موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [١٧ - ١٥٨] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين
- [١٨ - ١٥٩] المخاطب في قوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا﴾ [النساء: الآية ٣٥] هم الحكام والأمراء
- الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع
- [١ - ١٦٠] مشروعية الخلع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ
- [٢ - ١٦١] جواز الخلع مع استقامة الحال
- [٣ - ١٦٢] جواز الخلع دون إذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك
- [٤ - ١٦٣] إذا أضر الرجل بزوجته، فلا يأخذ منها شيئا، ليخالعها
- [٥ - ١٦٤] جواز الخلع بمقدار الصداق، ولا تجوز الزيادة عليه
- [٦ - ١٦٥] كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع
- [٧ - ١٦٦] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها
- [٨ - ١٦٧] صحة المخالعة في المرض
- [٩ - ١٦٨] صحة التوكيل في الخلع
- [١٠ - ١٦٩] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقا
- [١١ - ١٧٠] إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق
- [١٢ - ١٧١] صحة الخلع من الأجنبي
- [١٣ - ١٧٢] حصول البينونة بالخلع
- [١٤ - ١٧٣] لا رجعة في الخلع
- [١٥ - ١٧٤] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملا
- [١٦ - ١٧٥] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
- [١ - ١٧٦] مشروعية الطلاق
- [٢ - ١٧٧] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين
- [٣ - ١٧٨] ما يشترط في المطلق حتى يقع طلاقه
- [٤ - ١٧٩] الطلاق الموافق للسنة
- [٥ - ١٨٠] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي محرم
- [٦ - ١٨١] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه
- [٧ - ١٨٢] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه
- [٨ - ١٨٣] طلاق الحامل طلاق للسنة
- [٩ - ١٨٤] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه
- [١٠ - ١٨٥] إذا طلق الرجل ثلاثا مجتمعات، وقعت ثلاثا
- [١١ - ١٨٦] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتبين به
- [١٢ - ١٨٧] جد الطلاق وهزله سواء
- [١٣ - ١٨٨] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع
- [١٤ - ١٨٩] طلاق الصبي لا يقع
- [١٥ - ١٩٠] طلاق السفيه لازم له
- [١٦ - ١٩١] طلاق الغضبان لا يقع
- [١٧ - ١٩٢] طلاق المريض يقع
- [١٨ - ١٩٣] إذا طلق المريض امرأته ثلاثا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت
- [١٩ - ١٩٤] طلاق الأخرس صحيح
- [٢٠ - ١٩٥] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق
- [٢١ - ١٩٦] صريح الطلاق يلزم نواه المطلق، أم لم ينوه
- [٢٢ - ١٩٧] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية
- [٢٣ - ١٩٨] مجرد النية لا يقع بها طلاق
- [٢٤ - ١٩٩] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح
- [٢٥ - ٢٠٠] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه
- [٢٦ - ٢٠١] الإشارة بالطلاق
- [٢٧ - ٢٠٢] الشك في الطلاق
- [٢٨ - ٢٠٣] الشك في عدد الطلاق
- [٢٩ - ٢٠٤] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان
- [٣٠ - ٢٠٥] طلاق العبد بيده لا بيد سيده
- [٣١ - ٢٠٦] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فلا تحل له إلا من بعد زوج
- [٣٢ - ٢٠٧] إذا طلقها ثلاثا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات
- [٣٣ - ٢٠٨] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق
- [٣٤ - ٢٠٩] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد
- [٣٥ - ٢١٠] من طلق زوجته طلاقا رجعيا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان
- [٣٦ - ٢١١] من طلق زوجته في صحته طلاقا بائنا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها
- [٣٧ - ٢١٢] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي
- [٣٨ - ٢١٣] لا يلزم الإشهاد على الطلاق
- [٣٩ - ٢١٤] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف
- [٤٠ - ٢١٥] صحة التوكيل في الطلاق
- [٤١ - ٢١٦] الطلاق بغير العربية يقع
- [٤٢ - ٢١٧] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح
- [٤٣ - ٢١٨] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور
- [٤٤ - ٢١٩] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك
- [٤٥ - ٢٢٠] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع
- [٤٦ - ٢٢١] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع
- [٤٧ - ٢٢٢] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط
- [٤٨ - ٢٢٣] إذا طلق امرأته فقال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وقعت طلقتان
- [٤٩ - ٢٢٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، وقعت واحدة
- [٥٠ - ٢٢٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وقعت ثلاث
- [٥١ - ٢٢٦] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه
- [٥٢ - ٢٢٧] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع
- [٥٣ - ٢٢٨] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق
- [٥٤ - ٢٢٩] من طلق امرأته جزءا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته
- [٥٥ - ٢٣٠] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينو أكثر
- [٥٦ - ٢٣١] من قال لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة
- [٥٧ - ٢٣٢] تعليق الطلاق بالحيض يقع
- [٥٨ - ٢٣٣] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي
- [٥٩ - ٢٣٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق
- [٦٠ - ٢٣٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال
- [٦١ - ٢٣٦] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث
- [٦٢ - ٢٣٧] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية
- الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
- [١ - ٣٢٥] مشروعية الرجعة
- [٢ - ٣٢٦] المراد بقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ [البقرة: ٢٣١]: الرجعة
- [٣ - ٣٢٧] المراد بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن﴾ [البقرة: ٢٣٤]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة
- [٤ - ٣٢٨] الإشهاد على الرجعة سنة
- [٥ - ٣٢٩] الرجعة لا تكون إلا في العدة
- [٦ - ٣٣٠] صحة الرجعة بالقول
- [٧ - ٣٣١] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة
- [٨ - ٣٣٢] الرجعة تصح بلا علم المرأة
- [٩ - ٣٣٣] الرجعة تصح بلا ولى
- [١٠ - ٣٣٤] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر
- [١١ - ٣٣٥] الرجعة تكون للمدخول بها
- [١٢ - ٣٣٦] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد
- [١٣ - ٣٣٧] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
- [١٤ - ٣٣٨] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان
- [١٥ - ٣٣٩] إذا أسقطت الرجعية سقطا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها
- [١٦ - ٣٤٠] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق
- [١٧ - ٣٤١] المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره
- [١٨ - ٣٤٢] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان
- [١٩ - ٣٤٣] وجوب النفقة والسكنى للرجعية
- [٢٠ - ٣٤٤] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية
- [٢١ - ٣٤٥] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى
- [٢٢ - ٣٤٦] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثا أحلها لزوجها الأول
- [٢٣ - ٣٤٧] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة
- [٢٤ - ٣٤٨] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة
- [٢٥ - ٣٤٩] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى
- [٢٦ - ٣٥٠] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة
- [٢٧ - ٣٥١] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة
- [٢٨ - ٣٥٢] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها
- [٢٩ - ٣٥٣] للرجعية أن تتزين لزوجها
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
- [١ - ٣٥٤] وجوب العدة على النساء
- [٢ - ٣٥٥] أسباب العدة
- [٣ - ٣٥٦] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة
- [٤ - ٣٥٧] انتهاء العدة
- [٥ - ٣٥٨] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
- [٦ - ٣٥٩] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها
- [٧ - ٣٦٠] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول
- [٨ - ٣٦١] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء
- [٩ - ٣٦٢] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر
- [١٠ - ٣٦٣] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها
- [١١ - ٣٦٤] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل
- [١٢ - ٣٦٥] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر
- [١٣ - ٣٦٦] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل
- [١٤ - ٣٦٧] إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صدقت
- [١٥ - ٣٦٨] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض
- [١٦ - ٣٦٩] إذا اعتدت المسنة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر
- [١٧ - ٣٧٠] وجوب العدة بالخلوة
- [١٨ - ٣٧١] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد
- [١٩ - ٣٧٢] فسخ النكاح إذا وقع في العدة
- [٢٠ - ٣٧٣] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني
- [٢١ - ٣٧٤] تحريم نكاح الحامل
- [٢٢ - ٣٧٥] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض
- [٢٣ - ٣٧٦] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت
- [٢٤ - ٣٧٧] العدة تعتبر بالنساء
- [٢٥ - ٣٧٨] عدة الأمة المطلقة حيضتان
- [٢٦ - ٣٧٩] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال
- [٢٧ - ٣٨٠] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل
- [٢٨ - ٣٨١] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي
- [٢٩ - ٣٨٢] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا
- [٣٠ - ٣٨٣] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقا رجعيا
- [٣١ - ٣٨٤] الطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج من بيتها
- [٣٢ - ٣٨٥] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية
- [٣٣ - ٣٨٦] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق
- [٣٤ - ٣٨٧] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة
- [٣٥ - ٣٨٨] وجوب العدة على امرأة الخصي
- [٣٦ - ٣٨٩] تعتد المختلعة بحيضة واحدة
- [٣٧ - ٣٩٠] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملا، انقضت عدتها بوضع الحمل
- [٣٨ - ٣٩١] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي
- [٣٩ - ٣٩٢] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملا أو غير حامل
- [٤٠ - ٣٩٣] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا
- [٤١ - ٣١٤] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر
- [٤٢ - ٣٩٥] أقل مدة الحمل ستة أشهر
- [٤٣ - ٣٩٦] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة
- [٤٤ - ٣٩٧] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته
- [٤٥ - ٣١٨] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته
- [٤٦ - ٣٩٩] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج
- [٤٧ - ٤٠٠] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خير في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق
- [٤٨ - ٤٠١] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة
- [٤٩ - ٤٠٢] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأت يقين وفاته
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود
- [١ - ٤٠٣] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها
- [٢ - ٤٠٤] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب
- [٣ - ٤٠٥] لا تلبس الحادة الحلي
- [٤ - ٤٠٦] منع الحادة من الطيب والزينة
- [٥ - ٤٠٧] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء
- [١ - ٤١٤] من ملك أمة حرم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ
- [٢ - ٤١٥] المسبية تستبرأ قبل وطئها
- [٣ - ٤١٦] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما
- [٤ - ٤١٧] لا يجب استبراء الأمة المحرمة، والمرهونة
- [٥ - ٤١٨] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة
- [٦ - ٤١٩] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء
- [٧ - ٤٢٠] لا تصير الأمة فراشا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء
- الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
- [١ - ٤٢١] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- [٢ - ٤٢٢] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء
- [٣ - ٤٢٣] إذا لاعن الرجل امرأته، حرمت عليه ابنتها من الرضاع
- [٤ - ٤٢٤] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم
- [٥ - ٤٢٥] اللبن المحرم هو ما كان من النساء دون غيرهن
- [٦ - ٤٢٦] الرضاع المحرم ما كان في الحولين
- [٧ - ٤٢٧] قليل الرضاع وكثيره يحرم
- [٨ - ٤٢٨] الرضاع عشر مرات يقع بها التحريم
- [٩ - ٤٢٩] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم
- [١٠ - ٤٣٠] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرم ما لم يستويا
- [١١ - ٤٣١] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها
- [١٢ - ٤٣٢] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر
- [١٣ - ٤٣٣] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين
- [١٤ - ٤٣٤] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد
- [١٥ - ٤٣٥] التحريم بلبن الفحل
- [١٦ - ٤٣٦] رضاع الكبير لا يحرم
- الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
- [١ - ٤٣٧] وجوب نفقة الزوجات
- [٢ - ٤٣٨] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن
- [٣ - ٤٣٩] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها
- [٤ - ٤٤٠] وجوب النفقة للزوجة المريضة