جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. خامسا: أسئلة البحث
  2. سادسا: حدود الدراسة
  3. سابعا: منهج البحث
  4. ثامنا: إجراءات الدراسة
  5. تاسعا: خطة البحث
  6. التمهيد
  7. الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع
  8. المبحث الأول: تعريف الإجماع
  9. المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة
  10. المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح
  11. ما يلاحظ في هذه التعريفات
  12. شرح التعريف
  13. المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته
  14. المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع
  15. المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته
  16. المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته
  17. المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع
  18. المبحث الخامس: شروط الإجماع
  19. الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند
  20. المبحث السادس: ألفاظ الإجماع
  21. المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع
  22. المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين, هل يرفع الخلاف المتقدم؟
  23. المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه؟
  24. المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقا للإجماع؟
  25. المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته
  26. الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته
  27. المبحث الأول: تعريف النكاح
  28. المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة
  29. المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح
  30. المبحث الثاني: حقيقة النكاح
  31. المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة
  32. المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء
  33. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  34. الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه
  35. [١ - ١] مشروعية النكاح
  36. [٢ - ٢] وجوب النكاح عند خوف العنت
  37. [٣ - ٣] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى
  38. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
  39. [١ - ٤] الخطبة على الخطبة
  40. [٢ - ٥] حكم خطبة النكاح
  41. [٣ - ٦] النظر إلى المخطوبة
  42. [٤ - ٧] خطبة الخلية عن زوج أو عدة
  43. [٥ - ٨] خطبة ذات الزوج
  44. [٦ - ٩] التصريح بخطبة المعتدة
  45. [٧ - ١٠] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة
  46. [٨ - ١١] التعريض بخطبة المعتدة البائن
  47. [٩ - ١٢] التعريض بخطبة الرجعية
  48. [١٠ - ١٣] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق
  49. [١١ - ١٤] نظر الرجل إلى الرجل
  50. [١٢ - ١٥] النظر إلى المرأة الأجنبية
  51. [١٣ - ١٦] الخلوة بالمرأة الأجنبية
  52. [١٤ - ١٧] نظر المرأة إلى الرجل
  53. [١٥ - ١٨] النظر بين الزوجين
  54. [١٦ - ١٩] النظر إلى الأمرد
  55. [١٧ - ٢٠] ما يحرم النظر إليه من المحارم
  56. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  57. [١ - ٢١] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج
  58. [٢ - ٢٢] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال
  59. [٣ - ٢٣] لا خيار في عقد النكاح
  60. [٤ - ٢٤] تعيين الزوجين عند عقد النكاح
  61. [٥ - ٢٥] رضى الزوج الكبير
  62. [٦ - ٢٦] تزويج الصغير
  63. [٧ - ٢٧] استئذان البكر البالغة في النكاح
  64. [٨ - ٢٨] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها
  65. [٩ - ٢٩] تزويج الثيب الكبيرة
  66. [١٠ - ٣٠] تزويج الصغيرة
  67. [١١ - ٣١] إذن الثيب والبكر في النكاح
  68. [١٢ - ٣٢] النكاح بلا ولي
  69. [١٣ - ٣٣] يشترط في الولي أن يكون مسلما
  70. [١٤ - ٣٤] يشترط في الولي أن يكون عاقلا
  71. [١٥ - ٣٥] يشترط في الولي أن يكون بالغا
  72. [١٦ - ٣٦] يشترط في الولي أن يكون حرا
  73. [١٧ - ٣٧] يشترط في الولي أن يكون ذكرا
  74. [١٨ - ٣٨] العدالة ليست شرطا في الولي لعقد النكاح
  75. [١٩ - ٣٩] يكون الأخ وليا بعد عمودي النسب
  76. [٢٠ - ٤٠] ولاية المولى المنعم
  77. [٢١ - ٤١] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها
  78. [٢٢ - ٤٢] إذا زوج المرأة وليان
  79. [٢٣ - ٤٣] يكون السلطان وليا لمن لا ولي له
  80. [٢٤ - ٤٤] ولي الأمة سيدها
  81. [٢٥ - ٤٥] إذن السيد في نكاح العبد
  82. [٢٦ - ٤٦] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه
  83. [٢٧ - ٤٧] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين
  84. [٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين
  85. [٢٩ - ٤٩] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
  86. [٣٠ - ٥٠] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر
  87. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  88. [١ - ٥١] المحرمات بالنسب
  89. [٢ - ٥٢] تحريم أمهات الزوجات
  90. [٣ - ٥٣] تحريم بنات الزوجات
  91. [٤ - ٥٤] تحريم حلائل الآباء والأبناء
  92. [٥ - ٥٥] الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا
  93. [٦ - ٥٦] تحريم الجمع بين الأختين
  94. [٧ - ٥٧] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها
  95. [٨ - ٥٨] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها
  96. [٩ - ٥٩] إباحة الجمع بين بنات العم, أو بنات الخال
  97. [١٠ - ٦٠] ما يجمعه الحر من النساء
  98. [١١ - ٦١] ما يجمعه العبد من النساء
  99. [١٢ - ٦٢] تحريم نكاح زوجة الغير
  100. [١٣ - ٦٣] تحريم نكاح المعتدة
  101. [١٤ - ٦٤] تحريم نكاح المستبرأة
  102. [١٥ - ٦٥] تحريم نكاح الحامل من الغير
  103. [١٦ - ٦٦] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء
  104. [١٧ - ٦٧] تحريم نكاح الكافر للمسلمة
  105. [١٨ - ٦٨] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية
  106. [١٩ - ٦٩] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين
  107. [٢٠ - ٧٠] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين
  108. [٢١ - ٧١] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى
  109. [٢٢ - ٧٢] نكاح العبد للحرة
  110. [٢٣ - ٧٣] نكاح العبد سيدته
  111. [٢٤ - ٧٤] نكاح العبد للأمة
  112. [٢٥ - ٧٥] ملك أحد الزوجين للآخر
  113. [٢٦ - ٧٦] تحريم نكاح ذات المحرم
  114. [٢٧ - ٧٧] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة
  115. [٢٨ - ٧٨] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح
  116. [٢٩ - ٧٩] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده
  117. [٣٠ - ٨٠] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها
  118. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
  119. [١ - ٨١] تحريم نكاح الشغار وبطلانه
  120. [٢ - ٨٢] تحريم نكاح التحليل
  121. [٣ - ٨٣] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء
  122. [٤ - ٨٤] المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه
  123. [٥ - ٨٥] تحريم نكاح المتعة
  124. [٦ - ٨٦] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان
  125. [٧ - ٨٧] اشتراط المرأة طلاق أختها
  126. [٨ - ٨٨] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها
  127. [٩ - ٨٩] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها
  128. [١٠ - ٩٠] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد
  129. [١١ - ٩١] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء
  130. الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح
  131. [١ - ٩٢] تأجيل العنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة
  132. [٢ - ٩٣] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها
  133. [٣ - ٩٤] ما تبطل به عنة الرجل
  134. [٤ - ٩٥] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة
  135. [٥ - ٩٦] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر
  136. [٦ - ٩٧] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار
  137. [٧ - ٩٨] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة
  138. [٨ - ٩٩] الرتق عيب ترد به الزوجة
  139. [٩ - ١٠٠] العقم ليس عيبا يرد به النكاح
  140. [١٠ - ١٠١] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها
  141. [١١ - ١٠٢] علم أحد الزوجين بعيب الآخر، يسقط حقه في الخيار
  142. [١٢ - ١٠٣] نكاح العبد الحرة على أنه حر
  143. [١٣ - ١٠٤] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق
  144. الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار
  145. [١ - ١٠٥] حكم أنكحة الكفار
  146. [٢ - ١٠٦] إسلام الزوجين الكافرين معا يبقيهما على نكاحهما
  147. [٣ - ١٠٧] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية
  148. [٤ - ١٠٨] إسلام أحد الزوجين قبل الدخول
  149. [٥ - ١٠٩] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول
  150. [٦ - ١١٠] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة
  151. [٧ - ١١١] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم
  152. [٨ - ١١٢] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
  153. [٩ - ١١٣] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما
  154. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق
  155. [١ - ١١٤] وجوب الصداق في النكاح
  156. [٢ - ١١٥] لا حد لأكثر الصداق
  157. [٣ - ١١٦] صحة النكاح من غير تسمية صداق
  158. [٤ - ١١٧] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد
  159. [٥ - ١١٨] تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول
  160. [٦ - ١١٩] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها
  161. [٧ - ١٢٠] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة
  162. [٨ - ١٢١] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
  163. [٩ - ١٢٢] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول
  164. [١٠ - ١٢٣] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر
  165. [١١ - ١٢٤] الصداق لا يكون إلا معينا موصوفا
  166. [١٢ - ١٢٥] رد الصداق بالعيب الكثير
  167. [١٣ - ١٢٦] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح
  168. [١٤ - ١٢٧] إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرم، صح النكاح، وفسد الصداق
  169. [١٥ - ١٢٨] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول
  170. [١٦ - ١٢٩] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها
  171. [١٧ - ١٣٠] جواز عفو المرأة عن صداقها
  172. [١٨ - ١٣١] جواز عفو السيد عن صداق أمته
  173. [١٩ - ١٣٢] لا يحل لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته، بغير صداق
  174. [٢٠ - ١٣٣] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية
  175. [٢١ - ١٣٤] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه
  176. [٢٢ - ١٣٥] مهر البغي محرم
  177. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
  178. [١ - ١٣٦] وليمة العرس مستحبة
  179. [٢ - ١٣٧] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة
  180. [٣ - ١٣٨] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله
  181. [٤ - ١٣٩] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس
  182. [٥ - ١٤٠] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يجيب
  183. [٦ - ١٤١] إباحة أخذ النثار في العرس
  184. الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
  185. [١ - ١٤٢] تحريم وطء الحائض
  186. [٢ - ١٤٣] تحريم وطء الزوجة في الدبر
  187. [٣ - ١٤٤] العزل عن الحرة لا يكون إلا بإذنها
  188. [٤ - ١٤٥] العزل عن الزوجة الأمة لا يكون إلا بإذن مولاها
  189. [٥ - ١٤٦] العزل عن الأمة المملوكة
  190. [٦ - ١٤٧] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت
  191. [٧ - ١٤٨] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها
  192. [٨ - ١٤٩] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه
  193. [٩ - ١٥٠] وقت القسم بين الزوجات هو الليل
  194. [١٠ - ١٥١] القسم يكون للزوجة المريضة وغيرها
  195. [١١ - ١٥١] استواء المسلمة والكتابية في القسم
  196. [١٢ - ١٥٣] يقسم الزوج يومين للحرة، ويوما للأمة
  197. [١٣ - ١٥٤] لا يقسم الرجل لأمته مع زوجته
  198. [١٤ - ١٥٥] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله
  199. [١٥ - ١٥٦] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها
  200. [١٦ - ١٥٧] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس