موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [١٤٨/ ١٩] تصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين
- [١٤٩/ ٢٠] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول
- [١٥٠/ ٢١] جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم
- [١٥١/ ٢٢] جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحدد، كالخراج، والعشور، وما صولحوا عليه قدرا زائدا على الجزية
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الفيء
- [١٥٢/ ١] الإمام هو من يتولى جباية الفيء، وتفريقه حسب المصلحة
- [١٥٣/ ٢] من أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين
- [١٥٤/ ٣] جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال الفيء
- [١٥٥/ ٤] لا يمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء
- [١٥٦/ ٥] لا حق للعبيد في الفيء
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان
- [١٥٧/ ١] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان
- [١٥٨/ ٢] صحة أمان المرأة للعدو
- [١٥٩/ ٣] لا يصح أمان المجنون للعدو
- [١٦٠/ ٤] لا يصح أمان الصبي للعدو
- [١٦١/ ٥] صحة أمان العبد للعدو
- [١٦٢/ ٦] لا يصح أمان المكره
- [١٦٣/ ٧] لا يصح أمان الذمي
- [١٦٤/ ٨] صفة الأمان
- [١٦٥/ ٩] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام، أو لمن يريد سماع كلام الله
- [١٦٦/ ١٠] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين
- [١٦٧/ ١١] عصمة دم المستأمن وماله
- [١٦٨/ ١٢] إذا اشتبه من أعطي الأمان بغيره، ولم يبين، حرم قتل الجميع
- [١٦٩/ ١٣] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب
- [١٧٠/ ١٤] نقض الأمان بالتجسس
- [١٧١/ ١٥] ثبوت أمان الرسول ﷺ لأهل مكة
- [١٧٢/ ١٦] لم يكن في فتح مكة شيء من حكم البلاد المفتوحة عنوة
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة
- [١٧٣/ ١] حكم مصالحة أهل الحرب
- [١٧٤/ ٢] من تشمله المصالحة
- [١٧٥/ ٣] الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الحرب
- [١٧٦/ ٤] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة
- [١٧٧/ ٥] الهدنة المؤبدة
- [١٧٨/ ٦] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين
- [١٧٩/ ١] الحربي ليس له حكم المحارب
- [١٨٠/ ٢] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم
- [١٨١/ ٣] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي
- [١٨٢/ ٤] جواز قتل الجاسوس الحربي
- [١٨٣/ ٥] الجاسوس المسلم يعزر، ولا يقتل
- [١٨٤/ ٦] لا يقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي
- [١٨٥/ ٧] لا يقام القصاص على الحربي، فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام
- [١٨٦/ ٨] لا يقتل المسلم بالحربي
- [١٨٧/ ٩] لا يقتل الذمي بالحربي
- [١٨٨/ ١٠] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين
- [١٨٩/ ١١] ثبوت نسب الحربي بالإقرار
- [١٩٠/ ١٢] صحة ما اقتسمه أهل الحرب
- [١٩١/ ١٣] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يزيل عنه الحرية
- [١٩٢/ ١٤] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب
- [١٩٣/ ١٥] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب
- [١٩٤/ ١٦] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب
- [١٩٥/ ١٧] جواز هبة المسلم للحربي
- [١٩٦/ ١٨] إسلام الحربي يحقن دمه، ويعصم ماله، ونفسه من الرق
- [١٩٧/ ١٩] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار
- [١٩٨/ ٢٠] لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعا، وهو صغير لم يبلغ
- [١٩٩/ ٢١] ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا، فهو لهم
- [٢٠٠/ ٢٢] إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه، ويسعى لتخليصه منه.
- [٢٠١/ ٢٣] وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح
- [٢٠٢/ ٢٤] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه
- [٢٠٣/ ٢٥] تحريم ترك دار الهجرة
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب
- [٢٠٤/ ١] اليهود والنصارى من أهل الكتاب
- [٢٠٥/ ٢] تسمية أهل الكتاب كفارا، ومن عداهم كفار ومشركين
- [٢٠٦/ ٣] إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة
- [٢٠٧/ ٤] حكم إحداث كنائس جديدة
- [٢٠٨/ ٥] الوقف على معابد أهل الكتاب
- [٢٠٩/ ٦] الوقف على كتب التوراة والإنجيل
- [٢١٠/ ٧] اعتناق الكتابي دينا غير الإسلام
- [٢١١/ ٨] حكم دين ابن الكتابي الذي لم يبلغ في الدنيا (إذا لم يسب، وكان مع أبويه، ولم يسلما، أو يسلم أحدهما، ولم يملكهم مسلم)
- [٢١٢/ ٩] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب
- [٢١٣/ ١٠] المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم
- [٢١٤/ ١١] حل ذبائح أهل الكتاب
- [٢١٥/ ١٢] جواز تذكية الكتابي
- [٢١٦/ ١٣] إرث الكتابي من أهل ملته
- [٢١٧/ ١٤] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها
- [٢١٨/ ١٥] حكم توبة الكتابي إذا سب النبي ﷺ سرا فيما بينه وبين الله
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة
- [٢١٩/ ١] يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه
- [٢٢٠/ ٢] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم
- [٢٢١/ ٣] مضمون عقد الذمة
- [٢٢٢/ ٤] لزوم عقد الذمة
- [٢٢٣/ ٥] شمول عقد الذمة
- [٢٢٤/ ٦] عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله، والدفاع عنه، وتحريم ظلمه
- [٢٢٥/ ٧] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم
- [٢٢٦/ ٨] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها
- [٢٢٧/ ٩] مشروعية أخذ الجزية من الذمي
- [٢٢٨/ ١٠] أخذ الخراج من الذمي
- [٢٢٩/ ١١] إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية
- [٢٣٠/ ١٢] من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحا صحيحا، فهي له، ولعقبه
- [٢٣١/ ١٣] أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام
- [٢٣٢/ ١٤] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي
- [٢٣٣/ ١٥] جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم
- [٢٣٤/ ١٦] تطبيق حد السرقة على الذمي
- [٢٣٥/ ١٧] تطبيق حد القذف على الذمي
- [٢٣٦/ ١٨] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي
- [٢٣٧/ ١٩] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي
- [٢٣٨/ ٢٠] صحة عتق الذمي لرقيقه
- [٢٣٩/ ٢١] يجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا
- [٢٤٠/ ٢٢] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب
- [٢٤١/ ٢٣] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين
- [٢٤٢/ ٢٤] جواز بيع السلاح ورهنه للذمي
- [٢٤٣/ ٢٥] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه
- [٢٤٤/ ٢٦] أسر العدو الذمي لا يبطل عقد الذمة
- [٢٤٥/ ٢٧] نقض الذمة بالتجسس
- الخاتمة
- [النتائج]
- التوصيات
- فهرس المصادر والمراجع
- [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
- المقدمة
- حدود البحث
- مصطلحات البحث
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره
- أهداف البحث: تتلخص أهداف البحث فيما يلي
- أسئلة البحث
- منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع
- إجراءات البحث
- أولا: إجراءات الجمع
- ثانيا: إجراءات الدراسة
- خطة البحث
- الباب الأول مسائل الإجماع في كتاب القضاء
- التمهيد
- القضاء لغة
- القضاء اصطلاحا
- أركان القضاء
- الركن الأول: القاضي
- الركن الثاني: المقضي به
- الركن الثالث: المقضي له
- الركن الرابع: المقضي فيه
- الركن الخامس: المقضي عليه
- الركن السادس: كيفية القضاء
- أهمية القضاء
- الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
- [١/ ١]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس
- [٢/ ١]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية
- [٣/ ١]: عظم فضل القضاء بالعدل.
- [٤/ ١] الحاكم العالم مأجور عند الله على اجتهاده
- [٥/ ١]: وجوب تولية القضاة من الإمام أو من ينوب عنه
- [٦/ ١] يشترط أن يكون القاضي مسلما
- [٧/ ١]: اشتراط إسلام القاضي إذا كان أحد الخصوم مسلم
- [٨/ ١]: لزوم أن يكون القاضي عدلا
- [٩/ ١]: يلزم أن يكون القاضي رجلا
- [١٠/ ١]: اشتراط الفطنة وكمال حضور العقل فى القاضي
- [١١/ ١]: عدم الجمع بين قاضيين باختصاص واحد فى مكان واحد
- [١٢/ ١]: يشترط أن يكون القاضي غنيا
- [١٣/ ١]: عدم مشروعية أخذ القاضي أجرا من المتقاضين
- [١٤/ ١]: مشروعية أخذ القاضي أجرا راتبا من بيت مال المسلمين
- [١٥/ ١]: تعظيم حرمة أخذ القاضي للرشوة
- [١٦/ ١]: جواز إجابة القاضي الدعوة إلى الوليمة أو العرس
- [١٧/ ١]: مشروعية ترك القاضي للتجارة عند الغنى عنها
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
- [١٨/ ٢]: وجوب العدل في مجلس القضاء
- [١٩/ ٢]: وجوب عدل القاض في الحكم
- [٢٠/ ٢]: تحريم الحكم بالهوى
- [٢١/ ٢]: الجور في الحكم من الكبائر
- [٢٢/ ٢]: بطلان الحكم بما يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي
- [٢٣/ ٢]: لا يقضي القاضي وهو غضبان
- [٢٤/ ٢]: صحة القضاء في بيت القاضي
- [٢٥/ ٢]: جواز التقاضي في المسجد
- [٢٦/ ٢]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال
- [٢٧/ ٢]: اشتراط الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي
- [٢٨/ ٢]: قيام الخط مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي في غير الحدود
- [٢٩/ ٢]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدا القضاء على أن يحكم بمذهب معين
- [٣٠/ ٢]: مشروعية قضاء القاضي بعلمه الشخصي في الجرح والتعديل
- [٣١/ ٢]: لا يقضي القاضي بخلاف علمه
- [٣٢/ ٢]: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود التي تستوجب القتل
- [٣٣/ ٢]: قضاء القاضي بالظاهر في الأموال لا يحل حراما
- [٣٤/ ٢]: من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه فلا يجوز له أن يقتاد منه
- [٣٥/ ٢] قول القاضي حجة تامة
- [٣٦/ ٢]: لا تنقض الأحكام السابقة بتغير اجتهاد القاضي
- [٣٧/ ٢]: لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم
- [٣٨/ ٢]: انعقاد اليمين على نية المستحلف ولا تنفع التورية
- [٣٩/ ٢]: جواز القضاء على الخصم الغائب في حقوق العباد
- [٤٠/ ٢]: لا يكلف المدعي بإحضار بيتنة على جحود خصمه للحق عند القضاء على الغائب
- [٤١/ ٢]: جواز الإنابة القضائية بالتنفيذ
- [٤٢/ ٢]: لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بمترجمين عدلين
- [٤٣/ ٢]: عدم وجوب القضاء من قضاة المسلمين بين أهل الذمة إلا إن رضوا بتحكيم شرع الله.
- [٤٤/ ٢]: اتخاذ القاضي حاجبا أمينا
- [٤٥/ ٢]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي
- [٤٦/ ٢]: حصر التقليد فى المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدا
- [٤٧/ ٢]: جواز الصلح بين الخصمين
- [٤٨/ ٢]: تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه.
- [٤٩/ ٢]: بطلان المصالحة في حقوق الله.
- [٥٠/ ٢]: جواز العوض في الصلح عن الجناية
- [٥١/ ٢]: جواز حكم القاضي بالقيافة
- [٥٢/ ٢]: للقاضي الحق باستخلاف غيره
- [٥٣/ ٢]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته
- [٥٤/ ٢]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته
- [٥٥/ ٢]: للقاضي تنفذ الحكم بالقوة ومعاقبة الممتنع عن التنفيذ
- [٥٦/ ٢]: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال
- [٥٧/ ٢]: لا يجوز أن يقضي القاضي لأحد بمجرد دعواه
- [٥٨/ ٢]: لا تجوز عقوبة البريء
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
- [٥٩/ ٢]: مشروعية القسمة
- [٦٠/ ٣]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء.
- [٦١/ ٣]: جواز قسمة الماء.
- [٦٢/ ٣]: عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافا
- [٦٣/ ٣]: جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب.
- [٦٤/ ٣]: اشتراط إثبات ملكية العقار قبل تقسيمه