جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [٢٥٥] ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
  2. [٢٥٦] ما قالوا في (رجل) (زوج) ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
  3. [٢٥٧] ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
  4. [٢٥٨] ما قالوا في الرجل يزوج أمه
  5. [٢٥٩] ما قالوا في الرجل يقبل (ابنته) أو أخته
  6. [٢٦٠] ما قالوا في الرجل يدخل على (المغيبة)
  7. [٢٦١] ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
  8. [٢٦٢] ما قالوا في الجارية (تشوف) ويطاف بها
  9. [٢٦٣] من كان يكره المرأة على (ما لا) تهوى من الرجال
  10. [٢٦٤] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
  11. [٢٦٥] من قال: لا (يحصن) الرجل نكاح (الحرام)
  12. [٢٦٦] ما قالوا في النقش بالخضاب
  13. [٢٦٧] ما قالوا في (الخلوق) للرجال
  14. [٢٦٨] من رخص في الخلوق للرجال
  15. [٢٦٩] من (قال): الولد للفراش
  16. [٢٧٠] ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، (أتزوج) امرأته؟
  17. [٢٧١] ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك
  18. [٢٧٢] ما قالوا في الأكفاء في النكاح
  19. [٢٧٣] في المغيرة وما ذكر فيها
  20. [٢٧٤] من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
  21. [٢٧٥] ما (قالوا) في الرجل (يفجر) بالمرأة، (أيتزوج) ابنتها؟
  22. [٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
  23. [١٥] كتاب الطلاق
  24. [١] ما قالوا (في) طلاق السنة ما (هو) ومتى يطلق
  25. [٢] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
  26. [٣] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟
  27. [٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟
  28. [٥] من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
  29. [٦] من قال: يحتسب بالحق إذا طلق وهي حائض
  30. [٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
  31. [٨] ما قالوا في (الإشهاد) على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟
  32. [٩] [في الرجل يراجع (في نفسه)
  33. [١٠] في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
  34. [١١] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
  35. [١٢] من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
  36. [١٣] في (الرجل) يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد
  37. [١٤] من قال: لامرأته أنت طالق عدد النجوم
  38. (*) [١٥] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
  39. [١٦] في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
  40. [١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
  41. [١٨] في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولا يوقت وقتا
  42. [١٩] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
  43. [٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
  44. [٢١] (ما قالوا): إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
  45. [٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!
  46. [٢٣] في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
  47. [٢٤] من قال: لا يطلق حتى (يحل) الأجل
  48. [٢٥] في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
  49. [٢٦] ما قالوا إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
  50. [٢٧] ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أنت طالق (فاعتدي)
  51. [٢٨] ما قالوا في طلاق (المجنون)
  52. [٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوه
  53. [٣٠] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
  54. [٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه)
  55. [٣٢] ما قالوا: في المجنون يخاف أن (يقتل) امرأته
  56. [٣٣] ما قالوا في (الصبي)
  57. [٣٤] في طلاق المبرسم والذي (يهذي)
  58. [٣٥] من أجاز طلاق السكران
  59. [٣٦] من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
  60. [٣٧] في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
  61. [٣٨] في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي)
  62. [٣٩] في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
  63. [٤٠] في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
  64. [٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا (وهي) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
  65. [٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
  66. [٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
  67. [٤٤] في الرجل (تكون) (عنده) الجارية الصغيرة والتي قد (يئست)، كيف (يطلقها)
  68. [٤٥] في الرجل (تكون) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي
  69. [٤٦] في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
  70. [٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
  71. [٤٨] من لم ير طلاق المكره شيئا
  72. [٤٩] من كان يرى طلاق المكره جائزا
  73. [٥٠] في الرجل تكون (له) امرأتان (نهى) (إحداهما) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) فقال: (فلانة) خرجت أنت طالق
  74. [٥١] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته): الحقي بأهلك
  75. [٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
  76. [٥٣] في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
  77. [٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
  78. [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟)
  79. [٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول): أنت طالق ثلاثا
  80. [٥٧] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
  81. [٥٨] من قال: "اختاري" و"أمرك بيدك" سواء
  82. [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها
  83. [٦٠] من قال: أمرها (بيدها) حتى تتكلم
  84. [٦١] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع) في الأمر قبل أن تختار
  85. [٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
  86. [٦٣] ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم (تقل) شيئا
  87. [٦٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة
  88. [٦٥] ما قالوا في الخلية
  89. [٦٦] ما قالوا في البرية: ما هي؟ وما قالوا فيها؟
  90. [٦٧] ما قالوا في البائن؟
  91. [٦٨] في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرج
  92. [٦٩] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا
  93. [٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
  94. [٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
  95. [٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
  96. [٧٣] ما قالوا في الرجل قالت (له) امرأته: أراحني الله منك، (فقال): نعم!
  97. [٧٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل (بعير)
  98. [٧٥] في (الرجل) يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
  99. [٧٦] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟
  100. [٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنا) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
  101. [٧٨] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟
  102. [٧٩] من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
  103. [٨٠] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
  104. [٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق
  105. [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
  106. [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
  107. [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
  108. [٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منه
  109. [٨٦] من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
  110. [٨٧] ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من (قال): هو أحق بها
  111. [٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت
  112. [٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
  113. [٩٠] ما قالوا (المبارأة) تكون طلاقا
  114. [٩١] من قال: كل فرقة تطليقة
  115. [٩٢] ما قالوا في الأمة (تعتق): تخير فتختار نفسها
  116. [٩٣] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته؛ إن شئت فأنت طالق
  117. [٩٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة: ما يكون؟
  118. [٩٥] ما قالوا في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ (و) له (امرأة) فيقول: لا، ما عليه؟
  119. [٩٦] ما قالوا في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ولم يكن (فعل)
  120. [٩٧] ما قالوا في (الرجل) يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
  121. [٩٨] من قال: اللعان تطليقة
  122. [٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
  123. [١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد
  124. [١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
  125. [١٠٢] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
  126. [١٠٣] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
  127. [١٠٤] ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
  128. [١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
  129. [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
  130. [١٠٧] من كان لا يرى الخلع طلاقا
  131. [١٠٨] ما قالوا في (عدة) المختلعة كيف (هي؟)
  132. [١٠٩] من قال: عدتها حيضة
  133. [١١٠] ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟
  134. [١١١] ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان؟
  135. [١١٢] من قال: هو عند السلطان
  136. [١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
  137. [١١٤] من قال: لا يلحقها الطلاق
  138. [١١٥] ما قالوا (في) المختلعة، [(تكون) لها نفقة أم لا؟]
  139. [١١٦] (ما قالوا) في متعة المختلعة؟
  140. [١١٧] ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟
  141. [١١٨] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
  142. [١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
  143. [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
  144. [١٢١] من قال: لها نصف الصداق
  145. [١٢٢] ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟
  146. [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟
  147. [١٢٤] في المولي: يوقف
  148. [١٢٥] من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
  149. [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد)
  150. [١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)، من قال: ليس بإيلاء
  151. [١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) فهو (مول)
  152. [١٢٩] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء) إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة)
  153. [١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع
  154. [١٣١] ما قالا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟
  155. [١٣٢] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
  156. [١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
  157. [١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)
  158. [١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق
  159. [١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة)
  160. [١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
  161. [١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟
  162. [١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)
  163. [١٤٠] من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
  164. [١٤١] من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
  165. [١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
  166. [١٤٣] ما قالوا في (المختلعة) الحامل؟ من قال: لها النفقة
  167. [١٤٤] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
  168. [١٤٥] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) النفقة
  169. [١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة)
  170. [١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة
  171. [١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
  172. [١٤٩] ما قالوا في المتعة: ما هي؟
  173. [١٥٠] ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
  174. [١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟
  175. [١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) تعتد بذلك (الدم)
  176. [١٥٣] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين) أنها مستحاضة؟
  177. [١٥٤] ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
  178. [١٥٥] ما قالوا في (عدة) أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها
  179. [١٥٦] من قال: عدتها أربعة أشهر و (عشر)
  180. [١٥٧] من قال: عدة أم الولد حيضة
  181. [١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟
  182. [١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
  183. [١٦٠] ما كانوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
  184. [١٦١] ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
  185. [١٦٢] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق﴾
  186. [١٦٣] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
  187. [١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ)
  188. [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
  189. [١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
  190. [١٦٧] ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
  191. [١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟
  192. [١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و (عدتهما) مثل عدتها
  193. [١٧٠] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما)
  194. [١٧١] من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
  195. [١٧٢] (ما) قالوا: أين تعتد؟ من قال: (في) (بيتها)
  196. [١٧٣] من رخص للمطلقة أنه تعتد في غير بيتها
  197. [١٧٤] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟
  198. [١٧٥] ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه
  199. [١٧٦] من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
  200. [١٧٧] في المتوفى عنها من قال: تعتد في بيتها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس