جارٍ فتح الكتاب…

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة

التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة — المؤلف: أبو المنذر المنياوي. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو المنذر المنياوي

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة - لا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
  2. باب الحيض
  3. مسألة - لا حيض قبل تمام تسع سنين.
  4. فائدة:
  5. مسالة - لا حيض بعد خمسين سنة.
  6. مسألة - لا حيض مع حمل.
  7. مسألة - أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
  8. مسالة - غالب الحيض ست أو سبع.
  9. تنبيه:
  10. مسألة - أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
  11. إشكال:
  12. مسألة - غالب الطهر بقية الشهر.
  13. مسألة - لا حد لأكثر الطهر.
  14. مسألة يحرم بالحيض الوطء في الفرج.
  15. مسألة يحرم بالحيض الطلاق.
  16. مسألة يحرم بالحيض الصلاة والصوم.
  17. مسألة يحرم بالحيض الطواف.
  18. مسألة يحرم بالحيض قراءة القرآن.
  19. مسألة يحرم بالحيض مس المصحف.
  20. مسألة يحرم بالحيض اللبث في المسجد.
  21. مسألة يحرم بالحيض المرور في المسجد إن خافت تلويثه.
  22. مسألة - يوجب الحيض الغسل.
  23. مسألة - يوجب الحيض البلوغ.
  24. مسألة - يوجب الحيض الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير.
  25. كم الكفارة؟
  26. مسألة - على من وطء مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم كفارة؟
  27. مسألة - على المرأة كفارة إن طاوعت زوجها على الوطء في الحيض.
  28. مسألة - لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
  29. فائدة حكم وطء الحائض إذا أنقطع دم حيضها قبل أن تغتسل:
  30. تنبيه - هل عليه كفارة إن وطأ قبل أن تغتسل:
  31. مسألة- انقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض: طهر.
  32. مسألة - تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.
  33. فصل: المستحاضة
  34. مسألة - من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه.
  35. مسألة - تتوضأ المستحاضة في وقت كل صلاة.
  36. مسألة - تنوي المستحاضة بوضوئها الاستباحة.
  37. فائدة:
  38. مسألة - وكذا يفعل كل من حدثه دائم.
  39. مسألة - يحرم وطء المستحاضة، ولا كفارة.
  40. النفاس:
  41. مسألة - النفاس لا حد لأقله.
  42. مسالة - أكثر النفاس أربعون يوما.
  43. تنبيه:
  44. مسألة - يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان.
  45. إشكال:
  46. مسألة - فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر.
  47. مسألة - يكره وطء المرأة في النقاء الذي يتخلل الأربعين.
  48. فائدة:
  49. مسألة - من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني.
  50. مسألة - في وطء النفساء ما في وطء الحائض.
  51. مسألة - يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع.
  52. مسألة - يجوز للأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض ولقطعه.
  53. تنبيه:
السابق من الفهرس