صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
- ذكر الزجر عن أن ينقش في الخواتيم بما نقشه ﷺ في خاتمه.
- ذكر ما كان نقش خاتم رسول الله ﷺ.
- ذكر الزجر عن مشي المرء في النعل الواحدة إذا انقطع شسعه، أو عامدا له.
- ذكر الزجر عن قصد المرء المشي في الخف الواحد.
- ذكر الزجر عن خصال معلومة من أجل علل معدودة.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الموؤدة لا محالة في النار.
- ذكر الزجر عن دخول المرء أرض ثمود إلا أن يكون باكيا.
- ذكر البيان بأن القوم الذين ظلموا أنفسهم من أصحاب ثمود إنما عذبوا، فلذلك زجر عن ما زجر الداخل مساكنهم.
- ذكر الزجر عن الاستقاء من آبار أرض ثمود.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ رحل من أرض ثمود كراهية الانتفاع بمائها.
- ذكر الزجر عن قدح المرء الموتى بما يعلم من مساوئهم.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فدعوه" أراد به عن ذكر مساوئه دون محاسنه.
- ذكر بعض العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
- ذكر البعض من العلة التي من أجلها نهى عن سب الأموات.
- ذكر الزجر عن قتل مسخ الجن من الحيات التي تأوي الدور.
- ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن من الحيات التي تكون في الدور من مسخ الجن.
- ذكر البيان بأن الجن تقتل أولاد آدم إذا شاءت.
- ذكر العلامة التي يفرق بها بين مسخ الجن وبين الحيات عند قتلهن.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الحيات التي ليست من مسخ الجان.
- ذكر الخبر الدال على أن النهي عن قتل ذوات البيوت من الحيات إنما هو مستثنى من جملة الأمر بقتلهن.
- النوع الرابع والأربعون
- النوع الخامس والأربعون
- ذكر الصفة التي أبيح بها استعمال هذا الفعل المزجور عنه.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لهذا الفعل المزجور عنه.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "أصمت من سرر هذا الشهر؟ " أراد به سرار شعبان.
- ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الصوم في نصف الأخير من شعبان.
- النوع السادس والأربعون
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "في مجالسنا" أراد به في مساجدنا.
- ذكر الزجر عن أن يقول المرء بلسانه ما عليه دون الذي يكون له.
- ذكر الزجر عن إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث.
- ذكر الزجر عن سؤال العبد ربه ألا يرحم معه غيره.
- ذكر الزجر عن اشتغال المرء بالحمام وسائر الطيور عبثا.
- ذكر الزجر عن أن يخرق المرء صومه بما ليس لله فيه طاعة من القول والفعل معا.
- ذكر الزجر عن تخطي المرء رقاب الناس يوم الجمعة، في قصده الصلاة.
- ذكر الزجر عن مرور المرء معترضا بين يدي المصلي.
- ذكر الزجر عن أن يسلك الولاة في رعيتهم ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
- النوع السابع والأربعون
- النوع الثامن والأربعون.
- ذكر البيان بأن أبا هريرة سمع هذا الخبر من الفضل بن العباس.
- ذكر البيان بأن قوله: يصبح جنبا ثم يصوم أراد به بعد الاغتسال.
- ذكر فعل المصطفى ﷺ هذا الشيء المزجور عنه.
- ذكر البيان بأن هذا الفعل قد أبيح استعماله في رمضان وغيره، سواء كان السبب إيقاعا أو احتلاما.
- ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه.
- ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن المصطفى ﷺ مخصوصا به دون أمته، وإنما هي إباحة له ولهم.
- النوع التاسع والأربعون
- ذكر الزجر عن الجلوس للداخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين.
- ذكر الزجر عن حمل المرء على نفسه من الصيام ما عسى يضعف عنه
- ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء ذوات الأربع بالإحسان إليها.
- ذكر الزجر عن أن يقعد المرء إذا تبع الجنازة إلى أن توضع.
- ذكر الزجر عن قول المرء: صمت رمضان كله حذر تقصير لو كان قد وقع في صومه.
- ذكر الزجر عن ترك المرء ما اعتاد من تهجده بالليل.
- ذكر الزجر عن أن يطلق المرء امرأته في حيضها دون طهرها.
- ذكر الزجر عن قتل أربعة من الدواب والطيور.
- ذكر الزجر عن أن يكون المرء مصدقا للأمراء.
- ذكر الزجر عن ضرب المرء ذوات الأربع على وجوهها.
- النوع الخمسون
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "إنما هو القدر" أراد به أن الله جل وعلا قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة.
- النوع الحادي والخمسون
- النوع الثاني والخمسون
- ذكر الزجر عن قتل الحربي إذا خاف حد السيف فقال: أسلمت لله.
- ذكر الزجر عن دخول المقابر بالنعال.
- ذكر الزجر عن ترك اعتقاد المرء الإمام الذي يطيع الله جل وعلا في أسبابه.
- النوع الثالث والخمسون
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- النوع الرابع والخمسون
- ذكر وصف قوله ﷺ: "فقد باء به أحدهما".
- ذكر البيان بأن من أكفر إنسانا فهو كافر لا محالة.
- ذكر الزجر عن ترك المرء صلاة العصر وهو عامد له.
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا.
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بسائر الملل سوى الإسلام.
- ذكر الزجر عن أن يأبق العبيد من مواليهم على أي حالة كانوا
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الشعبي لم يسمع هذا الخبر من جرير
- ذكر الزجر عن ترك المرء المحافظة على الصلوات المفروضات.
- ذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه، أو وطئه جاريته التي هي في فراشه.
- ذكر نفي قبول الصلاة عن أقوام بأعيانهم من أجل أوصاف ارتكبوها.
- ذكر نفي قبول صلاة من شرب المسكر حتى يصحو من سكره.
- ذكر نفي قبول صلاة شارب الخمر بعد شربه وإن كان صاحيا أياما معلومة قبل أن يتوب.
- ذكر البيان بأن مدمن الخمر قد يلقى الله جل وعلا في القيامة بإثم عابد الوثن.
- ذكر الأمر بقتل من عاد في شرب الخمر بعد ثلاث مرات فسكر منها.
- ذكر إيجاب دخول النار للقاتل أخاه المسلم متعمدا.
- ذكر ما يلزم ابن آدم من إثم من قتل بعده مسلما لاستنانه ذلك الفعل لمن بعده.
- ذكر تعذيب الله جل وعلا في النار من قتل نفسه في الدنيا.
- ذكر التغليظ على من قاتل أخاه المسلم حتى قتل.
- ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه.
- ذكر البيان بأن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء غدر يعرف بها من بين ذلك الجمع.
- ذكر الزجر عن أن تحلق المرأة، أو تسلق، أو تخرق عند مصيبة تمتحن بها.
- ذكر الخبر المصرح بهذا الشيء المزجور عنه.
- ذكر الزجر عن أن يحضر آكل الشجرة الخبيثة ثلاثة أيام المساجد.
- النوع الخامس والخمسون
- ذكر البيان بأن أولاد آدم إلا من عصم الله منهم حكمهم في ما وصفنا في سائر الأموال كحكمهم في النخل الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأن من أوتي الوادي من الذهب كان حكمه فيه حكم من وصفنا قبل.
- ذكر البيان بأن حكم المرء فيما وصفنا، وإن كان له واديان حكم واد واحد في الاستزادة عليهما.
- ذكر الزجر عن إفراط المرء في الضحك إذ كثرته لا تحمد عاقبته.
- ذكر الزجر عن اغترار المرء بما أوتي في هذه الدنيا من النساء والنعم.
- ذكر البيان بأن النساء من أخوف ما كان يتخوف ﷺ إياهن على أمته.
- ذكر بعض السبب الذي من أجله يكون عامة فتنة النساء
- النوع السادس والخمسون
- ذكر الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها.
- النوع السابع والخمسون
- ذكر العلة التي من أجلها نهى عنه.
- ذكر البيان بأن صوم يوم الجمعة مباح إذا صام المرء معه الخميس أو السبت.
- ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا.
- ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه.
- النوع الثامن والخمسون
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل.
- النوع التاسع والخمسون
- النوع الستون
- النوع الحادي والستون
- ذكر الزجر عن ضرب الخدود واستعمال دعوة الجاهلية لمن نزلت به مصيبة.
- ذكر الخبر الدال على أن من صرخ بما لا يرضي الله عند مصيبة يمتحن بها لا يكون له عليها أجر.
- ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع، والشراء، وما أشبههما من الأحوال.
- ذكر الزجر عن انتهاب المرء مال أخيه المسلم.
- ذكر نفي القطع عن المنتهب، وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا.
- ذكر الزجر عن رمي المرء من فيه الروح بالليل.
- ذكر الزجر عن الخروج على الأئمة بالسلاح وإن جاروا.
- ذكر الزجر عن أن يصدق المرء الأمراء على كذبهم، أو يعينهم على ظلمهم.
- ذكر الزجر عن ترك توقير الكبير ورحمة الصغار من المسلمين.
- ذكر الزجر عن أن يفسد المرء امرأة أخيه المسلم، أو يخبب عبيده عليه.
- ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم.
- ذكر الزجر عن ترك المرء قتل ذي الطفيتين من الحيات.
- ذكر وصف الحيات التي أبيح قتلها للمرء.
- ذكر الزجر عن ترك قص الشوارب مخالفة للمشركين فيه.
- ذكر الزجر عن الرغبة عن سنة المصطفى ﷺ في أقواله وأفعاله جميعا.
- ذكر الزجر عن أن لا يستغني المرء بما أوتي من كتاب الله جل وعلا.
- النوع الثاني والستون
- ذكر الزجر عن أخذ هذه الأموال من غير حلها لأحد من المسلمين.
- ذكر الزجر عن أن يسأل المستغني أحدا شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية.
- ذكر الخبر المصرح بصحة ما تأولنا الخبر الذي تقدم ذكرنا له.
- ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء شيئا من حطام هذه الدنيا وهو سائل، أو شره.
- ذكر البيان بأن من استغنى بالله جل وعلا عن خلقه أغناه الله عنهم بفضله.
- ذكر الزجر عن سؤال المرء يريد التكثير دون الاستغناء والتقوت.
- ذكر الزجر عن أخذ الأمراء وعمالهم شيئا من أموال المسلمين، إلا ما أحل الله ورسوله ﷺ أخذه عنهم.
- ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه.
- ذكر الزجر عن تداوي المرء بما لا يحل استعماله من الأشياء كلها.
- ذكر الزجر عن أن يدعو المرء لنفسه، ويعقب دعاءه بسؤال الله منع ذلك غيره.
- ذكر الزجر عن أن يغلب على المرء الشعر حتى يقطعه عن الفرائض وبعض النوافل.
- ذكر البيان بأن هجاء المرء القبيلة من أعظم الفرية.
- ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي.
- ذكر الزجر عن إسعاد المرأة النساء على البكاء عند مصيبة يمتحن بها.
- ذكر الزجر عن أن يغل المرء في سبيل الله شيئا وإن كان ذلك تافها.
- ذكر الزجر عن ترك ثناء المرء على أخيه المسلم إذا أولاه شيئا من المعروف.
- ذكر الزجر عن أن يسمي المرء نفسه إذا كان في شيء من أمور الدنيا ملك الأملاك.
- ذكر الزجر عن أن يضرب المرء مملوكه إذا تعوذ بالله أو برسوله ﷺ منه.
- ذكر العلة التي من أجلها قال النبي ﷺ: "اعلم أبا مسعود"
- ذكر الزجر عن ترك مواظبة المرء على الصلوات.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "من فاتته الصلاة" أراد به صلاة العصر.
- ذكر الزجر عن ترك اجتماع الناس في المسجد في المجلس الواحد إذا أرادوا تعلم العلم، أو درسه.
- ذكر الزجر عن تخلف المرء عن الصف الأول في الصلاة.
- ذكر الزجر عن استعمال المرء العدوى في ذوات الأربع.
- ذكر الزجر عن قول المستأذن عند استئذانه: أنا دون السلام على القوم.
- ذكر الزجر عن رفع المرء إلى السماء بصره في الصلاة.
- ذكر الزجر عن جلد المرء امرأته عند إرادته تأديبها.
- ذكر الزجر عن ضحك المرء عند خروج الصوت من أخيه المسلم.
- ذكر الزجر عن أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام إذ استعمال ذلك يكون أقرب إلى التدبر والتفهم.
- ذكر الزجر عن صوم المرء في السفر إذا علم أنه يضعفه حتى يصير كلا على أصحابه.
- ذكر الزجر عن تطويل المرء أمله في عمارة هذه الدنيا الفانية الزائلة.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "الأمر أسرع من ذلك" لم يرد به على البتات.
- ذكر البيان بأن المرء كلما كان سنه أكبر كان حرصه على الدنيا أكثر إلا من عصمه الله منهم.
- ذكر الزجر عن دخول النساء الحمامات وإن كن ذوات مآزر.
- ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء عراقيبه وبطون قدميه في الوضوء.
- ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه.
- ذكر الزجر عن سفر المرء وحده بالليل.
- النوع الثالث والستون
- ذكر الزجر عن فتح المرء على نفسه باب المسألة بعد أن أغناه الله جل وعلا عنها.
- ذكر الزجر عن أن يعين المرء أحدا على ما ليس لله فيه رضا.
- ذكر الزجر عن قعود المرء على قبور المسلمين من غير انتظار لدفن الميت في أوقات الضرورات.
- النوع الرابع والستون
- ذكر البيان بأن الطاعون إنما هو بقية من العذاب الذي أرسل على بني إسرائيل.
- النوع الخامس والستون
- ذكر خبر ثان يصرح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم عن الشيء، للنقص عن الكمال لا الحكم على ظاهره.
- ذكر خبر ثالث يصرح بالمعنى الذي ذكرناه.
- ذكر البيان بأن العرب في لغتها تضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام، وتنفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال.
- ذكر خبر آخر يصرح بصحة ما ذكرنا أن العرب تذكر في لغتها الشيء الواحد الذي هو من أجزاء شيء باسم ذلك الشيء نفسه.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فإنها مؤمنة" من الألفاظ التي ذكرنا أن العرب إذا كان الشيء له أجزاء وشعب تطلق اسم ذلك الشيء بكليته على بعض أجزائه وشعبه، وإن لم يكن ذلك الجزء وتلك الشعبة ذلك الشيء بكماله.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "الإيمان بضع وسبعون بابا" أراد به: بضع وسبعون شعبة.
- النوع السادس والستون
- النوع السابع والستون
- ذكر البيان بأن هذين العددين المذكورين من النخلة والعنبة لم يرد ﷺ إباحة ما وراءهما من سائر الأشربة.
- ذكر الخبر الدال على أن الشراب من أي شيء اتخذ كان خمرا إذا أسكر كثيره.
- ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرها حرام على المؤمن شربها.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر دون ما تقدمها منه.
- ذكر الأشياء التي كانوا يتخذون منها الخمر قبل نزول تحريم الخمر.
- النوع الثامن والستون
- ذكر الزجر عن ترك المرء إجابة الدعوة وإن كان المدعو إليه تافها.
- النوع التاسع والستون
- ذكر الزجر عن قتل المسلم الحربي إذا قال لا إله إلا الله عند حسه بالسيف.
- ذكر الزجر عن أن يصلي المرء ركعتي الفجر بعد أن أقيمت صلاة الغداة.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن على الداخل المسجد بعد أن أقيمت صلاة الغداة أن يبدأ بركعتي الفجر، وإن فاتته ركعة واحدة من فرضه.
- ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض إنسانا آخر.
- النوع السبعون
- ذكر الزجر عن أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي لا يبصر.
- النوع الحادي والسبعون
- ذكر وصف ذي المحرم الذي زجر سفر المرأة إلا معه.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما هو زجر حتم لا ندب.