موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [٢٩٠ - ٩٨] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل
- [٢٩١ - ٩٩] الحمل إذا خرج حيا فاستهل ورث وورث
- [٢٩٢ - ١٠٠] المولود إذا خرج ميتا لم يرث
- [٢٩٣ - ١٠١] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال
- [٢٩٤ - ١٠٢] الخنثى يرث من حيث يبول
- الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين
- [٢٩٥ - ١٠٣] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا علم تأخره عن صاحبه المتأخر
- [٢٩٦ - ١٠٤] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معا
- [٢٩٧ - ١٠٥] لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك
- الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
- [٢٩٨ - ١٠٦] لا يرث الكافر المسلم
- [٢٩٩ - ١٠٧] المرتد لا يرث قريبه المسلم
- [٣٠٠ - ١٠٨] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب
- [٣٠١ - ١٠٩] المرتدون لا يرث بعضهم بعضا
- [٣٠٢ - ١١٠] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة
- [٣٠٣ - ١١١] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا
- [٣٠٤ - ١١٢] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية
- [٣٠٥ - ١١٣] المجوس يرثون بأقرب القرابتين
- [٣٠٦ - ١١٤] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث
- [٣٠٧ - ١١٥] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث
- [٣٠٨ - ١١٦] الأسير يرث إذا مات له قريب ويورث إذا مات هو
- [٣٠٩ - ١١٧] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين
- [٣١٠ - ١١٨] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم
- الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
- [٣١١ - ١١٩] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها
- [٣١٢ - ١٢٠] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث
- [٣١٣ - ١٢١] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج
- [٣١٤ - ١٢٢] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه
- [٣١٥ - ١٢٣] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف
- [٣١٦ - ١٢٤] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما
- [٣١٧ - ١٢٥] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما
- [٣١٨ - ١٢٦] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه
- [٣١٩ - ١٢٧] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان
- [٣٢٠ - ١٢٨] ولد الزنا يرث أمه وترثه
- [٣٢١ - ١٢٩] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته
- [٣٢٢ - ١٣٠] توءما الزنا يتوارثان
- الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء
- [٣٢٣ - ١٣١] يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
- [٣٢٤ - ١٣٢] إذا ادعت المرأة طفلا مجهولا لا يقبل قولها إلا ببينة
- [٣٢٥ - ١٣٣] الولد إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر فإنه لا يلحقه
- [٣٢٦ - ١٣٤] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج
- [٣٢٧ - ١٣٥] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث
- [٣٢٨ - ١٣٦] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه
- [٣٢٩ - ١٣٧] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج
- [٣٣٠ - ١٣٨] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان
- [٣٣١ - ١٣٩] اللقيط حر وليس لمن التقطه ولاؤه
- الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
- [٣٣٢ - ١٤٠] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين
- [٣٣٣ - ١٤١] العبد لا يرث شيئا ولا يورث وماله لسيده
- [٣٣٤ - ١٤٢] الأمة لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها
- [٣٣٥ - ١٤٣] القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله
- [٣٣٦ - ١٤٤] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله
- [٣٣٧ - ١٤٥] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله
- [٣٣٨ - ١٤٦] إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء
- [٣٣٩ - ١٤٧] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث
- [٣٤٠ - ١٤٨] ترث المرأة من معتقها
- [٣٤١ - ١٤٩] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ
- الخاتمة والتوصيات
- الخاتمة
- التوصيات
- فهرس المصادر والمراجع
- [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
- المقدمة
- مشكلة البحث
- حدود البحث
- مصطلحات البحث
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره
- أهداف البحث
- أسئلة البحث
- إجراءات البحث
- منهج البحث
- خطة البحث
- الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
- التمهيد
- المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحا
- المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود
- المبحث الثالث: شروط إقامة الحد
- الشرط الأول: التكليف
- الشرط الثاني: الاختيار
- الشرط الثالث: انتفاء الشبهة
- الشرط الرابع: العلم بالتحريم
- الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
- [١/ ١] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام
- [٢/ ١] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان
- [٣/ ١] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان
- [٤/ ١] عدم إقامة الحدود في دار الحرب
- [٥/ ١] تقام الحدود في الثغور
- [٦/ ١] عدم إقامة الحدود في المساجد
- [٧/ ١] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه
- [٨/ ١] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه
- [٩/ ١] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة
- [١٠/ ١] عدم جواز الكفالة في الحدود
- [١١/ ١] تحريم الرشوة في الحدود
- [١٢/ ١] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام
- [١٣/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه
- [١٤/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم
- [١٥/ ١] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد
- [١٦/ ١] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة لله تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى
- [١٧/ ١] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل
- [١٨/ ١] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل
- [١٩/ ١] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد
- [٢٠/ ١] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم
- [٢١/ ١] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام
- [٢٢/ ١] العلم بالعقوبة ليس شرطا لإقامة الحد.
- [٢٣/ ١] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة.
- [٢٤/ ١] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف.
- [٢٥/ ١] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة.
- [٢٦/ ١] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد.
- [٢٧/ ١] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه.
- [٢٨/ ١] لا يحلف المدعى عليه في الحدود.
- [٢٩/ ١] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يدعى الشاهد للشهادة.
- [٣٠/ ١] من ارتكب الموجب للحد مرارا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد.
- [٣١/ ١] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية.
- [٣٢/ ١] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
- [٣٣/ ١] درء الحدود بالشبهات.
- [٣٤/ ١] البلوغ شرط لوجوب الحدود.
- [٣٥/ ١] العقل شرط لوجوب الحدود.
- [٣٦/ ٣٦] لا تقبل شهادة النساء في الحدود.
- [٣٧/ ١] عدم جواز قضاء النساء في الحدود.
- [٣٨/ ١] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود.
- [٣٩/ ١] لا تقبل شهادة العبد في الحدود.
- [٤٠/ ١] قبول شهادة العبد في الحدود.
- [٤١/ ١] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود.
- [٤٢/ ١] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود.
- [٤٣/ ١] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة.
- [٤٤/ ١] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد.
- [٤٥/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغا.
- [٤٦/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر عاقلا.
- [٤٧/ ١] إقرار المكره لا يجب به حد.
- [٤٨/ ١] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف.
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
- [٤٩/ ١] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود.
- [٥٠/ ١] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد.
- [٥١/ ١] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر.
- [٥٢/ ١] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم.
- [٥٣/ ١] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد.
- [٥٤/ ١] ليس لمن أصاب حدا أن يقيمه على نفسه.
- [٥٥/ ٥٥] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدا للإمام.
- [٥٦/ ٥٦] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره.
- [٥٧/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق.
- [٥٨/ ١] للسيد إقامة الحد على مملوكه.
- [٥٩/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة.
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
- التمهيد
- المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحا
- المبحث الثاني: عقوبة الزنا
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
- [٦٠/ ٢] الزنا حرام، وهو من الكبائر.
- [٦١/ ٢] الزنا أعظم من أن يكفر.
- [٦٢/ ٢] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد.
- [٦٣/ ٢] من زنى بامرأة ثم تزوجها أقيم عليه الحد.
- [٦٤/ ٢] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه.
- [٦٥/ ٢] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد.
- [٦٦/ ٢] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال.
- [٦٧/ ٢] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد.
- [٦٨/ ٢] من وطئ جارية ذات محرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد.
- [٦٩/ ٢] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة.
- [٧٠/ ٢] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.
- [٧١/ ٢] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته.
- [٧٢/ ٢] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يحد.
- [٧٣/ ٢] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه.
- [٧٤/ ٢] من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة فهو عاص ولا حد عليه.
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
- [٧٥/ ٢] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا.
- [٧٦/ ٢] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا.
- [٧٧/ ٢] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها.
- [٧٨/ ٢] من كان يجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد.
- [٧٩/ ٢] المستكرهة على الزنا لا حد عليها.
- [٨٠/ ٢] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد.
- [٨١/ ٢٢] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل.
- [٨٢/ ٢] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد.
- [٨٣/ ٢] من تزوج امرأة ذات محرم وهو غير عالم بأنها من محارمه، فإنه لا يقام عليه الحد
- [٨٤/ ٢] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم.
- [٨٥/ ٢٦] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة.
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
- [٨٦/ ٢] ثبوت حد الزنا بالشهادة.
- [٨٧/ ٢٨] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة.
- [٨٨/ ٢٩] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا.
- [٨٩/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا.
- [٩٠/ ٢] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود
- [٩١/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارا.
- [٩٢/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها.
- [٩٣/ ٢] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا.
- [٩٤/ ٣٥] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما.
- [٩٥/ ٢] ثبوت حد الزنا بالإقرار.
- [٩٦/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحا.
- [٩٧/ ٣٨] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد.
- [٩٨/ ٢] لو قذف الرجل زوجته فصدقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد.
- [٩٩/ ٢] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره.
- [١٠٠/ ٢] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود.
- [١٠١/ ٢] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم.
- [١٠٢/ ٤٣] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا.
- [١٠٣/ ٢] يقام حد الزنا على من زنا عالما تحريم الزنا، جاهلا عقوبته.
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
- [١٠٤/ ٢] ثبوت حد الزنا.
- [١٠٥/ ٢] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا.
- [١٠٦/ ٢] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا.
- [١٠٧/ ٢] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا.