موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [١٠٨/ ٢] حبس الزاني والزانية منسوخ.
- [١٠٩/ ٢] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.
- [١١٠/ ٥١] البكر لا رجم عليه.
- [١١١/ ٢] حد الزاني المحصن الرجم.
- [١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.
- [١١٣/ ٢] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن.
- [١١٤/ ٢] إن كان أحد الزانيين محصنا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه.
- [١١٥/ ٥٦] يشترط للإحصان البلوغ والعقل.
- [١١٦/ ٢] يشترط للإحصان الحرية.
- [١١٧/ ٢] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأ في النكاح الصحيح.
- [١١٨/ ٢] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل.
- [١١٩/ ٢] يشترط للإحصان الإسلام.
- [١٢٠/ ٢] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة.
- [١٢١/ ٢] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان.
- [١٢٢/ ٢] ثبوت الإحصان بالإقرار.
- [١٢٣/ ٢] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانا فإن ذلك لا يكون كافيا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بينة.
- [١٢٤/ ٢] ثبوت الإحصان بالشهادة.
- [١٢٥/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان.
- [١٢٦/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذ مما يثبت به الإحصان.
- [١٢٧/ ٢] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وطئت في نكاح صحيح أو لا.
- [١٢٨/ ٢] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وطئ في نكاح صحيح أو لا.
- [١٢٩/ ٢] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا.
- [١٣٠/ ٢] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء.
- [١٣١/ ٢] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة.
- [١٣٢/ ٧٣] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها.
- الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
- [١٣٣/ ٢] لا يقام حد على حامل حتى تضع.
- [١٣٤/ ٢] إذا كانت المرأة الزانية حاملا, فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها.
- [١٣٥/ ٢] الزاني إن كان رجلا فإنه يرجم قائما، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار.
- [١٣٦/ ٢] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
- [١٣٧/ ٢] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
- [١٣٨/ ٢] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى.
- [١٣٩/ ٢] من زنى مرارا ولم يحد فإنه يحد حدا واحدا.
- [١٤٠/ ٢] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد.
- [١٤١/ ٢] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة.
- [١٤٢/ ٢] المرأة لا ترجم إلا قاعدة.
- [١٤٣/ ٢] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم.
- [١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.
- [١٤٥/ ٢] حد الزنا لا يقبل الفداء.
- [١٤٦/ ٢] يصلى على المرجوم في حد الزنا، ويغسل، ويدفن.
- الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)
- [١٤٧/ ٢] اللواط حرام، وهو من الكبائر.
- [١٤٨/ ٢] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر.
- [١٤٩/ ٢] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام.
- [١٥٠/ ٢] السحاق حرام.
- [١٥١/ ٢] لا حد في السحاق.
- [١٥٢/ ٢] وطء البهيمة حرام.
- [١٥٣/ ٢] قبول توبة الزاني، واللوطي.
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
- التمهيد
- المبحث الأول: تعريف القذف
- المبحث الثاني: عقوبة القاذف
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
- [١٥٤/ ٣] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد.
- [١٥٥/ ٣] القذف حرام وهو من الكبائر.
- [١٥٦/ ٣] من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد.
- [١٥٧/ ٣] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفا، ما لم يقل إنه من الزنا.
- [١٥٨/ ٣] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد.
- [١٥٩/ ٣] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يحد.
- [١٦٠/ ٣] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيت به الصعود، لا يصدق، وعليه الحد.
- [١٦١/ ٣] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد.
- [١٦٢/ ٣] إذا قذف الرجل زوجته بلا بينة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل.
- [١٦٣/ ٣] يحد من قذف الملاعنة.
- [١٦٤/ ٣] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها.
- [١٦٥/ ٣] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد.
- [١٦٦/ ٣] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوجها، فإنه يحد ولا يلاعن.
- [١٦٧/ ٣] من قذف زوجته برجل سماه، ولاعن المرأة فإن الرجل المسمى لا يحد.
- [١٦٨/ ٣] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان.
- [١٦٩/ ٣] من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد.
- [١٧٠/ ٣] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد.
- [١٧١/ ٣] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد.
- [١٧٢/ ٣] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب.
- [١٧٣/ ٣] لو قذف رجلا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني.
- [١٧٤/ ٣] لا حد على من قذف محدودا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا.
- [١٧٥/ ٣] لفظ "لم أجدك عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف.
- [١٧٦/ ٣] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف.
- [١٧٧/ ٣] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد.
- [١٧٨/ ٣] إن أضمر قذفا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.
- [١٧٩/ ٣] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء.
- [١٨٠/ ٣] مطلق السب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد.
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
- [١٨١/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفا عن الزنا.
- [١٨٢/ ٣] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوج ابنتها أو أمها سقطت عفته، ولا يحد قاذفه.
- [١٨٣/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلا, بالغا.
- [١٨٤/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلما.
- [١٨٥/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا.
- [١٨٦/ ٣] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة.
- [١٨٧/ ٣] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد.
- [١٨٨/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغا عاقلا.
- [١٨٩/ ٣] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن.
- [١٩٠/ ٣٧] يحد القريب بقذف قريبه.
- [١٩١/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قذف به.
- [١٩٢/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه.
- [١٩٣/ ٣] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفا.
- [١٩٤/ ٣] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين.
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف
- [١٩٥/ ٣] الشهادة في الحال تسمع على القذف.
- [١٩٦/ ٣] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط.
- [١٩٧/ ٣] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف.
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
- [١٩٨/ ٣] ثبوت حد القذف.
- [١٩٩/ ٣] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن.
- [٢٠٠/ ٤٧] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرا.
- [٢٠١/ ٣] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف.
- [٢٠٢/ ٣] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد.
- [٢٠٣/ ٣] توبة القاذف تزيل عنه الفسق.
- [٢٠٤/ ٣] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته.
- [٢٠٥/ ٣] إذا تاب القاذف قبلت شهادته.
- [٢٠٦/ ٣] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب.
- [٢٠٧/ ٣] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة.
- [٢٠٨/ ٣] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق.
- [٢٠٩/ ٣] قاذف النبي ﷺ يجب قتله.
- [٢١٠/ ٣] قاذف النبي ﷺ كافر.
- [٢١١/ ٣] من قذف عائشة ﵂ بما برأها الله منه كفر.
- الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
- [٢١٢/ ٣] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف.
- [٢١٣/ ٣] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف.
- [٢١٤/ ٣] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع.
- [٢١٥/ ٣] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد.
- [٢١٦/ ٣] المقذوف أن كان غائبا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيا.
- [٢١٧/ ٣] من قذف ميتا فلولده ذكرا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا, ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف.
- [٢١٨/ ٣] من قذف ميتا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة.
- [٢١٩/ ٣] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد.
- الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
- التمهيد
- المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا
- المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر
- الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
- [٢٢٠/ ٤] تحريم الخمر.
- [٢٢١/ ٤] من استحل الخمر كفر، ويقتل
- [٢٢٢/ ٤] الخمر نجس
- [٢٢٣/ ٤] كل ما يغيب العقل فإنه حرام
- [٢٢٤/ ٤] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر.
- [٢٢٥/ ٤] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها.
- [٢٢٦/ ٤] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.
- [٢٢٧/ ٤] يحرم قليل الخمر وكثيره.
- [٢٢٨/ ٤] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.
- [٢٢٩/ ٤] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال.
- [٢٣٠/ ٤] جواز شرب الخمر لدفع الغصة.
- [٢٣١/ ٤] لا بأس بالفقاع.
- [٢٣٢/ ٤] جواز شرب الأقسما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد.
- [٢٣٣/ ٤] من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد.
- [٢٣٤/ ٤] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها.
- [٢٣٥/ ٤] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه.
- [٢٣٦/ ١٧] تحريم الحشيشة إذا سكر منها.
- [٢٣٧/ ٤] قبول توبة شارب الخمر.
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
- [٢٣٨/ ٤] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين.
- [٢٣٩/ ٢٠] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين.
- [٢٤٠/ ٢١] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر.
- [٢٤١/ ٤] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر.
- [٢٤٢/ ٤] لا تقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر.
- [٢٤٣/ ٤] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر.
- [٢٤٤/ ٤] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالما تحريمه، جاهلا عقوبته.
- [٢٤٥/ ٤] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة.
- [٢٤٦/ ٤] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله.
- [٢٤٧/ ٤] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم.
- الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر
- [٢٤٨/ ٤] ثبوت حد الخمر.
- [٢٤٩/ ٤] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة.
- [٢٥٠/ ٤] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرا.
- [٢٥١/ ٤] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة.
- [٢٥٢/ ٤] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرا.
- [٢٥٣/ ٤] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر.
- [٢٥٤/ ٤] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة.
- [٢٥٥/ ٤] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل.
- الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
- [٢٥٦/ ٤] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر.
- [٢٥٧/ ٣٨] حد الشرب يقام بالسوط.
- [٢٥٨/ ٤] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح.
- [٢٥٩/ ٤] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب.
- [٢٦٠/ ٤] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر.
- [٢٦١/ ٤٢] المستأمن لا يحد في شرب الخمر.
- الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير
- التمهيد
- المبحث الأول: تعريف التعزير
- المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته
- الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير
- [٢٦٢/ ٥] الإجماع منعقد على جملة التعزير.
- [٢٦٣/ ٥] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
- [٢٦٤/ ٥] التعزير يخالف الحدود.
- [٢٦٥/ ٥] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف.
- [٢٦٦/ ٥] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلق المعصية بحق شخص آخر.
- [٢٦٧/ ٥] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات.
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية
- [٢٦٨/ ٥] نسخ العقوبة بالمال.
- [٢٦٩/ ٥] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة.
- [٢٧٠/ ٥] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب.
- الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير
- [٢٧١/ ٥] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما.
- [٢٧٢/ ٥] شاهد الزور يعزر بالضرب.
- [٢٧٣/ ٥] إذا فعل الصغير المميز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير.
- [٢٧٤/ ٥] تارك الصلاة يستحق العقوبة.
- الخاتمة
- أولا: النتائج
- ثانيا: التوصيات
- فهرس المصادر والمراجع
- [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
- المقدمة
- مشكلة البحث