موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [٦٥/ ٢]: جواز أخذ من يتولى القسمة أجرا من بيت المال
- [٦٦/ ٣]: جواز القسمة بأجر.
- [٦٧/ ٣]: أجرة ما يتبع القسمة تكون على قدر الأنصباء
- [٦٨/ ٣] جواز القرعة في القسمة
- [٦٩/ ٣]: قسمة مختلف الصفة لا تجوز بالقرعة
- [٧٠/ ٢]: تقسيم البناء بالقيمة في العلو والسفل
- [٧١/ ٣]: جواز الجمع بين العلو والسفل في البناء بالتراضي.
- [٧٢/ ٣]: جواز قسمة المال المنقول الموروث بالإقرار
- [٧٣/ ٣]: لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة
- [٧٤/ ٣] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء
- [٧٥/ ٣]: وجوب عدالة القاسم
- [٧٦/ ٣] عدم قسمة ما لا يمكن تقسيمه
- [٧٧/ ٣] عدم جواز قسمة جنسين مختلفين قسمة جمع.
- [٧٨/ ٣]: اشتراط تعيين مقدار الزمن في قسمة المهايأة للشيء المتحد
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الدعاوى والبينات
- [٧٩/ ٤]: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- [٨٠/ ٤] ترتيب عرض البينات
- [٨١/ ٤] وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال
- [٨٢/ ٤] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب
- [٨٣/ ٤] تقديم بينة البيع على بينة ادعاء الملك
- [٨٤/ ٤] الإشراك بين المتداعيين في ملكية محل الخلاف ظاهر الاشتراك
- [٨٥/ ٤] الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال
- [٨٦/ ٤] الاعتبار بقول من كانت العين في يده مع يمينه عند الخلاف
- [٨٧/ ٤] بينة ذي اليد مقدمة على غيرها عند النزاع
- [٨٨/ ٤] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها
- [٨٩/ ٤] إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
- [٩٠/ ٤] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها
- [٩١/ ٤] استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلاف ذلك
- [٩٢/ ٤] إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما حكم لصاحب البينة
- [٩٣/ ٤] بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه
- [٩٤/ ٤] إذا ادعت المرأة حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها
- [٩٥/ ٤] إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما
- [٩٦/ ٤] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له
- [٩٧/ ٤] وجوب إحضار المدعى عليه غير الغائب إلى مجلس الحكم عند طلب المدعي
- [٩٨/ ٤] الإقرار بعد الإنكار لا يتطلب يمين صاحب الحق
- [٩٩/ ٤] البينة الحاضرة في مجلس القضاء تمنع اليمين
- [١٠٠/ ٤] مشروعية الحكم بالشاهد الواحد واليمين
- [١٠١/ ٤] عدم جواز الحكم بالشاهد واليمين في الحدود والقصاص
- [١٠٢/ ٤] بينة الشراء مقدمة على بينة الملك
- [١٠٣/ ٤]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
- التمهيد
- [أولا: ] تعريف الشهادة في اللغة
- ١ - العلم
- ٢ - الحضور
- ٣ - الحلف
- ٤ - الحكم
- ثانيا: الشهادة في الاصطلاح الشرعي
- أ - تعريف الحنفية
- ب - تعريف المالكية
- ج - تعريف الشافعية
- د - تعريف الحنابلة
- التعريف المختار
- مرتبة الشهادة بين وسائل الإثبات
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- [١٠٤/ ٥]: مشروعية الشهادة
- [١٠٥/ ٤]: نصاب الشهادة في غير الزنا
- [١٠٦/ ٥]: نصاب الشهادة في الزنا أربعة رجال
- [١٠٧/ ٥] يجلد الشهود على الزنا إن لم تبلغ شهادتهم النصاب
- [١٠٨/ ٥]: نصاب الشهادة على فعل قوم لوط مثل الشهادة على الزنا
- [١٠٩/ ٥] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال
- [١١٠/ ٥]: لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص
- [١١١/ ٥]: جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال
- [١١٢/ ٥] تكليف المدعي بتقديم البينة
- [١١٣/ ٥]: أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع.
- [١١٤/ ٥]: اشتراط لفظ الشهادة
- [١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر
- [١١٦/ ٥] الحكم بشهادة الزور لا يحل حراما
- [١١٧/ ٥] تعزير شاهد الزور
- [١١٨/ ٥] عدم قبول شهادة الفاسق
- [١١٩/ ٥] قبول شهادة التائب بعد الحد
- [١٢٠/ ٥]: قبول شهادة القاذف إذا تاب
- [١٢١/ ٥]: عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة
- [١٢٢/ ٥]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب
- [١٢٣/ ٥]: لا تجوز شهادة المجنون
- [١٢٤/ ٥]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته
- [١٢٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الصبي
- [١٢٦/ ٥]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع
- [١٢٧/ ٥]: قبول شهادة الأخ العادل لأخيه
- [١٢٨/ ٥]: كعدم قبول شهادة الجد للحفيد
- [١٢٩/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود
- [١٣٠/ ٥]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء
- [١٣١/ ٥]: عدم قبول شهادة الأخرس
- [١٣٢/ ٥]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة
- [١٣٣/ ٥]: عدم قبول شهادة الطفيلي
- [١٣٤/ ٥]: عدم جواز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
- [١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
- [١٣٦/ ٥]: عدم قبول شهادة العبد لسيده
- [١٣٧/ ٥]: عدم قبول شهادة الخصم
- [١٣٨/ ٥]: جواز الشهادة على الشهادة في الجملة
- [١٣٩/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص
- [١٤٠/ ٥]: قبول الشهادة على الشهادة فى الأموال
- [١٤١/ ٥]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل
- [١٤٢/ ٥]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم
- [١٤٣/ ٥]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما
- [١٤٤/ ٥]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة
- [١٤٥/ ٥]: ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل
- [١٤٦/ ٥]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
- [١٤٧/ ٥]: الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها في غير الحدود والقصاص لا ينقضه
- [١٤٨/ ٥]: القود من الشهود عند رجوعهم عن شهادتهم بمثل ما أحدثوا
- [١٤٩/ ٥]: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتها
- [١٥٠/ ٥]: قبول شهادة القروي مطلقا
- [١٥١/ ٥] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر
- [١٥٢/ ٥]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه
- [١٥٣/ ٥]: لا تقبل شهادة مجهول الحال
- [١٥٤/ ٥]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم
- [١٥٥/ ٥]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
- [١٥٦/ ٥]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض
- [١٥٧/ ٥]: قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر
- [١٥٨/ ٥]: لا تجوز شهادة من بلغت بدعته الكفر أو الفسق
- [١٥٩/ ٥]: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان
- [١٦٠/ ٥]: عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير
- [١٦١/ ٥] استحباب الإشهاد على البيع
- [١٦٢/ ٥] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
- [١٦٣/ ٥]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
- [١٦٤/ ٥] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته
- [١٦٥/ ٥]: اشتراط الإسلام في الشاهد
- [١٦٦/ ٥] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود
- [١٦٧/ ٥]: لا يقبل تجريح الخصم للشهود إلا ببينة
- [١٦٨/ ٥]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل
- [١٧٠/ ٥] وجوب ثبوت عدالة الشاهد
- [١٧١/ ٥]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا
- [١٧٢/ ٥]: عدم قبول شهادة العدو
- [١٧٤/ ٥]: قبول شهادة اللقيط إن استوفت الشروط
- [١٧٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه
- [١٧٦/ ٥]: قبول شهادة الخصي
- [١٧٧/ ٥]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع
- [١٧٨/ ٥]: من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين
- [١٧٩/ ٥]: ما تصح فيه الشهادة بالتسامع
- [١٨٠/ ٥]: قبول الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد محتواها
- [١٨١/ ٥] اشتراط يمين المعتق مع الشاهد إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق
- [١٨٢/ ٥] إذا شهد أنه طلق احدى نسائه أجبر على تطليق إحدى زوجاته
- [١٨٣/ ٥] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة
- [١٨٤/ ٥]: عدم أخذ القاضي بالشهادة المكتوبة عند عدم التذكر
- [١٨٥/ ٥]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين
- [١٨٦/ ٥] استحباب الإشهاد على الرجعة
- [١٨٧/ ٥]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم
- [١٨٨/ ٥]: عدم جواز الشهادة برؤية خط الشاهد
- [١٨٩/ ٥]: عدم جواز تكليف الشاهد باليمين على أنه شهد بالحق
- [١٩٠/ ٥]: جواز الشهادة بالحد من غير مدعي
- [١٩١/ ٥]: ليجاب الحكم بالشهادة المستوفية للشروط
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
- [١٩٢/ ٦]: مشروعية اليمين
- [١٩٣/ ٦]: عدم جواز الحلف بغير الله
- [١٩٤/ ٦]: اليمين تنعقد بالله وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى
- [١٩٥/ ٦]: أن الحلف بعبارة تالله أو بالله يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة
- [١٩٦/ ٦]: انعقاد يمين من قال أقسم بالله أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته
- [١٩٧/ ٦] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقا لغيره
- [١٩٨/ ٦]: اليمين لا تشرع في الحدود
- [١٩٩/ ٥]: وجوب الكفارة على الحانث
- [٢٠٠/ ٦]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم
- [٢٠١/ ٦] من حلف معتقدا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو
- [٢٠٢/ ٦]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث
- [٢٠٣/ ٦]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة
- [٢٠٤/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط
- [٢٠٥/ ٦] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول
- [٢٠٦/ ٦] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل
- [٢٠٧/ ٦]: لا تنعقد اليمين على مستحيل
- [٢٠٨/ ٦]: وجوب الكفارة بعد الحنث
- [٢٠٩/ ٦]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة
- [٢١٠/ ٦]: الاستثناء يحل الأيمان
- [٢١١/ ٦]: من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها حنث
- [٢١٢/ ٦]: من حلف ألا يأكل لحما فأكل لحم طائر حنث
- [٢١٣/ ٦]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث
- [٢١٤/ ٦] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث
- [٢١٥/ ٦] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت
- [٢١٦/ ٦] من حلف أن يفعل أمرا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث
- [٢١٧/ ٦] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره
- [٢١٨/ ٦] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت
- [٢١٩/ ٦] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا
- [٢٢٠/ ٦]: من وقت ليمينه يحنث بخروج الوقت
- [٢٢١/ ٦] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه
- [٢٢٢/ ٦] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي
- [٢٢٣/ ٦]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين
- [٢٢٤/ ٦]: اشتراط التلفظ بالاستثناء
- [٢٢٥/ ٦]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين
- [٢٢٦/ ٦]: اشتراط النية في الاستثناء
- [٢٢٧/ ٦]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة
- [٢٢٨/ ٦]: عدم جواز الحلف بالآباء
- [٢٢٩/ ٦]: من حلف أن لا يأكل شيئا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث
- [٢٣٠/ ٦]: تكرار صفات الله وأسمائه في القسم يمين واحد
- [٢٣١/ ٦]: تقديم كفارة الظهار على الوطء
- [٢٣٢/ ٦]: نذر اللجاج والغضب يمين
- [٢٣٣/ ٦]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة
- [٢٣٤/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
- [٢٣٥/ ٦]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية.
- [٢٣٦/ ٦]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينا وإن نوى رب المخلوق.
- [٢٣٧/ ٦]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها
- [٢٣٨/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرا أو بلحا
- [٢٣٩/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان
- [٢٤٠/ ٦]: لا كفارة على من حلف صادقا
- [٢٤١/ ٦]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة
- [٢٤٢/ ٦]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث
- [٢٤٣/ ٦]: من حلف أيمانا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى
- [٢٤٤/ ٦]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث
- [٢٤٥/ ٦]: يمين اللغو لا كفارة فيها
- [٢٤٦/ ٦]: من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها سواه ﷿ انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث
- [٢٤٧/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
- [٢٤٨/ ٦]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم
- [٢٤٩/ ٦]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيا فلا كفارة