مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- فصل في الوكالة
- إذا قال لرجل
- وإذا أجر أرض موكله
- ومن طلق زوجته،
- ومن كان مملوكه يتصرف له
- ومن وكل رجلا في تحصيل أمواله،
- ومن وكل رجلا وكالة مطلقة
- ومن وكل وكيلا في بيع ملكه،
- وإذا فسخ الوكيل المأذون له
- ومن صالح على بعض الحق
- وإذا غر الوكيل شخصا،
- فصل في الإقرار
- ومن اتهم غلامه بسرقة شيء؛
- ومن أقر بوطء جاريته،
- ومن ادعى بحق بعد مدة طويلة
- ومن كان عليه حق شرعي،
- وإذا أقر لفلان بمال،
- وإذا قال: أعطوا هذا لأيتام فلان،
- ومن أقر لزوجته بشيء،
- ومن أعتق أمة،
- مسألة
- في الأمراء الذين يستدينون
- إذا أبرأته من صداقها،
- كتاب الغصب
- من استعار فرسا إلى مكان معين،
- إذا طلبت الجارية شيئا
- من كان معه دراهم حراما،
- والكلف التي تطلب من الناس
- الثواب والجزاء
- ومن غصب زرع رجل وحصده؛
- ومن وهب ربع مكان؛
- باب الشفعة
- لا يحل الكذب والتحيل
- والتحيل على إسقاطها
- إذا باع المشتري الشقص المشفوع
- والمال المكسوب عوض عين محرمة،
- ولا يجوز خياطة الحرير
- ومن ورث من آبائه ملكا
- ومن أخذ مال أستاذه،
- لا يجوز أن يزاحم
- نتاج الدابة لمالكها،
- كتاب المساقاة
- المزارعة على الأرض
- ومن استأجر أرضا
- وضمان البساتين
- ومن أعطى أرضه لرجل
- ومن رتب له على فائض مسجد رزقه
- ومزارعة الإقطاع جائزة؛
- وإذا ألزموا الفلاح بعشر
- كتاب الإجارة
- إذا دلس المستأجر على المؤجر؛
- وإذا أجر الوصي بدون أجرة المثل؛
- وصناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث؛
- وليس للمؤجر فسخ الإجارة
- ومن أجر أرضه وساقاه على الشجر،
- وتجوز إجارة أرض مصر؛
- فصل
- إذا كانت الإجارة لازمة؛
- ليس للناظر ولا ولي اليتيم
- ومن زاد على من هو يكتري،
- ويجوز إجارة الإقطاع،
- فصل
- هل يجوز ضمان البساتين
- ومن لها حلي فأكرته كراء مباحا
- ومن استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس؛
- الوزان بالقبان
- إذا أعطاه شمعا،
- وعلى الناظر ألا يؤجر
- وإذا كان الوقف
- وإذا قال الزارع
- فصل
- في فلاح حرث أرضا،
- وإذا أجر الوصي مدة ثلاثين
- وإذا أقرضه عشرة
- والإقطاع نوعان
- وتجوز إجارة المقصبة
- فصل
- ثبت «أن رسول الله ﷺ احتجم،
- وإذا جاء من يختم القماش
- وأي الأمرين أفضل
- ومن استأجر أجيرا يعمل في بستان،
- ومن استأجر أرضا فمات،
- فصل
- ضمان الإقطاع صحيح،
- ومن أخذ عوضا
- ومن اكترى منفعة
- إذا نقل نحل إلى بلد؛
- ويصح استئجار الأعمى
- ولا يجوز أن يستأجر
- وأما تعليم القرآن والعلم
- وإجار الإقطاع جائز،
- وهذه المعاملات الواقعة على البساتين
- ولو قال العامل
- ومن استأجر دارا
- ومذهب الأئمة الأربعة
- وما روي: «من علمك آية؛
- كتاب الوقف
- يجوز بيع الأشجار التي في المسجد،
- وإذا جعل الواقف للناظر
- ومن وقف وقفا ولم يخرج من يده؛
- وإذا شرط الواقف
- وقولهم: نصوص الواقف كنصوص الشارع؛
- والأصل: أن كل ما شرط
- وليس في القراءة
- ولو نذر صلاة أو صياما
- وأما اشتراط إهداء
- وأما الصوفي الذي يدخل في الوقف
- فصل
- وليس للحاكم
- وقرابة الواقف؛
- وما فضل من الوقف؛
- وليعلم أن الجهات الدينية
- وإذا رأى الناظر
- وإذا كان الوقف على معين،
- والقبول شرط في استحقاق المعين
- ومن شرط كون المقرئ
- وهل يجب أن يوصي
- إذا وقف وقفا،
- ومن وقف على ولديه
- ولا يجوز إكراء الوقف
- ومن وقف مدرسة،
- قوله ﷺ في حديث عائشة
- ومتى نقصوا مما
- إذا تعدى الناظر في الوقف؛
- ومن باع أرضا،
- وإذا كان في شرط الواقف
- ومن وقف وقفا،
- إذا حكم حاكم
- والوقف على اليتامى
- وإذا عدم بعض الموقوف عليهم
- وقول الواقف
- ويجب على ناظر الوقف
- فصل
- الشروط في الوقف؛
- وإذا شرط للناظر معلوما؛
- والمال المشروط للناظر؛
- ولا يجوز الوقف على الأغنياء؛
- ويجوز لولي الأمر
- ومن وقف، ثم ظهر عليه دين،
- وأجرة إثبات الوقف
- ومن قال: إذا مت فداري وقف،
- فصل
- الأموال التي لها أصل في كتاب الله تعالى ثلاثة
- فصل
- وإحياء الموات جائز
- ومن له حق في بيت المال،
- باب اللقطة
- وإذا وقع المركب في البحر وغرق،
- وتعرف اللقطة
- وإذا جاء التتار فجفل الناس
- ومن استنقذ فرسا
- كتاب الوصايا
- ليس للوصي بيع العقار إلا لحاجة
- إذا كان الميت
- وتثبت الوصية
- ولو ثبت للصبي أو المجنون
- إذا أوصى أن يحج عنه بألف،
- ومن له ستة بنين،
- وإذا كان خلط طعام اليتيم
- وإذا أوصى لأخته
- ومن كان متبرعا بالوصية؛
- ولا يجوز للمريض
- ولا يجوز أن يخص
- وسئل عن رجل
- ولو قال: بيعوا غلامي من زيد،
- ولا يجوز أن يولى
- من كان عنده يتيم له مال،
- فصل
- وإتلاف الجيش
- وكذلك كل خوف
- كتاب الفرائض
- ينبغي للميت
- امرأة ماتت،
- لغز
- في مريض انجرح،
- فصل
- يورث ذوي الأرحام
- ومن جهزها أبوها
- كتاب النكاح
- إذا شرط ألا يخرجها من بلدها،
- وإذا تزوجت ولها زوج
- فصل
- كون المرأة مستحاضة
- فصل
- ليس للعم ولا لغيره
- شعر
- والصحيح: تزويج ابنة تسع بإذنها،
- ومن استمتع بجارية؛
- نكاح المحلل؛
- فصل
- لا يشترط في صحة النكاح؛
- وشهود النكاح يشترط فيهم العدالة الظاهرة،
- ومن يركض البلاد،
- فصل
- الجمع بين المرأة وخالة أبي المرأة،
- ومن له جارية تزني؛
- وإذا احتاجت أمته
- ووطء المرأة في دبرها؛
- فصل
- وطء الإماء الكتابيات