جارٍ فتح الكتاب…

حقيقة البدعة - ضمن «آثار المعلمي»

حقيقة البدعة - ضمن «آثار المعلمي» — المؤلف: عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت 1386 هـ). القسم: العقيدة والتوحيد. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت 1386 هـ)

العقيدة والتوحيد

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة المؤلف، بذكر سبب تأليف الرسالة، وما عابه على المؤلفات التي سبقته.
  2. زعم صاحب البدعة أن بدعته من الدين يبطله أن الدين وضع إلهي، وضعه الله تعالى، وبلغه النبي ﷺ.
  3. إما أن يعترف المنافح عن بدعة بأنها ليست من الدين، أو يصر فيطلب منه إبراز دليله عليه.
  4. ما يراه صاحب البدعة دليلا على مشروعية بدعته لا يخرج عن أحد أربعة أضرب، وهي
  5. الضرب الأول: ما ليس شبهة دليل عند العلماء، كالاستحسان، والرؤيا، ونحوهما.
  6. الضرب الثاني: ما فيه شبهة دليل عند العامي، وهو تقليده لأهل العلم أوالفضل.
  7. الضرب الثالث: ما يجوز التمسك به، لكنه لم يثبت، أوعارضه قول المجتهد، وهو أولى منه.
  8. الضرب الرابع: ما هو دليل، لكنه لم يثبت أوعارضه أولى منه، كتاب أوسنة أوإجماع أوقياس.
  9. دفع الضرب الأول إجمالا: أن الاستدلال به ليس من الدين الذي بلغه محمد ﷺ.
  10. البرهان على مشروعية البدعة لا بد من أن يكون قطعيا؛ لأن الله قال: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾.
  11. العمل في الفروع بخبر الواحد لا يفيد إلا الظن لكن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت قطعا.
  12. ما يستحسنه الإنسان لا يكون من الدين، وتفصيل القول في الاستحسان عند أبي حنيفة ومالك.
  13. رد الاحتجاج بالرؤيا المنامية للتشريع بأنها قد تكون من الشيطان أولها تأويل، وأمثلة عليها.
  14. يرد الاحتجاج للتشريع بالتجربة بأن صحة التجربة ابتلاء أواستدراج، وأمثلة عديدة على ذلك.
  15. بعض الناس يعتمد في أمور دنياه على القرعة والفأل، وقد يغلو فيعتمد مثله للتشريع، وهو باطل.
  16. الاعتماد في التشريع على الفأل من الاستقسام بالأزلام، والبديل الشرعي له صلاة الاستخارة.
  17. من الاحتجاج الباطل بالتجربة العوذ المشتملة على تعظيم الجن ونحوهم، والذبح لهم ونحو ذلك.
  18. نشوء رقاة لا دين لهم أويقين ولا نفع لرقيتهم بالآيات والدعاء = دفع الناس لاسترضاء الشياطين.
  19. قصة مرض ولد المؤلف وزوجه، وموقفه الحازم من عمل شيء محظور شرعا طلبا للعلاج.
  20. الانتفاع حاصل بدعاء الصالحين ورقيتهم، وبالأعمال المحظورة شرعا، وذكر الفرق بينهما في التأثير.
  21. الصرع ليس من فعل الشيطان، بل يعرض لمن يعتريه ما يضعف عقله فتتضاعف عليه عوارضه.
  22. دفع الاستدلال بالضرب الثاني: وهو تقليد أهل العلم أوالفضل، وفيه شبهة دليل عند العامي.
  23. لا يجوز احتجاج العامي بعالم أوصالح إن كان مقلدا لا مجتهدا، بنص العلماء على حرمة الافتاء له.
  24. عدم نقل استحباب أمر عن الأئمة وسكوتهم عنه كاف في الحجة؛ لأن ما لا يستحب لا يتناهى.
  25. استحسان إمام أمرا قد يكون معذورا فيه، ولكن مقلده لا يعذر بعد بيان بدعيته، لأمور.
  26. اشتهار عمل في جهة لا يصلح حجة على استحسان البدع بها، حتى عمل أهل المدينة ليس بمسلم.
  27. المبتدعة أربعة أقسام
  28. الأول: من يعلم بدعية فعله ويزعم أن الشارع يحبه، فقد جمع كذبا وتشريعا.
  29. القسم الثاني: من يشك في بدعية فعله ولكنه يجزم أنها من دين الإسلام، فهو كالقسم الأول.
  30. القسم الثالث: من يجزم أن بدعته من دين الإسلام، وليس عنده برهان عليه، وهذا ثلاثة أضرب
  31. الأول: مجتهد بشبهة دليل، فهو معذور إن خفي عليه اختلال شرط أوقيام معارض دون علمه.
  32. متى تبين للمجتهد ـ أو لمقلده ـ خطأ اجتهاده المعذور فيه ابتداء = فأصر على رأيه فهو هالك.
  33. الثاني: من لم يبلغ درجة الاجتهاد وينظر في الأدلة ويحكم دون موافقة مجتهد، فهذا ضال مضل.
  34. أكثر البدع من اختراع العباد، الذين لا يعتد بأقوالهم، إذ لم يكونوا في العلوم بدرجة الاجتهاد.
  35. الثالث: من يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منها، وهو الذي يسمى «مجتهد المذهب».
  36. الاستنباط من نص المجتهد تحصيل لدلالات ظنية قد تضعف جدا، كعموم فاته فيه بعض أفراده.
  37. عموم نصوص الله ورسوله ﷺ يشمل الصور النادرة؛ لأنه مبني على علم معصوم بخلاف غيرهما.
  38. مناقشة ومنع الاستنباط من نص المجتهد بدلالة ظنية، كالإشارة ومفهوم الموافقة والمخالفة.
  39. مناقشة ورد استحسان البدع والمحدثات بناء على القياس على نصوص مجتهدي المذاهب.
  40. قياس مجتهد المذهب على نص إمامه المستند في اجتهاده على قياس= باطل؛ لأنه قياس على قياس.
  41. أكثر مسائل الفروع لا من نص إمام المذهب ولا مستنبطة من كلامه، بل كل متأخر يستنبط ممن قبله!
  42. من أسباب استحسان البدع: ميل العالم لأهل البدع، أو لأهل الدنيا، أو منافسة علماء عصره.
  43. الشريعة كجداول نبعت من جبل، فيها ما صفي وفيها ما كدر، فمن لم يقدر على المنبع فليحتط.
  44. استنباط المتأهل للاستنباط من المذاهب جائز إن اضطر إليه ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه.
  45. قد يكون المستحسن لبدعة خيرا في نفسه صالحا وليا لله، ولكن لا يلزم من ذلك عصمته عن الخطأ.
  46. لا يلزم من كون المجتهد معذورا مأجورا في اجتهاده أن يكون كل من وافقه على ذلك كذلك.