مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- ورجب أحد الأشهر الحرم
- وصلاة الرغائب
- وأما ليلة النصف؛
- الاعتكاف والفطرة
- ليس للمعتكف أن يخيط.
- وزكاة الفطر
- كتاب الحج
- الحج على الوجه المشروع؛
- قال تعالى
- وإذا حصل من الحاج أو غيره
- من بذل له والده المال
- فصل
- من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
- وهنا مسألة
- ومن حج بمال حرام؛
- فصل
- من ترك طواف الزيارة
- لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا؛
- فصل
- ومن اغتصب إبلا
- وإذا ندب الإمام من يحج
- ولا يسقط الوقوف بعرفة
- فصل
- الأفضل لمن كان بمكة
- ولا يشرع الطواف بغير البيت
- وهل كانت عائشة رضي الله عنها
- فصل
- لما نهى عمر عن الاعتمار
- فصل
- في الصحيح أنه ﷺ أفرد
- وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة
- فصل
- الذي ينبغي أن يقال
- وجمهور العلماء على أن طواف القادمين
- فصل
- صح عن عمر أنه قال
- والبيت زاده الله تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا
- فصل
- هل تجوز الصلاة
- سؤال
- فصل
- دم المتعة
- فصل
- لم يختلف النقل، ولا أحد من أهل العلم؛
- فصل
- قال تعالى
- فصل
- أهل الصفة
- فصل
- ما روي
- وجفاء النبي ﷺ محرم
- ويجوز الحج بمال
- وإذا كانت من القواعد
- ومن استطاع الحج بالزاد والراحلة
- وفي أحد قولي العلماء
- كتاب اللباس
- هذه العمائم التي تلبسها النساء
- وحياصة الذهب محرمة
- ولبس الحرير عند القتال
- وخاتم الفضة
- وتجوز تحلية السيف
- والحياصة بيسير الفضة
- والكلاليب إذا احتيج إليها
- ويسير الذهب التابع لغيره؛
- وقبع الحرير
- وما حرم لبسه
- ولا يجوز أن يباع المسترسل
- والصمت، وملازمة لبس الصوف
- وطول السراويل
- كتاب البيوع
- من اشترى عشرة أزواج
- ومتى ظهر المبيع مستحقا
- ومن اشترى جارية فأبقت
- والبخس في المكيال والميزان
- ومن أعتقه سيده
- ولا يحل لأحد يضمن
- والنبات الذي ينبت
- وإذا دخل المسلم إلى بلاد الحرب
- فصل فيما يجوز بيعه، وما لا يجوز
- إذا اتفق أهل السوق
- وهل يلزم الوكيل عهدة العقد
- والماء والكلأ الذي يكون في الأرض المباحة
- ولا يجوز للمالك أن يزيد في السلعة
- لا يجوز خلط الماء باللبن
- والشريكان في العقار ونحوه
- باب الربا
- الذهب المخيش
- ومن احتاج إلى دراهم
- وأما الحياصة؛
- ومن اشترى قمحا إلى أجل
- ومن تداين من رجل
- وكل قرض جر منفعة فهو ربا
- ويجب على المقترض
- ولا يجوز الوفاء فلوسا
- وإذا قوم السلعة بقيمة حالة
- ولو باعه ملكه بيع أمانة
- إذا كان له على رجل دراهم مؤجلة
- وإذا أبيعت أسورة ذهب
- ومن قال لتجار
- فصل
- ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضة
- فصل
- بيع الدراهم بأنصاف،
- وقال في موضع آخر
- كتاب الأطعمة وغيرها
- إذا باع الرجل سلعته
- فصل
- في كلب تولد على نعجة
- وأما المتولد من حمار وحش وفرس
- وعناق أرضعتها
- وما روي في البطيخ
- ولا بأس بالأكل والشرب قائما مع العذر
- من قال: إنه قال
- ومن أكل الطيبات
- وإذا أضاف الرجل من في ماله شبهة
- وقولهم: «من أكل مع مغفور غفر له»؛
- وأكل الحيات والعقارب
- والسياحة في البلاد لغير مقصد مشروع
- فصل في بيع الأصول والثمار
- إذا ضمن البستان
- ويجوز بيع القصب السكر والجوز واللوز في أصح
- فصل
- ظاهر مذهب أحمد
- وهل جواز التصرف والضمان متلازمان
- أجرة المثل في الأرض المغروسة
- فصل في المصراة وغيرها
- لا يجوز بيع المغشوش ولا عمله
- ولا يجوز للدلال
- وكل بيع غرر
- إذا أنزى على بهائمه فحل غيره
- إذا مات رب المال في المضاربة
- فصل
- إذا أعطى لدلال شيئا
- ومن أودع وديعة فحفظها
- وإذا أودع رجل شخصا مالا
- ويجوز صرف مال الأسير
- والمال الموصى به في يد الناظر فيه
- فصل
- في رجل أسلم مائة على حرير
- إذا أسلف في حنطة؛
- ومن باع قمحا إلى أجل بدراهم
- ومن باع عقارا ثم خرج مستحقا
- وإذا أسرت المرأة ولها ملك
- ومن أخذ من تاجر مالا
- وكل من عليه حق لا يوفيه مطلا
- ومن عليه مال ولم يوفه
- ومن حبس بدين
- ومن عليه دين وله ملك
- ومن هرب وعنده أمانات لا يعرف حالها
- وإذا حبست زوجها على كسوتها
- ومن أعطى رجلا مالا قراضا
- ومن ادعي عليه حق
- وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض
- والحال لا يتأجل
- فصل في الحجر
- إذا تزوجت المرأة
- ومن تزوج امرأة
- ومن كان تحت حجر أبيه
- ومن قال لزوجته
- ومن ثبت أنه ضامن
- وإذا مات الوصي
- فصل في الصلح
- ومن شارك كافرا في بناء
- ويجوز أن يبني من وقف المسجد
- ويجوز أن يعمل ما كان مصلحة للمسجد وأهله
- وليس لأحد التحجير
- ما لا تقوم العمارة
- ولا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين
- وإذا صالح على بعض الحق
- وإذا لم يبق من أهل الذمة
- لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين
- ولا يجوز قسمة الوقف
- وليس لأحد اتخاذ المسجد طريقا.
- فصل في الضمان
- إذا تعدى المضمون
- وضمان المجهول جائز
- وإذا كان على الولد مال فتغيب
- ومن سلم غريمه إلى السجان
- وإذا سلم الكفيل الغريم
- ومن كان في يده دواب لغيره
- ومن كانوا مماليك لرجل
- ومن دخل إلى زرعه دواب غيره
- كمن ربط جمله في الربيع جنب جمل غيره
- ومن شارك ببدنه ومال صاحبه
- ومن اتهم بقتيل
- فصل
- يجب أن يولى في المساجد
- وللشريك إلزام شريكه
- ومن شهد على بيع ظلم
- إذا مات الوصي ولم يعلم مال اليتيم
- وإذا طلب الشريك أن يؤاجروا العين
- وإذا امتنع بعض الشركاء من الزرع؛
- وإذا اشترك الشهود ونحوهم
- وليس لولي الأمر
- وإذا لم يتفق الشريكان
- وكذا الدار إذا طلب أحدهما القسمة،
- ومن اشترك هو وآخر
- وإذا كان غنم الخلطاء مع راع
- وإذا كان الشريك في البقرة يأخذ اللبن
- ولا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه