جارٍ فتح الكتاب…

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز — المؤلف: بدر الدين البعلي (ت 778 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بدر الدين البعلي (ت 778 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل في الوكالة
  2. إذا قال لرجل
  3. وإذا أجر أرض موكله
  4. ومن طلق زوجته،
  5. ومن كان مملوكه يتصرف له
  6. ومن وكل رجلا في تحصيل أمواله،
  7. ومن وكل رجلا وكالة مطلقة
  8. ومن وكل وكيلا في بيع ملكه،
  9. وإذا فسخ الوكيل المأذون له
  10. ومن صالح على بعض الحق
  11. وإذا غر الوكيل شخصا،
  12. فصل في الإقرار
  13. ومن اتهم غلامه بسرقة شيء؛
  14. ومن أقر بوطء جاريته،
  15. ومن ادعى بحق بعد مدة طويلة
  16. ومن كان عليه حق شرعي،
  17. وإذا أقر لفلان بمال،
  18. وإذا قال: أعطوا هذا لأيتام فلان،
  19. ومن أقر لزوجته بشيء،
  20. ومن أعتق أمة،
  21. مسألة
  22. في الأمراء الذين يستدينون
  23. إذا أبرأته من صداقها،
  24. كتاب الغصب
  25. من استعار فرسا إلى مكان معين،
  26. إذا طلبت الجارية شيئا
  27. من كان معه دراهم حراما،
  28. والكلف التي تطلب من الناس
  29. الثواب والجزاء
  30. ومن غصب زرع رجل وحصده؛
  31. ومن وهب ربع مكان؛
  32. باب الشفعة
  33. لا يحل الكذب والتحيل
  34. والتحيل على إسقاطها
  35. إذا باع المشتري الشقص المشفوع
  36. والمال المكسوب عوض عين محرمة،
  37. ولا يجوز خياطة الحرير
  38. ومن ورث من آبائه ملكا
  39. ومن أخذ مال أستاذه،
  40. لا يجوز أن يزاحم
  41. نتاج الدابة لمالكها،
  42. كتاب المساقاة
  43. المزارعة على الأرض
  44. ومن استأجر أرضا
  45. وضمان البساتين
  46. ومن أعطى أرضه لرجل
  47. ومن رتب له على فائض مسجد رزقه
  48. ومزارعة الإقطاع جائزة؛
  49. وإذا ألزموا الفلاح بعشر
  50. كتاب الإجارة
  51. إذا دلس المستأجر على المؤجر؛
  52. وإذا أجر الوصي بدون أجرة المثل؛
  53. وصناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث؛
  54. وليس للمؤجر فسخ الإجارة
  55. ومن أجر أرضه وساقاه على الشجر،
  56. وتجوز إجارة أرض مصر؛
  57. فصل
  58. إذا كانت الإجارة لازمة؛
  59. ليس للناظر ولا ولي اليتيم
  60. ومن زاد على من هو يكتري،
  61. ويجوز إجارة الإقطاع،
  62. فصل
  63. هل يجوز ضمان البساتين
  64. ومن لها حلي فأكرته كراء مباحا
  65. ومن استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس؛
  66. الوزان بالقبان
  67. إذا أعطاه شمعا،
  68. وعلى الناظر ألا يؤجر
  69. وإذا كان الوقف
  70. وإذا قال الزارع
  71. فصل
  72. في فلاح حرث أرضا،
  73. وإذا أجر الوصي مدة ثلاثين
  74. وإذا أقرضه عشرة
  75. والإقطاع نوعان
  76. وتجوز إجارة المقصبة
  77. فصل
  78. ثبت «أن رسول الله ﷺ احتجم،
  79. وإذا جاء من يختم القماش
  80. وأي الأمرين أفضل
  81. ومن استأجر أجيرا يعمل في بستان،
  82. ومن استأجر أرضا فمات،
  83. فصل
  84. ضمان الإقطاع صحيح،
  85. ومن أخذ عوضا
  86. ومن اكترى منفعة
  87. إذا نقل نحل إلى بلد؛
  88. ويصح استئجار الأعمى
  89. ولا يجوز أن يستأجر
  90. وأما تعليم القرآن والعلم
  91. وإجار الإقطاع جائز،
  92. وهذه المعاملات الواقعة على البساتين
  93. ولو قال العامل
  94. ومن استأجر دارا
  95. ومذهب الأئمة الأربعة
  96. وما روي: «من علمك آية؛
  97. كتاب الوقف
  98. يجوز بيع الأشجار التي في المسجد،
  99. وإذا جعل الواقف للناظر
  100. ومن وقف وقفا ولم يخرج من يده؛
  101. وإذا شرط الواقف
  102. وقولهم: نصوص الواقف كنصوص الشارع؛
  103. والأصل: أن كل ما شرط
  104. وليس في القراءة
  105. ولو نذر صلاة أو صياما
  106. وأما اشتراط إهداء
  107. وأما الصوفي الذي يدخل في الوقف
  108. فصل
  109. وليس للحاكم
  110. وقرابة الواقف؛
  111. وما فضل من الوقف؛
  112. وليعلم أن الجهات الدينية
  113. وإذا رأى الناظر
  114. وإذا كان الوقف على معين،
  115. والقبول شرط في استحقاق المعين
  116. ومن شرط كون المقرئ
  117. وهل يجب أن يوصي
  118. إذا وقف وقفا،
  119. ومن وقف على ولديه
  120. ولا يجوز إكراء الوقف
  121. ومن وقف مدرسة،
  122. قوله ﷺ في حديث عائشة
  123. ومتى نقصوا مما
  124. إذا تعدى الناظر في الوقف؛
  125. ومن باع أرضا،
  126. وإذا كان في شرط الواقف
  127. ومن وقف وقفا،
  128. إذا حكم حاكم
  129. والوقف على اليتامى
  130. وإذا عدم بعض الموقوف عليهم
  131. وقول الواقف
  132. ويجب على ناظر الوقف
  133. فصل
  134. الشروط في الوقف؛
  135. وإذا شرط للناظر معلوما؛
  136. والمال المشروط للناظر؛
  137. ولا يجوز الوقف على الأغنياء؛
  138. ويجوز لولي الأمر
  139. ومن وقف، ثم ظهر عليه دين،
  140. وأجرة إثبات الوقف
  141. ومن قال: إذا مت فداري وقف،
  142. فصل
  143. الأموال التي لها أصل في كتاب الله تعالى ثلاثة
  144. فصل
  145. وإحياء الموات جائز
  146. ومن له حق في بيت المال،
  147. باب اللقطة
  148. وإذا وقع المركب في البحر وغرق،
  149. وتعرف اللقطة
  150. وإذا جاء التتار فجفل الناس
  151. ومن استنقذ فرسا
  152. كتاب الوصايا
  153. ليس للوصي بيع العقار إلا لحاجة
  154. إذا كان الميت
  155. وتثبت الوصية
  156. ولو ثبت للصبي أو المجنون
  157. إذا أوصى أن يحج عنه بألف،
  158. ومن له ستة بنين،
  159. وإذا كان خلط طعام اليتيم
  160. وإذا أوصى لأخته
  161. ومن كان متبرعا بالوصية؛
  162. ولا يجوز للمريض
  163. ولا يجوز أن يخص
  164. وسئل عن رجل
  165. ولو قال: بيعوا غلامي من زيد،
  166. ولا يجوز أن يولى
  167. من كان عنده يتيم له مال،
  168. فصل
  169. وإتلاف الجيش
  170. وكذلك كل خوف
  171. كتاب الفرائض
  172. ينبغي للميت
  173. امرأة ماتت،
  174. لغز
  175. في مريض انجرح،
  176. فصل
  177. يورث ذوي الأرحام
  178. ومن جهزها أبوها
  179. كتاب النكاح
  180. إذا شرط ألا يخرجها من بلدها،
  181. وإذا تزوجت ولها زوج
  182. فصل
  183. كون المرأة مستحاضة
  184. فصل
  185. ليس للعم ولا لغيره
  186. شعر
  187. والصحيح: تزويج ابنة تسع بإذنها،
  188. ومن استمتع بجارية؛
  189. نكاح المحلل؛
  190. فصل
  191. لا يشترط في صحة النكاح؛
  192. وشهود النكاح يشترط فيهم العدالة الظاهرة،
  193. ومن يركض البلاد،
  194. فصل
  195. الجمع بين المرأة وخالة أبي المرأة،
  196. ومن له جارية تزني؛
  197. وإذا احتاجت أمته
  198. ووطء المرأة في دبرها؛
  199. فصل
  200. وطء الإماء الكتابيات
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس