جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٥ - ٤٤١] لا نفقة للزوجة الناشز
  2. [٦ - ٤٤٢] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها
  3. [٧ - ٤٤٣] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها
  4. [٨ - ٤٤٤] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقا
  5. [٩ - ٤٤٥] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى
  6. [١٠ - ٤٤٦] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حسب من ميراثها
  7. [١١ - ٤٤٧] السكن حق واجب للزوجة على زوجها
  8. [١٢ - ٤٤٨] النفقة تكون بقدر المعروف
  9. [١٣ - ٤٤٩] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان
  10. [١٤ - ٤٥٠] وجوب نفقة الزوجة الرجعية
  11. [١٥ - ٤٥١] وجوب نفقة المبتوتة الحامل
  12. [١٦ - ٤٥٢] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها
  13. [١٧ - ٤٥٣] تجب نفقة زوجة العبد عليه
  14. [١٨ - ٤٥٤] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه، حتى يبلغ
  15. [١٩ - ٤٥٥] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال
  16. [٢٠ - ٤٥٦] يباع عروض الصغير للنفقة عليه
  17. [٢١ - ٤٥٧] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها
  18. [٢٢ - ٤٥٨] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال
  19. [٢٣ - ٤٥٩] لا تجبر الأم المطلقة على إرضاع ابنها
  20. [٢٤ - ٤٦٠] أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك
  21. [٢٥ - ٤٦١] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين
  22. [٢٦ - ٤٦٢] إذا كان أحد القريبين رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه
  23. [٢٧ - ٤٦٣] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم
  24. [٢٨ - ٤٦٤] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال
  25. [٢٩ - ٤٦٥] لا تلزم السيد نفقة مكاتبه
  26. [٣٠ - ٤٦٦] وجوب النفقة للحيوان
  27. الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة
  28. [١ - ٤٦٧] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها
  29. [٢ - ٤٦٨] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت
  30. [٣ - ٤٦٩] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه
  31. [٤ - ٤٧٠] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين
  32. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
  33. [١ - ٤٧١] اللقيط حر
  34. [٢ - ٤٧٢] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم
  35. [٣ - ٤٧٣] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه
  36. [٤ - ٤٧٤] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له
  37. [٥ - ٤٧٥] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطا لحقه نسبه بلا بينة
  38. [٦ - ٤٧٦] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها, لا يقبل قولها إلا ببينة
  39. [٧ - ٤٧٧] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة
  40. [٨ - ٤٧٨] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط
  41. [٩ - ٤٧٩] نفقة اللقيط في بيت المال
  42. [١٠ - ٤٨٠] ولاء اللقيط لجميع المسلمين
  43. [١١ - ٤٨١] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين
  44. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  45. الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
  46. [١ - ٤٨٢] مشروعية العتق
  47. [٢ - ٤٨٣] جواز عتق المشرك تطوعا
  48. [٣ - ٤٨٤] الألفاظ الصريحة في العتق
  49. [٤ - ٤٨٥] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف
  50. [٥ - ٤٨٦] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه
  51. [٦ - ٤٨٧] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
  52. [٧ - ٤٨٨] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق
  53. [٨ - ٤٨٩] الولاء لمن أعتق
  54. [٩ - ٤٩٠] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره
  55. [١٠ - ٤٩١] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه
  56. [١١ - ٤٩٢] إذا قال لعبده: أنت حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.
  57. [١٢ - ٤٩٣] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم.
  58. [١٣ - ٤٩٤] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه
  59. [١٤ - ٤٩٥] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ
  60. [١٥ - ٤٩٦] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة
  61. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
  62. [١ - ٤٩٧] مشروعية التدبير
  63. [٢ - ٤٩٨] من ملك الرقيق ملكا تاما، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير
  64. [٣ - ٤٩٩] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده
  65. [٤ - ٥٠٠] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرا، فلا يعتق إلا بعد الموت
  66. [٥ - ٥٠١] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أخرج من ثلث ماله
  67. [٦ - ٥٠٢] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها
  68. [٧ - ٥٠٣] ولد المدبر حكمه حكم أمه.
  69. [٨ - ٥٠٤] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة
  70. [٩ - ٥٠٥] يجوز بيع المدبر المقيد
  71. [١٠ - ٥٠٦] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة
  72. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
  73. [١ - ٥٠٧] مشروعية الكتابة
  74. [٢ - ٥٠٨] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير
  75. [٣ - ٥٠٩] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب.
  76. [٤ - ٥١٠] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنا في الكتابة.
  77. [٥ - ٥١١] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد.
  78. [٦ - ٥١٢] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها
  79. [٧ - ٥١٣] أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها.
  80. [٨ - ٥١٤] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتب بأداء ما عليه.
  81. [٩ - ٥١٥] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد
  82. [١٠ - ٥١٦] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئا مما عليه، مات رقيقا
  83. [١١ - ٥١٧] ولاء المكاتب لسيده
  84. [١٢ - ٥١٨] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل
  85. [١٣ - ٥١٩] تصرف المكاتب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعا
  86. [١٤ - ٥٢٠] للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف
  87. [١٥ - ٥٢١] المكاتب محجور عليه في ماله
  88. [١٦ - ٥٢٢] لا زكاة على المكاتب في ماله قبل العتق
  89. [١٧ - ٥٢٣] لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه
  90. [١٨ - ٥٢٤] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتب
  91. [١٩ - ٥٢٥] صحة تدبير المكاتب
  92. [٢٠ - ٥٢٦] يحرم على السيد وطء جارية المكاتب، أو المكاتبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر
  93. [٢١ - ٥٢٧] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء
  94. [٢٢ - ٥٢٨] ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له
  95. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد
  96. [١ - ٥٩٢] إباحة التسري، ووطء الإماء
  97. [٢ - ٥٣٠] بم تصبح الأمة أم ولد؟ .
  98. [٣ - ٥٣١] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء
  99. [٤ - ٥٣٢] للسيد وطء أم الولد
  100. [٥ - ٥٣٣] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها
  101. [٦ - ٥٣٤] حرية ولد أم الولد من سيدها
  102. [٧ - ٥٣٥] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم
  103. [٨ - ٥٣٦] لا يجوز بيع أمهات الأولاد
  104. [٩ - ٥٣٧] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها
  105. [١٠ - ٥٣٨] صحة الوصية لأم الولد
  106. [١١ - ٥٣٩] أرش جناية أم الولد على سيدها
  107. الخاتمة
  108. فهرس المراجع
  109. أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم
  110. ثانيا: كتب الحديث وعلومه
  111. ثالثا: كتب العقيدة
  112. رابعا: كتب الفقه
  113. خامسا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية
  114. سادسا: اللغة وآدابها
  115. سابعا: كتب الرجال والتراجم والسيرة
  116. ثامنا: المجلات العلمية
  117. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  118. المقدمة
  119. مشكلة البحث
  120. حدود البحث على ثلاثة أقسام
  121. أولا: الحد الصياغي
  122. ثانيا: الحد الموضوعي
  123. ثالثا: الحد الزمني
  124. كتب الإجماع
  125. كتب الحنفية
  126. كتب المالكية
  127. كتب الشافعية
  128. كتب الحنابلة
  129. المذهب الظاهري
  130. مذاهب أخرى
  131. مصطلحات البحث
  132. أهمية الموضوع
  133. أسباب اختيار البحث
  134. أهداف البحث
  135. أسئلة البحث
  136. منهج البحث
  137. إجراءات دراسة البحث وكتابته
  138. خطة البحث
  139. الصعوبات التي واجهت الباحث
  140. شكر وعرفان
  141. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  142. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  143. [١/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الربا.
  144. [٢/ ٢] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.
  145. [٣/ ٣] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا.
  146. [٤/ ٤] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة.
  147. [٥/ ٥] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة.
  148. [٦/ ٦] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة.
  149. [٧/ ٧] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة.
  150. [٨/ ٨] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها.
  151. [٩/ ٩] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام.
  152. [١٠/ ١٠] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام.
  153. [١١/ ١١] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز.
  154. [١٢/ ١٢] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق.
  155. [١٣/ ١٣] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرام.
  156. [١٤/ ١٤] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلا جائز.
  157. [١٥/ ١٥] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف.
  158. [١٦/ ١٦] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن.
  159. [١٧/ ١٧] مسألة: الإجماع على أن بيع غير الربوي بجنسه متفاضلا يدا بيد جائز.
  160. [١٨/ ١٨] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدا بيد.
  161. [١٩/ ١٩] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف.
  162. [٢٠/ ٢٠] مسألة: الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن للربا.
  163. [٢١/ ٢١] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين.
  164. [٢٢/ ٢٢] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور.
  165. [٢٣/ ٢٣] مسألة: الاتفاق على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس.
  166. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
  167. [٢٤/ ١] مسألة: من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة وجب أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع.
  168. [٢٥/ ٢] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع.
  169. [٢٦/ ٣] مسألة: البيع التدليس والغش؛ نافذ بالإجماع.
  170. [٢٧/ ٤] مسألة: لا ينبغي أن يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي الذمي بالإجماع.
  171. [٢٨/ ٥] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع.
  172. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  173. [٢٩/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب.
  174. [٣٠/ ٢] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب.
  175. [٣١/ ٣] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة.
  176. [٣٢/ ٤] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع.
  177. [٣٣/ ٥] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع.
  178. [٣٤/ ٦] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة.
  179. [٣٥/ ٧] مسألة: الذبح بآلة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع.
  180. [٣٦/ ٨] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع.
  181. [٣٧/ ٩] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين.
  182. [٣٨/ ١٠] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين.
  183. [٣٩/ ١١] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق.
  184. [٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.
  185. [٤١/ ١٣] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.
  186. [٤٢/ ١٤] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع.
  187. [٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع.
  188. [٤٤/ ١٦] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع.
  189. [٤٥/ ١٧] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع.
  190. [٤٦/ ١٨] مسألة: صفة الضمان في الغصب.
  191. [٤٧/ ١٩] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة.
  192. [٤٨/ ٢٠] مسألة: الغش حرام بالإجماع.
  193. [٤٩/ ٢١] مسألة: القمار حرام بالإجماع.
  194. [٥٠/ ٢٢] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع.
  195. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  196. التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها.
  197. أولا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها
  198. ثانيا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها
  199. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
  200. [٥١/ ١] مسألة: تعريف القرض.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس