جارٍ فتح الكتاب…

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة — المؤلف: أبو المنذر المنياوي. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو المنذر المنياوي

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة - من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى.
  2. مسألة - من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض.
  3. مسألة - من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة.
  4. مسألة - من سنن الوضوء استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء.
  5. مسألة - من سنن الوضوء الإتيان بها عند غسل الكفين.
  6. مسألة - من سنن الوضوء النطق بها سرا.
  7. مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه
  8. باب مسح الخفين
  9. مسألة - من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.
  10. • متى تكمل الطهارة وتتم؟
  11. مسألة - من شروط المسح سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما.
  12. مسألة - من شروط المسح إمكان المشي بهما عرفا.
  13. مسألة - من شروط المسح ثبوتهما بنفسهما.
  14. مسألة - من شروط المسح إباحتهما.
  15. مسألة - من شروط المسح طهارة عينهما.
  16. مسألة - من شروط المسح عدم وصفهما البشرة.
  17. مسألة - يمسح المقيم من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
  18. مسألة - يمسح العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة.
  19. مسألة - لو مسح المسافر في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم.
  20. مسألة - لو مسح في الحضر ثم سافر لم يزد على مسح المقيم.
  21. مسألة - إذا شك المسافر في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم.
  22. مسألة - يجب مسح أكثر أعلى الحف.
  23. مسألة - لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه.
  24. مسألة - لا يسن مسح أسفل الخف وعقبه.
  25. مبطلات المسح:
  26. مسألة - من مبطلات الوضوء حصول ما يوجب الغسل.
  27. مسألة - من مبطلات الوضوء ظهور بعض محل الفرض.
  28. مسألة - من مبطلات الوضوء انقضاء المدة.
  29. أحكام المسح على الجبيرة:
  30. تعريف الجبيرة:
  31. حكم المسح على الجبيرة وما في معناها:
  32. مسألة - صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ.
  33. فائدتان:
  34. مسألة - الجبيرة إن وضعت على غير طهارة فلا يمسح عليها بل ينزعها فإن خاف الضرر بنزعها فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن موضع الجبيرة.
  35. مسألة - الجبيرة إن جاوزت المحل فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم للزائد.
  36. باب نواقض الوضوء
  37. مسألة - من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا.
  38. فائدة - حكم رطوبة فرج المرآة:
  39. مسألة - من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه.
  40. مسألة - من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم.
  41. فائدة: النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء.
  42. مسألة - من نواقض الوضوء مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن.
  43. مسألة - من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما.
  44. مسألة - لا ينقض الوضوء لمس من دون سبع.
  45. تنبيه:
  46. مسألة - لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة.
  47. مسألة - من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه.
  48. فائدتان:
  49. مسألة - الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.
  50. مسألة - من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئا.
  51. فائدة:
  52. مسألة - لا نقض ببقية أجزاء الإبل ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم.
  53. مسألة - ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.
  54. مسألة - من نواقض الوضوء الردة.
  55. مسألة - كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء.
  56. هل يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر؟
  57. مسألة - الموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا.
  58. مسألة - من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن.
  59. مسألة - يحرم على المحدث الصلاة.
  60. مسألة - يحرم على المحدث الطواف.
  61. مسألة - يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل.
  62. مسألة - يجوز مس المصحف بحائل:
  63. مسألة - يحرم على من عليه غسل قراءة القرآن.
  64. مسألة - يحرم على من عليه غسل اللبث في المسجد بلا وضوء.
  65. الغسل
  66. باب ما يوجب الغسل
  67. المسألة الأولى - يوجب الغسل انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل.
  68. صفة المني:
  69. المسألة الثانية - من أحس بانتقال الماء فحبسه فلم يخرج ثم أغتسل لذلك، ثم خرج الماء بلا لذة لم يعد الغسل.
  70. المسألة الثالثة - يوجب الغسل خروج المني من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة.
  71. فائدة - إن خرج المني بلا لذة فلا يوجب غسلا.
  72. المسألة الرابعة-يوجب الغسل خروج المني من النائم ونحوه ولو لم يذكر لذة.
  73. المسألة الخامسة: يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير.
  74. فائدة:
  75. المسألة السادسة - لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
  76. المسألة السابعة: يوجب إسلام الكافر الغسل ولو مرتدا.
  77. المسألة الثامنة: يوجب خروج دم الحيض والنفاس الغسل.
  78. المسألة التاسعة: الموت يوجب الغسل.
  79. مسألة - غسل الميت تعبدا.
  80. مسألة - شروط الغسل سبعة:
  81. مسألة - التسمية واجبة في الغسل وتسقط سهوا.
  82. فرضه
  83. مسألة- من فرائض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وحتى باطن شعر المرأة.
  84. مسألة - من فرائض الغسل غسل داخل الفم والأنف.
  85. مسألة - من فرائض الغسل غسل المرأة ما يظهر من فرجها عند القعود لحاجتها.
  86. مسألة - يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس.
  87. مسألة - لا يجب نقض الشعر في الجنابة.
  88. فائدة:
  89. مسألة - يكفي الظن في الإسباغ.
  90. سنن الاغتسال:
  91. مسألة - من سنن الاغتسال الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا وإعادة غسل رجليه بمكان أخر.
  92. كيفية تثليث غسل الرأس:
  93. لا يستحب تثليث غسل البدن:
  94. • فائدة - لا يكرر غسل القدمين.
  95. مسألة - من سنن الاغتسال التيامن.
  96. فائدة:
  97. مسألة - من سنن الاغتسال الموالاة.
  98. تأخير القدمين:
  99. تتمة:
  100. مسألة - من سنن الاغتسال إمرار اليد على الجسد.
  101. مسألة - من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب.
  102. مسألة - من نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون.
  103. مسألة - إن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
  104. يسن الوضوء بمد
  105. مسألة - يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع.
  106. مسألة - المد هو: رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي.
  107. مسألة - الصاع هو: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
  108. مسألة - يكره: الإسراف في الماء.
  109. مسألة - لا يكره الإسباغ بأقل من الصاع، أو المد.
  110. مسألة - يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به.
  111. مسألة - يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره، وإن علم حرم.
  112. فصل في الأغسال المستحبة
  113. مسألة - يستحب الاغتسال استحبابا مؤكدا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها.
  114. مسألة - يستحب الاغتسال لغسل ميت.
  115. مسألة - يستحب الاغتسال لعيد في يومه.
  116. مسألة - يستحب الاغتسال لكسوف واستسقاء.
  117. مسألة - يستحب الاغتسال لجنون وإغماء.
  118. مسألة - يستحب الاغتسال المستحاضة لكل صلاة.
  119. مسألة - يستحب الاغتسال لإحرام.
  120. مسألة - يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها.
  121. مسألة - يستحب الاغتسال لوقوف بعرفة.
  122. مسألة - يستحب الاغتسال لطواف زيارة، وطواف وداع، ولمبيت بمزدلفة، ولرمي جمار.
  123. التيمم
  124. مسألة - يتيمم لما يسن له الاغتسال لحاجة.
  125. مسألة - يتيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر.
  126. باب التيمم
  127. مسألة - من شروط التيمم: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار.
  128. فائدة
  129. مسألة - من شرط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
  130. مسألة - من شروط التيمم: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر.
  131. فائدة:
  132. مسألة - يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين.
  133. مسألة - من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.
  134. مسألة - وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم.
  135. مسألة - غير المسافر لا يعدل إلى التيمم فيما ذكر ولو فاته الوقت.
  136. مسألة - من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
  137. مسألة - إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم.
  138. مسألة - يصح التيمم لكل حدث.
  139. مسألة - يصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
  140. فائدتان
  141. مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب.
  142. مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور مباح.
  143. مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب غير محترق.
  144. مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد.
  145. مسألة- إن لم يجد التراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
  146. فصل
  147. مسألة - واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا.
  148. مسألة - من فروض التيمم: مسح الوجه.
  149. فائدة - هل يشترط استيعاب مسح الوجه بالتراب ولا يسقط إلا المضمضة والاستنشاق، وما تحت الشعور وإن كانت خفيفة:
  150. مسألة - من فروض التيمم: مسح اليدين إلى الكوعين.
  151. مسألة - من فروض التيمم: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
  152. مسألة - من فروض التيمم: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
  153. مسألة - من فروض التيمم: تعيين النية لما تيمم له من حدث، أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ.
  154. مبطلات التيمم:
  155. مسألة - من مبطلات التيمم ما أبطل الوضوء.
  156. مسألة - من مبطلات التيمم وجود الماء.
  157. مسألة - من مبطلات التيمم خروج الوقت.
  158. فوائد:
  159. مسألة - من مبطلات التيمم زوال المبيح له.
  160. تنبيه:
  161. مسألة - من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه.
  162. مسألة - إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت.
  163. مسألة - إذا انقضت صلاته بالتيمم ثم وجد الماء لم تجب الإعادة.
  164. فائدة:
  165. صفة التيمم:
  166. مسألة - سن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار.
  167. مسالة - للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل.
  168. مسألة - المتيمم إن تيمم للنفل لم يستبح الفرض.
  169. باب إزالة النجاسة
  170. مسألة - يشرط لكل متنجس سبع غسلات.
  171. مسألة - يشترط لمتنجس بكلب أو خنزير سبع غسلات إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه.
  172. • فائدة - هل يلحق الخنزير بالكلب؟
  173. مسألة - يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
  174. مسألة- يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
  175. فائدة - علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:
  176. مسألة - يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
  177. مسألة - لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف.
  178. مسألة - لا تطهر النجاسة بالنار.
  179. مسألة - تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها.
  180. مسألة - إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
  181. فصل
  182. مسألة - المسكر المائع نجس.
  183. مسألة - الحشيشة نجسة.
  184. مسألة - المسكر غير المائع طاهر.
  185. • فائدة - الفرق بين الحشيشة وغيرها من المسكرات الغير مائعة:
  186. مسألة - ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس.
  187. مسألة - ما لا يؤكل مما هو دون الهر في الخلقة كالحية والفار طاهر.
  188. مسألة - كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
  189. مسألة - ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر.
  190. مسألة - ما كان أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه قبل أن يحبس ثلاثا نجس.
  191. مسألة - بول وروث وقيئ ومذي ومني ولبن ما لا يؤكل نجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
  192. • طهارة مني الآدمي:
  193. • طهارة لبن الآدمي:
  194. مسألة - القيح والدم والصديد نجس.
  195. مسألة - يعفى في الصلاة عن يسير من القيح والدم والصديد لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
  196. فائدتان:
  197. مسألة - يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
  198. مسألة - طين شارع ظنت نجاسته: طاهر.
  199. مسألة - عرق وريق حيوان طاهر: طاهر.
  200. مسألة - لو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ أو طفل: نجاسة، ثم شرب من مائع لم يضر.
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس