موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [١٠٧ - ١١] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة
- [١٠٨ - ١٢] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم
- [١٠٩ - ١٣] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته
- [١١٠ - ١٤] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي
- [١١١ - ١٥] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة
- [١١٢ - ١٦] يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة
- [١١٣ - ١٧] تجوز هبة الكافر للمسلم
- [١١٤ - ١٨] جواز هبة المسلم للحربي
- [١١٥ - ١٩] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة
- [١١٦ - ٢٠] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض
- [١١٧ - ٢١] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه
- [١١٨ - ٢٢] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره
- [١١٩ - ٢٣] قبول الإخبار بالهبة
- [١٢٠ - ٢٤] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها
- [١٢١ - ٢٥] يجوز هبة كل المال
- [١٢٢ - ٢٦] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم
- [١٢٣ - ٢٧] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة
- [١٢٤ - ٢٨] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان
- [١٢٥ - ٢٩] لا يصح هبة المعدوم
- [١٢٦ - ٣٠] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوا من عبده أو من حيوان
- [١٢٧ - ٣١] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه
- الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
- [١٢٨ - ١] تصرفات المريض مرض الموت المالية تخرج من الثلث كالوصية
- [١٢٩ - ٢] جواز تصرف المريض في ثلث ماله
- [١٣٠ - ٣] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال
- [١٣١ - ٤] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف
- [١٣٢ - ٥] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله
- [١٣٣ - ٦] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف المرض المخوف كالمرض المخوف
- [١٣٤ - ٧] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف
- [١٣٥ - ٨] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث
- [١٣٦ - ٩] الوقف في مرض الموت كالوصية
- [١٣٧ - ١٠] عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله
- [١٣٨ - ١١] إذا أعتق المريض مرضا مخوفا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ
- [١٣٩ - ١٢] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث
- [١٤٠ - ١٣] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث
- [١٤١ - ١٤] يصح إقرار المريض بوارث
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
- التمهيد في التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني
- الوصايا في اللغة
- والوصية في الاصطلاح
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
- [١٤٢ - ١] مشروعية الوصية
- [١٤٣ - ٢] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب
- [١٤٤ - ٣] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي
- [١٤٥ - ٤] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله
- [١٤٦ - ٥] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له
- [١٤٧ - ٦] جواز رجوع الموصي في وصيته
- [١٤٨ - ٧] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل
- [١٤٩ - ٨] لا تنفذ وصية من يهذي من علة
- [١٥٠ - ٩] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق
- [١٥١ - ١٠] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت
- [١٥٢ - ١١] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل
- [١٥٣ - ١٢] تجوز وصية البالغ المحجور عليه
- [١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده
- [١٥٥ - ١٤] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولا
- [١٥٦ - ١٥] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ
- [١٥٧ - ١٦] لا تصح الوصية بما لا يملك
- [١٥٨ - ١٧] يجوز الرجوع في الوصية
- [١٥٩ - ١٨] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها
- [١٦٠ - ١٩] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة
- [١٦١ - ٢٠] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة
- [١٦٢ - ٢١] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم
- [١٦٣ - ٢٢] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به
- [١٦٤ - ٢٣] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة
- [١٦٥ - ٢٤] جواز الوصية بالمنفعة
- [١٦٦ - ٢٥] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث
- [١٦٧ - ٢٦] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له
- [١٦٨ - ٢٧] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعا عن الأول
- [١٦٩ - ٢٨] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية
- [١٧٠ - ٢٩] صحة الوصية بالمجهول
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء
- [١٧١ - ٣٠] إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
- [١٧٢ - ٣١] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب
- [١٧٣ - ٣٢] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد
- [١٧٤ - ٣٣] تجوز الوصية لأكثر من واحد
- [١٧٥ - ٣٤] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية
- [١٧٦ - ٣٥] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئا واحدا ولا بينة لديهما اقتسماه
- [١٧٧ - ٣٦] لا تجوز الوصية لوارث
- [١٧٨ - ٣٧] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة
- [١٧٩ - ٣٨] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي
- [١٨٠ - ٣٩] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين
- [١٨١ - ٤٠] الوصية بلفظ البنات تقصر عليهن
- [١٨٢ - ٤١] صحة الوصية للحمل
- [١٨٣ - ٤٢] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث
- [١٨٤ - ٤٣] جواز الوصية للذمي
- [١٨٥ - ٤٤] جواز قبول المسلم وصية الذمي
- [١٨٦ - ٤٥] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته
- [١٨٧ - ٤٦] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط
- [١٨٨ - ٤٧] الوصية للأقارب تشمل أولادهم
- [١٨٩ - ٤٨] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورا كان أو غير محصور
- [١٩٠ - ٤٩] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له
- [١٩١ - ٥٠] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي
- [١٩٢ - ٥١] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
- التمهيد يتضمن التعريف بالفرائض، وأدلتها
- المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح
- المسألة الثانية: منزلة الفرائض في العلوم الشرعية
- المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
- [١٩٣ - ١] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء
- [١٩٤ - ٢] الفرائض المقدرة في كتاب الله ﷾: ستة
- [١٩٥ - ٣] نصيب البنت الصلبية النصف
- [١٩٦ - ٤] نصيب البنتين الصلبيتين الثلثان
- [١٩٧ - ٥] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان
- [١٩٨ - ٦] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي
- [١٩٩ - ٧] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور
- [٢٠٠ - ٨] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط
- [٢٠١ - ٩] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين
- [٢٠٢ - ١٠] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين
- [٢٠٣ - ١١] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم
- [٢٠٤ - ١٢] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة
- [٢٠٥ - ١٣] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن
- [٢٠٦ - ١٤] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر
- [٢٠٧ - ١٥] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب
- [٢٠٨ - ١٦] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن
- [٢٠٩ - ١٧] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم
- [٢١٠ - ١٨] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث
- [٢١١ - ١٩] يرث الزوج من زوجته النصف والربع
- [٢١٢ - ٢٠] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن
- [٢١٣ - ٢١] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن
- [٢١٤ - ٢٢] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين
- [٢١٥ - ٢٣] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور
- [٢١٦ - ٢٤] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة
- [٢١٧ - ٢٥] حكم الجد مع الولد حكم الأب
- [٢١٨ - ٢٦] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس
- [٢١٩ - ٢٧] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم
- [٢٢٠ - ٢٨] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك
- [٢٢١ - ٢٩] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب
- [٢٢٢ - ٣٠] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة
- [٢٢٣ - ٣١] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف
- [٢٢٤ - ٣٢] الجدة إن علت بالأمومة ورثت
- [٢٢٥ - ٣٣] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء
- [٢٢٦ - ٣٤] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا
- [٢٢٧ - ٣٥] الإخوة للأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب
- [٢٢٨ - ٣٦] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء
- [٢٢٩ - ٣٧] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم
- [٢٣٠ - ٣٨] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو
- [٢٣١ - ٣٩] يحجب ولد الابن (ذكرا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر
- [٢٣٢ - ٤٠] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم
- [٢٣٣ - ٤١] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه
- [٢٣٤ - ٤٢] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى
- [٢٣٥ - ٤٣] الأب يحجب الإخوة من أي جهة
- [٢٣٦ - ٤٤] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة
- [٢٣٧ - ٤٥] الجد وإن علا يحجب الإخوة للأم
- [٢٣٨ - ٤٦] الجد وإن علا يحجب الأعمام
- [٢٣٩ - ٤٧] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل
- [٢٤٠ - ٤٨] الجد يحجب الإخوة لأم
- [٢٤١ - ٤٩] الإخوة للأم يحجبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن
- [٢٤٢ - ٥٠] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه
- [٢٤٣ - ٥١] يحجب الأم عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده
- [٢٤٤ - ٥٢] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها
- [٢٤٥ - ٥٣] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد
- [٢٤٦ - ٥٤] ولد الابن يحجب بالابن
- [٢٤٧ - ٥٥] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها
- [٢٤٨ - ٥٦] تحجب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره
- [٢٤٩ - ٥٧] الجدة تحجبها أمها
- [٢٥٠ - ٥٨] الجد يحجب الأعمام
- [٢٥١ - ٥٩] الجد أولى من الإخوة لأم
- [٢٥٢ - ٦٠] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح
- [٢٥٣ - ٦١] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب
- [٢٥٤ - ٦٢] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن
- [٢٥٥ - ٦٣] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة
- [٢٥٦ - ٦٤] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم
- [٢٥٧ - ٦٥] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان
- [٢٥٨ - ٦٦] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما
- [٢٥٩ - ٦٧] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبون الإخوة من الأم
- [٢٦٠ - ٦٨] الأب لا يحجب أم الأم وإن علت بالأمومة
- [٢٦١ - ٦٩] الأنبياء ﵈ لا يورثون وما تركوه فهو صدقة
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
- [٢٦٢ - ٧٠] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين
- [٢٦٣ - ٧١] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط
- [٢٦٤ - ٧٢] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط
- [٢٦٥ - ٧٣] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب
- [٢٦٦ - ٧٤] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب
- [٢٦٧ - ٧٥] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب
- [٢٦٨ - ٧٦] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله
- [٢٦٩ - ٧٧] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب
- [٢٧٠ - ٧٨] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس
- [٢٧١ - ٧٩] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث
- [٢٧٢ - ٨٠] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا
- [٢٧٣ - ٨١] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم
- [٢٧٤ - ٨٢] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي
- [٢٧٥ - ٨٣] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
- [٢٧٦ - ٨٤] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
- [٢٧٧ - ٨٥] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين
- [٢٧٨ - ٨٦] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] هم الإخوة الأشقاء أو لأب
- [٢٧٩ - ٨٧] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ [النساء: ١٢] هم الأخوة لأم
- [٢٨٠ - ٨٨] أن لفظ (الكلالة) هو من لا ولد له ولا والد
- [٢٨١ - ٨٩] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها
- [٢٨٢ - ٩٠] الإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
- [٢٨٣ - ٩١] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب
- [٢٨٤ - ٩٢] أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا
- [٢٨٥ - ٩٣] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم
- [٢٨٦ - ٩٤] يقدم الرد على ذوي الأرحام
- [٢٨٧ - ٩٥] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يرد على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة
- [٢٨٨ - ٩٦] لا يرد على الزوجين
- [٢٨٩ - ٩٧] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب ﵁-