جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٢٩٠ - ٩٨] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه
  2. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل
  3. [٢٩١ - ٩٩] الحمل إذا خرج حيا فاستهل ورث وورث
  4. [٢٩٢ - ١٠٠] المولود إذا خرج ميتا لم يرث
  5. [٢٩٣ - ١٠١] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال
  6. [٢٩٤ - ١٠٢] الخنثى يرث من حيث يبول
  7. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين
  8. [٢٩٥ - ١٠٣] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا علم تأخره عن صاحبه المتأخر
  9. [٢٩٦ - ١٠٤] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معا
  10. [٢٩٧ - ١٠٥] لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك
  11. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  12. [٢٩٨ - ١٠٦] لا يرث الكافر المسلم
  13. [٢٩٩ - ١٠٧] المرتد لا يرث قريبه المسلم
  14. [٣٠٠ - ١٠٨] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب
  15. [٣٠١ - ١٠٩] المرتدون لا يرث بعضهم بعضا
  16. [٣٠٢ - ١١٠] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة
  17. [٣٠٣ - ١١١] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا
  18. [٣٠٤ - ١١٢] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية
  19. [٣٠٥ - ١١٣] المجوس يرثون بأقرب القرابتين
  20. [٣٠٦ - ١١٤] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث
  21. [٣٠٧ - ١١٥] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث
  22. [٣٠٨ - ١١٦] الأسير يرث إذا مات له قريب ويورث إذا مات هو
  23. [٣٠٩ - ١١٧] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين
  24. [٣١٠ - ١١٨] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم
  25. الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
  26. [٣١١ - ١١٩] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها
  27. [٣١٢ - ١٢٠] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث
  28. [٣١٣ - ١٢١] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج
  29. [٣١٤ - ١٢٢] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه
  30. [٣١٥ - ١٢٣] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف
  31. [٣١٦ - ١٢٤] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما
  32. [٣١٧ - ١٢٥] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما
  33. [٣١٨ - ١٢٦] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه
  34. [٣١٩ - ١٢٧] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان
  35. [٣٢٠ - ١٢٨] ولد الزنا يرث أمه وترثه
  36. [٣٢١ - ١٢٩] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته
  37. [٣٢٢ - ١٣٠] توءما الزنا يتوارثان
  38. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء
  39. [٣٢٣ - ١٣١] يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
  40. [٣٢٤ - ١٣٢] إذا ادعت المرأة طفلا مجهولا لا يقبل قولها إلا ببينة
  41. [٣٢٥ - ١٣٣] الولد إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر فإنه لا يلحقه
  42. [٣٢٦ - ١٣٤] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج
  43. [٣٢٧ - ١٣٥] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث
  44. [٣٢٨ - ١٣٦] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه
  45. [٣٢٩ - ١٣٧] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج
  46. [٣٣٠ - ١٣٨] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان
  47. [٣٣١ - ١٣٩] اللقيط حر وليس لمن التقطه ولاؤه
  48. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
  49. [٣٣٢ - ١٤٠] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين
  50. [٣٣٣ - ١٤١] العبد لا يرث شيئا ولا يورث وماله لسيده
  51. [٣٣٤ - ١٤٢] الأمة لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها
  52. [٣٣٥ - ١٤٣] القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله
  53. [٣٣٦ - ١٤٤] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله
  54. [٣٣٧ - ١٤٥] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله
  55. [٣٣٨ - ١٤٦] إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء
  56. [٣٣٩ - ١٤٧] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث
  57. [٣٤٠ - ١٤٨] ترث المرأة من معتقها
  58. [٣٤١ - ١٤٩] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ
  59. الخاتمة والتوصيات
  60. الخاتمة
  61. التوصيات
  62. فهرس المصادر والمراجع
  63. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  64. المقدمة
  65. مشكلة البحث
  66. حدود البحث
  67. مصطلحات البحث
  68. أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  69. أهداف البحث
  70. أسئلة البحث
  71. إجراءات البحث
  72. منهج البحث
  73. خطة البحث
  74. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  75. التمهيد
  76. المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحا
  77. المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود
  78. المبحث الثالث: شروط إقامة الحد
  79. الشرط الأول: التكليف
  80. الشرط الثاني: الاختيار
  81. الشرط الثالث: انتفاء الشبهة
  82. الشرط الرابع: العلم بالتحريم
  83. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  84. [١/ ١] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام
  85. [٢/ ١] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان
  86. [٣/ ١] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان
  87. [٤/ ١] عدم إقامة الحدود في دار الحرب
  88. [٥/ ١] تقام الحدود في الثغور
  89. [٦/ ١] عدم إقامة الحدود في المساجد
  90. [٧/ ١] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه
  91. [٨/ ١] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه
  92. [٩/ ١] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة
  93. [١٠/ ١] عدم جواز الكفالة في الحدود
  94. [١١/ ١] تحريم الرشوة في الحدود
  95. [١٢/ ١] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام
  96. [١٣/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه
  97. [١٤/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم
  98. [١٥/ ١] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد
  99. [١٦/ ١] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة لله تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى
  100. [١٧/ ١] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل
  101. [١٨/ ١] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل
  102. [١٩/ ١] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد
  103. [٢٠/ ١] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم
  104. [٢١/ ١] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام
  105. [٢٢/ ١] العلم بالعقوبة ليس شرطا لإقامة الحد.
  106. [٢٣/ ١] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة.
  107. [٢٤/ ١] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف.
  108. [٢٥/ ١] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة.
  109. [٢٦/ ١] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد.
  110. [٢٧/ ١] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه.
  111. [٢٨/ ١] لا يحلف المدعى عليه في الحدود.
  112. [٢٩/ ١] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يدعى الشاهد للشهادة.
  113. [٣٠/ ١] من ارتكب الموجب للحد مرارا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد.
  114. [٣١/ ١] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية.
  115. [٣٢/ ١] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.
  116. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  117. [٣٣/ ١] درء الحدود بالشبهات.
  118. [٣٤/ ١] البلوغ شرط لوجوب الحدود.
  119. [٣٥/ ١] العقل شرط لوجوب الحدود.
  120. [٣٦/ ٣٦] لا تقبل شهادة النساء في الحدود.
  121. [٣٧/ ١] عدم جواز قضاء النساء في الحدود.
  122. [٣٨/ ١] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود.
  123. [٣٩/ ١] لا تقبل شهادة العبد في الحدود.
  124. [٤٠/ ١] قبول شهادة العبد في الحدود.
  125. [٤١/ ١] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود.
  126. [٤٢/ ١] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود.
  127. [٤٣/ ١] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة.
  128. [٤٤/ ١] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد.
  129. [٤٥/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغا.
  130. [٤٦/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر عاقلا.
  131. [٤٧/ ١] إقرار المكره لا يجب به حد.
  132. [٤٨/ ١] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف.
  133. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  134. [٤٩/ ١] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود.
  135. [٥٠/ ١] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد.
  136. [٥١/ ١] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر.
  137. [٥٢/ ١] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم.
  138. [٥٣/ ١] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد.
  139. [٥٤/ ١] ليس لمن أصاب حدا أن يقيمه على نفسه.
  140. [٥٥/ ٥٥] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدا للإمام.
  141. [٥٦/ ٥٦] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره.
  142. [٥٧/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق.
  143. [٥٨/ ١] للسيد إقامة الحد على مملوكه.
  144. [٥٩/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة.
  145. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  146. التمهيد
  147. المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحا
  148. المبحث الثاني: عقوبة الزنا
  149. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
  150. [٦٠/ ٢] الزنا حرام، وهو من الكبائر.
  151. [٦١/ ٢] الزنا أعظم من أن يكفر.
  152. [٦٢/ ٢] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد.
  153. [٦٣/ ٢] من زنى بامرأة ثم تزوجها أقيم عليه الحد.
  154. [٦٤/ ٢] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه.
  155. [٦٥/ ٢] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد.
  156. [٦٦/ ٢] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال.
  157. [٦٧/ ٢] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد.
  158. [٦٨/ ٢] من وطئ جارية ذات محرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد.
  159. [٦٩/ ٢] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة.
  160. [٧٠/ ٢] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.
  161. [٧١/ ٢] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته.
  162. [٧٢/ ٢] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يحد.
  163. [٧٣/ ٢] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه.
  164. [٧٤/ ٢] من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة فهو عاص ولا حد عليه.
  165. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
  166. [٧٥/ ٢] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا.
  167. [٧٦/ ٢] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا.
  168. [٧٧/ ٢] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها.
  169. [٧٨/ ٢] من كان يجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد.
  170. [٧٩/ ٢] المستكرهة على الزنا لا حد عليها.
  171. [٨٠/ ٢] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد.
  172. [٨١/ ٢٢] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل.
  173. [٨٢/ ٢] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد.
  174. [٨٣/ ٢] من تزوج امرأة ذات محرم وهو غير عالم بأنها من محارمه، فإنه لا يقام عليه الحد
  175. [٨٤/ ٢] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم.
  176. [٨٥/ ٢٦] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة.
  177. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  178. [٨٦/ ٢] ثبوت حد الزنا بالشهادة.
  179. [٨٧/ ٢٨] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة.
  180. [٨٨/ ٢٩] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا.
  181. [٨٩/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا.
  182. [٩٠/ ٢] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود
  183. [٩١/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارا.
  184. [٩٢/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها.
  185. [٩٣/ ٢] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا.
  186. [٩٤/ ٣٥] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما.
  187. [٩٥/ ٢] ثبوت حد الزنا بالإقرار.
  188. [٩٦/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحا.
  189. [٩٧/ ٣٨] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد.
  190. [٩٨/ ٢] لو قذف الرجل زوجته فصدقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد.
  191. [٩٩/ ٢] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره.
  192. [١٠٠/ ٢] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود.
  193. [١٠١/ ٢] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم.
  194. [١٠٢/ ٤٣] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا.
  195. [١٠٣/ ٢] يقام حد الزنا على من زنا عالما تحريم الزنا، جاهلا عقوبته.
  196. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  197. [١٠٤/ ٢] ثبوت حد الزنا.
  198. [١٠٥/ ٢] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا.
  199. [١٠٦/ ٢] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا.
  200. [١٠٧/ ٢] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس