صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب غير المشاحن من عباده في كل اثنين وخميس.
- ذكر الزجر عن الخروج على أمراء السوء، وإن جاروا بعد أن يكره بالخلد ما يأتون.
- ذكر الزجر عن السكوت للمرء عن الحق إذا رأى المنكر، أو عرفه، ما لم يلق بنفسه إلى التهلكة.
- ذكر الزجر عن الشرب في أواني الذهب والفضة لمن يأمل الشرب منهما في الجنان.
- ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله
- ذكر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل.
- ذكر الزجر عن الوشم إذ الفاعل والمفعول به ذلك ملعونان.
- ذكر الزجر عن أن يجعل بضع بعض النساء صداقا لبعضهن.
- ذكر وصف الشغار الذي نهي عن استعماله.
- ذكر الزجر عن أن يصام من رمضان إلا بعد رؤية الهلال له.
- ذكر الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان.
- ذكر الزجر عن الوصال في الصيام.
- ذكر الزجر عن صوم اليومين اللذين يعيد فيهما.
- ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري، إذا كان ذلك دون القلتين.
- ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه.
- ذكر الزجر عن اغتسال الجنب في أقل من القلتين من الماء حذر نجاسة على بدنه إن بقيت.
- ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين.
- ذكر الزجر عن نظر الرجل إلى عورة الرجال، والنساء إلى عورتهن.
- ذكر الزجر عن البول في طرق الناس وأفنيتهم
- ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه يحدثه في ذلك الموضع.
- ذكر الزجر عن الاستنجاء باليمين لمن أراده.
- ذكر الزجر عن مس الرجل ذكره بيمينه.
- ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه عند مسح الرجل ذكره إذا بال.
- ذكر الزجر عن الاستطابة بالروث والعظم.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظم والروث.
- ذكر الزجر عن مبادرة المأموم بالركوع والسجود.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ابن محيريز، عن معاوية.
- ذكر الزجر عن أن يؤم الزائر المزور في بيته إلا بإذنه.
- ذكر البيان بأن القوم إذا استووا في القراءة يجب أن يؤمهم من كان أعلم بالسنة.
- ذكر الزجر عن الصلاة في المقابر بين القبور.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أشعث.
- ذكر الزجر عن الصلاة بين القبور والجلوس عليها.
- ذكر الزجر عن تجصيص القبور.
- ذكر الزجر عن اتخاذ الأبنية على القبور.
- ذكر الزجر عن الجلوس على القبور تعظيما لحرمة من فيها من المسلمين.
- ذكر الزجر عن الكتبة على القبور.
- ذكر الزجر عن اتخاذ الصور على الأرض والجدر.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الصور في البيوت.
- ذكر الزجر عن أكل كل ذي مخلب وناب من الطير والسباع.
- ذكر الخبر المدحض قول من أباح أكل بعض ذي الأنياب من السباع.
- ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.
- ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما، لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
- ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها، والخالة على بنت أختها.
- ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن، أو الكبرى على الصغرى منهن.
- ذكر الزجر عن مجادلة الناس في كتاب الله مع الأمر بمجانبة من يفعل ذلك.
- ذكر الزجر عن أن يقيم المرء أحدا من مجلسه، ثم يقعد فيه.
- ذكر البيان بأن المجالس إذا تضايقت كان عليهم التوسع والتفسح، دون أن يقيم أحدهم آخر عن مجلسه.
- ذكر الزجر عن تخصيص يوم الجمعة وليلها بالصيام والقيام.
- ذكر الزجر عن ضرب المسلم المسلم على وجهه.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
- ذكر الزجر عن ضرب المسلمين كافة إلا ما يبيحه الكتاب والسنة.
- ذكر الزجر عن وسم ذوات الأربع في وجهها.
- ذكر لعن المصطفى ﷺ من فعل هذين الفعلين اللذين تقدم ذكرنا لهما.
- ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره.
- ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء.
- ذكر الزجر عن منع المرء جاره أن يضع الخشبة على حائطه.
- ذكر الزجر عن النفخ في الشراب لمن أراد الشرب.
- ذكر الزجر عن التنفس في الإناء عند الشرب للشارب.
- ذكر الزجر عن الشرب في الثلم الذي يكون في الأقداح والأواني.
- ذكر الزجر عن الشرب من أفواه الأسقية.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
- ذكر الزجر عن أكل المرء وشربه بشماله قصدا لمخالفة الشيطان فيه.
