جارٍ فتح الكتاب…

البناية شرح الهداية

البناية شرح الهداية — المؤلف: بدر الدين العيني (ت 855 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بدر الدين العيني (ت 855 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [الطلاق الحسن والأحسن]
  2. [طلاق البدعة]
  3. [السنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد]
  4. [طلاق الحامل عقيب الجماع]
  5. [طلق الرجل امرأته في حالة الحيض]
  6. [قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له]
  7. [فصل من يقع طلاقه ومن لا يقع]
  8. [طلاق الصبي والمجنون والنائم]
  9. [طلاق السكران]
  10. [طلاق الأخرس]
  11. [باب إيقاع الطلاق]
  12. [أنواع الطلاق]
  13. [قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا]
  14. [قال أنت طالق الطلاق وقال أردت بقولي طالق واحدة]
  15. [قال يدك طالق أو رجلك طالق]
  16. [طلقها نصف تطليقة]
  17. [قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين]
  18. [قال أنت طالق واحدة في ثنتين ولو نوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية]
  19. [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  20. [قال أنت طالق غدا]
  21. [قال أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم]
  22. [قال أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك]
  23. [قال أنت طالق إن لم أطلقك]
  24. [قال أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق]
  25. [فصل إضافة الطلاق إلى النساء]
  26. [قال لامرأته أنا منك طالق]
  27. [قال أنت طالق واحدة أو لا]
  28. [قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك]
  29. [ملك الرجل امرأته أو ملكت المرأة زوجها]
  30. [التطليق بعد الإعتاق أو العتق]
  31. [قال الرجل لامرأته الأمة إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين]
  32. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
  33. [قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى]
  34. [يقول أنت طالق بائن أو البتة]
  35. [قال أنت طالق أخبث الطلاق]
  36. [قال لها أنت طالق أشد الطلاق]
  37. [قال أنت طالق مثل الجبل أوملء البيت]
  38. [قوله أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة]
  39. [فصل في الطلاق قبل الدخول]
  40. [طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها]
  41. [قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة]
  42. [قوله أنت طالق واحدة بعدها واحدة]
  43. [قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة]
  44. [وقوع الطلاق بالكناية]
  45. [أقسام الكنايات في الطلاق]
  46. [قال الرجل لامرأته اعتدي ثلاث مرات]
  47. [باب تفويض الطلاق]
  48. [فصل في الاختيار]
  49. [قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق]
  50. [قال لها اختاري نفسك فقالت قد اخترت]
  51. [قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة]
  52. [فصل في الأمر باليد]
  53. [قال لها أمرك بيدك]
  54. [قالت قد طلقت نفسي واحدة أو اخترت]
  55. [قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد]
  56. [قال أمرك بيدك اليوم وغدا]
  57. [قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا]
  58. [كانت قائمة فجلست بعد قوله لها أمرك بيدك]
  59. [فصل في المشيئة]
  60. [طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك]
  61. [قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي]
  62. [قال لها طلقي نفسك]
  63. [قال لرجل طلق امرأتي]
  64. [قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة]
  65. [قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة]
  66. [قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال الزوج شئته ينوي الطلاق]
  67. [قال لها أنت طالق إذا شئت]
  68. [قال لها أنت طالق كلما شئت]
  69. [قال لها أنت طالق حيث شئت]
  70. [الزوج خيرها في وصف الطلاق بقوله كيف شئت]
  71. [قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت]
  72. [قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت]
  73. [باب الأيمان في الطلاق]
  74. [أضاف الطلاق إلى النكاح]
  75. [أضاف الرجل الطلاق إلى شرط]
  76. [قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق]
  77. [ألفاظ الشرط في تعليق الطلاق]
  78. [تزوجها بعد زوج آخروتكررالشرط]
  79. [اختلف الزوج والزوجة في وجود الشرط في الطلاق]
  80. [قال لها إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم]
  81. [قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق]
  82. [قال لها أنت طالق إذا صمت يوما]
  83. [الملك شرط لوقوع الطلاق]
  84. [قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا]
  85. [قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها]
  86. [فصل في الاستثناء]
  87. [قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا]
  88. [قدر النفس بين قوله أنت طالق وبين قوله إن شاء الله]
  89. [قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة]
  90. [قال كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة وسلمى]
  91. [باب طلاق المريض]
  92. [طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة]
  93. [قالت له طلقني ثلاثا فطلقها ثلاث تطليقات في مرض موته]
  94. [قال لامرأته في مرض موته قد كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته]
  95. [امرأة الفار طلقها في مرض الموت]
  96. [قال لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق]
  97. [طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات والحال أنه مريض]
  98. [آلى من امرأته وهو صحيح وبانت بالإيلاء وهو مريض]
  99. [باب الرجعة]
  100. [مراجعة من طلق امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين]
  101. [يطأ التي طلقها أو يقبلها]
  102. [الإشهاد على الرجعة]
  103. [إعلام المرأة بالرجعة]
  104. [قال الزوج قد راجعتك في العدة فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي]
  105. [قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها في العدة]
  106. [انقطاع الرجعة للمطلقة]
  107. [طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه وقال لم أجامعها]
  108. [قال رجل لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم أتت بولد آخر]
  109. [قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة]
  110. [حكم الرجعة]
  111. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  112. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  113. [كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة]
  114. [شرط حل المطلقة الثلاث للزوج الأول]
  115. [تزوجها بشرط التحليل]
  116. [طلق الحرة تطليقة أوتطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول]
  117. [أدنى المدة التي تصدق المعتدة في انقضاء العدة]
  118. [باب الإيلاء]
  119. [قال الرجل لامرأته والله لا أقربك]
  120. [آلى من زوجته ووطئها في الأربعة أشهر]
  121. [الرجل حلف وقال لزوجته والله لا أقربك أربعة أشهر]
  122. [آلى الرجل من امرأته لا يقربها ثم طلقها]
  123. [قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين]
  124. [قال والله لا أقربك سنة إلا يوما]
  125. [قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها هل يكون موليا]
  126. [يعلق بقربان زوجته عتق عبده]
  127. [آلى من المطلقة الرجعية]
  128. [مدة إيلاء الأمة]
  129. [المولي مريضا لا يقدرعلى الجماع أو كانت المرأة مريضة أو رتقاء]
  130. [قال لامرأته أنت علي حرام]
  131. [باب الخلع]
  132. [تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله]
  133. [أخذ الزوج الزيادة فيما إذا كان النشوز من قبلها]
  134. [طلقها على مال فقبلت]
  135. [يخالع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة]
  136. [قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل]
  137. [اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه]
  138. [قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة]
  139. [قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار]
  140. [قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة]
  141. [قال لها أنت طالق على ألف فقبلت]
  142. [قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي فقالت قبلت]
  143. [خلع ابنته وهي صغيرة بمالها]
  144. [اشتراط بدل الخلع على الأجنبي]
  145. [باب الظهار]
  146. [قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي]
  147. [اللمس والقبلة للمظاهر]
  148. [قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها]
  149. [قال أنت علي مثل أمي كأمي]
  150. [ظاهرمن أمته]
  151. [تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح]
  152. [فصل في بيان أحكام الكفارة]
  153. [كفارة الظهار]
  154. [عتق المدبر في كفارة الظهار]
  155. [اشترى أباه ينوي بالشراء الكفارة]
  156. [أعتق نصف عبده عن كفارة ثم أعتق باقيه]
  157. [لم يجد المظاهر ما يعتق]
  158. [لم يستطع المظاهر الصيام]
  159. [أطعم عن ظهارين ستين مسكين صاعا من بر]
  160. [باب أحكام اللعان]
  161. [قذف الرجل امرأته بالزنا]
  162. [الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته]
  163. [صفة اللعان]
  164. [التفرقة بين المتلاعنين]
  165. [صورة اللعان]
  166. [قذف الأخرس زوجته]
  167. [نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة]
  168. [باب العنين وغيره]
  169. [الحكم إذا كان الزوج عنينا]
  170. [اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها]
  171. [كان بالزوجة عيب]
  172. [كان بالزوج جنون أو برص أو جذام]
  173. [باب العدة]
  174. [عدة الحرة]
  175. [عدة الأمة]
  176. [طلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم مات وهي في العدة]
  177. [كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم]
  178. [مات مولى أم الولد عنها أو اعتقها]
  179. [مات الصغير عن امرأته وبها حبل فما عدتها]
  180. [عدة من طلقها زوجها في حالة الحيض]
  181. [عدة المعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة]
  182. [العدة في النكاح الفاسد]
  183. [طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها فطلقها قبل الدخول]
  184. [تزوج الذمية المطلقة من الذمي بلا عدة]
  185. [ما يجب على المعتدات من الفعل والترك]
  186. [تعريف الإحداد وأحكامه]
  187. [الحداد على الكافرة]
  188. [نكاح المعتدة]
  189. [خروج المتوفى عنها زوجها نهارا أو بعض الليل]
  190. [باب ثبوت النسب]
  191. [قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها]
  192. [المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر]
  193. [اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر]
  194. [ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت هي منذ ستة أشهر]
  195. [أقر الزوج بالحبل ثم علق طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت وكذبها الزوج]
  196. [مدة الحمل]
  197. [قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته]
  198. [باب حضانة الولد ومن أحق به]
  199. [الأحق بالولد]
  200. [فصل في بيان حكم من يريد إخراج الصغيرة إلى القرى]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس