المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- [٢٥٥] ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
- [٢٥٦] ما قالوا في (رجل) (زوج) ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
- [٢٥٧] ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
- [٢٥٨] ما قالوا في الرجل يزوج أمه
- [٢٥٩] ما قالوا في الرجل يقبل (ابنته) أو أخته
- [٢٦٠] ما قالوا في الرجل يدخل على (المغيبة)
- [٢٦١] ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
- [٢٦٢] ما قالوا في الجارية (تشوف) ويطاف بها
- [٢٦٣] من كان يكره المرأة على (ما لا) تهوى من الرجال
- [٢٦٤] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
- [٢٦٥] من قال: لا (يحصن) الرجل نكاح (الحرام)
- [٢٦٦] ما قالوا في النقش بالخضاب
- [٢٦٧] ما قالوا في (الخلوق) للرجال
- [٢٦٨] من رخص في الخلوق للرجال
- [٢٦٩] من (قال): الولد للفراش
- [٢٧٠] ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، (أتزوج) امرأته؟
- [٢٧١] ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
- [٢٧٢] ما قالوا في الأكفاء في النكاح
- [٢٧٣] في المغيرة وما ذكر فيها
- [٢٧٤] من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
- [٢٧٥] ما (قالوا) في الرجل (يفجر) بالمرأة، (أيتزوج) ابنتها؟
- [٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
- [١٥] كتاب الطلاق
- [١] ما قالوا (في) طلاق السنة ما (هو) ومتى يطلق
- [٢] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
- [٣] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟
- [٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟
- [٥] من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
- [٦] من قال: يحتسب بالحق إذا طلق وهي حائض
- [٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
- [٨] ما قالوا في (الإشهاد) على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟
- [٩] [في الرجل يراجع (في نفسه)
- [١٠] في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
- [١١] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
- [١٢] من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
- [١٣] في (الرجل) يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد
- [١٤] من قال: لامرأته أنت طالق عدد النجوم
- (*) [١٥] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
- [١٦] في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
- [١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
- [١٨] في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولا يوقت وقتا
- [١٩] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
- [٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
- [٢١] (ما قالوا): إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
- [٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!
- [٢٣] في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
- [٢٤] من قال: لا يطلق حتى (يحل) الأجل
- [٢٥] في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
- [٢٦] ما قالوا إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
- [٢٧] ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أنت طالق (فاعتدي)
- [٢٨] ما قالوا في طلاق (المجنون)
- [٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوه
- [٣٠] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
- [٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه)
- [٣٢] ما قالوا: في المجنون يخاف أن (يقتل) امرأته
- [٣٣] ما قالوا في (الصبي)
- [٣٤] في طلاق المبرسم والذي (يهذي)
- [٣٥] من أجاز طلاق السكران
- [٣٦] من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
- [٣٧] في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
- [٣٨] في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي)
- [٣٩] في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
- [٤٠] في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
- [٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا (وهي) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
- [٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
- [٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
- [٤٤] في الرجل (تكون) (عنده) الجارية الصغيرة والتي قد (يئست)، كيف (يطلقها)
- [٤٥] في الرجل (تكون) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي
- [٤٦] في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
- [٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
- [٤٨] من لم ير طلاق المكره شيئا
- [٤٩] من كان يرى طلاق المكره جائزا
- [٥٠] في الرجل تكون (له) امرأتان (نهى) (إحداهما) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) فقال: (فلانة) خرجت أنت طالق
- [٥١] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته): الحقي بأهلك
- [٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
- [٥٣] في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
- [٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
- [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟)
- [٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول): أنت طالق ثلاثا
- [٥٧] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
- [٥٨] من قال: "اختاري" و"أمرك بيدك" سواء
- [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها
- [٦٠] من قال: أمرها (بيدها) حتى تتكلم
- [٦١] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع) في الأمر قبل أن تختار
- [٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
- [٦٣] ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم (تقل) شيئا
- [٦٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة
- [٦٥] ما قالوا في الخلية
- [٦٦] ما قالوا في البرية: ما هي؟ وما قالوا فيها؟
- [٦٧] ما قالوا في البائن؟
- [٦٨] في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرج
- [٦٩] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا
- [٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
- [٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
- [٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
- [٧٣] ما قالوا في الرجل قالت (له) امرأته: أراحني الله منك، (فقال): نعم!
- [٧٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل (بعير)
- [٧٥] في (الرجل) يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
- [٧٦] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟
- [٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنا) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
- [٧٨] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟
- [٧٩] من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
- [٨٠] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
- [٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق
- [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
- [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
- [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
- [٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منه
- [٨٦] من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
- [٨٧] ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من (قال): هو أحق بها
- [٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت
- [٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
- [٩٠] ما قالوا (المبارأة) تكون طلاقا
- [٩١] من قال: كل فرقة تطليقة
- [٩٢] ما قالوا في الأمة (تعتق): تخير فتختار نفسها
- [٩٣] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته؛ إن شئت فأنت طالق
- [٩٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة: ما يكون؟
- [٩٥] ما قالوا في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ (و) له (امرأة) فيقول: لا، ما عليه؟
- [٩٦] ما قالوا في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ولم يكن (فعل)
- [٩٧] ما قالوا في (الرجل) يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
- [٩٨] من قال: اللعان تطليقة
- [٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
- [١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد
- [١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
- [١٠٢] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
- [١٠٣] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
- [١٠٤] ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
- [١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
- [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
- [١٠٧] من كان لا يرى الخلع طلاقا
- [١٠٨] ما قالوا في (عدة) المختلعة كيف (هي؟)
- [١٠٩] من قال: عدتها حيضة
- [١١٠] ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟
- [١١١] ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان؟
- [١١٢] من قال: هو عند السلطان
- [١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
- [١١٤] من قال: لا يلحقها الطلاق
- [١١٥] ما قالوا (في) المختلعة، [(تكون) لها نفقة أم لا؟]
- [١١٦] (ما قالوا) في متعة المختلعة؟
- [١١٧] ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟
- [١١٨] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
- [١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
- [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
- [١٢١] من قال: لها نصف الصداق
- [١٢٢] ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟
- [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟
- [١٢٤] في المولي: يوقف
- [١٢٥] من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
- [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد)
- [١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)، من قال: ليس بإيلاء
- [١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) فهو (مول)
- [١٢٩] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء) إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة)
- [١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع
- [١٣١] ما قالا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟
- [١٣٢] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
- [١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
- [١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)
- [١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق
- [١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة)
- [١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
- [١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟
- [١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)
- [١٤٠] من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
- [١٤١] من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
- [١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
- [١٤٣] ما قالوا في (المختلعة) الحامل؟ من قال: لها النفقة
- [١٤٤] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
- [١٤٥] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) النفقة
- [١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة)
- [١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة
- [١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
- [١٤٩] ما قالوا في المتعة: ما هي؟
- [١٥٠] ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
- [١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟
- [١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) تعتد بذلك (الدم)
- [١٥٣] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين) أنها مستحاضة؟
- [١٥٤] ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
- [١٥٥] ما قالوا في (عدة) أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها
- [١٥٦] من قال: عدتها أربعة أشهر و (عشر)
- [١٥٧] من قال: عدة أم الولد حيضة
- [١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟
- [١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
- [١٦٠] ما كانوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
- [١٦١] ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
- [١٦٢] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق﴾
- [١٦٣] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
- [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ)
- [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
- [١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
- [١٦٧] ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
- [١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟
- [١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و (عدتهما) مثل عدتها
- [١٧٠] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما)
- [١٧١] من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
- [١٧٢] (ما) قالوا: أين تعتد؟ من قال: (في) (بيتها)
- [١٧٣] من رخص للمطلقة أنه تعتد في غير بيتها
- [١٧٤] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟
- [١٧٥] ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه
- [١٧٦] من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
- [١٧٧] في المتوفى عنها من قال: تعتد في بيتها