المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري — المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو بكر بن أبي شيبة (ت 235 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- [١٧٨] من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
- [١٧٩] في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
- [١٨٠] ما قالوا في الأمة المتوفي عنها زوجها، كم تعتد؟
- [١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها
- [١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
- [١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
- [١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد)
- [١٨٥] من قال: (من) يوم يأتيها الخبر
- [١٨٦] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من) ذلك اليوم
- [١٨٧] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا)
- [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟
- [١٨٩] من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
- [١٩٠] ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة (تشوف) وتزين له
- [١٩١] من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
- [١٩٢] ما قالوا في المتوفي عنها، ما (تجتنب) من الزينة في عدتها؟
- [١٩٣] في المتوفي عنها زوجها وهي حامل (من) قال: ينفق عليها من نصيبها
- [١٩٤] من قال: ينفق عليها من جميع المال
- [١٩٥] ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من (أين) ينفق عليها؟
- [١٩٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
- [١٩٧] في الرجل يطلق امرأته ويكتمها (ذلك) حتى تنقضي العدة
- [١٩٨] ما قالوا في الحكمين، من قال: (ما صنعا) من شيء فهو جائز
- [١٩٩] ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن (يطلق) امرأته أم لا و (اختلافهم) في ذلك
- [٢٠٠] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
- [٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
- [٢٠٢] ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
- [٢٠٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (ثلاثا) وهو مريض، هل ترثه؟
- [٢٠٤] من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
- [٢٠٥] الرجل لكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
- [٢٠٦] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
- [٢٠٧] ما قالوا في الرجلين (يحلفان) على الشيء بالطلاق ولا يعلمان (ما) هو؟
- [٢٠٨] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة) تسأل ابنها (أن) يطلق امرأته
- [٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
- [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل
- [٢١١] ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
- [٢١٢] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام
- [٢١٣] ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر (بأنه طلق) في (مواطن)
- [٢١٤] ما قالوا في الرجل قال لأمرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت (بعض) جسدها
- [٢١٥] في الرجل (قال) لامرأته: لا تحلين لي
- [٢١٦] في رجل أخذ (لصا) (فكلم) فيه (فحلف) بالطلاق فغلبه (فانفلق) منه
- [٢١٧] ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
- [٢١٨] في وجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق
- [٢١٩] في رجل قال لامرأته: أنت طالق (إذا) شئت
- [٢٢٠] في (الطلاق)، بيد من هو؟
- [٢٢١] في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
- [٢٢٢] قوله (تعالى): ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
- [٢٢٣] من قال لامرأته: أنت طالق
- [٢٢٤] في المطلقة: كم ينفق عليها؟
- [٢٢٥] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
- [٢٢٦] ما قالوا في الأولياء والأعمام: أيهم أحق بالولد؟
- [٢٢٧] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (لأغيظنك)
- [٢٢٨] في الرجل يطلق أو يموت، وفي منزله متاع
- [٢٢٩] ما قالوا في الصبي يموت (أبوه) (و) أمه (وله) مال، رضاعه من أين يكون؟
- [٢٣٠] في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
- [٢٣١] من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
- [٢٣٢] ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
- [٢٣٣] ما قالوا في المرأة يفرض لها (من مال بنتها)
- [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
- [٢٣٥] ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
- [٢٣٦] ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
- [٢٣٧] في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
- [٢٣٨] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (يا أخية)
- [٢٣٩] ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون (غيبت) (صكا) فحلف أنها قد فعلت
- [٢٤٠] ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها (طلقها)
- [٢٤١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة (فغاب) (أحد) الرجلين و (شهد) رجل وامرأة
- [٢٤٢] ما قالوا في الرجل (حلف) بالطلاق ثلاثا إن كلم (أخاه)
- [٢٤٣] من كره الطلاق من غير ريبة
- [٢٤٤] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق) امرأته في الشيء فيختلفان
- [٢٤٥] ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك ولم يفعل
- [٢٤٦] ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
- [٢٤٧] ما قالوا فيهن رخص أن (يخرج) امرأته
- [٢٤٨] ما قالوا في (رجل) قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور فأكلتها
- [٢٤٩] ما قالوا (رجل) كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم (تكلم)
- [٢٥٠] ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
- [٢٥١] ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
- [٢٥٢] ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما) ثم رجع أحدهما
- [٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
- [٢٥٤] ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
- [٢٥٥] ما قالوا في (رجل) آلى من امرأته (ثم) مات؟
- [٢٥٦] من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
- [٢٥٧] ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
- [٢٥٨] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
- [٢٥٩] ما قالوا في الرجل لتكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟
- [٢٦٠] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟
- [٢٦١] ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
- [٢٦٢] ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
- [٢٦٣] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟
- [٢٦٤] ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان)
- [٢٦٥] ما قالوا في اللعان: كيف (هو)
- [٢٦٦] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
- [٢٦٧] ما قالوا في (العبد) يطلق (أليس) عليه متعة
- [٢٦٨] ما قالوا في الرجل يطلق في المنام؟
- [٢٦٩] في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
- [٢٧٠] الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق (فتهدم)
- [٢٧١] ما ذكر (من) الرخصة (في) الطلاق
- [٢٧٢] من كره الطلاق والخلع
- [٢٧٣] ما (ذكر) من الكراهية (للنساء) أن يطلبن الخلع
- [٢٧٤] ما قالوا في قوله: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾
- [٢٧٥] الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل: طلقها
- [٢٧٦] في مداراة النساء
- [٢٧٧] ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
- [٢٧٨] الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول (كل) واحد منهما: (هو) ما قلت
- [٢٧٩] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
- [٢٨٠] ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
- [٢٨١] من كان لا يرى الإحداد
- [٢٨٢] من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها
- [٢٨٣] ما قالوا في الحيض؟
- [١٣] (كتاب الجهاد)
- [١] ما ذكر في فضل الجهاد والحث (عليه)
- [٢] ما قالوا في الغزو واجب (هو)
- [١٤] (كتاب الصيد)
- [١] ما (قالوا) في الكلب يأكل من صيده؟
- [٢] من رخص في أكله (وإن أكله)
- [٣] الكلب يرسل على (صيده) (فيعتقبه) غيره
- [٤] إذا أرسله ونسي أن يسمي الله
- [٥] إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل
- [٦] الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره
- [٧] في صيد كلب المشرك
- [٨] (في صيد طير المجوسي)
- [٩] الرجل يأخذ الصيد وبه رمق، ما قالوا في ذلك؟ وما جاء فيه؟
- [١٠] الرجل يرسل الكلب ويسمى ولم ير صيدا
- [١١] ما يدعو به الرجل (إذا) أرسل كلبه؟
- [١٢] الكلب (يشرب) من دم الصيد
- [١٣] في صيد البازي من لم ير به بأسا
- [١٤] (البازي) يأكل من صيده
- [١٥] في صيد المجوسي السمك
- [١٦] من كره صيد المجوسي
- [١٧] الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه
- [١٨] إذا رمى صيدا فوقع في الماء
- [١٩] في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
- [٢٠] المناجل تنصب (فتقطع)
- [٢١] في المعراض
- [٢٢] في (البندقة) والحجر يرمي به فيقتل، ما قالوا في لك؟
- [٢٣] في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟
- [٢٤] في الطافي
- [٢٥] من رخص في الطافي من السمك
- [٢٦] في ما قذف به البحر وجزر عنه الماء
- [٢٧] قوله (تعالى): ﴿متاعا لكم وللسيارة﴾
- [٢٨] الحيتان يقتل بعضها بعضا
- [٢٩] باب الرجل يطعن الصيد طعنا
- [٣٠] في صيد الكلب (البهيم)
- [٣١] ما قالوا في الإنسية توحش من الإبل والبقر؟
- [٣٢] السمك (يحظر له الحظيرة)
- [٣٣] من قال: إذا أنهر الله فكل ما خلا سنا أو عظما
- [٣٤] من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة
- [٣٥] في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل
- [٣٦] في (المجثمة) (و) التي نهي عنها
- [٣٧] ما قالوا فما الطير والشاة (ترمي) حقى (تموت)
- [٣٨] ما ينهى عن أكله من الطير والسباع؟
- [٣٩] ما قالوا في لحم الغراب؟
- [٤٠] ما قالوا في (أكل) اليربوع؟
- [٤١] ما قالوا في قتل (الأوزاغ؟)
- [٤٢] ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه؟
- [٤٣] ما قالوا في قتل الكلاب؟
- [٤٤] في وسم الدابة، وما ذكروا فيه
- [٤٥] من رخص في السمة
- [٤٦] في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
- [٤٧] في الرخصة في اتخاذ الكلب
- [٤٨] الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
- [٤٩] في رمي حمام الأمصار
- [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
- [١] في الشريكين من قال: الربح على ما اصطلحا عليه و (الوضيعة) على (رأس) المال
- [٢] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو (بالخيار) إذا رآه؛ إن شاء (أخذ) وإن شاء (ترك)
- [٣] في مشاركة اليهودي والنصراني
- [٤] في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال، (من قال): لا بأس
- [٥] من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
- [٦] في الرهن في السلم
- [٧] من كره (الرهن) في السلم
- [٨] من قال: ليس بين العبد و (بين) (سيده) ربا
- [٩] في شراء البقول والرطاب
- [١٠] الرجل يل فع إلى الخياط الثوب فيقطعه
- [١١] الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
- [١٢] في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
- [١٣] في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
- [١٤] في الرجل يموت وعنده (الوديعة) والدين
- [١٥] (في) الرجل يهوق أو يفلس وعنده سلعة بعينها
- [١٦] الرجل يسن الرجل السكنى
- [١٧] من قال: (لا) تجوز الصدقة حتى (تقبض)
- [١٨] في الكتابة على الوصفاء
- [١٩] من كره العينة
- [٢٠] الرجل (يكري) الدابة (فيجاوز بها)
- [٢١] في الرجل يشتري (المبيع) (فيهلك) في يد البائع قبل أن (يقبضه) (المبتاع)
- [٢٢] في المكاتب يشترط عليه مولاه: ألا يخرج ولا يتزوج
- [٢٣] في (السيف) المحلى والمنطقة المحلاة و (المصحف)
- [٢٤] في بيع من يزيد
- [٢٥] من كره شراء المصاحف
- [٢٦] (من رخص في اشترائها)
- [٢٧] من رخص (في) بيع المصاحف
- [٢٨] في أخذ الأجر على (كتابها)
- [٢٩] الرجل يريد أن يشتري (الجارية) فيمسها
- [٣٠] في الشراء إلى العطاء والحصاد من (كرهه)
- [٣١] من رخص في الشراء إلى العطاء
- [٣٢] في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
- [٣٣] في الخلاص في البيع
- [٣٤] من (كان) يجيز شهادة العبيد
- [٣٥] (من قال): لا تجوز شهادة (العبد)
- [٣٦] في [(الراهن) و] المرتهن يختلفان
- [٣٧] من رخص في أكل الثمرة إذا (مر) بها
- [٣٨] من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
- [٣٩] من رخص في جوانز (الأمراء) (و) (العمال)
- [٤٠] من رخص في بيع الأخ من الرضاعة