موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [٢٥٠/ ٦]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح
- [٢٥١/ ٦]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف
- [٢٥٢/ ٦]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا
- [٢٥٣/ ٦]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه
- [٢٥٤/ ٦]: جواز الحلف بالقرآن
- [٢٥٥/ ٦]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث
- [٢٥٦/ ٦]: جواز الحنث قبل الكفارة
- [٢٥٧/ ٦]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث
- [٢٥٨/ ٦]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة
- [٢٥٩/ ٦]: إن أطعم المكفر مسكينا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه
- [٢٦٠/ ٦]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد
- [٢٦١/ ٦]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة
- [٢٦٢/ ٦]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته
- [٢٦٣/ ٦]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي
- [٢٦٤/ ٦]: إن لم يجد الحانث طعاما ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة
- [٢٦٥/ ٦]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة
- [٢٦٦/ ٦]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى
- [٢٦٧/ ٦]: إن حلف ألا يساكن فلانا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين
- [٢٦٨/ ٦]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر
- [٢٦٩/ ٦]: من حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلانا، فأكل طعاما اشتراه وغيره، حنث
- [٢٧٠/ ٦]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث
- الباب الثالث مسائل الإجماع في كتاب الإقرار
- تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات
- تعريف الإقرار
- شرح التعريف
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حجية الإقرار ومن يصح إقراره
- [٢٧١/ ٧]: مشروعية الإقرار
- [٢٧٢/ ٧]: حجية الإقرار
- [٢٧٣/ ٧]: ما يحصل به الإقرار من ألفاظ
- [٢٧٤/ ٧]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة
- [٢٧٥/ ٧]: قصر الإقرار على المقر
- [٢٧٦/ ٧]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله
- [٢٧٧/ ٧]: إذا أقر ببنوة مجهول النسب لحق به
- [٢٧٨/ ٧]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه
- [٢٧٩/ ٧]: إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
- [٢٨٠/ ٧]: إذا أقر المدين بدين ومنعه لمانع يبيح المنع لم يجز للدائن أخذ شيء من ماله
- [٢٨١/ ٧]: لا يصح إقرار المجنون
- [٢٨٢/ ٧]: قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن إذا كان ذلك حال إفاقته
- [٢٨٣/ ٧]: لا يصح إقرار المعتوه
- [٢٨٤/ ٧]: صحة إقرار المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا
- [٢٨٥/ ٧]: لا يقبل إقرار من زال عقله بسبب مباح
- [٢٨٦/ ٧]: قبول إقرار أهل الحرب بالنسب
- [٢٨٧/ ٧]: عدم تعدي إقرار أحد الورثة بدين على مورثه إلى باقي الورثة
- [٢٨٨/ ٧]: إقرار النسب لا يتبعض بإقرار أحد الورثة
- [٢٨٩/ ٧]: مشروعية إقرار الصحيح بمال لوارث
- [٢٩٠/ ٧]: صحة إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بدين يحيط بكل ماله
- [٢٩١/ ٧]: قبول إقرار المريض بوارث
- [٢٩٢/ ٧]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل
- [٢٩٣/ ٧]: يجوز الرجوع عن الإقرار المتضمق حقا من حقوق الله
- [٢٩٤/ ٧]: يكتفى بالإقرار مرة واحدة في غير الحد
- [٢٩٦/ ٧]: اشتراط الإقرار أربع مرات للحد في الزنا
- [٢٩٧/ ٧]: صحة الإقرار بالمجمل
- [٢٩٨/ ٧]: صحة الإقرار بالمجهول
- [٢٩٩/ ٧]: اشتراط البلوغ في المقر
- [٣٠٠/ ٧]: اشتراط الإشهاد على الإقرار
- [٣٠١/ ٧]: اشتراط الحرية في المقر في غير الحدود والقصاص
- [٣٠٢/ ٧]: استحباب تلقين المقر بالرجوع
- [٣٠٣/ ٧]: الصلح على الإقرار
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الاستثناء من المقر به وتفسير الإقرار
- [٣٠٤/ ٨]: لا يجوز استثناء الكل في الإقرار
- [٣٠٥/ ٨]: جواز استثناء الأقل في الإقرار
- [٣٠٦/ ٨]: للمقر تفسير إقراره
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الإكراه على الإقرار
- [٣٠٧/ ٩]: الإكراه على الإقرار يرفع قبوله
- [٣٠٨/ ٩]: مشروعية الإكراه على الإقرار إذا قامت أمارات على صحته
- الخاتمة
- [النتائج]
- التوصيات
- فهرس المراجع والمصادر
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- المقدمة
- حدود البحث
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره
- أهداف البحث
- أسئلة البحث
- منهج البحث
- المنهج المتبع في الجمع والدراسة
- (أ) المنهج المتبع في الجمع
- (ب) المنهج المتبع في الدراسة
- المشكلات التي اعترضت الباحث
- خطة البحث
- شكر وتقدير
- الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات
- التمهيد يتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها
- مسألة: أنواع عقود التبرعات
- مسألة: الحكم التكليفي للتبرع
- مسألة: أركان التبرع
- مسألة: آثار التبرع
- مسألة: ما ينتهي به التبرع
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية
- [١ - ١] مشروعية العارية
- [٢ - ٢] حكم العارية الجواز لا الوجوب
- [٣ - ٣] جواز الرجوع في العارية مطلقا
- [٤ - ٤] رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير
- [٥ - ٥] المستعير لا يملك العارية
- [٦ - ٦] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله
- [٧ - ٧] إذن المعير وأثره في استعمال العارية
- [٨ - ٨] وقت العارية للمستعير
- [٩ - ٩] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع
- [١٠ - ١٠] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية
- [١١ - ١١] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه
- [١٢ - ١٢] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح
- [١٣ - ١٣] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع
- [١٤ - ١٤] جواز إعارة السلاح للقتال به
- [١٥ - ١٥] جواز إعارة الدواب للركوب
- [١٦ - ١٦] حرمة إعارة الجواري للوطء
- [١٧ - ١٧] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار
- [١٨ - ١٨] جواز استعارة الشيء لرهنه
- [١٩ - ١٩] إعارة الفحل للضراب
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
- [٢٠ - ١] حكم حفظ الوديعة: الجواز
- [٢١ - ٢] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها
- [٢٢ - ٣] إذا حفظ المودع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه
- [٢٣ - ٤] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه
- [٢٤ - ٥] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المعين الى حرزها فتلفت لا ضمان عليه
- [٢٥ - ٦] إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه
- [٢٦ - ٧] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها
- [٢٧ - ٨] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى
- [٢٨ - ٩] الوديعة يختلف فيها المودع والمستودع فالقول للمودع
- [٢٩ - ١٠] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها
- [٣٠ - ١١] المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني
- [٣١ - ١٢] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن
- [٣٢ - ١٣] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه
- [٣٣ - ١٤] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته
- [٣٤ - ١٥] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها
- [٣٥ - ١٦] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله
- [٣٦ - ١٧] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه
- [٣٧ - ١٨] لا يجوز استعمال المودع للوديعة ولا إتلافها
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة
- [٣٨ - ١] مشروعية الالتقاط في الجملة
- [٣٩ - ٢] ترك الالتقاط أفضل
- [٤٠ - ٣] لقطة مكة لا تحل تملكا
- [٤١ - ٤] جواز لقطة الغنم
- [٤٢ - ٥] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له أن يتصرف فيها
- [٤٣ - ٦] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه
- [٤٤ - ٧] لا تلتقط ضالة الإبل
- [٤٥ - ٨] وجوب تعريف اللقطة
- [٤٦ - ٩] مدة تعريف اللقطة حولا كاملا
- [٤٧ - ١٠] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها
- [٤٨ - ١١] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها
- [٤٩ - ١٢] محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق
- [٥٠ - ١٣] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها
- [٥١ - ١٤] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه
- [٥٢ - ١٥] جواز رد اللقطة بعوض
- [٥٣ - ١٦] رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء
- [٥٤ - ١٧] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة
- [٥٥ - ١٨] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم
- [٥٦ - ١٩] ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها
- [٥٧ - ٢٠] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط
- [٥٨ - ٢١] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف
- [٥٩ - ١] جواز الوقف في الجملة
- [٦٠ - ٢] صفة الوقف الصحيح
- [٦١ - ٣] كون الوقف من الطاعات
- [٦٢ - ٤] لا وقف على ما ليس بطاعة
- [٦٣ - ٥] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف ولا في غيره
- [٦٤ - ٦] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة
- [٦٥ - ٧] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به
- [٦٦ - ٨] المسجد الموقوف ليس ملكا لمعين
- [٦٧ - ٩] لا يجوز بيع الوقف
- [٦٨ - ١٠] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه
- [٦٩ - ١١] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها
- [٧٠ - ١٢] يجوز وقف المشاع
- [٧١ - ١٣] وقف ما لا يحتمل القسمة
- [٧٢ - ١٤] يجب أن يكون الوقف دائما
- [٧٣ - ١٥] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم
- [٧٤ - ١٦] لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة
- [٧٥ - ١٧] الوقف بشرط الولاية على الوقف
- [٧٦ - ١٨] لا يجوز الوقف بشرط التصرف
- [٧٧ - ١٩] منافع الوقف للموقوف عليه
- [٧٨ - ٢٠] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث
- [٧٩ - ٢١] يصح تعليق الواقف الوقف على موته
- [٨٠ - ٢٢] الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية
- [٨١ - ٢٣] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه
- [٨٢ - ٢٤] يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام
- [٨٣ - ٢٥] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص
- [٨٤ - ٢٦] التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر
- [٨٥ - ٢٧] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين
- [٨٦ - ٢٨] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم
- [٨٧ - ٢٩] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده
- [٨٨ - ٣٠] الوقف على البنات يختص بهن
- [٨٩ - ٣١] جواز وقف العقار
- [٩٠ - ٣٢] جواز وقف الأرض مسجدا
- [٩١ - ٣٣] جواز وقف الأرض مقبرة
- [٩٢ - ٣٤] يجوز وقف السقايا
- [٩٣ - ٣٥] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع
- [٩٤ - ٣٦] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف
- [٩٥ - ٣٧] لا يصح تخصيص النفس بالوقف
- [٩٦ - ٣٨] ضمان الوقف المتلف بالغصب
- الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية
- [٩٧ - ١] مشروعية الهبة
- [٩٨ - ٢] الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب
- [٩٩ - ٣] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح
- [١٠٠ - ٤] تجوز الهبة لغير الثواب
- [١٠١ - ٥] لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف
- [١٠٢ - ٦] الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث
- [١٠٣ - ٧] هبة العبد صحيحة ونافذة
- [١٠٤ - ٨] هبة المكاتب صحيحة ونافذة
- [١٠٥ - ٩] هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة
- [١٠٦ - ١٠] لا يصح الإكراه على الهبة