الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- خلاصة شروط الإجارة عند الشافعية
- أهلية التعاقد في العاقدين
- الصيغة
- المنفعة
- الأجرة
- المبحث الثالث - صفة الإجارة
- صفة الإجارة
- حكم الإجارة
- المبحث الرابع - نوعا الإجارة وأحكامها
- أحكام إجارة المنافع
- كيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع
- الحنفية والمالكية
- الشافعية والحنابلة
- متى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية؟
- تسليم العين المستأجرة عقب العقد
- الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل
- كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة
- إجارة الأرض
- إجارة الدواب
- إصلاح العين المستأجرة
- المؤجر
- المستأجر
- التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة
- أحكام الإجارة على الأعمال
- الأجير نوعان
- الأجير الخاص أو أجير الوحد
- الأجير المشترك
- نوعا الإجارة عند الشافعية
- إجارة العين
- إجارة الذمة
- المبحث الخامس - ضمان العين المستأجرة
- ضمان العين المستأجرة
- ضمان الأجير
- الأجير الخاص
- الأجير المشترك
- ما يغير الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان
- أولا - ترك الحفظ
- ثانيا - الإتلاف والإفساد
- تلميذ الأجير المشترك
- البزاغ والفصاد والختان
- ثالثا - مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصا أو دلالة
- استئجار الدواب
- آـ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل
- ب - وإن كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل، وإنما بسبب اختلاف الجنس
- ج - وإن كانت المخالفة في المكان
- د - وأما المخالفة في الزمان
- استئجار الصناع
- هـ - وأما المخالفة في الصفة
- سقوط أجر الأجير بهلاك العين في إجارة الأعمال
- الحنفية
- هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟
- قال الشافعية
- الحنابلة
- إن كانت العين في يد الأجير
- حبس العين لاستيفاء الأجرة
- إذا كانت العين المعمول فيها في يد المستأجر
- المبحث السادس - اختلاف المتعاقدين في الإجارة
- المبحث السابع - انتهاء عقد الإجارة
- بموت أحد المتعاقدين
- بالإقالة
- بهلاك العين المؤجرة
- بانقضاء المدة إلا لعذر
- الفصل الرابع: الجعالة
- تعريف الجعالة
- مشروعية الجعالة
- صيغة الجعالة
- الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال
- شروط الجعالة
- أولا - أهلية التعاقد
- ثانيا - كون الجعل (أو الأجرة) مالا معلوما.
- ثالثا - أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحا الانتفاع بها شرعا،
- رابعا - اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل،
- صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل
- الزيادة والنقص في الجعل
- حكم اختلاف المالك والعامل
- أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة
- الفصل الخامس: الشركات
- المبحث الأول - شركات الأموال
- تمهيد في تعريف الشركة
- الشركة
- مشروعية الشركة
- حكمة مشروعيتها
- أقسام الشركة
- شركة الأملاك
- ١ - شركة اختيار
- ٢ - شركة جبر
- شركة العقود
- المطلب الأول - كيفية انعقاد شركات العقود
- أولا - تعريف شركة الأموال
- ١ - شركة العنان
- ٢ - شركة المفاوضة
- ثانيا - تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم
- ثالثا - تعريف شركة الأعمال أو الأبدان
- السماسرة
- المطلب الثاني - شرائط شركة العقود
- أولا - الشروط العامة في شركات العقود
- ١ - قابلية الوكالة
- ٢ - أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد
- ٣ - أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا
- ثانيا - الشروط الخاصة بعقود شركات الأموال
- ١ - أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة،
- هل يشترط خلط المالين؟
- الحنفية والمالكية والحنابلة
- زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية
- ٢ - أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة
- الفلوس
- الشركة في المثليات التي ليست بأثمان مطلقة من المكيل والموزون والعددي المتقارب
- ثالثا - الشروط الخاصة بشركة المفاوضة
- ١ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة
- ٢ - المساواة في رأس المال قدرا وقيمة ابتداء وانتهاء،
- ٣ - أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلا في الشركة
- ٤ - المساواة في الربح في المفاوضة
- ٥ - أن تكون المفاوضة في جميع التجارات المباحة
- ٦ - أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة
- رابعا - شروط شركة الأعمال
- خامسا - شروط شركة الوجوه
- المطلب الثالث - أحكام شركة العقود
- أولا - أحكام شركة العنان في الأموال
- ١ - شرط العمل
- ٢ - توزيع الربح
- االخسارة
- ٣ - هلاك مال الشركة
- ٤ - التصرف بمال الشركة
- آـ إبضاع مال الشركة وإيداعه
- ب - المضاربة بمال الشركة
- جـ - التوكيل بالبيع وبالشراء
- د - الرهن والارتهان
- هـ - الحوالة بثمن البضاعة
- وـ الالتزام بحقوق العقد
- ز - السفر بمال الشركة
- ح - التبرع بمال الشركة أو الإقراض
- ثانيا - أحكام شركة المفاوضة في الأموال
- ١ - الإقرار بالدين
- ٢ - الالتزام بديون التجارة وما في معناها
- ٣ - الالتزام بالكفالة المالية
- ٤ - المطالبة بحقوق عقد البيع والشراء
- ٥ - ضمان الجناية على الإنسان والمهر ونحوه والنفقة ونفقات المنزل
- ثالثا - أحكام شركة الوجوه
- رابعا - أحكام شركة الأعمال
- أـ إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة
- ب- وإذا كانت شركة الأعمال عنانا
- جـ - اقتسام الربح في هذه الشركة
- د - اقتسام الخسارة في هذه الشركة
- المطلب الرابع - صفة عقد الشركة ويد الشريك
- أولا - حكم لزوم الشركة
- ثانيا - يد الشريك يد أمانة
- المطلب الخامس - مبطلات عقد الشركة
- المبطلات التي تعم الشركات كلها
- ١ - فسخ الشركة من أحد الشريكين
- ٢ - موت أحد الشريكين
- ٣ - ارتداد أحد الشريكين ولحوقه بدار الحرب
- ٤ - جنون الشريك جنونا مطبقا؛
- المبطلات التي تخص بعض الشركات دون بعض
- ١ - هلاك مال الشركة كله أو مال أحد الشريكين
- ٢ - عدم تحقق المساواة بين رأسي المال في شركة المفاوضة بعد وجودها في ابتداء العقد
- المطلب السادس - الشركة الفاسدة عند الحنفية
- أولا - الاشتراك في أعمال جميع المباحات التي تملك بالأخذ،
- ثانيا - من أنواع الشركات الفاسدة أن يكون لأحد الشريكين بغل وللآخر حمار
- ثالثا - من أنواع الشركة الفاسدة أن يدفع شخص إلى رجل دابة ليؤجرها على أن الأجر بينهما،
- رابعا - من أنواع الشركة الفاسدة أيضا أن يشتري رجل شيئا، فيقول له آخر: «أشركني فيه»
- المبحث الثاني - شركة المضاربة
- المطلب الأول - تعريف المضاربة
- تعريف المضاربة
- مشروعية المضاربة
- ركن المضاربة وألفاظها ونوعاها
- نوعاها
- المطلقة
- المقيدة
- حالة التأقيت وتخصيص شخص
- إضافتها إلى المستقبل
- تعليق المضاربة على شرط
- صفة عقد المضاربة
- تعدد المضارب
- حكم الشركات القانونية الحديثة
- المطلب الثاني - شرائط المضاربة
- في العاقدين
- شروط رأس المال
- أولا - أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أي الدراهم والدنانير ونحوها،
- ثانيا - أن يكون رأس المال معلوم المقدار
- ثالثا - أن يكون رأس المال عينا حاضرة لا دينا
- قبض الدين
- المودع
- المغصوب
- رابعا - أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل
- شروط الربح
- أولا - أن يكون الربح معلوم القدر
- حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية
- ثانيا - أن يكون الربح جزءا مشاعا
- المطلب الثالث - أحكام المضاربة
- حكم المضاربة الفاسدة
- حالات رد المضاربة الفاسدة إلى قراض المثل
- حالات وجوب أجرة المثل في الذمة
- أحكام المضاربة الصحيحة
- أما حال يد المضارب
- وأما تصرفات المضارب
- إذا كانت المضاربة مطلقة
- ما لا يجوز للمضارب فعله
- المضارب يضارب
- أولا - مذهب الحنفية
- ثانيا - مذاهب غير الحنفية