- ذكر الزجر عن إعطاء المرء بشماله شيئا من الأشياء وكذلك الأخذ بها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الزجر عن الخذف بالحصى إرادة الأذى بالناس.
- ذكر الزجر عن شرب ألبان الجلالات.
- ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام.
- ذكر الزجر عن أن يقول المرء في أموره ما شاء الله وشاء محمد.
- ذكر الزجر عن سب الرياح إذ الرياح ربما أتت بالرحمة.
- ذكر الزجر عن احتلاب المرء ماشية أخيه المسلم بغير إذنه.
- ذكر الزجر عن أن يتزوج المرء من النساء من لا تلد.
- ذكر الزجر عن القدوم على البلد الذي وقع فيه الطاعون والخروج منه من أجله.
- النوع الرابع
- ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء ما حكم له الحاكم بالشهود إذا علم ضده بينه وبين خالقه فيه.
- ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم وحالته غير معتدلة في الاعتدال.
- ذكر الزجر عن وفاء الناذر لنذره إذا كان لله فيه معصية.
- ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها.
- ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه.
- ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء.
- ذكر الزجر عن لبس المحرم أجناسا من الثياب المعلومة.
- ذكر الزجر عن أكل سائر البدن إذا زحفت عليه منها إذا نحرها.
- ذكر الزجر عن بزق المرء في صلاته قدامه، أو عن يمينه.
- النوع الخامس
- ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما.
- ذكر الزجر عن دخول المرء وحده على من غاب عنها زوجها من النساء.
- ذكر البيان بأن دخول المرء على المغيبة من أجل حاجة إذا كان معه رجل آخر جائز.
- ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية وإن لم تكن بمغيبة.
- ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى أدبهن ضربا غير مبرح.
- ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهن.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "في أعجازهن" أراد به في أدبارهن.
- ذكر الزجر عن منع المرء امرأته عن شهود العشاء الآخرة في المساجد.
- ذكر وصف خروج المرأة التي أبيح لها شهود العشاء في الجماعة.
- ذكر الزجر عن مس المرأة الطيب إذا أرادت شهود العشاء الآخرة في الجماعة.
- ذكر الزجر عن وطء الحامل من السبي حتى تضع حملها.
- ذكر الزجر عن أن يبيت المرء عند امرأة إلا لعلتين اثنتين.
- ذكر الزجر عن التختم بالذهب إذ استعماله محرم عليهم.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يأمر أمته بما يحتاجون إليه من أمر دينهم قولا وفعلا معا.
- ذكر الزجر عن لبس السيراء من القسي والميثرة.
- ذكر البيان بأن لبس ما وصفنا إنما هو لبس من لا خلاق له في الآخرة.
- النوع السادس
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الزجر عن أن تستوصل المرأة بشعرها شعر غيرها.
- ذكر البيان بأن الزور الذي نهى عنه هو أن تستوصل المرأة بشعرها شعر غيرها.
- ذكر البيان بأن هذا الاسم سماه المصطفى ﷺ.
- ذكر البيان بأن بني إسرائيل إنما هلكت لما استوصلت نساؤهم.
- ذكر لعن المصطفى ﷺ الواصلة والمستوصلة معا.
- ذكر لعن المصطفى ﷺ الواصلة على دائم الأوقات.
- ذكر الزجر عن أن تستوصل المرأة بشعرها شيئا يشبه الشعر يريد به الزور.
- ذكر الزجر عن البكاء للنساء عند المصائب إذا امتحن بها.
- ذكر وصف البكاء الذي نهى النساء عن استعماله عند المصائب.
- ذكر الزجر عن اتباع النساء الجنائز، والخروج إليها لهن.
- ذكر الزجر للنساء عن إكثار اللعن وإكفار العشير.
- ذكر الزجر عن زيارة القبور، واتخاذ السرج، والمساجد عليها.
- ذكر الزجر عن أن تحد المرأة فوق الثلاث على أحد من الناس خلا الزوج.
- ذكر العدة التي تحد المرأة فيه على زوجها.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "أن تحد على هالك أكثر من ثلاث"، أراد به ثلاثة أيام
- ذكر البيان بأن صفية بنت أبي عبيد سمعت هذا الخبر عن عائشة وحفصة كلتاهما.
- ذكر وصف الإحداد الذي تستعمل المرأة على زوجها
- ذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض.
- ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي، أو تختضب.
- ذكر الزجر عن أن تسبل المرأة إزارها أكثر من ذراع.
- النوع السابع
- ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدا.
- ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجرت المرأة عن أن تصوم سوى شهر رمضان.
- ذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها.
- ذكر البيان بأن الزجر عن الشيئين اللذين ذكرناهما قبل إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب.
- ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها.
- ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها، أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
- ذكر الزجر لمن شهدت العشاء الآخرة في الجماعة أن ترفع رأسها من السجود قبل أخذ الرجال مقاعدهم إذا كان في ثيابهم قلة.
- النوع الثامن
- ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر والفجر أراد به بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر.
- ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في هذين الوقتين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظة عام مرادها خاص.
- ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات التي ذكرناها لم يرد به الفريضة.
- ذكر خبر ينفي الريب عن القلوب بأن الزجر عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لم يرد به الفرائض والفوائت.
- ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر لم يرد به كل التطوع.
- ذكر خبر ثان يدل على أن الزجر عن الصلاة بعد العصر لم يرد به صلاة التطوع كلها.
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد العصر، أريد به بعض ذلك البعد لا الكل.
- ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة بعد الغداة لم يرد به جميع الصلوات.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد صلاة الغداة لم يرد به كل الصلوات في جميع الأوقات.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه الصلاة لم تكن صلاة الصبح.
- ذكر الخبر المفسر للأخبار التي تقدم ذكرنا لها بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات إنما زجر عن بعضها دون بعض.
- ذكر خبر ثان يفسر الأخبار المجملة التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر خبر فيه كالدليل على صحة ما ذهبنا إليه.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن صلاة التطوع في هذين الوقتين.
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا إسحاق لم يسمع هذا الخبر من الأسود ومسروق.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا أبو إسحاق السبيعي.
- ذكر دوام المصطفى ﷺ على الركعتين اللتين ذكرناهما في حياته كلها.
- ذكر العلة التي من أجلها صلى رسول الله ﷺ هاتين الركعتين في ابتداء الأمر.
- ذكر وصف الشغل الذي شغل به رسول الله ﷺ عن الركعتين بعد الظهر حتى صلاهما بعد العصر.
- ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد خبر سعيد بن جبير الذي ذكرناه.
- ذكر العلة التي من أجلها دام ﷺ على هاتين الركعتين بعد العصر.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة العلة التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر البيان بأن من فاتته ركعتا الظهر إلى أن يصلي العصر ليس عليه إعادتهما، وإنما كان ذلك للمصطفى ﷺ خاصا دون أمته.
- النوع التاسع
- ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرناها.
- ذكر الزجر عن استعمال الزعفران أو طيب فيه الزعفران.
- ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر الزجر عن قيام المأمومين إلى الصلاة حتى يروا إمامهم.
- ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرناها.
- النوع العاشر
- ذكر وصف المزارعة التي نهي عنها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من رافع بن خديج.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن كراء المزارع.
- ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر البيان بأن قول رافع بن خديج بشيء مضمون أراد به الذهب والفضة.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء الأرض، إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غير معلوم.
- ذكر لفظ قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن إجارة الأرض بالدراهم غير جائزة.
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللتين نهى عنهما إنما زجر عنه إذا كان على شرط مجهول.
- ذكر التغليظ على من لم يترك المخابرة التي ذكرناها بعد علمه بالنهي عنها.
- ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد أن نهي المصطفى ﷺ عن المخابرة كان للعلة التي وصفناها.
- ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
- ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة.
- ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها.
- النوع الحادي عشر
- ذكر الزجر عن استدبار القبلة بالغائط والبول.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي تقدم ذكرنا له.
- ذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، والبول إنما زجر عن ذلك في الصحاري دون الكنف والمواضع المستورة.
- النوع الثاني عشر
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا إخبار دون النهي.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه، وهو العلة التي ذكرناها.
- ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما.
- ذكر الحالة الثانية التي أبيح استعمال هذا الفعل المزجور عنه فيهما.
- ذكر الإباحة للمرء أن يذكر المرأة التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها.
- النوع الثالث عشر
- ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه.
- ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك.
- ذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل، إذ اسم النفاس يقع على الحيض، والعلة فيهما واحدة.
- النوع الرابع عشر
- ذكر الزجر عن قتل نساء أهل الحرب في القصد.
- ذكر البيان بأن النساء والصبيان من أهل الحرب إنما زجر عن قتلهم في القصد دون البيات وغشم الغارة.
- ذكر البيان بأن خبر الصعب بن جثامة منسوخ نسخه خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل.
- ذكر الخبر الدال على أن النساء والصبيان من أهل الحرب إذا قاتلوا قوتلوا.