التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة
التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة — المؤلف: أبو المنذر المنياوي. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة - لا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
- باب الحيض
- مسألة - لا حيض قبل تمام تسع سنين.
- فائدة:
- مسالة - لا حيض بعد خمسين سنة.
- مسألة - لا حيض مع حمل.
- مسألة - أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
- مسالة - غالب الحيض ست أو سبع.
- تنبيه:
- مسألة - أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
- إشكال:
- مسألة - غالب الطهر بقية الشهر.
- مسألة - لا حد لأكثر الطهر.
- مسألة يحرم بالحيض الوطء في الفرج.
- مسألة يحرم بالحيض الطلاق.
- مسألة يحرم بالحيض الصلاة والصوم.
- مسألة يحرم بالحيض الطواف.
- مسألة يحرم بالحيض قراءة القرآن.
- مسألة يحرم بالحيض مس المصحف.
- مسألة يحرم بالحيض اللبث في المسجد.
- مسألة يحرم بالحيض المرور في المسجد إن خافت تلويثه.
- مسألة - يوجب الحيض الغسل.
- مسألة - يوجب الحيض البلوغ.
- مسألة - يوجب الحيض الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير.
- كم الكفارة؟
- مسألة - على من وطء مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم كفارة؟
- مسألة - على المرأة كفارة إن طاوعت زوجها على الوطء في الحيض.
- مسألة - لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
- فائدة حكم وطء الحائض إذا أنقطع دم حيضها قبل أن تغتسل:
- تنبيه - هل عليه كفارة إن وطأ قبل أن تغتسل:
- مسألة- انقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض: طهر.
- مسألة - تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.
- فصل: المستحاضة
- مسألة - من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه.
- مسألة - تتوضأ المستحاضة في وقت كل صلاة.
- مسألة - تنوي المستحاضة بوضوئها الاستباحة.
- فائدة:
- مسألة - وكذا يفعل كل من حدثه دائم.
- مسألة - يحرم وطء المستحاضة، ولا كفارة.
- النفاس:
- مسألة - النفاس لا حد لأقله.
- مسالة - أكثر النفاس أربعون يوما.
- تنبيه:
- مسألة - يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان.
- إشكال:
- مسألة - فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر.
- مسألة - يكره وطء المرأة في النقاء الذي يتخلل الأربعين.
- فائدة:
- مسألة - من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني.
- مسألة - في وطء النفساء ما في وطء الحائض.
- مسألة - يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع.
- مسألة - يجوز للأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض ولقطعه.
- تنبيه: