جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. حدود البحث
  2. مصطلحات البحث
  3. أهمية الموضوع
  4. أسباب الاختيار
  5. أهداف البحث
  6. أسئلة البحث
  7. إجراءات البحث
  8. منهج البحث
  9. خطة البحث
  10. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  11. التمهيد
  12. المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحا
  13. المبحث الثاني تعريف السرقة لغة واصطلاحا
  14. المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة
  15. المبحث الرابع ماهية الحد الواجب بالسرقة
  16. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  17. [١/ ١] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية.
  18. [٢/ ١] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله.
  19. [٣/ ١] المسألة الثالثة: لو أقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قطع أيضا.
  20. [٤/ ١] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد.
  21. [٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم.
  22. [٦/ ١] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.
  23. [٧/ ١] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي.
  24. [٨/ ١] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه.
  25. [٩/ ١] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع.
  26. [١٠/ ١] المسألة العاشرة: السارق إذا مات من قطع يده فلا شيء على الذي قطعها.
  27. [١١/ ١] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته.
  28. [١٢/ ١] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع.
  29. [١٣/ ١] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئا فإنه لا يلزم برد مثليه.
  30. [١٤/ ١] المسألة الرابعة عشرة: إن فعل السارق سرقته مستخفيا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع.
  31. [١٥/ ١] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء.
  32. [١٦/ ١] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته.
  33. [١٧/ ١] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.
  34. [١٨/ ١] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.
  35. [١٩/ ١] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبا فصبغه أحمرا يقطع.
  36. [٢٠/ ١] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح.
  37. [٢١/ ١] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد.
  38. [٢٢/ ١] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة.
  39. [٢٣/ ١] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدا للإمام.
  40. [٢٤/ ١] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.
  41. [٢٥/ ١] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد.
  42. [٢٦/ ١] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارا غير مكره، وجب عليه القطع.
  43. [٢٧/ ١] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم.
  44. [٢٨/ ١] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.
  45. [٢٩/ ١] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدره، أقيم الحد على السارق.
  46. [٣٠/ ١] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.
  47. [٣١/ ١] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.
  48. [٣٢/ ١] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.
  49. [٣٣/ ١] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل.
  50. [٣٤/ ١] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.
  51. [٣٥/ ١] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية.
  52. [٣٦/ ١] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به.
  53. [٣٧/ ١] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء.
  54. [٣٨/ ١] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدا أو رصاصا أو صفرا وجعله أواني، فإن كان يباع عددا فهو للسارق.
  55. الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
  56. [٣٩/ ١] المسألة التاسعة والثلاثون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغا.
  57. [٤٠/ ١] المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلا.
  58. [٤١/ ١] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز.
  59. [٤٢/ ١] المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال.
  60. [٤٣/ ١] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب.
  61. [٤٤/ ١] المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد.
  62. [٤٥/ ١] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار.
  63. [٤٦/ ١] المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك.
  64. [٤٧/ ١] المسألة السابعة والأربعون: لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد.
  65. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة
  66. [٤٨/ ١] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين.
  67. [٤٩/ ١] المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما.
  68. [٥٠/ ٣] المسألة الخمسون: يكفي في الإقرار، الإقرار المجرد دون إحضار المال المسروق.
  69. [٥١/ ١] المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار.
  70. [٥٢/ ١] المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز.
  71. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
  72. [٥٣/ ٤] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدا صغيرا فعليه القطع.
  73. [٥٤/ ١] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع.
  74. [٥٥/ ١] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع.
  75. [٥٦/ ١] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع.
  76. [٥٧/ ١] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع فيه اليد قطع.
  77. [٥٨/ ١] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحنطة والسكر.
  78. [٥٩/ ١] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل.
  79. [٦٠/ ١] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.
  80. [٦١/ ١] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدا، أو جريه ضعيفا، فأخرجه بتحريك الماء قطع.
  81. [٦٢/ ١] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قطع.
  82. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة
  83. [٦٣/ ١] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه.
  84. [٦٤/ ١] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرا لا قطع عليه.
  85. [٦٥/ ١] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير.
  86. [٦٦/ ١] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه.
  87. [٦٧/ ١] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه.
  88. [٦٨/ ١] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها.
  89. [٦٩/ ١] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب.
  90. [٧٠/ ١] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع.
  91. [٧١/ ١] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئا من الحمام ولا حافظ له، فلا قطع عليه.
  92. [٧٢/ ١] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.
  93. [٧٣/ ١] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع.
  94. [٧٤/ ١] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس.
  95. [٧٥/ ١] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع.
  96. [٧٦/ ١] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
  97. [٧٧/ ١] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع.
  98. [٧٨/ ١] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيا حرا يعبر عن نفسه.
  99. [٧٩/ ١] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله.
  100. [٨٠/ ١] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.
  101. [٨١/ ١] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه.
  102. [٨٢/ ١] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.
  103. الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة
  104. [٨٣/ ١] المسألة الثالثة والثمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق.
  105. [٨٤/ ١] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام.
  106. [٨٥/ ١] المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع.
  107. [٨٦/ ١] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.
  108. [٨٧/ ١] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد.
  109. [٨٨/ ١] المسألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع.
  110. [٨٩/ ١] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يقطع.
  111. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  112. [٩٠/ ١] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد.
  113. [٩١/ ١] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى.
  114. [٩٢/ ١] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف.
  115. [٩٣/ ١] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد.
  116. [٩٤/ ١] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده.
  117. [٩٥/ ١] المسألة الخامسة والتسعون: قطع الرجل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب.
  118. [٩٦/ ١] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى.
  119. [٩٧/ ١] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقطعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد.
  120. [٩٨/ ١] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة.
  121. [٩٩/ ١] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع.
  122. [١٠٠/ ١] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها.
  123. [١٠١/ ١] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيا.
  124. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  125. التمهيد
  126. المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحا
  127. المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الحرابة
  128. المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالحرابة
  129. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  130. [١/ ٢] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب.
  131. [٢/ ٢] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة.
  132. [٣/ ٢] المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج.
  133. [٤/ ٢] المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق، ولو بالقتل.
  134. [٥/ ٢] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة.
  135. [٦/ ٢] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين.
  136. [٧/ ٢] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة.
  137. [٨/ ٢] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل.
  138. [٩/ ٢] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة
  139. [١٠/ ٢] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها.
  140. [١١/ ٢] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.
  141. [١٢/ ٢] المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان.
  142. [١٣/ ٢] المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هم الذين يحاربون أهل دين الله ﷿.
  143. [١٤/ ٢] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن.
  144. [١٥/ ٢] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئا من ذلك مستخفيا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة.
  145. [١٦/ ٢] المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي.
  146. [١٧/ ٢] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام.
  147. [١٨/ ٢] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين.
  148. [١٩/ ٢] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب.
  149. الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق
  150. [٢٠/ ٢] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدا، وقتله متحتم لا يدخله عفو.
  151. [٢١/ ٢] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت.
  152. [٢٢/ ٢] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط.
  153. [٢٣/ ٢] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين.
  154. [٢٤/ ٢] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك.
  155. [٢٥/ ٢] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معا.
  156. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  157. [٢٦/ ٢] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربا.
  158. [٢٧/ ٢] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح.
  159. [٢٨/ ٢] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد.
  160. [٢٩/ ٢] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض.
  161. [٣٠/ ٣] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال.
  162. [٣١/ ٢] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقل.
  163. [٣٢/ ٢] المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدرا.
  164. [٣٣/ ٢] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.
  165. [٣٤/ ٢] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله.
  166. [٣٥/ ٢] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب الله ورسوله ﷺ وسعى في الأرض فسادا فإن حد الحرابة يطبق عليه.
  167. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق
  168. [٣٦/ ٢] المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي.
  169. [٣٧/ ٣] المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.
  170. الفصل الخامس مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق
  171. [٣٨/ ٢] المسألة الثامنة والثلاثون: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم.
  172. [٣٩/ ٢] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء.
  173. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  174. التمهيد
  175. المبحث الأول: تعريف البغي لغة واصطلاحا
  176. المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة
  177. المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالبغي
  178. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
  179. [١/ ٣] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
  180. [٢/ ٣] المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي.
  181. [٣/ ٣] المسألة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي.
  182. [٤/ ٣] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.
  183. [٥/ ٣] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح.
  184. [٦/ ٣] المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام.
  185. [٧/ ٣] المسألة السابعة: ما وجد بيد البغاة من مال لغيرهم مردود إلى أصحابه.
  186. [٨/ ٣] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم.
  187. [٩/ ٣] المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة.
  188. [١٠/ ٣] المسألة العاشرة: إذا قتل أهل العدل أهل البغي فإن البغاة يغسلون ويصلى عليهم.
  189. [١١/ ٣] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها.
  190. [١٢/ ٣] المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم.
  191. الفصل الثاني مسائل الإجماع في ضابط البغاة
  192. [١٣/ ٣] المسألة الثالثة عشرة: البغي فسوق.
  193. [١٤/ ٣] المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل.
  194. [١٥/ ٣] المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلما على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا الطاعة، فقد وجب قتالهم بعدا إنذارهم.
  195. [١٦/ ٣] المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلما على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرا، ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.
  196. [١٧/ ٣] المسألة السابعة عشرة: من أريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك، فليس ذلك باغيا.
  197. [١٨/ ٣] المسألة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة، نظر الإمام في حالهم، وبحث أمرهم، فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، وجب عليه إمهالهم.
  198. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة
  199. [١٩/ ٣] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر.
  200. [٢٠/ ٣] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس