موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- [٥ - ٤٤١] لا نفقة للزوجة الناشز
- [٦ - ٤٤٢] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها
- [٧ - ٤٤٣] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها
- [٨ - ٤٤٤] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقا
- [٩ - ٤٤٥] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى
- [١٠ - ٤٤٦] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حسب من ميراثها
- [١١ - ٤٤٧] السكن حق واجب للزوجة على زوجها
- [١٢ - ٤٤٨] النفقة تكون بقدر المعروف
- [١٣ - ٤٤٩] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان
- [١٤ - ٤٥٠] وجوب نفقة الزوجة الرجعية
- [١٥ - ٤٥١] وجوب نفقة المبتوتة الحامل
- [١٦ - ٤٥٢] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها
- [١٧ - ٤٥٣] تجب نفقة زوجة العبد عليه
- [١٨ - ٤٥٤] وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه، حتى يبلغ
- [١٩ - ٤٥٥] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال
- [٢٠ - ٤٥٦] يباع عروض الصغير للنفقة عليه
- [٢١ - ٤٥٧] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها
- [٢٢ - ٤٥٨] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال
- [٢٣ - ٤٥٩] لا تجبر الأم المطلقة على إرضاع ابنها
- [٢٤ - ٤٦٠] أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك
- [٢٥ - ٤٦١] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين
- [٢٦ - ٤٦٢] إذا كان أحد القريبين رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه
- [٢٧ - ٤٦٣] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم
- [٢٨ - ٤٦٤] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال
- [٢٩ - ٤٦٥] لا تلزم السيد نفقة مكاتبه
- [٣٠ - ٤٦٦] وجوب النفقة للحيوان
- الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة
- [١ - ٤٦٧] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها
- [٢ - ٤٦٨] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت
- [٣ - ٤٦٩] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه
- [٤ - ٤٧٠] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين
- الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
- [١ - ٤٧١] اللقيط حر
- [٢ - ٤٧٢] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم
- [٣ - ٤٧٣] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه
- [٤ - ٤٧٤] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له
- [٥ - ٤٧٥] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطا لحقه نسبه بلا بينة
- [٦ - ٤٧٦] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها, لا يقبل قولها إلا ببينة
- [٧ - ٤٧٧] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة
- [٨ - ٤٧٨] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط
- [٩ - ٤٧٩] نفقة اللقيط في بيت المال
- [١٠ - ٤٨٠] ولاء اللقيط لجميع المسلمين
- [١١ - ٤٨١] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين
- [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
- [١ - ٤٨٢] مشروعية العتق
- [٢ - ٤٨٣] جواز عتق المشرك تطوعا
- [٣ - ٤٨٤] الألفاظ الصريحة في العتق
- [٤ - ٤٨٥] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف
- [٥ - ٤٨٦] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه
- [٦ - ٤٨٧] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
- [٧ - ٤٨٨] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق
- [٨ - ٤٨٩] الولاء لمن أعتق
- [٩ - ٤٩٠] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره
- [١٠ - ٤٩١] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه
- [١١ - ٤٩٢] إذا قال لعبده: أنت حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.
- [١٢ - ٤٩٣] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم.
- [١٣ - ٤٩٤] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه
- [١٤ - ٤٩٥] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ
- [١٥ - ٤٩٦] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
- [١ - ٤٩٧] مشروعية التدبير
- [٢ - ٤٩٨] من ملك الرقيق ملكا تاما، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير
- [٣ - ٤٩٩] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده
- [٤ - ٥٠٠] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرا، فلا يعتق إلا بعد الموت
- [٥ - ٥٠١] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أخرج من ثلث ماله
- [٦ - ٥٠٢] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها
- [٧ - ٥٠٣] ولد المدبر حكمه حكم أمه.
- [٨ - ٥٠٤] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة
- [٩ - ٥٠٥] يجوز بيع المدبر المقيد
- [١٠ - ٥٠٦] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
- [١ - ٥٠٧] مشروعية الكتابة
- [٢ - ٥٠٨] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير
- [٣ - ٥٠٩] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب.
- [٤ - ٥١٠] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنا في الكتابة.
- [٥ - ٥١١] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد.
- [٦ - ٥١٢] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها
- [٧ - ٥١٣] أولاد المكاتب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها.
- [٨ - ٥١٤] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتب بأداء ما عليه.
- [٩ - ٥١٥] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد
- [١٠ - ٥١٦] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئا مما عليه، مات رقيقا
- [١١ - ٥١٧] ولاء المكاتب لسيده
- [١٢ - ٥١٨] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل
- [١٣ - ٥١٩] تصرف المكاتب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعا
- [١٤ - ٥٢٠] للمكاتب أن ينفق على نفسه بالمعروف
- [١٥ - ٥٢١] المكاتب محجور عليه في ماله
- [١٦ - ٥٢٢] لا زكاة على المكاتب في ماله قبل العتق
- [١٧ - ٥٢٣] لا يجوز بيع المكاتب إلا برضاه
- [١٨ - ٥٢٤] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتب
- [١٩ - ٥٢٥] صحة تدبير المكاتب
- [٢٠ - ٥٢٦] يحرم على السيد وطء جارية المكاتب، أو المكاتبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر
- [٢١ - ٥٢٧] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء
- [٢٢ - ٥٢٨] ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد
- [١ - ٥٩٢] إباحة التسري، ووطء الإماء
- [٢ - ٥٣٠] بم تصبح الأمة أم ولد؟ .
