جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٠٨/ ٢] حبس الزاني والزانية منسوخ.
  2. [١٠٩/ ٢] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.
  3. [١١٠/ ٥١] البكر لا رجم عليه.
  4. [١١١/ ٢] حد الزاني المحصن الرجم.
  5. [١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.
  6. [١١٣/ ٢] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن.
  7. [١١٤/ ٢] إن كان أحد الزانيين محصنا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه.
  8. [١١٥/ ٥٦] يشترط للإحصان البلوغ والعقل.
  9. [١١٦/ ٢] يشترط للإحصان الحرية.
  10. [١١٧/ ٢] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأ في النكاح الصحيح.
  11. [١١٨/ ٢] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل.
  12. [١١٩/ ٢] يشترط للإحصان الإسلام.
  13. [١٢٠/ ٢] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة.
  14. [١٢١/ ٢] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان.
  15. [١٢٢/ ٢] ثبوت الإحصان بالإقرار.
  16. [١٢٣/ ٢] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانا فإن ذلك لا يكون كافيا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بينة.
  17. [١٢٤/ ٢] ثبوت الإحصان بالشهادة.
  18. [١٢٥/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان.
  19. [١٢٦/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذ مما يثبت به الإحصان.
  20. [١٢٧/ ٢] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وطئت في نكاح صحيح أو لا.
  21. [١٢٨/ ٢] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وطئ في نكاح صحيح أو لا.
  22. [١٢٩/ ٢] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا.
  23. [١٣٠/ ٢] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء.
  24. [١٣١/ ٢] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة.
  25. [١٣٢/ ٧٣] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها.
  26. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  27. [١٣٣/ ٢] لا يقام حد على حامل حتى تضع.
  28. [١٣٤/ ٢] إذا كانت المرأة الزانية حاملا, فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها.
  29. [١٣٥/ ٢] الزاني إن كان رجلا فإنه يرجم قائما، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار.
  30. [١٣٦/ ٢] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
  31. [١٣٧/ ٢] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
  32. [١٣٨/ ٢] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى.
  33. [١٣٩/ ٢] من زنى مرارا ولم يحد فإنه يحد حدا واحدا.
  34. [١٤٠/ ٢] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد.
  35. [١٤١/ ٢] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة.
  36. [١٤٢/ ٢] المرأة لا ترجم إلا قاعدة.
  37. [١٤٣/ ٢] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم.
  38. [١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.
  39. [١٤٥/ ٢] حد الزنا لا يقبل الفداء.
  40. [١٤٦/ ٢] يصلى على المرجوم في حد الزنا، ويغسل، ويدفن.
  41. الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)
  42. [١٤٧/ ٢] اللواط حرام، وهو من الكبائر.
  43. [١٤٨/ ٢] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر.
  44. [١٤٩/ ٢] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام.
  45. [١٥٠/ ٢] السحاق حرام.
  46. [١٥١/ ٢] لا حد في السحاق.
  47. [١٥٢/ ٢] وطء البهيمة حرام.
  48. [١٥٣/ ٢] قبول توبة الزاني، واللوطي.
  49. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  50. التمهيد
  51. المبحث الأول: تعريف القذف
  52. المبحث الثاني: عقوبة القاذف
  53. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  54. [١٥٤/ ٣] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد.
  55. [١٥٥/ ٣] القذف حرام وهو من الكبائر.
  56. [١٥٦/ ٣] من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد.
  57. [١٥٧/ ٣] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفا، ما لم يقل إنه من الزنا.
  58. [١٥٨/ ٣] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد.
  59. [١٥٩/ ٣] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يحد.
  60. [١٦٠/ ٣] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيت به الصعود، لا يصدق، وعليه الحد.
  61. [١٦١/ ٣] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد.
  62. [١٦٢/ ٣] إذا قذف الرجل زوجته بلا بينة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل.
  63. [١٦٣/ ٣] يحد من قذف الملاعنة.
  64. [١٦٤/ ٣] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها.
  65. [١٦٥/ ٣] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد.
  66. [١٦٦/ ٣] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوجها، فإنه يحد ولا يلاعن.
  67. [١٦٧/ ٣] من قذف زوجته برجل سماه، ولاعن المرأة فإن الرجل المسمى لا يحد.
  68. [١٦٨/ ٣] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان.
  69. [١٦٩/ ٣] من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد.
  70. [١٧٠/ ٣] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد.
  71. [١٧١/ ٣] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد.
  72. [١٧٢/ ٣] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب.
  73. [١٧٣/ ٣] لو قذف رجلا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني.
  74. [١٧٤/ ٣] لا حد على من قذف محدودا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا.
  75. [١٧٥/ ٣] لفظ "لم أجدك عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف.
  76. [١٧٦/ ٣] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف.
  77. [١٧٧/ ٣] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد.
  78. [١٧٨/ ٣] إن أضمر قذفا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.
  79. [١٧٩/ ٣] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء.
  80. [١٨٠/ ٣] مطلق السب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد.
  81. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
  82. [١٨١/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفا عن الزنا.
  83. [١٨٢/ ٣] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوج ابنتها أو أمها سقطت عفته، ولا يحد قاذفه.
  84. [١٨٣/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلا, بالغا.
  85. [١٨٤/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلما.
  86. [١٨٥/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا.
  87. [١٨٦/ ٣] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة.
  88. [١٨٧/ ٣] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد.
  89. [١٨٨/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغا عاقلا.
  90. [١٨٩/ ٣] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن.
  91. [١٩٠/ ٣٧] يحد القريب بقذف قريبه.
  92. [١٩١/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قذف به.
  93. [١٩٢/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه.
  94. [١٩٣/ ٣] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفا.
  95. [١٩٤/ ٣] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين.
  96. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف
  97. [١٩٥/ ٣] الشهادة في الحال تسمع على القذف.
  98. [١٩٦/ ٣] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط.
  99. [١٩٧/ ٣] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف.
  100. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
  101. [١٩٨/ ٣] ثبوت حد القذف.
  102. [١٩٩/ ٣] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن.
  103. [٢٠٠/ ٤٧] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرا.
  104. [٢٠١/ ٣] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف.
  105. [٢٠٢/ ٣] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد.
  106. [٢٠٣/ ٣] توبة القاذف تزيل عنه الفسق.
  107. [٢٠٤/ ٣] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته.
  108. [٢٠٥/ ٣] إذا تاب القاذف قبلت شهادته.
  109. [٢٠٦/ ٣] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب.
  110. [٢٠٧/ ٣] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة.
  111. [٢٠٨/ ٣] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق.
  112. [٢٠٩/ ٣] قاذف النبي ﷺ يجب قتله.
  113. [٢١٠/ ٣] قاذف النبي ﷺ كافر.
  114. [٢١١/ ٣] من قذف عائشة ﵂ بما برأها الله منه كفر.
  115. الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
  116. [٢١٢/ ٣] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف.
  117. [٢١٣/ ٣] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف.
  118. [٢١٤/ ٣] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع.
  119. [٢١٥/ ٣] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد.
  120. [٢١٦/ ٣] المقذوف أن كان غائبا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيا.
  121. [٢١٧/ ٣] من قذف ميتا فلولده ذكرا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا, ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف.
  122. [٢١٨/ ٣] من قذف ميتا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة.
  123. [٢١٩/ ٣] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد.
  124. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  125. التمهيد
  126. المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا
  127. المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر
  128. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  129. [٢٢٠/ ٤] تحريم الخمر.
  130. [٢٢١/ ٤] من استحل الخمر كفر، ويقتل
  131. [٢٢٢/ ٤] الخمر نجس
  132. [٢٢٣/ ٤] كل ما يغيب العقل فإنه حرام
  133. [٢٢٤/ ٤] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر.
  134. [٢٢٥/ ٤] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها.
  135. [٢٢٦/ ٤] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.
  136. [٢٢٧/ ٤] يحرم قليل الخمر وكثيره.
  137. [٢٢٨/ ٤] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.
  138. [٢٢٩/ ٤] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال.
  139. [٢٣٠/ ٤] جواز شرب الخمر لدفع الغصة.
  140. [٢٣١/ ٤] لا بأس بالفقاع.
  141. [٢٣٢/ ٤] جواز شرب الأقسما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد.
  142. [٢٣٣/ ٤] من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد.
  143. [٢٣٤/ ٤] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها.
  144. [٢٣٥/ ٤] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه.
  145. [٢٣٦/ ١٧] تحريم الحشيشة إذا سكر منها.
  146. [٢٣٧/ ٤] قبول توبة شارب الخمر.
  147. الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
  148. [٢٣٨/ ٤] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين.
  149. [٢٣٩/ ٢٠] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين.
  150. [٢٤٠/ ٢١] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر.
  151. [٢٤١/ ٤] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر.
  152. [٢٤٢/ ٤] لا تقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر.
  153. [٢٤٣/ ٤] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر.
  154. [٢٤٤/ ٤] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالما تحريمه، جاهلا عقوبته.
  155. [٢٤٥/ ٤] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة.
  156. [٢٤٦/ ٤] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله.
  157. [٢٤٧/ ٤] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم.
  158. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر
  159. [٢٤٨/ ٤] ثبوت حد الخمر.
  160. [٢٤٩/ ٤] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة.
  161. [٢٥٠/ ٤] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرا.
  162. [٢٥١/ ٤] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة.
  163. [٢٥٢/ ٤] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرا.
  164. [٢٥٣/ ٤] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر.
  165. [٢٥٤/ ٤] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة.
  166. [٢٥٥/ ٤] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل.
  167. الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
  168. [٢٥٦/ ٤] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر.
  169. [٢٥٧/ ٣٨] حد الشرب يقام بالسوط.
  170. [٢٥٨/ ٤] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح.
  171. [٢٥٩/ ٤] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب.
  172. [٢٦٠/ ٤] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر.
  173. [٢٦١/ ٤٢] المستأمن لا يحد في شرب الخمر.
  174. الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير
  175. التمهيد
  176. المبحث الأول: تعريف التعزير
  177. المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته
  178. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير
  179. [٢٦٢/ ٥] الإجماع منعقد على جملة التعزير.
  180. [٢٦٣/ ٥] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
  181. [٢٦٤/ ٥] التعزير يخالف الحدود.
  182. [٢٦٥/ ٥] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف.
  183. [٢٦٦/ ٥] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلق المعصية بحق شخص آخر.
  184. [٢٦٧/ ٥] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات.
  185. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية
  186. [٢٦٨/ ٥] نسخ العقوبة بالمال.
  187. [٢٦٩/ ٥] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة.
  188. [٢٧٠/ ٥] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب.
  189. الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير
  190. [٢٧١/ ٥] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما.
  191. [٢٧٢/ ٥] شاهد الزور يعزر بالضرب.
  192. [٢٧٣/ ٥] إذا فعل الصغير المميز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير.
  193. [٢٧٤/ ٥] تارك الصلاة يستحق العقوبة.
  194. الخاتمة
  195. أولا: النتائج
  196. ثانيا: التوصيات
  197. فهرس المصادر والمراجع
  198. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  199. المقدمة
  200. مشكلة البحث
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس