موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [٢١/ ٣] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين.
- الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة
- [٢٢/ ٣] المسألة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجا حراما بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه.
- [٢٣/ ٣] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربا.
- [٢٤/ ٣] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة.
- الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة
- [٢٥/ ٣] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبا لا يحل قتله.
- [٢٦/ ٣] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام.
- [٢٧/ ٣] المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة.
- [٢٨/ ٣] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربا لم يجز قتله إذا أسر.
- الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
- التمهيد
- المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحا
- المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الردة
- المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالردة
- الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
- [١/ ٤] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه.
- [٢/ ٤] المسألة الثانية: تحريم التنجيم.
- [٣/ ٤] المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى.
- [٤/ ٤] المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي.
- [٥/ ٤] المسألة الخامسة: قبول الله لتوبة المرتد والزنديق في الباطن.
- [٦/ ٤] المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه.
- [٧/ ٤] المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب، وقتل، لم يكن قتله ظلما.
- [٨/ ٤] المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه حين جني عليه كان مرتدا.
- [٩/ ٤] المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به.
- [١٠/ ٤] المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد، فقتله آخر عمدا، فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك.
- [١١/ ٤] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء.
- [١٢/ ٤] المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين.
- [١٣/ ٤] المسألة الثالثة عشرة: ما ظفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين.
- [١٤/ ٤] المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدا فلورثته من الكفار.
- [١٥/ ٤] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلما.
- [١٦/ ٤] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار.
- [١٧/ ٤] المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر.
- [١٨/ ٤] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته.
- [١٩/ ٤] المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار، وهو بالغ، عاقل، غير سكران.
- [٢٠/ ٤] المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال اسلامه لورثته من المسلمين.
- [٢١/ ٤] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها.
- [٢٢/ ٤] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم.
- [٢٣/ ٤] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول الله ﷺ لا يوجب القتل.
- [٢٤/ ٤] المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله.
- [٢٥/ ٤] المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام.
- [٢٦/ ٤] المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق.
- [٢٧/ ٤] المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء.
- [٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة.
- [٢٩/ ٤] المسألة التاسعة والعشرون: اتفق العلماء على أن القرآن هو المتلو في الأمصار المكتوب الذي بين أيدينا وهو ما جمعته الدفتان من أول ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ إلى آخر سورة الناس.
- [٣٠/ ٤] المسألة الثلاثون: من لقي النبي ﷺ مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة.
- [٣١/ ٤] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح.
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
- [٣٢/ ٤] المسألة الثانية والثلاثون: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة.
- [٣٣/ ٤] المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد.
- [٣٤/ ٤] المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع.
- [٣٥/ ٤] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة.
- [٣٦/ ٤] المسألة السادسة والثلاثون: يحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم الله تعالى.
- [٣٧/ ٤] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة.
- [٣٨/ ٤] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر.
- [٣٩/ ٤] المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام، سواء أكان المرتد حرا أم عبدا.
- [٤٠/ ٤] المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد.
- [٤١/ ٤] المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين.
- [٤٢/ ٤] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يسبى.
- [٤٣/ ٤] المسألة الثالثة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام.
- [٤٤/ ٤] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد.
- [٤٥/ ٤] المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق.
- [٤٦/ ٤] المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت رندقته ببينة أو إقرار.
- [٤٧/ ٤] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول ﷺ.
- [٤٨/ ٤] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل.
- الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
- [٤٩/ ٤] المسألة التاسعة والأربعون: الإسلام هو الدين الذي فرضه الله ﷾ على الإنس والجن، ولا دين سواه، ومن خالف ذلك كفر.
- [٥٠/ ٤] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر.
- [٥١/ ٤] المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع، ولا ينسخه دين بعده، ومن خالف ذلك كفر.
- [٥٢/ ٤] المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرآ وباطنا فقد كفر.
- [٥٣/ ٤] المسألة الثالثة والخمسون: الله ﷿ واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر.
- [٥٤/ ٤] المسألة الرابعة والخمسون: الله ﷾ لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر.
- [٥٥/ ٤] المسألة الخامسة والخمسون: الله تعالى خالق كل شيء كما شاء، فمن خالف ذلك فهو كافر.
- [٥٦/ ٤] المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر.
- [٥٧/ ٤] المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كفر.
- [٥٨/ ٤] المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة لله ﷿ كفر.
- [٥٩/ ٤] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر.
- [٦٠/ ٤] المسألة الستون: سب الله تعالى كفر.
- [٦١/ ٤] المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن بالله تعالى، وبرسوله ﷺ، وبكل ما أتى به ﵊ مما نقل عنه نقلا متواترا كفر.
- [٦٢/ ٤] المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر.
- [٦٣/ ٤] المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد ﷺ كفر.
- [٦٤/ ٤] المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد ﷺ كفر.
- [٦٥/ ٤] المسألة الخامسة والستون: من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد ﷺ كفر.
- [٦٦/ ٤] المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد ﷺ مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر.
- [٦٧/ ٤] المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد.
- [٦٨/ ٤] المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر.
- [٦٩/ ٤] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة ﵂ مما رميت به كفر.
- [٧٠/ ٤] المسألة السبعون: من أوجب حكما من غير دليل، أو نقص من الدين شيئا، أو بدل شيئا منه مكان آخر، كفر.
- [٧١/ ٤] المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: آخذ عن قلبي عن ربي، كفر.
- [٧٢/ ٤] المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد ﷺ مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة، ومن قال بغير ذلك كفر.
- [٧٣/ ٤] المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا فقد كفر.
- [٧٤/ ٤] المسألة الرابعة والسبعون: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر.
- [٧٥/ ٤] المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول الله ﷺ كفر.
- [٧٦/ ٤] المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي ﷺ موجبة للكفر.
- [٧٧/ ٤] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئا من النكال على رسول الله ﷺ، أو وصفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر.
- [٧٨/ ٤] المسألة الثامنة والسبعون: قتل أي نبي من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام كفر.
- [٧٩/ ٤] المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذ أربابا من دون الله كفر.
- [٨٠/ ٤] المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعما أن ذلك سبيل إلى محبة الله كفر.
- [٨١/ ٤] المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر.
- [٨٢/ ٤] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر.
- [٨٣/ ٤] المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر.
- [٨٤/ ٤] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر.
- [٨٥/ ٤] المسألة الخامسة والثمانون: من سب نبيا قتل.
- [٨٦/ ٤] المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار.
- [٨٧/ ٤] المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان.
- [٨٨/ ٤] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر.
- [٨٩/ ٤] المسألة: التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام.
- [٩٠/ ٤] المسألة التسعون: السجود لغير الله بنية العبادة كفر.
- [٩١/ ٤] المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر.
- [٩٢/ ٤] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر.
- [٩٣/ ٤] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر.
- [٩٤/ ٤] المسألة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم، أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في ذلك كفر.
- [٩٥/ ٤] المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفا، أو بدل منه حرفا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة كفر.
- [٩٦/ ٤] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر.
- [٩٧/ ٤] المسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين.
- [٩٨/ ٤] المسألة الثامنة والتسعون: تارك الصلاة كافر.
- [٩٩/ ٤] المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر.
- [١٠٠/ ٤] المسألة المائة: من استحل الخمر قتل.
- [١٠١/ ٤] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر.
- [١٠٢/ ٤] المسألة الثانية بعد المائة: لله أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كثر منهم من سماه الله تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر.
- [١٠٣/ ٤] المسألة الثالثة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة، ومن خالف ذلك كفر.
- [١٠٤/ ٤] المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي ﷺ، وبلغ خبره إليه، ومن خالف ذلك كفر.
- [١٠٥/ ٤] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا، ومن خالف في ذلك كفر.
- [١٠٦/ ٤] المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وقدرهم فليس مسلما.
- [١٠٧/ ٤] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد.
- [١٠٨/ ٤] المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر.
- [١٠٩/ ٤] المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر.
- [١١٠/ ٤] المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي ﵁ وغيره يقتلون.
- [١١١/ ٤] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب الله وجب قتله.
- [١١٢/ ٤] المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كفر.
- [١١٣/ ٤] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرا.
- [١١٤/ ٤] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك بالله تعالى فقد كفر
- [١١٥/ ٤] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر.
- [١١٦/ ٤] المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي ﷺ فذلك كفر مخرج من الملة.
- [١١٧/ ٤] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر.
- [١١٨/ ٤] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد ﷺ يؤمن به فهو كافر.
- [١١٩/ ٤] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة الله تعالى ومحاربة رسول الله ﷺ فهو كافر.
- [١٢٠/ ٤] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر.
- الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
- [١٢١/ ٤] المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه، وهو صغير في حجرهما لم ييلغ، فإنه مسلم بإسلامهما.
- [١٢٢/ ٤] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر.
- [١٢٣/ ٤] المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
- [١٢٤/ ٤] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك.
- [١٢٥/ ٤] المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها.
- [١٢٦/ ٤] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل.
- [١٢٧/ ٤] المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرا، فلا يؤاخذ به.
- [١٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر.
- [١٢٩/ ٤] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرها.
- [١٣٠/ ٤] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون.
- [١٣١/ ٤] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر.
- الخاتمة
- أولا: النتائج
- أ- ما يتعلق بباب السرقة
- ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق
- ج - ما يتعلق بباب حد البغاة
- د- ما يتعلق بباب الردة
- ثانيا: التوصيات
- فهرس المصادر والمراجع
- [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
- المقدمة
- مشكلة البحث
- حدود البحث
- مصطلحات البحث
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره
- أولا: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل عام
- ثانيا: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة
- ثالثا: أهمية مسائل الإجماع في أبواب البحث (الجنايات والديات)
- الدراسات السابقة
- القسم الأول: الدراسات العامة
- القسم الثاني: الدراسات الخاصة
- أهداف البحث
- أسئلة البحث
- منهج البحث
- إجراءات البحث
- أولا: إجراءات الجمع
- ثانيا: إجراءات الدراسة
- التصور المبدئي لأبواب البحث وفصوله
- صعوبات البحث
- شكر وعرفان
- التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع
- المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
- أولا: تعريف الإجماع في اللغة
- ثانيا: تعريف الإجماع اصطلاحا
- شرح التعريف
- المبحث الثاني: حجية الإجماع.
- أولا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع
- ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع
- المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده
- المبحث الرابع: أنواع الإجماع
- المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه.
- النوع الأول: الإجماع الصريح
- النوع الثاني: الإجماع السكوتي
- شروط تحقق الإجماع السكوتي
- حجية الإجماع السكوتي
- سبب الخلاف
- أما الاتجاهات فهي
- الاتجاه الأول
- الاتجاه الثاني
- الاتجاه الثالث
- الترجيح