- [٣ - ٥٣١] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء
- [٤ - ٥٣٢] للسيد وطء أم الولد
- [٥ - ٥٣٣] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها
- [٦ - ٥٣٤] حرية ولد أم الولد من سيدها
- [٧ - ٥٣٥] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم
- [٨ - ٥٣٦] لا يجوز بيع أمهات الأولاد
- [٩ - ٥٣٧] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها
- [١٠ - ٥٣٨] صحة الوصية لأم الولد
- [١١ - ٥٣٩] أرش جناية أم الولد على سيدها
- الخاتمة
- فهرس المراجع
- أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم
- ثانيا: كتب الحديث وعلومه
- ثالثا: كتب العقيدة
- رابعا: كتب الفقه
- خامسا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية
- سادسا: اللغة وآدابها
- سابعا: كتب الرجال والتراجم والسيرة
- ثامنا: المجلات العلمية
- [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
- المقدمة
- مشكلة البحث
- حدود البحث على ثلاثة أقسام
- أولا: الحد الصياغي
- ثانيا: الحد الموضوعي
- ثالثا: الحد الزمني
- كتب الإجماع
- كتب الحنفية
- كتب المالكية
- كتب الشافعية
- كتب الحنابلة
- المذهب الظاهري
- مذاهب أخرى
- مصطلحات البحث
- أهمية الموضوع
- أسباب اختيار البحث
- أهداف البحث
- أسئلة البحث
- منهج البحث
- إجراءات دراسة البحث وكتابته
- خطة البحث
- الصعوبات التي واجهت الباحث
- شكر وعرفان
- الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
- الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
- [١/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الربا.
- [٢/ ٢] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.
- [٣/ ٣] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا.
- [٤/ ٤] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة.
- [٥/ ٥] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة.
- [٦/ ٦] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة.
- [٧/ ٧] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة.
- [٨/ ٨] مسألة: الاتفاق على أن علة الربا غير متفق عليها.
- [٩/ ٩] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام.
- [١٠/ ١٠] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة حرام.
- [١١/ ١١] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة جائز.
- [١٢/ ١٢] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق.
- [١٣/ ١٣] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرام.
- [١٤/ ١٤] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلا جائز.
- [١٥/ ١٥] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف.
- [١٦/ ١٦] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن.
- [١٧/ ١٧] مسألة: الإجماع على أن بيع غير الربوي بجنسه متفاضلا يدا بيد جائز.
- [١٨/ ١٨] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدا بيد.
- [١٩/ ١٩] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف.
- [٢٠/ ٢٠] مسألة: الإجماع على فسخ عقد البيع المتضمن للربا.
- [٢١/ ٢١] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين.
- [٢٢/ ٢٢] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور.
- [٢٣/ ٢٣] مسألة: الاتفاق على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس.
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
- [٢٤/ ١] مسألة: من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة وجب أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع.
- [٢٥/ ٢] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع.
- [٢٦/ ٣] مسألة: البيع التدليس والغش؛ نافذ بالإجماع.
- [٢٧/ ٤] مسألة: لا ينبغي أن يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي الذمي بالإجماع.
- [٢٨/ ٥] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع.
- الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
- [٢٩/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب.
- [٣٠/ ٢] مسألة: الاتفاق على جواز تأديب الغاصب بالضرب.
- [٣١/ ٣] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة.
- [٣٢/ ٤] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع.
- [٣٣/ ٥] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع.
- [٣٤/ ٦] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة.
- [٣٥/ ٧] مسألة: الذبح بآلة مغصوبة صحيح مع الإثم بالإجماع.
- [٣٦/ ٨] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع.
- [٣٧/ ٩] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين.
- [٣٨/ ١٠] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين.
- [٣٩/ ١١] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق.
- [٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.
- [٤١/ ١٣] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.
- [٤٢/ ١٤] مسألة: يضمن الغاصب هلاك المنقول بالإجماع.
- [٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع.
- [٤٤/ ١٦] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع.
- [٤٥/ ١٧] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع.
- [٤٦/ ١٨] مسألة: صفة الضمان في الغصب.
- [٤٧/ ١٩] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة.
- [٤٨/ ٢٠] مسألة: الغش حرام بالإجماع.
- [٤٩/ ٢١] مسألة: القمار حرام بالإجماع.
- [٥٠/ ٢٢] مسألة: أدوات القمار طاهرة بالإجماع.
- الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
- التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها.
- أولا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها
- ثانيا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها
- الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
- [٥١/ ١] مسألة: تعريف القرض.