التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة — المؤلف: أبو المنذر المنياوي. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة - من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى.
- مسألة - من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض.
- مسألة - من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة.
- مسألة - من سنن الوضوء استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء.
- مسألة - من سنن الوضوء الإتيان بها عند غسل الكفين.
- مسألة - من سنن الوضوء النطق بها سرا.
- مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه
- باب مسح الخفين
- مسألة - من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.
- • متى تكمل الطهارة وتتم؟
- مسألة - من شروط المسح سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما.
- مسألة - من شروط المسح إمكان المشي بهما عرفا.
- مسألة - من شروط المسح ثبوتهما بنفسهما.
- مسألة - من شروط المسح إباحتهما.
- مسألة - من شروط المسح طهارة عينهما.
- مسألة - من شروط المسح عدم وصفهما البشرة.
- مسألة - يمسح المقيم من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
- مسألة - يمسح العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة.
- مسألة - لو مسح المسافر في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم.
- مسألة - لو مسح في الحضر ثم سافر لم يزد على مسح المقيم.
- مسألة - إذا شك المسافر في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم.
- مسألة - يجب مسح أكثر أعلى الحف.
- مسألة - لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه.
- مسألة - لا يسن مسح أسفل الخف وعقبه.
- مبطلات المسح:
- مسألة - من مبطلات الوضوء حصول ما يوجب الغسل.
- مسألة - من مبطلات الوضوء ظهور بعض محل الفرض.
- مسألة - من مبطلات الوضوء انقضاء المدة.
- أحكام المسح على الجبيرة:
- تعريف الجبيرة:
- حكم المسح على الجبيرة وما في معناها:
- مسألة - صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ.
- فائدتان:
- مسألة - الجبيرة إن وضعت على غير طهارة فلا يمسح عليها بل ينزعها فإن خاف الضرر بنزعها فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن موضع الجبيرة.
- مسألة - الجبيرة إن جاوزت المحل فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم للزائد.
- باب نواقض الوضوء
- مسألة - من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا.
- فائدة - حكم رطوبة فرج المرآة:
- مسألة - من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه.
- مسألة - من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم.
- فائدة: النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء.
- مسألة - من نواقض الوضوء مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن.
- مسألة - من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما.
- مسألة - لا ينقض الوضوء لمس من دون سبع.
- تنبيه:
- مسألة - لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة.
- مسألة - من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه.
- فائدتان:
- مسألة - الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.
- مسألة - من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئا.
- فائدة:
- مسألة - لا نقض ببقية أجزاء الإبل ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم.
- مسألة - ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.
- مسألة - من نواقض الوضوء الردة.
- مسألة - كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء.
- هل يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر؟
- مسألة - الموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا.
- مسألة - من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن.
- مسألة - يحرم على المحدث الصلاة.
- مسألة - يحرم على المحدث الطواف.
- مسألة - يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل.
- مسألة - يجوز مس المصحف بحائل:
- مسألة - يحرم على من عليه غسل قراءة القرآن.
- مسألة - يحرم على من عليه غسل اللبث في المسجد بلا وضوء.
- الغسل
- باب ما يوجب الغسل
- المسألة الأولى - يوجب الغسل انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل.
- صفة المني:
- المسألة الثانية - من أحس بانتقال الماء فحبسه فلم يخرج ثم أغتسل لذلك، ثم خرج الماء بلا لذة لم يعد الغسل.
- المسألة الثالثة - يوجب الغسل خروج المني من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة.
- فائدة - إن خرج المني بلا لذة فلا يوجب غسلا.
- المسألة الرابعة-يوجب الغسل خروج المني من النائم ونحوه ولو لم يذكر لذة.
- المسألة الخامسة: يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير.
- فائدة:
- المسألة السادسة - لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
- المسألة السابعة: يوجب إسلام الكافر الغسل ولو مرتدا.
- المسألة الثامنة: يوجب خروج دم الحيض والنفاس الغسل.
- المسألة التاسعة: الموت يوجب الغسل.
- مسألة - غسل الميت تعبدا.
- مسألة - شروط الغسل سبعة:
- مسألة - التسمية واجبة في الغسل وتسقط سهوا.
- فرضه
- مسألة- من فرائض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وحتى باطن شعر المرأة.
- مسألة - من فرائض الغسل غسل داخل الفم والأنف.
- مسألة - من فرائض الغسل غسل المرأة ما يظهر من فرجها عند القعود لحاجتها.
- مسألة - يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس.
- مسألة - لا يجب نقض الشعر في الجنابة.
- فائدة:
- مسألة - يكفي الظن في الإسباغ.
- سنن الاغتسال:
- مسألة - من سنن الاغتسال الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا وإعادة غسل رجليه بمكان أخر.
- كيفية تثليث غسل الرأس:
- لا يستحب تثليث غسل البدن:
- • فائدة - لا يكرر غسل القدمين.
- مسألة - من سنن الاغتسال التيامن.
- فائدة:
- مسألة - من سنن الاغتسال الموالاة.
- تأخير القدمين:
- تتمة:
- مسألة - من سنن الاغتسال إمرار اليد على الجسد.
- مسألة - من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب.
- مسألة - من نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون.
- مسألة - إن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
- يسن الوضوء بمد
- مسألة - يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع.
- مسألة - المد هو: رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي.
- مسألة - الصاع هو: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
- مسألة - يكره: الإسراف في الماء.
- مسألة - لا يكره الإسباغ بأقل من الصاع، أو المد.
- مسألة - يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به.
- مسألة - يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره، وإن علم حرم.
- فصل في الأغسال المستحبة
- مسألة - يستحب الاغتسال استحبابا مؤكدا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها.
- مسألة - يستحب الاغتسال لغسل ميت.
- مسألة - يستحب الاغتسال لعيد في يومه.
- مسألة - يستحب الاغتسال لكسوف واستسقاء.
- مسألة - يستحب الاغتسال لجنون وإغماء.
- مسألة - يستحب الاغتسال المستحاضة لكل صلاة.
- مسألة - يستحب الاغتسال لإحرام.
- مسألة - يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها.
- مسألة - يستحب الاغتسال لوقوف بعرفة.
- مسألة - يستحب الاغتسال لطواف زيارة، وطواف وداع، ولمبيت بمزدلفة، ولرمي جمار.
- التيمم
- مسألة - يتيمم لما يسن له الاغتسال لحاجة.
- مسألة - يتيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر.
- باب التيمم
- مسألة - من شروط التيمم: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار.
- فائدة
- مسألة - من شرط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
- مسألة - من شروط التيمم: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر.
- فائدة:
- مسألة - يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين.
- مسألة - من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.
- مسألة - وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم.
- مسألة - غير المسافر لا يعدل إلى التيمم فيما ذكر ولو فاته الوقت.
- مسألة - من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
- مسألة - إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم.
- مسألة - يصح التيمم لكل حدث.
- مسألة - يصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
- فائدتان
- مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب.
- مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور مباح.
- مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب غير محترق.
- مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد.
- مسألة- إن لم يجد التراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
- فصل
- مسألة - واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا.
- مسألة - من فروض التيمم: مسح الوجه.
- فائدة - هل يشترط استيعاب مسح الوجه بالتراب ولا يسقط إلا المضمضة والاستنشاق، وما تحت الشعور وإن كانت خفيفة:
- مسألة - من فروض التيمم: مسح اليدين إلى الكوعين.
- مسألة - من فروض التيمم: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
- مسألة - من فروض التيمم: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
- مسألة - من فروض التيمم: تعيين النية لما تيمم له من حدث، أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ.
- مبطلات التيمم:
- مسألة - من مبطلات التيمم ما أبطل الوضوء.
- مسألة - من مبطلات التيمم وجود الماء.
- مسألة - من مبطلات التيمم خروج الوقت.
- فوائد:
- مسألة - من مبطلات التيمم زوال المبيح له.
- تنبيه:
- مسألة - من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه.
- مسألة - إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت.
- مسألة - إذا انقضت صلاته بالتيمم ثم وجد الماء لم تجب الإعادة.
- فائدة:
- صفة التيمم:
- مسألة - سن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار.
- مسالة - للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل.
- مسألة - المتيمم إن تيمم للنفل لم يستبح الفرض.
- باب إزالة النجاسة
- مسألة - يشرط لكل متنجس سبع غسلات.
- مسألة - يشترط لمتنجس بكلب أو خنزير سبع غسلات إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه.
- • فائدة - هل يلحق الخنزير بالكلب؟
- مسألة - يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
- مسألة- يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
- فائدة - علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:
- مسألة - يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
- مسألة - لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف.
- مسألة - لا تطهر النجاسة بالنار.
- مسألة - تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها.
- مسألة - إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
- فصل
- مسألة - المسكر المائع نجس.
- مسألة - الحشيشة نجسة.
- مسألة - المسكر غير المائع طاهر.
- • فائدة - الفرق بين الحشيشة وغيرها من المسكرات الغير مائعة:
- مسألة - ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس.
- مسألة - ما لا يؤكل مما هو دون الهر في الخلقة كالحية والفار طاهر.
- مسألة - كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
- مسألة - ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر.
- مسألة - ما كان أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه قبل أن يحبس ثلاثا نجس.
- مسألة - بول وروث وقيئ ومذي ومني ولبن ما لا يؤكل نجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
- • طهارة مني الآدمي:
- • طهارة لبن الآدمي:
- مسألة - القيح والدم والصديد نجس.
- مسألة - يعفى في الصلاة عن يسير من القيح والدم والصديد لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
- فائدتان:
- مسألة - يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
- مسألة - طين شارع ظنت نجاسته: طاهر.
- مسألة - عرق وريق حيوان طاهر: طاهر.
- مسألة - لو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ أو طفل: نجاسة، ثم شرب من مائع لم يضر.