الطلب فرض كفاية
  53. [٧/ ٧] يبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين
  54. [٨/ ٨] مرتبة الجهاد بين التطوعات
  55. [٩/ ٩] وجوب السفر للجهاد عند تعينه
  56. [١٠/ ١٠] تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة
  57. [١١/ ١١] جواز الجهاد مع السلطان المتغلب
  58. [١٢/ ١٢] الجهاد مع القائد البر أو الفاجر
  59. [١٣/ ١٣] شروط من يجب عليه الجهاد
  60. [١٤/ ١٤] عدم وجوب الجهاد على النساء
  61. [١٥/ ١٥] الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى
  62. [١٦/ ١٦] عدم وجوب الجهاد على العبيد
  63. [١٧/ ١٧] لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ
  64. [١٨/ ١٨] الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد
  65. [١٩/ ١٩] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه
  66. [٢٠/ ٢٠] إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعين
  67. [٢١/ ٢١] وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد
  68. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  69. [٢٢/ ١] جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار
  70. [٢٣/ ٢] الإنفاق على الغزاة من الزكاة
  71. [٢٤/ ٣] الغزاة الذين لهم راتب من ديوان الجند لا يعطون من الزكاة
  72. [٢٥/ ٤] جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون
  73. [٢٦/ ٥] الغزو غير المشروع: (الغزو ظلما)
  74. [٢٧/ ٦] تحديد الأشهر الحرم
  75. [٢٨/ ٧] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو
  76. [٢٩/ ٨] قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به
  77. [٣٠/ ٩] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه
  78. [٣١/ ١٠] استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب
  79. [٣١/ ١٠] ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم)
  80. [٣٢/ ١١] جواز حصار العدو وتجويعه
  81. [٣٣/ ١٢] جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال
  82. [٣٤/ ١٣] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه
  83. [٣٥/ ١٤] إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب
  84. [٣٦/ ١٥] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه
  85. [٣٧/ ١٦] مسألة التترس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة)
  86. [٣٨/ ١٧] حكم المثلة بالكفار حال المقاتلة، إذا لم يقدر عليهم إلا بذلك
  87. [٣٩/ ١٨] تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم
  88. [٤٠/ ١٩] كراهية حمل رؤوس الأعداء
  89. [٤١/ ٢٠] جواز الرمي بالمنجنيق
  90. [٤٢/ ٢١] جواز القتل بالسلاح
  91. [٤٣/ ٢٢] جواز استعارة المجاهد آلات الحرب
  92. [٤٤/ ٢٣] جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي
  93. [٤٥/ ٢٤] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين)
  94. [٤٦/ ٢٥] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا
  95. [٤٧/ ٢٦] حصول البلوغ بالاحتلام
  96. [٤٨/ ٢٧] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل
  97. [٤٩/ ٢٨] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء
  98. [٥٠/ ٢٩] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنين
  99. [٥١/ ٣٠] جواز اقتحام المهالك في الحرب، إذا كان فيه نكاية للعدو، أو مصلحة للمسلمين
  100. [٥٢/ ٣١] تحريم المبارزة لطلب السمعة
  101. [٥٣/ ٣٢] جواز المبارزة في الحرب
  102. [٥٤/ ٣٣] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال
  103. [٥٥/ ٣٤] مشروعية صلاة الخوف في الحرب
  104. [٥٦/ ٣٥] قصر ركعات صلاة الخوف
  105. [٥٧/ ٣٦] مشروعية الدعاء على الكفار
  106. [٥٨/ ٣٧] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال
  107. [٥٩/ ٣٧] قتيل المعركة من المسلمين شهيد
  108. [٦٠/ ٣٩] شهيد المعركة لا يغسل
  109. [٦١/ ٤٠] شهيد العركة يكفن في ثيابه
  110. [٦٢/ ٤١] شهيد المعركة لا يصلى عليه
  111. [٦٣/ ٤٢] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا
  112. [٦٤/ ٤٣] من أتى حدا من الغزاة: لا يقام عليه الحد في الغزو
  113. [٦٥/ ٤٤] إقامة الحدود في الثغور
  114. [٦٦/ ٤٥] تحريم الفرار من المعركة
  115. [٦٧/ ٤٦] إذا علم المسلمون أو غلب عليهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو، فلهم أن يفروا
  116. [٦٨/ ٤٧] جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم
  117. [٦٩/ ٤٨] تحريم الغدر
  118. [٧٠/ ٤٩] جواز صبغ المجاهد شعره بالسواد
  119. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  120. [٧١/ ١] الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخوذا بطريق القهر
  121. [٧٢/ ٢] أن قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ [الأنفال: ٤١] نزل بعد قوله سبحانه: ﴿قل الأنفال لله والرسول﴾ [الأنفال: ١]
  122. [٧٣/ ٣] نزول قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ في تشاجر أهل بدر في غنائمهم
  123. [٧٤/ ٤] هل النفل هو الغنيمة؟
  124. [٧٥/ ٥] تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها
  125. [٧٦/ ٦] المال المغنوم إذا كان ملكا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف
  126. [٧٧/ ٧] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها
  127. [٧٨/ ٨] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة
  128. [٧٩/ ٩] جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض، وبعد تعين الملك
  129. [٨٠/ ١٠] الموضع الذي تجب فيه قسمة الغنائم
  130. [٨١/ ١١] قسمة الغنيمة بأعيانها
  131. [٨٢/ ١٢] كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمة، وجعل أربعة أخماسها للغانمين)
  132. [٨٣/ ١٣] من له سهم في الغنيمة
  133. [٨٤/ ١٤] استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة
  134. [٨٤/ ١٤] السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم أهل تلك المدينة أو القرية.
  135. [٨٥/ ١٥] عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر
  136. [٨٦/ ١٦] المساواة بين المجاهدين في الغنيمة
  137. [٨٧/ ١٧] مقدار سهم الفارس
  138. [٨٨/ ١٨] مقدار سهم الراجل
  139. [٨٩/ ١٩] سهم من غزا على غير الخيل
  140. [٩٠/ ٢٠] سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت الغنائم
  141. [٩١/ ٢١] من استأجر فرسا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر
  142. [٩٢/ ٢٢] عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب
  143. [٩٣/ ٢٣] استحقاق النبي ﷺ للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها
  144. [٩٤/ ٢٤] مصرف سهم النبي ﷺ من الغنيمة لم يسقط بعد موته
  145. [٩٥/ ٢٥] وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل
  146. [٩٦/ ٢٦] بنو العباس، وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول ﷺ-
  147. [٩٧/ ٢٧] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي ﷺ-
  148. [٩٨/ ٢٨] تحديد الغلول في الغنيمة
  149. [٩٩/ ٢٩] تحريم الغلول في الغنيمة
  150. [١٠٠/ ٣٠] هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه؟
  151. [١٠١/ ٣١] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم
  152. [١٠٢/ ٣٢] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غل للإمام
  153. [١٠٣/ ٣٣] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتها، إذا كان له فيها حق
  154. [١٠٤/ ٣٤] جواز التنفيل في الحرب
  155. [١٠٥/ ٣٥] مصدر التنفيل
  156. [١٠٦/ ٣٦] حد التنفيل
  157. [١٠٧/ ٣٧] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه
  158. [١٠٨/ ٣٨] استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام
  159. [١٠٩/ ٣٩] رد ما فضل وكان كثيرا من المال والطعام إلى الغنيمة
  160. [١١٠/ ٤٠] استحقاق المجاهد لسلب من قتله، إذا شرط له الإمام ذلك
  161. [١١١/ ٤١] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرا، أو شيخا هرما، أو أجهز على جريح مثخن
  162. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (١٨) مسألة
  163. [١١٢/ ١] جواز الأسر
  164. [١١٣/ ٢] جواز قتل الأسرى من الرجال
  165. [١١٤/ ٣] المنع من قتل من كان صغيرا أو امرأة من السبي إذا لم يقاتل
  166. [١١٥/ ٤] لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيا على مفارقة دينه
  167. [١١٦/ ٥] استرقاق الأسير
  168. [١١٧/ ٦] إجراء الرق على من كان قرشيا
  169. [١١٨/ ٧] إسلام الأسير يسقط عنه القتل
  170. [١١٩/ ٨] بقاء من أسلم بعد أن ملك على الرق
  171. [١٢٠/ ٩] الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردا عن أبويه
  172. [١٢١/ ١٠] جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين
  173. [١٢٢/ ١١] لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها
  174. [١٢٣/ ١٢] حل وطء المسبية من أهل الكتاب
  175. [١٢٤/ ١٣] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها
  176. [١٢٥/ ١٤] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها
  177. [١٢٦/ ١٥] فداء الأسير المسلم
  178. [١٢٧/ ١٦] دفع بدل الفداء، إذا كان بإذن الأسير
  179. [١٢٨/ ١٧] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه
  180. [١٢٩/ ١٨] زوجة الأسير المسلم لا تنكح حتى تتبين وفاته
  181. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة
  182. الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة
  183. [١٣٠/ ١] مشروعية الجزية
  184. [١٣١/ ٢] الجزية لقاء الهدنة
  185. [١٣٢/ ٣] مقدار الجزية العنوية
  186. [١٣٣/ ٤] أخذ الجزية من أهل الكتاب
  187. [١٣٤/ ٥] أخذ الجزية من المجوس
  188. [١٣٥/ ٦] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب
  189. [١٣٦/ ٧] لا جزية على المرتد
  190. [١٣٧/ ٨] صفة من يكلف بالجزية
  191. [١٣٨/ ٩] عدم وجوب الجزية على النساء
  192. [١٣٩/ ١٠] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي
  193. [١٤٠/ ١١] لا تجب الجزية على الرقيق
  194. [١٤١/ ١٢] الجزية على الفقير
  195. [١٤٢/ ١٣] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني
  196. [١٤٣/ ١٤] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم
  197. [١٤٤/ ١٥] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات
  198. [١٤٥/ ١٦] أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده
  199. [١٤٦/ ١٧] الجزية تجب مرة واحدة في العام
  200. [١٤٧/ ١٨] يجب أداء الجزية آخر الحول
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس