جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٦٥/ ٢]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرا من بيت المال
  2. [٦٦/ ٣]: جواز القسمة بأجر.
  3. [٦٧/ ٣]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء
  4. [٦٨/ ٣] جواز القرعة في القسمة
  5. [٦٩/ ٣]: قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة
  6. [٧٠/ ٢]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل
  7. [٧١/ ٣]: جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي.
  8. [٧٢/ ٣]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار
  9. [٧٣/ ٣]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة
  10. [٧٤/ ٣] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء
  11. [٧٥/ ٣]: وجوب عدالة القاسم
  12. [٧٦/ ٣] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه
  13. [٧٧/ ٣] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع.
  14. [٧٨/ ٣]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد
  15. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
  16. [٧٩/ ٤]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
  17. [٨٠/ ٤] ترتيب عرض البينات
  18. [٨١/ ٤] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال
  19. [٨٢/ ٤] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب
  20. [٨٣/ ٤] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك
  21. [٨٤/ ٤] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك
  22. [٨٥/ ٤] الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال
  23. [٨٦/ ٤] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف
  24. [٨٧/ ٤] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع
  25. [٨٨/ ٤] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها
  26. [٨٩/ ٤] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
  27. [٩٠/ ٤] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها
  28. [٩١/ ٤] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك
  29. [٩٢/ ٤] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة
  30. [٩٣/ ٤] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه
  31. [٩٤/ ٤] إذا ادعت المرأة حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها
  32. [٩٥/ ٤] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما
  33. [٩٦/ ٤] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له
  34. [٩٧/ ٤] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي
  35. [٩٨/ ٤] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق
  36. [٩٩/ ٤] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين
  37. [١٠٠/ ٤] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين
  38. [١٠١/ ٤] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص
  39. [١٠٢/ ٤] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك
  40. [١٠٣/ ٤]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد
  41. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  42. التمهيد
  43. [أولا: ] تعريف الشهادة في اللغة
  44. ١ - العلم
  45. ٢ - الحضور
  46. ٣ - الحلف
  47. ٤ - الحكم
  48. ثانيا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي
  49. أ - تعريف الحنفية
  50. ب - تعريف المالكية
  51. ج - تعريف الشافعية
  52. د - تعريف الحنابلة
  53. التعريف المختار
  54. مرتبة الشهادة بين وسائل الإثبات
  55. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  56. [١٠٤/ ٥]: مشروعية الشهادة
  57. [١٠٥/ ٤]: نصاب الشهادة في غير الزنا
  58. [١٠٦/ ٥]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال
  59. [١٠٧/ ٥] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب
  60. [١٠٨/ ٥]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا
  61. [١٠٩/ ٥] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال
  62. [١١٠/ ٥]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص
  63. [١١١/ ٥]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
  64. [١١٢/ ٥] تكليف المدعي بتقديم البينة
  65. [١١٣/ ٥]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع.
  66. [١١٤/ ٥]: اشتراط لفظ الشهادة
  67. [١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر
  68. [١١٦/ ٥] الحكم بشهادة الزور لا يحل حراما
  69. [١١٧/ ٥] تعزير شاهد الزور
  70. [١١٨/ ٥] عدم قبول شهادة الفاسق
  71. [١١٩/ ٥] قبول شهادة التائب بعد الحد
  72. [١٢٠/ ٥]: قبول شهادة القاذف إذا تاب
  73. [١٢١/ ٥]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة
  74. [١٢٢/ ٥]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب
  75. [١٢٣/ ٥]: لا تجوز شهادة المجنون
  76. [١٢٤/ ٥]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته
  77. [١٢٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الصبي
  78. [١٢٦/ ٥]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع
  79. [١٢٧/ ٥]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه
  80. [١٢٨/ ٥]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد
  81. [١٢٩/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود
  82. [١٣٠/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء
  83. [١٣١/ ٥]: عدم قبول شهادة الأخرس
  84. [١٣٢/ ٥]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة
  85. [١٣٣/ ٥]: عدم قبول شهادة الطفيلي
  86. [١٣٤/ ٥]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
  87. [١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
  88. [١٣٦/ ٥]: عدم قبول شهادة العبد لسيده
  89. [١٣٧/ ٥]: عدم قبول شهادة الخصم
  90. [١٣٨/ ٥]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة
  91. [١٣٩/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص
  92. [١٤٠/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال
  93. [١٤١/ ٥]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل
  94. [١٤٢/ ٥]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم
  95. [١٤٣/ ٥]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما
  96. [١٤٤/ ٥]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة
  97. [١٤٥/ ٥]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل
  98. [١٤٦/ ٥]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
  99. [١٤٧/ ٥]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه
  100. [١٤٨/ ٥]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا
  101. [١٤٩/ ٥]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها
  102. [١٥٠/ ٥]: قبول شهادة القروي مطلقا
  103. [١٥١/ ٥] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر
  104. [١٥٢/ ٥]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه
  105. [١٥٣/ ٥]: لا تقبل شهادة مجهول الحال
  106. [١٥٤/ ٥]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم
  107. [١٥٥/ ٥]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
  108. [١٥٦/ ٥]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض
  109. [١٥٧/ ٥]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر
  110. [١٥٨/ ٥]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق
  111. [١٥٩/ ٥]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان
  112. [١٦٠/ ٥]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير
  113. [١٦١/ ٥] استحباب الإشهاد على البيع
  114. [١٦٢/ ٥] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
  115. [١٦٣/ ٥]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
  116. [١٦٤/ ٥] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته
  117. [١٦٥/ ٥]: اشتراط الإسلام في الشاهد
  118. [١٦٦/ ٥] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود
  119. [١٦٧/ ٥]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
  120. [١٦٨/ ٥]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل
  121. [١٧٠/ ٥] وجوب ثبوت عدالة الشاهد
  122. [١٧١/ ٥]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا
  123. [١٧٢/ ٥]: عدم قبول شهادة العدو
  124. [١٧٤/ ٥]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط
  125. [١٧٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه
  126. [١٧٦/ ٥]: قبول شهادة الخصي
  127. [١٧٧/ ٥]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع
  128. [١٧٨/ ٥]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
  129. [١٧٩/ ٥]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
  130. [١٨٠/ ٥]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها
  131. [١٨١/ ٥] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق
  132. [١٨٢/ ٥] إذا شهد أنه طلق احدى نسائه أجبر على تطليق إحدى زوجاته
  133. [١٨٣/ ٥] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة
  134. [١٨٤/ ٥]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر
  135. [١٨٥/ ٥]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين
  136. [١٨٦/ ٥] استحباب الإشهاد على الرجعة
  137. [١٨٧/ ٥]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم
  138. [١٨٨/ ٥]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد
  139. [١٨٩/ ٥]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق
  140. [١٩٠/ ٥]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي
  141. [١٩١/ ٥]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط
  142. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  143. [١٩٢/ ٦]: مشروعية اليمين
  144. [١٩٣/ ٦]: عدم جواز الحلف بغير الله
  145. [١٩٤/ ٦]: اليمين تنعقد بالله وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى
  146. [١٩٥/ ٦]: أن الحلف بعبارة تالله أو بالله يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة
  147. [١٩٦/ ٦]: انعقاد يمين من قال أقسم بالله أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته
  148. [١٩٧/ ٦] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقا لغيره
  149. [١٩٨/ ٦]: اليمين لا تشرع في الحدود
  150. [١٩٩/ ٥]: وجوب الكفارة على الحانث
  151. [٢٠٠/ ٦]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم
  152. [٢٠١/ ٦] من حلف معتقدا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو
  153. [٢٠٢/ ٦]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث
  154. [٢٠٣/ ٦]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة
  155. [٢٠٤/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط
  156. [٢٠٥/ ٦] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول
  157. [٢٠٦/ ٦] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل
  158. [٢٠٧/ ٦]: لا تنعقد اليمين على مستحيل
  159. [٢٠٨/ ٦]: وجوب الكفارة بعد الحنث
  160. [٢٠٩/ ٦]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة
  161. [٢١٠/ ٦]: الاستثناء يحل الأيمان
  162. [٢١١/ ٦]: من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها حنث
  163. [٢١٢/ ٦]: من حلف ألا يأكل لحما فأكل لحم طائر حنث
  164. [٢١٣/ ٦]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث
  165. [٢١٤/ ٦] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث
  166. [٢١٥/ ٦] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت
  167. [٢١٦/ ٦] من حلف أن يفعل أمرا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث
  168. [٢١٧/ ٦] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره
  169. [٢١٨/ ٦] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت
  170. [٢١٩/ ٦] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا
  171. [٢٢٠/ ٦]: من وقت ليمينه يحنث بخروج الوقت
  172. [٢٢١/ ٦] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه
  173. [٢٢٢/ ٦] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي
  174. [٢٢٣/ ٦]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين
  175. [٢٢٤/ ٦]: اشتراط التلفظ بالاستثناء
  176. [٢٢٥/ ٦]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين
  177. [٢٢٦/ ٦]: اشتراط النية في الاستثناء
  178. [٢٢٧/ ٦]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة
  179. [٢٢٨/ ٦]: عدم جواز الحلف بالآباء
  180. [٢٢٩/ ٦]: من حلف أن لا يأكل شيئا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث
  181. [٢٣٠/ ٦]: تكرار صفات الله وأسمائه في القسم يمين واحد
  182. [٢٣١/ ٦]: تقديم كفارة الظهار على الوطء
  183. [٢٣٢/ ٦]: نذر اللجاج والغضب يمين
  184. [٢٣٣/ ٦]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة
  185. [٢٣٤/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
  186. [٢٣٥/ ٦]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية.
  187. [٢٣٦/ ٦]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينا وإن نوى رب المخلوق.
  188. [٢٣٧/ ٦]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها
  189. [٢٣٨/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرا أو بلحا
  190. [٢٣٩/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان
  191. [٢٤٠/ ٦]: لا كفارة على من حلف صادقا
  192. [٢٤١/ ٦]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة
  193. [٢٤٢/ ٦]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث
  194. [٢٤٣/ ٦]: من حلف أيمانا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى
  195. [٢٤٤/ ٦]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث
  196. [٢٤٥/ ٦]: يمين اللغو لا كفارة فيها
  197. [٢٤٦/ ٦]: من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها سواه ﷿ انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث
  198. [٢٤٧/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
  199. [٢٤٨/ ٦]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم
  200. [٢٤٩/ ٦]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيا فلا كفارة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس