موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [٢٩ - ٣١٦] عدم حل التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء
- [٣٠ - ٣١٧] سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم
- [٣١ - ٣١٨] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين
- [٣٢ - ٣١٩] وجوب استيعاب الوجه في التيمم
- [٣٣ - ٣٢٠] جواز التيمم لمن خاف من البرد
- [٣٤ - ٣٢١] جواز التيمم لخوف خروج الوقت
- [٣٥ - ٣٢٢] كل ناقض للوضوء ناقض للتيمم
- [٣٦ - ٣٢٣] صحة طهارة من تيمم لكل صلاة
- [٣٧ - ٣٢٤] جواز التيمم للنافلة
- [٣٨ - ٣٢٥] التيمم يكون بالطيب الطاهر
- [٣٩ - ٣٢٦] الأرض الخبيثة ليست بطهور
- [٤٠ - ٣٢٧] عدم إجزاء التيمم بالنجس
- [٤١ - ٣٢٨] هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة
- [٤٢ - ٣٢٩] جواز تيمم الجماعة من موضع واحد
- [٤٣ - ٣٣٠] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم
- [٤٤ - ٣٣١] لا يصح التيمم إلا بنية
- [٤٥ - ٣٣٢] المسافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتيمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة؟
- [٤٦ - ٣٣٣] إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيره الماء في رحله ولم يعلم
- [٤٧ - ٣٣٤] أقطع اليدين يتيمم إذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه
- [٤٨ - ٣٣٥] لا يجوز التيمم بالمعادن
- [٤٩ - ٣٣٦] التيمم على الأطعمة ممنوع
- [٥٠ - ٣٣٧] التيمم على الرماد لا يجوز
- الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
- [١ - ٣٣٨] غسل النجاسة مأمور بها
- [٢ - ٣٣٩] إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها
- [٣ - ٣٤٠] النجاسة تزول بالماء
- [٤ - ٣٤١] الحدث لا يرفعه إلا الماء
- [٥ - ٣٤٢] إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية
- [٦ - ٣٤٣] النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها
- [٧ - ٣٤٤] نجاسة رجيع الآدمي
- [٨ - ٣٤٥] نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينها
- [٩ - ٣٤٦] نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام
- [١٠ - ٣٤٧] نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير
- [١١ - ٣٤٨] نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق
- [١٢ - ٣٤٩] نجاسة المذي
- [١٣ - ٣٥٠] نجاسة الودي
- [١٤ - ٣٥١] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول
- [١٥ - ٣٥٢] طهارة بول مأكول اللحم
- [١٦ - ٣٥٣] نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه
- [١٧ - ٣٥٤] نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه
- [١٨ - ٣٥٥] جواز التداوي بأبوال الإبل
- [١٩ - ٣٥٦] نجاسة بول الكلب
- [٢٠ - ٣٥٧] نجاسة الدم المسفوح
- [٢١ - ٣٥٨] دم الحيض نجس
- [٢٢ - ٣٥٩] الدم القليل غير المسفوح متجاوز عنه
- [٢٣ - ٣٦٠] العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب
- [٢٤ - ٣٦١] جميع النجاسات بمثابة الدم
- [٢٥ - ٣٦٢] نجاسة الخنزير
- [٢٦ - ٣٦٣] نجاسة لبن الكلب وما تولد منه
- [٢٧ - ٣٦٤] نجاسة لبن الخنزير وما تولد منه
- [٢٨ - ٣٦٥] وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب
- [٢٩ - ٣٦٦] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا والثامنة بالتراب
- [٣٠ - ٣٦٧] وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا
- [٣١ - ٣٦٨] غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء
- [٣٢ - ٣٦٩] غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال
- [٣٣ - ٣٧٠] طهارة أثر الكلب بالغسل سبعا والثامنة بالتراب
- [٣٤ - ٣٧١] غسل الإناء من أثر الكلب ثمانيا غير واجب
- [٣٥ - ٣٧٢] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعا
- [٣٦ - ٣٧٣] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة
- [٣٧ - ٣٧٤] غسل أثر الهر
- [٣٨ - ٣٧٥] نجاسة القيح
- [٣٩ - ٣٧٦] نجاسة ماء القروح المتغير
- [٤٠ - ٣٧٧] طهارة سؤر الآدمي
- [٤١ - ٣٧٨] طهارة سؤر الحائض
- [٤٢ - ٣٧٩] طهارة سؤر مأكول اللحم
- [٤٣ - ٣٨٠] طهارة لبن الآدمي
- [٤٤ - ٣٨١] طهارة لبن مأكول اللحم
- [٤٥ - ٣٨٢] طهارة بيض مأكول اللحم
- [٤٦ - ٣٨٣] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره
- [٤٧ - ٣٨٤] العضو المنفصل من الحيوان الحي نجس
- [٤٨ - ٣٨٥] طهارة المسلم حيا
- [٤٩ - ٣٨٦] طهارة بدن الجنب
- [٥٠ - ٣٨٧] طهارة بدن الحائض
- [٥١ - ٣٨٨] الجنب والحائض إذا مس ماء قليلا فهو باق على طهارته
- [٥٢ - ٣٨٩] طهارة عرق الجنب وسؤره
- [٥٣ - ٣٩٠] طهارة عرق الحائض
- [٥٤ - ٣٩١] طهارة الميسر والأنصاب والأزلام
- [٥٥ - ٣٩٢] نجاسة الخمر
- [٥٦ - ٣٩٣] طهارة النبيذ غير المشتد
- [٥٧ - ٣٩٤] طهارة الخمر المتخللة بنفسها
- [٥٨ - ٣٩٥] النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر بالجر
- [٥٩ - ٣٩٦] النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب
- [٦٠ - ٣٩٧] المني اليابس في الثوب يطهره الحت
- [٦١ - ٣٩٨] غسل المني من الثوب جائز
- [٦٢ - ٣٩٩] وجوب رش بول الآدمي
- [٦٣ - ٤٠٠] الجلالة إذا حبست تطيب
- [٦٤ - ٤٠١] الأصل في الأعيان الطهارة
- [٦٥ - ٤٠٢] عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض الميتة
- [٦٦ - ٤٠٣] نجاسة الميتة وأجزائها
- [٦٧ - ٤٠٤] نجاسة سلى الذبيحة الميتة
- [٦٨ - ٤٠٥] طهارة السمك والجراد إذا ماتا
- [٦٩ - ٤٠٦] طهارة القرد
- [٧٠ - ٤٠٧] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة
- [٧١ - ٤٠٨] المحل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير
- [٧٢ - ٤٠٩] المحل النجس يطهر بالماء الكثير
- [٧٣ - ٤١٠] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري
- [٧٤ - ٤١١] العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء
- [٧٥ - ٤١٢] إراقة المائع الواقع فيه نجاسة
- [٧٦ - ٤١٣] السمن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة يطهر بإزالتها
- [٧٧ - ٤١٤] السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد
- [٧٨ - ٤١٥] غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء
- [٧٩ - ٤١٦] النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل
- [٨٠ - ٤١٧] الطاهر من الأشياء
- الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
- [١ - ٤١٨] دماء الرحم إما حيض أو نفاس أو عرق
- [٢ - ٤١٩] الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض
- [٣ - ٤٢٠] رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيضا
- [٤ - ٤٢١] الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما
- [٥ - ٤٢٢] أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما
- [٦ - ٤٢٣] أقل الطهر خمسة عشر يوما
- [٧ - ٤٢٤] لا حد لأكثر الطهر
- [٨ - ٤٢٥] الحائض لا تصلي
- [٩ - ٤٢٦] الحائض لا تقضي الصلاة
- [١٠ - ٤٢٧] الحائض لا تصوم أثناء الحيض
- [١١ - ٤٢٨] الحائض تقضي الصوم
- [١٢ - ٤٢٩] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع
- [١٣ - ٤٣٠] تحريم الوطء حال الحيض
- [١٤ - ٤٣١] تحريم الوطء حال النفاس
- [١٥ - ٤٣٢] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة
- [١٦ - ٤٣٣] جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت
- [١٧ - ٤٣٤] تحريم الوطء للحائض قبل الغسل
- [١٨ - ٤٣٥] تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حتى تغسل فرجها أو تتوضأ
- [١٩ - ٤٣٦] جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة
- [٢٠ - ٤٣٧] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت
- [٢١ - ٤٣٨] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء
- [٢٢ - ٤٣٩] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف
- [٢٣ - ٤٤٠] تحريم لبث الحائض في المسجد
- [٢٤ - ٤٤١] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد
- [٢٥ - ٤٤٢] مؤاكلة الحائض جائزة
- [٢٦ - ٤٤٣] جواز الطبخ والعجن للحائض
- [٢٧ - ٤٤٤] جواز الذكر للحائض والنفساء
- [٢٨ - ٤٤٥] الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء
- [٢٩ - ٤٤٦] القصة البيضاء طهر صحيح
- [٣٠ - ٤٤٧] كل نقاء ليس طهرا مستقلا للملفقة في العدة والطلاق
- [٣١ - ٤٤٨] انقطاع الدم ساعة كاتصاله
- [٣٢ - ٤٤٩] المسح بفرصة المسك غير واجب
- [٣٣ - ٤٥٠] الدم الأسود حيض
- [٣٤ - ٤٥١] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس
- [٣٥ - ٤٥٢] دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس
- [٣٦ - ٤٥٣] النفساء تدع الصلاة أربعين يوما
- [٣٧ - ٤٥٤] النفاس لا يكون أكثر من خمسة وسبعين يوما
- [٣٨ - ٤٥٥] دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تعد فهو طهر
- [٣٩ - ٤٥٦] المحيض في قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢] هو دم الحيض
- [٤٠ - ٤٥٧] دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض
- [٤١ - ٤٥٨] دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة
- [٤٢ - ٤٥٩] المستحاضة يجوز لها الطواف
- [٤٣ - ٤٦٠] لا كفارة في وطء المستحاضة
- [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
- المقدمة
- مشكلة البحث
- حدود البحث
- أولا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع
- ثانيا: المذهب الحنفي
- ثالثا: المذهب المالكي
- رابعا: المذهب الشافعي
- خامسا: المذهب الحنبلي
- سادسا: المذاهب الأخرى
- أهمية الموضوع
- أسباب اختيار البحث
- الدراسات السابقة
- أهداف البحث
- أسئلة البحث
- منهج البحث
- إجراءات البحث
- الأول: الكتابة في الموضوع ذاته
- الثاني: الهوامش
- الثالث: الخاتمة
- الرابع: الفهارس
- خطة البحث
- الصعوبات التي واجهت الباحث
- شكر وعرفان
- التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع
- المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
- أولا: تعريفه في اللغة
- ثانيا: تعريفه في الاصطلاح
- بيان شرح التعريف ومحترزاته
- المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته
- أولا: مكانة الإجماع
- ثانيا: حجية الإجماع
- فمن الكتاب
- ومن السنة
- المبحث الثالث: أنواع الإجماع
- المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته
- تحرير محل النزاع
- سبب الخلاف بين العلماء
- الخلاف والأدلة في المسألة
- الإجابة والمناقشة
- الترجيح
- المطلب الثاني: أنواع الإجماع باعتبار قوته
- المبحث الرابع: شروط الإجماع
- الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند.
- الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر
- الشرط الثالث: أن يكون المجمعون عدولا
- الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء.
- المبحث الخامس: خلاف أهل الظاهر
- المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه
- أولا: تعريفه
- ثانيا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة
- ثالثا: ضوابط في معرفة القول الشاذ
- رابعا: حكاية القول الشاذ