جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٠٧ - ١١] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة
  2. [١٠٨ - ١٢] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم
  3. [١٠٩ - ١٣] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته
  4. [١١٠ - ١٤] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي
  5. [١١١ - ١٥] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة
  6. [١١٢ - ١٦] يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة
  7. [١١٣ - ١٧] تجوز هبة الكافر للمسلم
  8. [١١٤ - ١٨] جواز هبة المسلم للحربي
  9. [١١٥ - ١٩] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة
  10. [١١٦ - ٢٠] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض
  11. [١١٧ - ٢١] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه
  12. [١١٨ - ٢٢] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره
  13. [١١٩ - ٢٣] قبول الإخبار بالهبة
  14. [١٢٠ - ٢٤] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها
  15. [١٢١ - ٢٥] يجوز هبة كل المال
  16. [١٢٢ - ٢٦] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم
  17. [١٢٣ - ٢٧] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة
  18. [١٢٤ - ٢٨] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان
  19. [١٢٥ - ٢٩] لا يصح هبة المعدوم
  20. [١٢٦ - ٣٠] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوا من عبده أو من حيوان
  21. [١٢٧ - ٣١] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه
  22. الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض
  23. [١٢٨ - ١] تصرفات المريض مرض الموت المالية تخرج من الثلث كالوصية
  24. [١٢٩ - ٢] جواز تصرف المريض في ثلث ماله
  25. [١٣٠ - ٣] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال
  26. [١٣١ - ٤] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف
  27. [١٣٢ - ٥] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله
  28. [١٣٣ - ٦] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف المرض المخوف كالمرض المخوف
  29. [١٣٤ - ٧] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف
  30. [١٣٥ - ٨] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث
  31. [١٣٦ - ٩] الوقف في مرض الموت كالوصية
  32. [١٣٧ - ١٠] عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله
  33. [١٣٨ - ١١] إذا أعتق المريض مرضا مخوفا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ
  34. [١٣٩ - ١٢] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث
  35. [١٤٠ - ١٣] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث
  36. [١٤١ - ١٤] يصح إقرار المريض بوارث
  37. الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا
  38. التمهيد في التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني
  39. الوصايا في اللغة
  40. والوصية في الاصطلاح
  41. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية
  42. [١٤٢ - ١] مشروعية الوصية
  43. [١٤٣ - ٢] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب
  44. [١٤٤ - ٣] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي
  45. [١٤٥ - ٤] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله
  46. [١٤٦ - ٥] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له
  47. [١٤٧ - ٦] جواز رجوع الموصي في وصيته
  48. [١٤٨ - ٧] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل
  49. [١٤٩ - ٨] لا تنفذ وصية من يهذي من علة
  50. [١٥٠ - ٩] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق
  51. [١٥١ - ١٠] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت
  52. [١٥٢ - ١١] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل
  53. [١٥٣ - ١٢] تجوز وصية البالغ المحجور عليه
  54. [١٥٤ - ١٣] وصية العبد موقوفة على إذن سيده
  55. [١٥٥ - ١٤] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولا
  56. [١٥٦ - ١٥] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ
  57. [١٥٧ - ١٦] لا تصح الوصية بما لا يملك
  58. [١٥٨ - ١٧] يجوز الرجوع في الوصية
  59. [١٥٩ - ١٨] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها
  60. [١٦٠ - ١٩] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة
  61. [١٦١ - ٢٠] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة
  62. [١٦٢ - ٢١] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم
  63. [١٦٣ - ٢٢] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي
  64. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به
  65. [١٦٤ - ٢٣] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة
  66. [١٦٥ - ٢٤] جواز الوصية بالمنفعة
  67. [١٦٦ - ٢٥] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث
  68. [١٦٧ - ٢٦] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له
  69. [١٦٨ - ٢٧] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعا عن الأول
  70. [١٦٩ - ٢٨] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية
  71. [١٧٠ - ٢٩] صحة الوصية بالمجهول
  72. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء
  73. [١٧١ - ٣٠] إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء
  74. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له
  75. [١٧٢ - ٣١] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب
  76. [١٧٣ - ٣٢] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد
  77. [١٧٤ - ٣٣] تجوز الوصية لأكثر من واحد
  78. [١٧٥ - ٣٤] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية
  79. [١٧٦ - ٣٥] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئا واحدا ولا بينة لديهما اقتسماه
  80. [١٧٧ - ٣٦] لا تجوز الوصية لوارث
  81. [١٧٨ - ٣٧] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة
  82. [١٧٩ - ٣٨] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي
  83. [١٨٠ - ٣٩] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين
  84. [١٨١ - ٤٠] الوصية بلفظ البنات تقصر عليهن
  85. [١٨٢ - ٤١] صحة الوصية للحمل
  86. [١٨٣ - ٤٢] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث
  87. [١٨٤ - ٤٣] جواز الوصية للذمي
  88. [١٨٥ - ٤٤] جواز قبول المسلم وصية الذمي
  89. [١٨٦ - ٤٥] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته
  90. [١٨٧ - ٤٦] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط
  91. [١٨٨ - ٤٧] الوصية للأقارب تشمل أولادهم
  92. [١٨٩ - ٤٨] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورا كان أو غير محصور
  93. [١٩٠ - ٤٩] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له
  94. [١٩١ - ٥٠] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي
  95. [١٩٢ - ٥١] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له
  96. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  97. التمهيد يتضمن التعريف بالفرائض، وأدلتها
  98. المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح
  99. المسألة الثانية: منزلة الفرائض في العلوم الشرعية
  100. المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض
  101. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
  102. [١٩٣ - ١] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء
  103. [١٩٤ - ٢] الفرائض المقدرة في كتاب الله ﷾: ستة
  104. [١٩٥ - ٣] نصيب البنت الصلبية النصف
  105. [١٩٦ - ٤] نصيب البنتين الصلبيتين الثلثان
  106. [١٩٧ - ٥] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان
  107. [١٩٨ - ٦] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي
  108. [١٩٩ - ٧] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور
  109. [٢٠٠ - ٨] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط
  110. [٢٠١ - ٩] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين
  111. [٢٠٢ - ١٠] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين
  112. [٢٠٣ - ١١] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم
  113. [٢٠٤ - ١٢] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة
  114. [٢٠٥ - ١٣] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن
  115. [٢٠٦ - ١٤] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر
  116. [٢٠٧ - ١٥] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب
  117. [٢٠٨ - ١٦] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن
  118. [٢٠٩ - ١٧] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم
  119. [٢١٠ - ١٨] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث
  120. [٢١١ - ١٩] يرث الزوج من زوجته النصف والربع
  121. [٢١٢ - ٢٠] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن
  122. [٢١٣ - ٢١] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن
  123. [٢١٤ - ٢٢] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين
  124. [٢١٥ - ٢٣] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور
  125. [٢١٦ - ٢٤] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة
  126. [٢١٧ - ٢٥] حكم الجد مع الولد حكم الأب
  127. [٢١٨ - ٢٦] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس
  128. [٢١٩ - ٢٧] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم
  129. [٢٢٠ - ٢٨] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك
  130. [٢٢١ - ٢٩] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب
  131. [٢٢٢ - ٣٠] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة
  132. [٢٢٣ - ٣١] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف
  133. [٢٢٤ - ٣٢] الجدة إن علت بالأمومة ورثت
  134. [٢٢٥ - ٣٣] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء
  135. [٢٢٦ - ٣٤] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدا
  136. [٢٢٧ - ٣٥] الإخوة للأم لا يحجبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب
  137. [٢٢٨ - ٣٦] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء
  138. [٢٢٩ - ٣٧] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم
  139. [٢٣٠ - ٣٨] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو
  140. [٢٣١ - ٣٩] يحجب ولد الابن (ذكرا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر
  141. [٢٣٢ - ٤٠] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم
  142. [٢٣٣ - ٤١] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه
  143. [٢٣٤ - ٤٢] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى
  144. [٢٣٥ - ٤٣] الأب يحجب الإخوة من أي جهة
  145. [٢٣٦ - ٤٤] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة
  146. [٢٣٧ - ٤٥] الجد وإن علا يحجب الإخوة للأم
  147. [٢٣٨ - ٤٦] الجد وإن علا يحجب الأعمام
  148. [٢٣٩ - ٤٧] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل
  149. [٢٤٠ - ٤٨] الجد يحجب الإخوة لأم
  150. [٢٤١ - ٤٩] الإخوة للأم يحجبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن
  151. [٢٤٢ - ٥٠] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه
  152. [٢٤٣ - ٥١] يحجب الأم عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده
  153. [٢٤٤ - ٥٢] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها
  154. [٢٤٥ - ٥٣] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد
  155. [٢٤٦ - ٥٤] ولد الابن يحجب بالابن
  156. [٢٤٧ - ٥٥] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها
  157. [٢٤٨ - ٥٦] تحجب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره
  158. [٢٤٩ - ٥٧] الجدة تحجبها أمها
  159. [٢٥٠ - ٥٨] الجد يحجب الأعمام
  160. [٢٥١ - ٥٩] الجد أولى من الإخوة لأم
  161. [٢٥٢ - ٦٠] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح
  162. [٢٥٣ - ٦١] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب
  163. [٢٥٤ - ٦٢] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن
  164. [٢٥٥ - ٦٣] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة
  165. [٢٥٦ - ٦٤] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم
  166. [٢٥٧ - ٦٥] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان
  167. [٢٥٨ - ٦٦] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما
  168. [٢٥٩ - ٦٧] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يحجبون الإخوة من الأم
  169. [٢٦٠ - ٦٨] الأب لا يحجب أم الأم وإن علت بالأمومة
  170. [٢٦١ - ٦٩] الأنبياء ﵈ لا يورثون وما تركوه فهو صدقة
  171. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات
  172. [٢٦٢ - ٧٠] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين
  173. [٢٦٣ - ٧١] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط
  174. [٢٦٤ - ٧٢] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط
  175. [٢٦٥ - ٧٣] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب
  176. [٢٦٦ - ٧٤] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب
  177. [٢٦٧ - ٧٥] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب
  178. [٢٦٨ - ٧٦] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله
  179. [٢٦٩ - ٧٧] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب
  180. [٢٧٠ - ٧٨] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس
  181. [٢٧١ - ٧٩] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث
  182. [٢٧٢ - ٨٠] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا
  183. [٢٧٣ - ٨١] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم
  184. [٢٧٤ - ٨٢] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي
  185. [٢٧٥ - ٨٣] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
  186. [٢٧٦ - ٨٤] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
  187. [٢٧٧ - ٨٥] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين
  188. [٢٧٨ - ٨٦] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] هم الإخوة الأشقاء أو لأب
  189. [٢٧٩ - ٨٧] أن المقصود بقوله ﷾: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ [النساء: ١٢] هم الأخوة لأم
  190. [٢٨٠ - ٨٨] أن لفظ (الكلالة) هو من لا ولد له ولا والد
  191. [٢٨١ - ٨٩] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها
  192. [٢٨٢ - ٩٠] الإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقاء
  193. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
  194. [٢٨٣ - ٩١] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب
  195. [٢٨٤ - ٩٢] أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا
  196. [٢٨٥ - ٩٣] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم
  197. [٢٨٦ - ٩٤] يقدم الرد على ذوي الأرحام
  198. [٢٨٧ - ٩٥] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يرد على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة
  199. [٢٨٨ - ٩٦] لا يرد على الزوجين
  200. [٢٨٩ - ٩٧] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب ﵁-
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس