الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- ثالثا - أن يتم قبوله في مجلس العقد،
- شروط المحال به
- أولا - أن يكون دينا
- ثانيا - أن يكون الدين لازما
- اشترط المالكية والشافعية
- الأول - أن يكون الدين المحال به قد حل
- الثاني - أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال عليه في الصفة والمقدار،
- الثالث - ألا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم؛
- نوعا الحوالة عند الحنفية
- المطلقة
- المقيدة
- الحوالة المطلقة تختلف عن الحوالة المقيدة في بعض الأحكام
- حوالة الحق
- حوالة الدين
- المبحث الثالث - أحكام الحوالة
- أولا - براءة المحيل
- كيفية النقل الذي يتم بالحوالة
- ثانيا - ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمته؛
- ثالثا - ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال،
- المبحث الرابع - انتهاء الحوالة
- ١ - فسخ الحوالة
- أن يتوى حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره
- ٣ - أداء المحال عليه المال إلى المحال
- ٤ - أن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة؛
- ٥ - أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة
- ٦ - أن يتصدق المحال على المحال عليه
- ٧ - أن يبرئ المحال المحال عليه
- المبحث الخامس - رجوع المحال عليه على المحيل
- شرائط الرجوع
- ١ - أن تكون الحوالة بأمر المحيل
- ٢ - أداء مال الحوالة
- ٣ - ألا يكون للمحيل على المحال عليه دين مماثل للدين الذي أحيل به المحال
- ما يرجع به المحال عليه على المحيل
- اختلاف المحيل مع المحال
- السفاتج
- الفصل الثاني عشر: الرهن
- خطة البحث
- المبحث الأول - تعريف الرهن
- تعريف الرهن
- صفة الرهن العامة
- مشروعيته وحكمه
- حكم الرهن التكليفي شرعا
- ركن الرهن وعناصره
- أحوال الرهن
- المبحث الثاني - شروط الرهن
- المطلب الأول - شروط العاقدين
- الأهلية
- رهن الولي والوصي مال الصغير عند الحنفية
- رهن مال الصغير أو المجنون بدين لهما
- رهن مال القاصر بدين للولي
- موقف الصغير من الرهن بعد البلوغ
- تعدد أطراف الرهن
- في حالة تعدد الراهنين
- في حالة تعدد المرتهنين
- المطلب الثاني - شروط الصيغة
- المطلب الثالث - شروط المرهون به
- المرهون به
- يشترط فيه عند الحنفية
- الشرط الأول - أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه
- أولا - إن كان دينا،
- ثانيا - وإن كان المرهون به عينا،
- إن كانت العين أمانة
- إن كانت العين مضمونة بنفسها
- إن كانت العين مضمونة بغيرها
- بناء على اشتراط كون المرهون به حقا واجب التسليم إلى صاحبه يتفرع ما يأت
- ١ - الرهن على نقود بعينها
- ٢ - الرهن بالدين الموعود به أو بما سيقرضه المرتهن للراهن
- ٣ - الرهن بالدرك
- الشرط الثاني - أن يمكن استيفاء الدين من المرهون به
- الشرط الثالث - أن يكون الحق المرهون به معلوما
- اشترط الشافعية والحنابلة في المرهون به
- أن يكون دينا ثابتا واجبا
- أن يكون الدين لازما في الحال أو آيلا إلى اللزوم
- أن يكون الدين معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين
- المرهون
- المطلب الرابع - شروط المال المرهون
- شروط المرهون عند الحنفية
- أن يكون المرهون قابلا للبيع
- رهن الثمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه
- أن يكون مالا
- رهن المنفعة
- أن يكون متقوما
- رهن الخمر والخنزير
- أن يكون معلوما
- رهن المجهول
- أن يكون مملوكا للراهن
- أن يكون مفرغا
- أن يكون محوزا
- أن يكون متميزا
- المطلب الخامس - شرط تمام الرهن - قبض المرهون
- كيفية القبض أو ما يتحقق به القبض
- الرهن الرسمي للعقار أو ما ينوب مناب القبض
- شروط القبض
- أولا - أن يكون بإذن الراهن
- ثانيا - أن يكون كل من عاقدي الرهن حين القبض أهلا للعقد
- ثالثا - استدامة قبض الرهن
- القبض السابق للرهن، أو رهن ما في يد المرتهن
- من يتولى قبض الرهن
- العدل
- تعيين العدل
- عزل العدل
- أحكام العدل أو ما له وما عليه
- المطلب السادس - ما يترتب على شروط الرهن أو ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
- ١ - رهن المشاع
- ٢ - رهن المتصل بغيره والمشغول
- ٣ - رهن الدين
- ٤ - رهن العين المستأجرة أو المعارة
- ٥ - رهن المستعار
- انتفاع المستعير بالعارية
- نوع ضمان هلاك العارية
- طلب المعير فكاك العارية من الرهن
- الاستئجار للرهن
- ٦ - رهن ملك الغير
- ٧ - رهن العين المرهونة (تعدد الرهن)
- ٨ - رهن الوارث جزءا من التركة المديونة
- ٩ - رهن ما يتسارع إليه الفساد
- ١٠ - رهن العصير
- ١١ - رهن المصحف
- المبحث الثالث - أحكام الرهن أو آثاره
- الرهن الصحيح
- الفاسد
- غير الصحيح
- الباطل
- أحكام الرهن الصحيح
- حكم الرهن الصحيح أو حكم لزوم الرهن
- آثار عقد الرهن
- المطلب الأول - تعلق الدين بالمرهون
- المطلب الثاني - حق حبس الرهن
- قال الحنفية
- قال الجمهور
- مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع استمرار حبس الرهن
- المطلب الثالث - حفظ المال المرهون
- المطلب الرابع - الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن
- المطلب الخامس - الانتفاع بالرهن
- أولا - انتفاع الراهن بالرهن
- إصلاح الرهن
- ثانيا - انتفاع المرتهن بالرهن
- المطلب السادس - التصرف في الرهن
- أولا - تصرف الراهن بالرهن
- أـ قبل التسليم
- ب - بعد التسليم
- ثانيا - تصرف المرتهن بالرهن
- المطلب السابع - ضمان الرهن
- أولا - صفة يد المرتهن
- ثانيا - كيفية ضمان المرتهن
- ١ - مذهب الحنفية
- شرائط الضمان
- نقص سعر المرهون
- نقص قيمة الرهن بسبب هلاك بعضه أو تعيبه
- ٢ - مذهب الجمهور غير الحنفية في كيفية ضمان الرهن
- ثالثا - حكم استهلاك الرهن
- المطلب الثامن - بيع الرهن
- أولا - ولاية بيع المرهون
- أـ البيع الاختياري
- ب - البيع الجبري
- ثانيا - بيع ما يتسارع إليه الفساد
- ثالثا - حق امتياز المرتهن
- رابعا - اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء (غلق الرهن)
- خامسا - استحقاق الرهن بعد بيعه
- المطلب التاسع - تسليم المرهون
- انتهاء الدين
- متى يتم تسليم المرهون؟
- مكان تسليم المرهون
- أحكام الرهن الفاسد
- المبحث الرابع - نماء الرهن أو زوائده
- المبحث الخامس - الزيادة على الرهن أو على الدين المرهون به
- المبحث السادس - انتهاء عقد الرهن
- المبحث السابع - اختلاف الراهن والمرتهن
- الفصل الثالث عشر: الصلح
- خطة الموضوع
- المبحث الأول - تعريف الصلح
- تعريف الصلح
- مشروعيته
- حكمته
- أنواع الصلح
- ١ - صلح مع إقرار المدعى عليه
- ٢ - صلح مع إنكار المدعى عليه
- ٣ - الصلح مع سكوت المدعى عليه
- أقسام الصلح عند الشافعية
- أحدهما - الصلح الذي يجري بين المتداعيين
- صلح على إقرار
- الصلح على الإنكار أو السكوت من المدعى عليه
- القسم الثاني - الصلح بين المدعي والأجنبي
- ما يتضمنه الصلح من العقود
- ركن الصلح
- المبحث الثاني - شروط الصلح
- شروط المصالح
- ١ - أن يكون عاقلا
- ٢ - ألا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضرا به مضرة ظاهرة
- ٣ - أن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله
- ٤ - ألا يكون المصالح مرتدا
- شروط المصالح عليه
- ١ - أن يكون المصالح عليه مالا
- بدل الصلح
- إن كان المدعى به عينا والصلح عن إقرار
- إن كان البدل حيوانا موصوفا في الذمة
- إن كان المدعى به دينا والصلح عن إقرار
- أـ فإن كان دراهم أو دنانير فصالح منها
- ب - وإن كان المدعى به دينا سوى الدراهم والدنانير
- إن كان المدعى به حيوانا موصوفا في الذمة