جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ورجب أحد الأشهر الحرم
  2. وصلاة الرغائب
  3. وأما ليلة النصف؛
  4. الاعتكاف والفطرة
  5. ليس للمعتكف أن يخيط.
  6. وزكاة الفطر
  7. كتاب الحج
  8. الحج على الوجه المشروع؛
  9. قال تعالى
  10. وإذا حصل من الحاج أو غيره
  11. من بذل له والده المال
  12. فصل
  13. من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
  14. وهنا مسألة
  15. ومن حج بمال حرام؛
  16. فصل
  17. من ترك طواف الزيارة
  18. لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا؛
  19. فصل
  20. ومن اغتصب إبلا
  21. وإذا ندب الإمام من يحج
  22. ولا يسقط الوقوف بعرفة
  23. فصل
  24. الأفضل لمن كان بمكة
  25. ولا يشرع الطواف بغير البيت
  26. وهل كانت عائشة رضي الله عنها
  27. فصل
  28. لما نهى عمر عن الاعتمار
  29. فصل
  30. في الصحيح أنه ﷺ أفرد
  31. وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة
  32. فصل
  33. الذي ينبغي أن يقال
  34. وجمهور العلماء على أن طواف القادمين
  35. فصل
  36. صح عن عمر أنه قال
  37. والبيت زاده الله تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا
  38. فصل
  39. هل تجوز الصلاة
  40. سؤال
  41. فصل
  42. دم المتعة
  43. فصل
  44. لم يختلف النقل، ولا أحد من أهل العلم؛
  45. فصل
  46. قال تعالى
  47. فصل
  48. أهل الصفة
  49. فصل
  50. ما روي
  51. وجفاء النبي ﷺ محرم
  52. ويجوز الحج بمال
  53. وإذا كانت من القواعد
  54. ومن استطاع الحج بالزاد والراحلة
  55. وفي أحد قولي العلماء
  56. كتاب اللباس
  57. هذه العمائم التي تلبسها النساء
  58. وحياصة الذهب محرمة
  59. ولبس الحرير عند القتال
  60. وخاتم الفضة
  61. وتجوز تحلية السيف
  62. والحياصة بيسير الفضة
  63. والكلاليب إذا احتيج إليها
  64. ويسير الذهب التابع لغيره؛
  65. وقبع الحرير
  66. وما حرم لبسه
  67. ولا يجوز أن يباع المسترسل
  68. والصمت، وملازمة لبس الصوف
  69. وطول السراويل
  70. كتاب البيوع
  71. من اشترى عشرة أزواج
  72. ومتى ظهر المبيع مستحقا
  73. ومن اشترى جارية فأبقت
  74. والبخس في المكيال والميزان
  75. ومن أعتقه سيده
  76. ولا يحل لأحد يضمن
  77. والنبات الذي ينبت
  78. وإذا دخل المسلم إلى بلاد الحرب
  79. فصل فيما يجوز بيعه، وما لا يجوز
  80. إذا اتفق أهل السوق
  81. وهل يلزم الوكيل عهدة العقد
  82. والماء والكلأ الذي يكون في الأرض المباحة
  83. ولا يجوز للمالك أن يزيد في السلعة
  84. لا يجوز خلط الماء باللبن
  85. والشريكان في العقار ونحوه
  86. باب الربا
  87. الذهب المخيش
  88. ومن احتاج إلى دراهم
  89. وأما الحياصة؛
  90. ومن اشترى قمحا إلى أجل
  91. ومن تداين من رجل
  92. وكل قرض جر منفعة فهو ربا
  93. ويجب على المقترض
  94. ولا يجوز الوفاء فلوسا
  95. وإذا قوم السلعة بقيمة حالة
  96. ولو باعه ملكه بيع أمانة
  97. إذا كان له على رجل دراهم مؤجلة
  98. وإذا أبيعت أسورة ذهب
  99. ومن قال لتجار
  100. فصل
  101. ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضة
  102. فصل
  103. بيع الدراهم بأنصاف،
  104. وقال في موضع آخر
  105. كتاب الأطعمة وغيرها
  106. إذا باع الرجل سلعته
  107. فصل
  108. في كلب تولد على نعجة
  109. وأما المتولد من حمار وحش وفرس
  110. وعناق أرضعتها
  111. وما روي في البطيخ
  112. ولا بأس بالأكل والشرب قائما مع العذر
  113. من قال: إنه قال
  114. ومن أكل الطيبات
  115. وإذا أضاف الرجل من في ماله شبهة
  116. وقولهم: «من أكل مع مغفور غفر له»؛
  117. وأكل الحيات والعقارب
  118. والسياحة في البلاد لغير مقصد مشروع
  119. فصل في بيع الأصول والثمار
  120. إذا ضمن البستان
  121. ويجوز بيع القصب السكر والجوز واللوز في أصح
  122. فصل
  123. ظاهر مذهب أحمد
  124. وهل جواز التصرف والضمان متلازمان
  125. أجرة المثل في الأرض المغروسة
  126. فصل في المصراة وغيرها
  127. لا يجوز بيع المغشوش ولا عمله
  128. ولا يجوز للدلال
  129. وكل بيع غرر
  130. إذا أنزى على بهائمه فحل غيره
  131. إذا مات رب المال في المضاربة
  132. فصل
  133. إذا أعطى لدلال شيئا
  134. ومن أودع وديعة فحفظها
  135. وإذا أودع رجل شخصا مالا
  136. ويجوز صرف مال الأسير
  137. والمال الموصى به في يد الناظر فيه
  138. فصل
  139. في رجل أسلم مائة على حرير
  140. إذا أسلف في حنطة؛
  141. ومن باع قمحا إلى أجل بدراهم
  142. ومن باع عقارا ثم خرج مستحقا
  143. وإذا أسرت المرأة ولها ملك
  144. ومن أخذ من تاجر مالا
  145. وكل من عليه حق لا يوفيه مطلا
  146. ومن عليه مال ولم يوفه
  147. ومن حبس بدين
  148. ومن عليه دين وله ملك
  149. ومن هرب وعنده أمانات لا يعرف حالها
  150. وإذا حبست زوجها على كسوتها
  151. ومن أعطى رجلا مالا قراضا
  152. ومن ادعي عليه حق
  153. وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض
  154. والحال لا يتأجل
  155. فصل في الحجر
  156. إذا تزوجت المرأة
  157. ومن تزوج امرأة
  158. ومن كان تحت حجر أبيه
  159. ومن قال لزوجته
  160. ومن ثبت أنه ضامن
  161. وإذا مات الوصي
  162. فصل في الصلح
  163. ومن شارك كافرا في بناء
  164. ويجوز أن يبني من وقف المسجد
  165. ويجوز أن يعمل ما كان مصلحة للمسجد وأهله
  166. وليس لأحد التحجير
  167. ما لا تقوم العمارة
  168. ولا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين
  169. وإذا صالح على بعض الحق
  170. وإذا لم يبق من أهل الذمة
  171. لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين
  172. ولا يجوز قسمة الوقف
  173. وليس لأحد اتخاذ المسجد طريقا.
  174. فصل في الضمان
  175. إذا تعدى المضمون
  176. وضمان المجهول جائز
  177. وإذا كان على الولد مال فتغيب
  178. ومن سلم غريمه إلى السجان
  179. وإذا سلم الكفيل الغريم
  180. ومن كان في يده دواب لغيره
  181. ومن كانوا مماليك لرجل
  182. ومن دخل إلى زرعه دواب غيره
  183. كمن ربط جمله في الربيع جنب جمل غيره
  184. ومن شارك ببدنه ومال صاحبه
  185. ومن اتهم بقتيل
  186. فصل
  187. يجب أن يولى في المساجد
  188. وللشريك إلزام شريكه
  189. ومن شهد على بيع ظلم
  190. إذا مات الوصي ولم يعلم مال اليتيم
  191. وإذا طلب الشريك أن يؤاجروا العين
  192. وإذا امتنع بعض الشركاء من الزرع؛
  193. وإذا اشترك الشهود ونحوهم
  194. وليس لولي الأمر
  195. وإذا لم يتفق الشريكان
  196. وكذا الدار إذا طلب أحدهما القسمة،
  197. ومن اشترك هو وآخر
  198. وإذا كان غنم الخلطاء مع راع
  199. وإذا كان الشريك في البقرة يأخذ اللبن
  200. ولا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس