مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- وأما عرض السجود على إبليس عند قبر آدم
- واتفق سلف الأمة وأئمتها
- فصل
- قوله: «أنا في بركة فلان»
- والسؤال مع الغنى
- ولا يجوز الدعاء
- وقول الشخص
- فصل
- روى مالك في «موطئه»
- فصل
- في الأحاديث التي سئل عنها
- والناس في المعاد على أربعة أقوال
- فصل
- ولدان أهل الجنة
- وولد الزنا كغيره
- وأكرم الخلق
- وأولاد المشركين
- وليس في الجنة شمس
- قاعدة
- علم الله السابق
- وقوله: ﴿ومن أعرض عن ذكري ... ﴾
- ومذهب أهل السنة
- وسماع الميت لقرع نعالهم
- وأرواح المؤمنين - وإن كانت بالجنة -
- وقد استفاضت الأخبار
- مسألة
- بناء المساجد على القبور
- وقد تنازع العلماء فيمن أهدى إلى الميت
- ولم يقل أحد: إن القراءة عند القبر
- وكل من وقف على شيء
- مسألة
- الدين الذي بعث الله به رسله
- وأما زيارة القبور المشروعة
- والمقصود: أن من يأتي إلى قبر
- والدعاء مخ العبادة
- وأما وضع الرأس
- وقول القائل
- وقول القائل
- وأما قول القائل
- والصواب
- مسألة
- الاعتداء في الدعاء غير جائز
- والاعتداء في الطهور منهي عنه
- مسألة
- عيسى بن مريم ﷺ حي
- ولا يجوز ذبح الضحايا ولا غيرها في المسجد
- وفي كراهة الوضوء فيه نزاع
- ومن لم يأتمر بما أمره الله به ورسوله
- ولا تغسل الموتى في المسجد
- مسألة
- قال أبو العالية
- وأما كتابة «لا إله إلا الله»
- ومريم بنت عمران
- وأما الأبكار فإن الله يزوجهن في الجنة
- ولا خلاف بين المسلمين
- ولا خلاف في تحريم الخمرة
- مسألة
- نقل عن ابن عباس
- ومن نبش قبور المسلمين
- مسألة
- أخرج مسلم عن عائشة قالت
- وفي يوم القيامة
- قاعدة
- الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة
- وقوله
- وما ورد من نصوص الوعيد المطلقة
- وورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم
- ولا ريب أن قوله
- فصل
- ما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
- فائدة
- قراءة القرآن
- وأما قوله صلى الله عليه وسلم
- فصل في الروح
- روح الإنسان مخلوقة مبتدعة
- فصل
- هل يكون العبد
- فصل
- قد قال بعض الناس
- ولفظ الشرع يطلق على ثلاث معان
- فصل
- ليس للمرأة
- والعمر يطول، والرزق يبسط
- والله يعلم ما كان، وما يكون
- أما تغشية قبور الأنبياء والصالحين
- فصل
- فيما ذكر من نزول الملائكة
- وأما الأحاديث المأثورة في المهدي
- فصل
- وأما الجنازة التي فيها منكر
- فصل
- الذي عليه أهل السنة
- ومن تاب من ذنب فيما بينه وبين الله؛
- فصل
- قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع
- ومن لا تكليف عليه
- وأما البهائم فهي مبعوثة
- ولكن اختلف بنو آدم
- فصل
- ومن لا تكليف عليه
- ويجوز قتل الصبي
- وفي حديث عائشة
- فصل
- الدنيا دار تكليف بلا خلاف
- فصل
- والتكليف بالأمر والنهي
- والثواب والعقاب معلوم بالسمع
- فصل
- وأما الشهادة لرجل بعينه
- ومن ظهر منه أفعال
- فصل
- في قوله في الحديث الصحيح
- فصل
- فصل
- أما الدعاء بطول العمر
- وقد تنازع الناس في الدعاء مطلقا
- والصواب
- فصل
- لا نعلم في القيام للمصحف
- وقد سئل أحمد عن تقبيله؟
- فصل
- وأما استفتاح الفأل بالمصحف
- فصل
- فيمن قال: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله
- فصل
- وأعظم نعمة أنعمها الله على العباد
- قد حرم الله على العبد
- فصل
- والإله هو الذي تألهه القلوب
- العذاب أو النعيم في البرزخ
- فصل
- والمعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة
- ولا يجوز كتابة القرآن حيث يهان
- والله تعالى إذا أراد أن يجمع
- وإبليس لعنه الله يعذب
- كتاب الزكاة
- إذا خلف موروث مالا؛
- وقال طائفة: تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبل
- وقوله: «ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها»
- وأما العداد؛ إن كان هو من الزكاة؛
- ومن أنكر زكاة السائمة؛
- فصل
- الإقطاع اليوم؛
- وما يأخذه الجند ليس أجرة للجهاد
- فصل
- يجوز أن يوكل
- ومن استأجر أرضا؛
- فصل
- لا ينبغي أن تعطى الزكاة
- وما يؤخذ من التجار
- وإذا أخذ العشر أو زكاة التجارة
- فصل
- إذا زرع الجندي إقطاعه؛
- ومذهب سائر الأئمة
- فصل
- دفع الزكاة إلى الوالد
- ويدفعها إلى بناته
- وإن دفعها إلى غريمه
- وإن دفعها إلى من لا تجب عليه نفقتهم
- فصل
- في المال حق سوى الزكاة؛
- فصل
- كل ما أعد للتجارة
- فصل
- إذا اشترى
- إذا منع بنو هاشم أخذ الخمس؛
- فصل
- إذا فرط الإنسان
- وأول ما يحاسب به العبد عن الصلاة
- وكذلك من شك
- فصل
- يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين إذا غرموا
- والأحوج أولى
- فصل
- الفطرة قدرها صاع
- وإذا كان الفقراء مجتمعين في موضع
- كتاب الصيام
- إذا غم الهلال،
- وهل يجب تعيين النية لرمضان؟
- ويوم الشك
- والقول الثالث في المسألة
- فصل
- ومن شك في قدر ما وجب
- ومن لم يعلم أن الهلال رؤي إلا من النهار
- فصل
- الصلاة لم تجب على الحائض
- صلاة التراويح
- ولو نذر الصلاة في وقت النهي
- وإفراد رجب بالصوم
- فصل
- إذا دخل المسافر
- وقد نقل عن طائفة من السلف
- وأما نقضها للوضوء
- فصل
- في اليوم الثامن من شوال
- فصل
- صح عنه ﷺ أنه قال
- فصل
- والائتمام بإمام التراويح
- والتراويح سنة،