جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٧ - ١٥٨] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين
  2. [١٨ - ١٥٩] المخاطب في قوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا﴾ [النساء: الآية ٣٥] هم الحكام والأمراء
  3. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  4. الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع
  5. [١ - ١٦٠] مشروعية الخلع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ
  6. [٢ - ١٦١] جواز الخلع مع استقامة الحال
  7. [٣ - ١٦٢] جواز الخلع دون إذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك
  8. [٤ - ١٦٣] إذا أضر الرجل بزوجته، فلا يأخذ منها شيئا، ليخالعها
  9. [٥ - ١٦٤] جواز الخلع بمقدار الصداق، ولا تجوز الزيادة عليه
  10. [٦ - ١٦٥] كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع
  11. [٧ - ١٦٦] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها
  12. [٨ - ١٦٧] صحة المخالعة في المرض
  13. [٩ - ١٦٨] صحة التوكيل في الخلع
  14. [١٠ - ١٦٩] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقا
  15. [١١ - ١٧٠] إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق
  16. [١٢ - ١٧١] صحة الخلع من الأجنبي
  17. [١٣ - ١٧٢] حصول البينونة بالخلع
  18. [١٤ - ١٧٣] لا رجعة في الخلع
  19. [١٥ - ١٧٤] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملا
  20. [١٦ - ١٧٥] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها
  21. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  22. [١ - ١٧٦] مشروعية الطلاق
  23. [٢ - ١٧٧] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين
  24. [٣ - ١٧٨] ما يشترط في المطلق حتى يقع طلاقه
  25. [٤ - ١٧٩] الطلاق الموافق للسنة
  26. [٥ - ١٨٠] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي محرم
  27. [٦ - ١٨١] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه
  28. [٧ - ١٨٢] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه
  29. [٨ - ١٨٣] طلاق الحامل طلاق للسنة
  30. [٩ - ١٨٤] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه
  31. [١٠ - ١٨٥] إذا طلق الرجل ثلاثا مجتمعات، وقعت ثلاثا
  32. [١١ - ١٨٦] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتبين به
  33. [١٢ - ١٨٧] جد الطلاق وهزله سواء
  34. [١٣ - ١٨٨] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع
  35. [١٤ - ١٨٩] طلاق الصبي لا يقع
  36. [١٥ - ١٩٠] طلاق السفيه لازم له
  37. [١٦ - ١٩١] طلاق الغضبان لا يقع
  38. [١٧ - ١٩٢] طلاق المريض يقع
  39. [١٨ - ١٩٣] إذا طلق المريض امرأته ثلاثا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت
  40. [١٩ - ١٩٤] طلاق الأخرس صحيح
  41. [٢٠ - ١٩٥] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق
  42. [٢١ - ١٩٦] صريح الطلاق يلزم نواه المطلق، أم لم ينوه
  43. [٢٢ - ١٩٧] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية
  44. [٢٣ - ١٩٨] مجرد النية لا يقع بها طلاق
  45. [٢٤ - ١٩٩] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح
  46. [٢٥ - ٢٠٠] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه
  47. [٢٦ - ٢٠١] الإشارة بالطلاق
  48. [٢٧ - ٢٠٢] الشك في الطلاق
  49. [٢٨ - ٢٠٣] الشك في عدد الطلاق
  50. [٢٩ - ٢٠٤] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان
  51. [٣٠ - ٢٠٥] طلاق العبد بيده لا بيد سيده
  52. [٣١ - ٢٠٦] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فلا تحل له إلا من بعد زوج
  53. [٣٢ - ٢٠٧] إذا طلقها ثلاثا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات
  54. [٣٣ - ٢٠٨] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق
  55. [٣٤ - ٢٠٩] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد
  56. [٣٥ - ٢١٠] من طلق زوجته طلاقا رجعيا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان
  57. [٣٦ - ٢١١] من طلق زوجته في صحته طلاقا بائنا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها
  58. [٣٧ - ٢١٢] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي
  59. [٣٨ - ٢١٣] لا يلزم الإشهاد على الطلاق
  60. [٣٩ - ٢١٤] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف
  61. [٤٠ - ٢١٥] صحة التوكيل في الطلاق
  62. [٤١ - ٢١٦] الطلاق بغير العربية يقع
  63. [٤٢ - ٢١٧] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح
  64. [٤٣ - ٢١٨] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور
  65. [٤٤ - ٢١٩] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك
  66. [٤٥ - ٢٢٠] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع
  67. [٤٦ - ٢٢١] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع
  68. [٤٧ - ٢٢٢] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط
  69. [٤٨ - ٢٢٣] إذا طلق امرأته فقال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وقعت طلقتان
  70. [٤٩ - ٢٢٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، وقعت واحدة
  71. [٥٠ - ٢٢٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وقعت ثلاث
  72. [٥١ - ٢٢٦] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه
  73. [٥٢ - ٢٢٧] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع
  74. [٥٣ - ٢٢٨] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق
  75. [٥٤ - ٢٢٩] من طلق امرأته جزءا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته
  76. [٥٥ - ٢٣٠] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينو أكثر
  77. [٥٦ - ٢٣١] من قال لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة
  78. [٥٧ - ٢٣٢] تعليق الطلاق بالحيض يقع
  79. [٥٨ - ٢٣٣] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي
  80. [٥٩ - ٢٣٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق
  81. [٦٠ - ٢٣٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال
  82. [٦١ - ٢٣٦] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث
  83. [٦٢ - ٢٣٧] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية
  84. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  85. الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
  86. [١ - ٣٢٥] مشروعية الرجعة
  87. [٢ - ٣٢٦] المراد بقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ [البقرة: ٢٣١]: الرجعة
  88. [٣ - ٣٢٧] المراد بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن﴾ [البقرة: ٢٣٤]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة
  89. [٤ - ٣٢٨] الإشهاد على الرجعة سنة
  90. [٥ - ٣٢٩] الرجعة لا تكون إلا في العدة
  91. [٦ - ٣٣٠] صحة الرجعة بالقول
  92. [٧ - ٣٣١] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة
  93. [٨ - ٣٣٢] الرجعة تصح بلا علم المرأة
  94. [٩ - ٣٣٣] الرجعة تصح بلا ولى
  95. [١٠ - ٣٣٤] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر
  96. [١١ - ٣٣٥] الرجعة تكون للمدخول بها
  97. [١٢ - ٣٣٦] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد
  98. [١٣ - ٣٣٧] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
  99. [١٤ - ٣٣٨] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان
  100. [١٥ - ٣٣٩] إذا أسقطت الرجعية سقطا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها
  101. [١٦ - ٣٤٠] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق
  102. [١٧ - ٣٤١] المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره
  103. [١٨ - ٣٤٢] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان
  104. [١٩ - ٣٤٣] وجوب النفقة والسكنى للرجعية
  105. [٢٠ - ٣٤٤] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية
  106. [٢١ - ٣٤٥] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى
  107. [٢٢ - ٣٤٦] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثا أحلها لزوجها الأول
  108. [٢٣ - ٣٤٧] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة
  109. [٢٤ - ٣٤٨] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة
  110. [٢٥ - ٣٤٩] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى
  111. [٢٦ - ٣٥٠] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة
  112. [٢٧ - ٣٥١] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة
  113. [٢٨ - ٣٥٢] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها
  114. [٢٩ - ٣٥٣] للرجعية أن تتزين لزوجها
  115. الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة
  116. [١ - ٣٥٤] وجوب العدة على النساء
  117. [٢ - ٣٥٥] أسباب العدة
  118. [٣ - ٣٥٦] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة
  119. [٤ - ٣٥٧] انتهاء العدة
  120. [٥ - ٣٥٨] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
  121. [٦ - ٣٥٩] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها
  122. [٧ - ٣٦٠] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول
  123. [٨ - ٣٦١] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء
  124. [٩ - ٣٦٢] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر
  125. [١٠ - ٣٦٣] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها
  126. [١١ - ٣٦٤] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل
  127. [١٢ - ٣٦٥] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر
  128. [١٣ - ٣٦٦] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل
  129. [١٤ - ٣٦٧] إذا ادعت المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صدقت
  130. [١٥ - ٣٦٨] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض
  131. [١٦ - ٣٦٩] إذا اعتدت المسنة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر
  132. [١٧ - ٣٧٠] وجوب العدة بالخلوة
  133. [١٨ - ٣٧١] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد
  134. [١٩ - ٣٧٢] فسخ النكاح إذا وقع في العدة
  135. [٢٠ - ٣٧٣] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني
  136. [٢١ - ٣٧٤] تحريم نكاح الحامل
  137. [٢٢ - ٣٧٥] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض
  138. [٢٣ - ٣٧٦] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت
  139. [٢٤ - ٣٧٧] العدة تعتبر بالنساء
  140. [٢٥ - ٣٧٨] عدة الأمة المطلقة حيضتان
  141. [٢٦ - ٣٧٩] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال
  142. [٢٧ - ٣٨٠] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل
  143. [٢٨ - ٣٨١] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي
  144. [٢٩ - ٣٨٢] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا
  145. [٣٠ - ٣٨٣] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقا رجعيا
  146. [٣١ - ٣٨٤] الطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج من بيتها
  147. [٣٢ - ٣٨٥] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية
  148. [٣٣ - ٣٨٦] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق
  149. [٣٤ - ٣٨٧] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة
  150. [٣٥ - ٣٨٨] وجوب العدة على امرأة الخصي
  151. [٣٦ - ٣٨٩] تعتد المختلعة بحيضة واحدة
  152. [٣٧ - ٣٩٠] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملا، انقضت عدتها بوضع الحمل
  153. [٣٨ - ٣٩١] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي
  154. [٣٩ - ٣٩٢] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملا أو غير حامل
  155. [٤٠ - ٣٩٣] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا
  156. [٤١ - ٣١٤] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر
  157. [٤٢ - ٣٩٥] أقل مدة الحمل ستة أشهر
  158. [٤٣ - ٣٩٦] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة
  159. [٤٤ - ٣٩٧] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته
  160. [٤٥ - ٣١٨] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته
  161. [٤٦ - ٣٩٩] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج
  162. [٤٧ - ٤٠٠] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خير في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق
  163. [٤٨ - ٤٠١] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة
  164. [٤٩ - ٤٠٢] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأت يقين وفاته
  165. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود
  166. [١ - ٤٠٣] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها
  167. [٢ - ٤٠٤] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب
  168. [٣ - ٤٠٥] لا تلبس الحادة الحلي
  169. [٤ - ٤٠٦] منع الحادة من الطيب والزينة
  170. [٥ - ٤٠٧] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها
  171. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء
  172. [١ - ٤١٤] من ملك أمة حرم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ
  173. [٢ - ٤١٥] المسبية تستبرأ قبل وطئها
  174. [٣ - ٤١٦] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما
  175. [٤ - ٤١٧] لا يجب استبراء الأمة المحرمة، والمرهونة
  176. [٥ - ٤١٨] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة
  177. [٦ - ٤١٩] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء
  178. [٧ - ٤٢٠] لا تصير الأمة فراشا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء
  179. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
  180. [١ - ٤٢١] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
  181. [٢ - ٤٢٢] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء
  182. [٣ - ٤٢٣] إذا لاعن الرجل امرأته، حرمت عليه ابنتها من الرضاع
  183. [٤ - ٤٢٤] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم
  184. [٥ - ٤٢٥] اللبن المحرم هو ما كان من النساء دون غيرهن
  185. [٦ - ٤٢٦] الرضاع المحرم ما كان في الحولين
  186. [٧ - ٤٢٧] قليل الرضاع وكثيره يحرم
  187. [٨ - ٤٢٨] الرضاع عشر مرات يقع بها التحريم
  188. [٩ - ٤٢٩] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرضاع يثبت به التحريم
  189. [١٠ - ٤٣٠] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرم ما لم يستويا
  190. [١١ - ٤٣١] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها
  191. [١٢ - ٤٣٢] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر
  192. [١٣ - ٤٣٣] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين
  193. [١٤ - ٤٣٤] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد
  194. [١٥ - ٤٣٥] التحريم بلبن الفحل
  195. [١٦ - ٤٣٦] رضاع الكبير لا يحرم
  196. الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
  197. [١ - ٤٣٧] وجوب نفقة الزوجات
  198. [٢ - ٤٣٨] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن
  199. [٣ - ٤٣٩] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها
  200. [٤ - ٤٤٠] وجوب النفقة للزوجة المريضة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس