جارٍ فتح الكتاب…

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [١٧٨] من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
  2. [١٧٩] في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
  3. [١٨٠] ما قالوا في الأمة المتوفي عنها زوجها، كم تعتد؟
  4. [١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها
  5. [١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
  6. [١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
  7. [١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد)
  8. [١٨٥] من قال: (من) يوم يأتيها الخبر
  9. [١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) ذلك اليوم
  10. [١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا)
  11. [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟
  12. [١٨٩] من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
  13. [١٩٠] ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة (تشوف) وتزين له
  14. [١٩١] من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
  15. [١٩٢] ما قالوا في المتوفي عنها، ما (تجتنب) من الزينة في عدتها؟
  16. [١٩٣] في المتوفي عنها زوجها وهي حامل (من) قال: ينفق عليها من نصيبها
  17. [١٩٤] من قال: ينفق عليها من جميع المال
  18. [١٩٥] ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من (أين) ينفق عليها؟
  19. [١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
  20. [١٩٧] في الرجل يطلق امرأته ويكتمها (ذلك) حتى تنقضي العدة
  21. [١٩٨] ما قالوا في الحكمين، من قال: (ما صنعا) من شيء فهو جائز
  22. [١٩٩] ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن (يطلق) امرأته أم لا و (اختلافهم) في ذلك
  23. [٢٠٠] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
  24. [٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
  25. [٢٠٢] ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
  26. [٢٠٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (ثلاثا) وهو مريض، هل ترثه؟
  27. [٢٠٤] من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
  28. [٢٠٥] الرجل لكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
  29. [٢٠٦] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
  30. [٢٠٧] ما قالوا في الرجلين (يحلفان) على الشيء بالطلاق ولا يعلمان (ما) هو؟
  31. [٢٠٨] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة) تسأل ابنها (أن) يطلق امرأته
  32. [٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
  33. [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل
  34. [٢١١] ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
  35. [٢١٢] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام
  36. [٢١٣] ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر (بأنه طلق) في (مواطن)
  37. [٢١٤] ما قالوا في الرجل قال لأمرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت (بعض) جسدها
  38. [٢١٥] في الرجل (قال) لامرأته: لا تحلين لي
  39. [٢١٦] في رجل أخذ (لصا) (فكلم) فيه (فحلف) بالطلاق فغلبه (فانفلق) منه
  40. [٢١٧] ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
  41. [٢١٨] في وجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق
  42. [٢١٩] في رجل قال لامرأته: أنت طالق (إذا) شئت
  43. [٢٢٠] في (الطلاق)، بيد من هو؟
  44. [٢٢١] في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
  45. [٢٢٢] قوله (تعالى): ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
  46. [٢٢٣] من قال لامرأته: أنت طالق
  47. [٢٢٤] في المطلقة: كم ينفق عليها؟
  48. [٢٢٥] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
  49. [٢٢٦] ما قالوا في الأولياء والأعمام: أيهم أحق بالولد؟
  50. [٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (لأغيظنك)
  51. [٢٢٨] في الرجل يطلق أو يموت، وفي منزله متاع
  52. [٢٢٩] ما قالوا في الصبي يموت (أبوه) (و) أمه (وله) مال، رضاعه من أين يكون؟
  53. [٢٣٠] في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
  54. [٢٣١] من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
  55. [٢٣٢] ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
  56. [٢٣٣] ما قالوا في المرأة يفرض لها (من مال بنتها)
  57. [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
  58. [٢٣٥] ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
  59. [٢٣٦] ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
  60. [٢٣٧] في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
  61. [٢٣٨] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (يا أخية)
  62. [٢٣٩] ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون (غيبت) (صكا) فحلف أنها قد فعلت
  63. [٢٤٠] ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها (طلقها)
  64. [٢٤١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة (فغاب) (أحد) الرجلين و (شهد) رجل وامرأة
  65. [٢٤٢] ما قالوا في الرجل (حلف) بالطلاق ثلاثا إن كلم (أخاه)
  66. [٢٤٣] من كره الطلاق من غير ريبة
  67. [٢٤٤] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق) امرأته في الشيء فيختلفان
  68. [٢٤٥] ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك ولم يفعل
  69. [٢٤٦] ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
  70. [٢٤٧] ما قالوا فيهن رخص أن (يخرج) امرأته
  71. [٢٤٨] ما قالوا في (رجل) قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور فأكلتها
  72. [٢٤٩] ما قالوا (رجل) كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم (تكلم)
  73. [٢٥٠] ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
  74. [٢٥١] ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
  75. [٢٥٢] ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما) ثم رجع أحدهما
  76. [٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
  77. [٢٥٤] ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
  78. [٢٥٥] ما قالوا في (رجل) آلى من امرأته (ثم) مات؟
  79. [٢٥٦] من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
  80. [٢٥٧] ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
  81. [٢٥٨] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
  82. [٢٥٩] ما قالوا في الرجل لتكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟
  83. [٢٦٠] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟
  84. [٢٦١] ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
  85. [٢٦٢] ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
  86. [٢٦٣] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟
  87. [٢٦٤] ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان)
  88. [٢٦٥] ما قالوا في اللعان: كيف (هو)
  89. [٢٦٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
  90. [٢٦٧] ما قالوا في (العبد) يطلق (أليس) عليه متعة
  91. [٢٦٨] ما قالوا في الرجل يطلق في المنام؟
  92. [٢٦٩] في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
  93. [٢٧٠] الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق (فتهدم)
  94. [٢٧١] ما ذكر (من) الرخصة (في) الطلاق
  95. [٢٧٢] من كره الطلاق والخلع
  96. [٢٧٣] ما (ذكر) من الكراهية (للنساء) أن يطلبن الخلع
  97. [٢٧٤] ما قالوا في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾
  98. [٢٧٥] الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل: طلقها
  99. [٢٧٦] في مداراة النساء
  100. [٢٧٧] ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
  101. [٢٧٨] الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول (كل) واحد منهما: (هو) ما قلت
  102. [٢٧٩] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
  103. [٢٨٠] ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
  104. [٢٨١] من كان لا يرى الإحداد
  105. [٢٨٢] من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها
  106. [٢٨٣] ما قالوا في الحيض؟
  107. [١٣] (كتاب الجهاد)
  108. [١] ما ذكر في فضل الجهاد والحث (عليه)
  109. [٢] ما قالوا في الغزو واجب (هو)
  110. [١٤] (كتاب الصيد)
  111. [١] ما (قالوا) في الكلب يأكل من صيده؟
  112. [٢] من رخص في أكله (وإن أكله)
  113. [٣] الكلب يرسل على (صيده) (فيعتقبه) غيره
  114. [٤] إذا أرسله ونسي أن يسمي الله
  115. [٥] إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل
  116. [٦] الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره
  117. [٧] في صيد كلب المشرك
  118. [٨] (في صيد طير المجوسي)
  119. [٩] الرجل يأخذ الصيد وبه رمق، ما قالوا في ذلك؟ وما جاء فيه؟
  120. [١٠] الرجل يرسل الكلب ويسمى ولم ير صيدا
  121. [١١] ما يدعو به الرجل (إذا) أرسل كلبه؟
  122. [١٢] الكلب (يشرب) من دم الصيد
  123. [١٣] في صيد البازي من لم ير به بأسا
  124. [١٤] (البازي) يأكل من صيده
  125. [١٥] في صيد المجوسي السمك
  126. [١٦] من كره صيد المجوسي
  127. [١٧] الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه
  128. [١٨] إذا رمى صيدا فوقع في الماء
  129. [١٩] في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
  130. [٢٠] المناجل تنصب (فتقطع)
  131. [٢١] في المعراض
  132. [٢٢] في (البندقة) والحجر يرمي به فيقتل، ما قالوا في لك؟
  133. [٢٣] في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟
  134. [٢٤] في الطافي
  135. [٢٥] من رخص في الطافي من السمك
  136. [٢٦] في ما قذف به البحر وجزر عنه الماء
  137. [٢٧] قوله (تعالى): ﴿متاعا لكم وللسيارة﴾
  138. [٢٨] الحيتان يقتل بعضها بعضا
  139. [٢٩] باب الرجل يطعن الصيد طعنا
  140. [٣٠] في صيد الكلب (البهيم)
  141. [٣١] ما قالوا في الإنسية توحش من الإبل والبقر؟
  142. [٣٢] السمك (يحظر له الحظيرة)
  143. [٣٣] من قال: إذا أنهر الله فكل ما خلا سنا أو عظما
  144. [٣٤] من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة
  145. [٣٥] في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل
  146. [٣٦] في (المجثمة) (و) التي نهي عنها
  147. [٣٧] ما قالوا فما الطير والشاة (ترمي) حقى (تموت)
  148. [٣٨] ما ينهى عن أكله من الطير والسباع؟
  149. [٣٩] ما قالوا في لحم الغراب؟
  150. [٤٠] ما قالوا في (أكل) اليربوع؟
  151. [٤١] ما قالوا في قتل (الأوزاغ؟)
  152. [٤٢] ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه؟
  153. [٤٣] ما قالوا في قتل الكلاب؟
  154. [٤٤] في وسم الدابة، وما ذكروا فيه
  155. [٤٥] من رخص في السمة
  156. [٤٦] في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
  157. [٤٧] في الرخصة في اتخاذ الكلب
  158. [٤٨] الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
  159. [٤٩] في رمي حمام الأمصار
  160. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  161. [١] في الشريكين من قال: الربح على ما اصطلحا عليه و (الوضيعة) على (رأس) المال
  162. [٢] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو (بالخيار) إذا رآه؛ إن شاء (أخذ) وإن شاء (ترك)
  163. [٣] في مشاركة اليهودي والنصراني
  164. [٤] في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال، (من قال): لا بأس
  165. [٥] من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
  166. [٦] في الرهن في السلم
  167. [٧] من كره (الرهن) في السلم
  168. [٨] من قال: ليس بين العبد و (بين) (سيده) ربا
  169. [٩] في شراء البقول والرطاب
  170. [١٠] الرجل يل فع إلى الخياط الثوب فيقطعه
  171. [١١] الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
  172. [١٢] في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
  173. [١٣] في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
  174. [١٤] في الرجل يموت وعنده (الوديعة) والدين
  175. [١٥] (في) الرجل يهوق أو يفلس وعنده سلعة بعينها
  176. [١٦] الرجل يسن الرجل السكنى
  177. [١٧] من قال: (لا) تجوز الصدقة حتى (تقبض)
  178. [١٨] في الكتابة على الوصفاء
  179. [١٩] من كره العينة
  180. [٢٠] الرجل (يكري) الدابة (فيجاوز بها)
  181. [٢١] في الرجل يشتري (المبيع) (فيهلك) في يد البائع قبل أن (يقبضه) (المبتاع)
  182. [٢٢] في المكاتب يشترط عليه مولاه: ألا يخرج ولا يتزوج
  183. [٢٣] في (السيف) المحلى والمنطقة المحلاة و (المصحف)
  184. [٢٤] في بيع من يزيد
  185. [٢٥] من كره شراء المصاحف
  186. [٢٦] (من رخص في اشترائها)
  187. [٢٧] من رخص (في) بيع المصاحف
  188. [٢٨] في أخذ الأجر على (كتابها)
  189. [٢٩] الرجل يريد أن يشتري (الجارية) فيمسها
  190. [٣٠] في الشراء إلى العطاء والحصاد من (كرهه)
  191. [٣١] من رخص في الشراء إلى العطاء
  192. [٣٢] في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
  193. [٣٣] في الخلاص في البيع
  194. [٣٤] من (كان) يجيز شهادة العبيد
  195. [٣٥] (من قال): لا تجوز شهادة (العبد)
  196. [٣٦] في [(الراهن) و] المرتهن يختلفان
  197. [٣٧] من رخص في أكل الثمرة إذا (مر) بها
  198. [٣٨] من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
  199. [٣٩] من رخص في جوانز (الأمراء) (و) (العمال)
  200. [٤٠] من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس