موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- خامسا: أسئلة البحث
- سادسا: حدود الدراسة
- سابعا: منهج البحث
- ثامنا: إجراءات الدراسة
- تاسعا: خطة البحث
- التمهيد
- الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع
- المبحث الأول: تعريف الإجماع
- المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة
- المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح
- ما يلاحظ في هذه التعريفات
- شرح التعريف
- المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته
- المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع
- المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته
- المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته
- المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع
- المبحث الخامس: شروط الإجماع
- الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند
- المبحث السادس: ألفاظ الإجماع
- المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع
- المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين, هل يرفع الخلاف المتقدم؟
- المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه؟
- المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقا للإجماع؟
- المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته
- الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته
- المبحث الأول: تعريف النكاح
- المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة
- المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح
- المبحث الثاني: حقيقة النكاح
- المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة
- المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء
- [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
- [١ - ١] مشروعية النكاح
- [٢ - ٢] وجوب النكاح عند خوف العنت
- [٣ - ٣] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
- [١ - ٤] الخطبة على الخطبة
- [٢ - ٥] حكم خطبة النكاح
- [٣ - ٦] النظر إلى المخطوبة
- [٤ - ٧] خطبة الخلية عن زوج أو عدة
- [٥ - ٨] خطبة ذات الزوج
- [٦ - ٩] التصريح بخطبة المعتدة
- [٧ - ١٠] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة
- [٨ - ١١] التعريض بخطبة المعتدة البائن
- [٩ - ١٢] التعريض بخطبة الرجعية
- [١٠ - ١٣] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق
- [١١ - ١٤] نظر الرجل إلى الرجل
- [١٢ - ١٥] النظر إلى المرأة الأجنبية
- [١٣ - ١٦] الخلوة بالمرأة الأجنبية
- [١٤ - ١٧] نظر المرأة إلى الرجل
- [١٥ - ١٨] النظر بين الزوجين
- [١٦ - ١٩] النظر إلى الأمرد
- [١٧ - ٢٠] ما يحرم النظر إليه من المحارم
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
- [١ - ٢١] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج
- [٢ - ٢٢] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال
- [٣ - ٢٣] لا خيار في عقد النكاح
- [٤ - ٢٤] تعيين الزوجين عند عقد النكاح
- [٥ - ٢٥] رضى الزوج الكبير
- [٦ - ٢٦] تزويج الصغير
- [٧ - ٢٧] استئذان البكر البالغة في النكاح
- [٨ - ٢٨] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها
- [٩ - ٢٩] تزويج الثيب الكبيرة
- [١٠ - ٣٠] تزويج الصغيرة
- [١١ - ٣١] إذن الثيب والبكر في النكاح
- [١٢ - ٣٢] النكاح بلا ولي
- [١٣ - ٣٣] يشترط في الولي أن يكون مسلما
- [١٤ - ٣٤] يشترط في الولي أن يكون عاقلا
- [١٥ - ٣٥] يشترط في الولي أن يكون بالغا
- [١٦ - ٣٦] يشترط في الولي أن يكون حرا
- [١٧ - ٣٧] يشترط في الولي أن يكون ذكرا
- [١٨ - ٣٨] العدالة ليست شرطا في الولي لعقد النكاح
- [١٩ - ٣٩] يكون الأخ وليا بعد عمودي النسب
- [٢٠ - ٤٠] ولاية المولى المنعم
- [٢١ - ٤١] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها
- [٢٢ - ٤٢] إذا زوج المرأة وليان
- [٢٣ - ٤٣] يكون السلطان وليا لمن لا ولي له
- [٢٤ - ٤٤] ولي الأمة سيدها
- [٢٥ - ٤٥] إذن السيد في نكاح العبد
- [٢٦ - ٤٦] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه
- [٢٧ - ٤٧] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين
- [٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين
- [٢٩ - ٤٩] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
- [٣٠ - ٥٠] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
- [١ - ٥١] المحرمات بالنسب
- [٢ - ٥٢] تحريم أمهات الزوجات
- [٣ - ٥٣] تحريم بنات الزوجات
- [٤ - ٥٤] تحريم حلائل الآباء والأبناء
- [٥ - ٥٥] الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا
- [٦ - ٥٦] تحريم الجمع بين الأختين
- [٧ - ٥٧] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها
- [٨ - ٥٨] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها
- [٩ - ٥٩] إباحة الجمع بين بنات العم, أو بنات الخال
- [١٠ - ٦٠] ما يجمعه الحر من النساء
- [١١ - ٦١] ما يجمعه العبد من النساء
- [١٢ - ٦٢] تحريم نكاح زوجة الغير
- [١٣ - ٦٣] تحريم نكاح المعتدة
- [١٤ - ٦٤] تحريم نكاح المستبرأة
- [١٥ - ٦٥] تحريم نكاح الحامل من الغير
- [١٦ - ٦٦] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء
- [١٧ - ٦٧] تحريم نكاح الكافر للمسلمة
- [١٨ - ٦٨] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية
- [١٩ - ٦٩] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين
- [٢٠ - ٧٠] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين
- [٢١ - ٧١] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى
- [٢٢ - ٧٢] نكاح العبد للحرة
- [٢٣ - ٧٣] نكاح العبد سيدته
- [٢٤ - ٧٤] نكاح العبد للأمة
- [٢٥ - ٧٥] ملك أحد الزوجين للآخر
- [٢٦ - ٧٦] تحريم نكاح ذات المحرم
- [٢٧ - ٧٧] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة
- [٢٨ - ٧٨] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح
- [٢٩ - ٧٩] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده
- [٣٠ - ٨٠] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها
- الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
- [١ - ٨١] تحريم نكاح الشغار وبطلانه
- [٢ - ٨٢] تحريم نكاح التحليل
- [٣ - ٨٣] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء
- [٤ - ٨٤] المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه
- [٥ - ٨٥] تحريم نكاح المتعة
- [٦ - ٨٦] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان
- [٧ - ٨٧] اشتراط المرأة طلاق أختها
- [٨ - ٨٨] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها
- [٩ - ٨٩] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها
- [١٠ - ٩٠] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد
- [١١ - ٩١] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء
- الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح
- [١ - ٩٢] تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة
- [٢ - ٩٣] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها
- [٣ - ٩٤] ما تبطل به عنة الرجل
- [٤ - ٩٥] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة
- [٥ - ٩٦] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر
- [٦ - ٩٧] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار
- [٧ - ٩٨] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة
- [٨ - ٩٩] الرتق عيب ترد به الزوجة
- [٩ - ١٠٠] العقم ليس عيبا يرد به النكاح
- [١٠ - ١٠١] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها
- [١١ - ١٠٢] علم أحد الزوجين بعيب الآخر، يسقط حقه في الخيار
- [١٢ - ١٠٣] نكاح العبد الحرة على أنه حر
- [١٣ - ١٠٤] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق
- الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار
- [١ - ١٠٥] حكم أنكحة الكفار
- [٢ - ١٠٦] إسلام الزوجين الكافرين معا يبقيهما على نكاحهما
- [٣ - ١٠٧] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية
- [٤ - ١٠٨] إسلام أحد الزوجين قبل الدخول
- [٥ - ١٠٩] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول
- [٦ - ١١٠] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة
- [٧ - ١١١] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم
- [٨ - ١١٢] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
- [٩ - ١١٣] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما
- الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق
- [١ - ١١٤] وجوب الصداق في النكاح
- [٢ - ١١٥] لا حد لأكثر الصداق
- [٣ - ١١٦] صحة النكاح من غير تسمية صداق
- [٤ - ١١٧] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد
- [٥ - ١١٨] تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول
- [٦ - ١١٩] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها
- [٧ - ١٢٠] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة
- [٨ - ١٢١] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
- [٩ - ١٢٢] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول
- [١٠ - ١٢٣] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر
- [١١ - ١٢٤] الصداق لا يكون إلا معينا موصوفا
- [١٢ - ١٢٥] رد الصداق بالعيب الكثير
- [١٣ - ١٢٦] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح
- [١٤ - ١٢٧] إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرم، صح النكاح، وفسد الصداق
- [١٥ - ١٢٨] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول
- [١٦ - ١٢٩] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها
- [١٧ - ١٣٠] جواز عفو المرأة عن صداقها
- [١٨ - ١٣١] جواز عفو السيد عن صداق أمته
- [١٩ - ١٣٢] لا يحل لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته، بغير صداق
- [٢٠ - ١٣٣] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية
- [٢١ - ١٣٤] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه
- [٢٢ - ١٣٥] مهر البغي محرم
- الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
- [١ - ١٣٦] وليمة العرس مستحبة
- [٢ - ١٣٧] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة
- [٣ - ١٣٨] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله
- [٤ - ١٣٩] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس
- [٥ - ١٤٠] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يجيب
- [٦ - ١٤١] إباحة أخذ النثار في العرس
- الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
- [١ - ١٤٢] تحريم وطء الحائض
- [٢ - ١٤٣] تحريم وطء الزوجة في الدبر
- [٣ - ١٤٤] العزل عن الحرة لا يكون إلا بإذنها
- [٤ - ١٤٥] العزل عن الزوجة الأمة لا يكون إلا بإذن مولاها
- [٥ - ١٤٦] العزل عن الأمة المملوكة
- [٦ - ١٤٧] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت
- [٧ - ١٤٨] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها
- [٨ - ١٤٩] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه
- [٩ - ١٥٠] وقت القسم بين الزوجات هو الليل
- [١٠ - ١٥١] القسم يكون للزوجة المريضة وغيرها
- [١١ - ١٥١] استواء المسلمة والكتابية في القسم
- [١٢ - ١٥٣] يقسم الزوج يومين للحرة، ويوما للأمة
- [١٣ - ١٥٤] لا يقسم الرجل لأمته مع زوجته
- [١٤ - ١٥٥] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله
- [١٥ - ١٥٦] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها
- [١٦ - ١٥٧] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين