صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع — المؤلف: ابن حبان (ت 354 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن حبان (ت 354 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ذكر الزجر عن سفر المرأة ثلاث ليال من غير ذي محرم يكون معها.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر بذكر هذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه.
- ذكر خبر ثان يدل على أن ذكر العدد في هذا الزجر ليس القصد فيه إباحة ما دونه.
- ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الزجر المذكور بهذا العدد لم يبح استعماله فيما دون ذلك العدد.
- ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الزجر الذي خص بهذا العدد ليس القصد فيه إباحة استعماله فيما دونه.
- ذكر خبر خامس يدل على أن هذا الزجر الذي قرن بهذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا العدد لم يرد النفي عما وراءه.
- ذكر خبر سادس يدل على أن هذا الزجر الذي ذكرنا بهذا العدد قصد به دونه وفوقه.
- ذكر الزجر عن أن تسافر المرأة سفرا قلت مدته، أو كثرت من غير ذي محرم يكون معها.
- ذكر البيان بأن خروج المرء مع امرأته، إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج أفضل من خروجه في جهاد التطوع.
- ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي ذكرناه إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب.
- النوع الثاني والسبعون
- ذكر الزجر عن أن يسمي المرء مماليكه أسامي معلومة.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "وانظروا أن لا تزيدوا عليه" أراد به أن لا تزيدوا على هذا العدد الذي هو الأربع.
- ذكر الزجر عن أن تمشي المرأة في حاجتها في وسط الطريق.
- النوع الثالث والسبعون
- ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الوصال.
- ذكر البيان بأن الوصال المنهي عنه يباح للمرء استعماله من السحر إلى السحر.
- النوع الرابع والسبعون
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن النذر.
- ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل.
- ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم.
- ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "فهو له" أراد به لمن أعمر ولمن أرقب.
- ذكر إثبات العمرى لمن وهبت له.
- ذكر إجازة العمرى إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم.
- ذكر إثبات العمرى لمن أعمرت له.
- ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث.
- ذكر قضاء المصطفى ﷺ بالعمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبيل الميراث.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "العمرى سبيلها سبيل الميراث" أراد بذلك لمن أعمر دون من أعمر.
- ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمرى يكون للمعمر له دون من أعمرها.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه.
- ذكر البيان بأن الدار التي أعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي أعمرت له.
- ذكر وصف العمرى التي زجر عن استعمالها.
- ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "ولعقبه" أراد به بعد موته.
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى.
- النوع الخامس والسبعون
- ذكر الزجر عن القراءة في الركوع والسجود للمصلي في صلاته.
- النوع السادس والسبعون
- ذكر الزجر عن أن يأتي المرء في الأسباب أقواما بضد ما يأتي غيرهم فيها.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "إن شر الناس ذو الوجهين" أراد به من شر الناس.
- ذكر وصف عقوبة ذي الوجهين في النار نعوذ بالله منها.
- ذكر الزجر عن ترك المرء الشهادة لله جل وعلا في خطبته إذا خطب.
- ذكر الزجر عن استعمال الفحش والبذاء للمرء في أسبابه.
- ذكر الزجر عن إتيان المرء امرأة في غير موضع الحرث.
- ذكر الزجر عن العلم بأمر الدنيا مع الانهماك فيها، والجهل بأمر الآخرة ومجانبة أسبابها.
- ذكر إيجاب دخول النار للمستكبر الجواظ إن لم يتفضل الله عليه بالعفو.
- ذكر الزجر عن انهماك الأمراء في أموال المسلمين بما لا يسعهم ولا يحل لهم ارتكابه.
- ذكر الزجر عن استعمال الشح في فرائض الله، والجبن في قتال أعداء الله جل وعلا.
- ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها.
- ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله.
- ذكر وصف قوله ﷺ: "أن يضيع من يقوت".
- ذكر الزجر عن اتخاذ المرء القبور مساجد للصلاة فيها.
- ذكر بعض العلة التي من أجلها زجر عن الصلاة في القبور.
- ذكر الزجر عن افتراق القوم عن مجلسهم بغير ذكر الله.
- النوع السابع والسبعون
- ذكر الخبر الدال على نفي التوقيت في الغنى.
- النوع الثامن والسبعون
- ذكر البيان بأن الشك في هذا الخبر في الظهر أو العصر إنما هو من أبي عوانة لا من عمران بن حصين.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه قتادة من زرارة بن أوفى.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "قد عرفت أن بعضكم خالجنيها" أراد به رفع الصوت لا القراءة خلفه.
- النوع التاسع والسبعون
- ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته.
- ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة.
- ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة.
- النوع الثمانون
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما قصد به بعض الدهر لا الكل.
- النوع الحادي والثمانون
- ذكر وصف الفأل الذي كان يعجب رسول الله ﷺ.
- ذكر الزجر عن قول المرء بالهام الذي كان يقول به أهل الجاهلية.
- ذكر الزجر عن قول المرء بالعدوى والصفر الذي كان يقول به أهل الجاهلية.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة اختلف على أبي هريرة فيها ونفى صحتها أصلا.
- ذكر الزجر عن قول المسلم في الحوادث ينسبها إلى الأنواء.
- ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لقوله ﷺ: "لا عدوى"، أو ناسخ له.
- ذكر الزجر عن قول المرء باغتيال الغول إياه.
- ذكر الزجر عن خطبة المرء على خطبة أخيه، أو أن يستام على سومه.
- ذكر الزجر عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
- ذكر الزجر عن اختلاء شوك حرم الله جل وعلا والتقاط ساقطتها إلا أن يكون المرء فيه منشدا.
- ذكر الزجر عن أن يعضد شجر حرم رسول الله ﷺ.
- ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا.
- ذكر الزجر عن صيام يوم العيد للمسلمين.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "لا صوم في يوم عيد" أراد به الفطر والأضحى.
- ذكر الزجر عن استعمال الوصال في الصيام.
- ذكر الزجر عن استعمال المسلم ذبائح الرجبية وأول النتاج الذي كان يذبحهما أهل الجاهلية.
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة.
- ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما إلا بضع كل واحد منهما.
- ذكر الزجر عن أن يجلب المصدق ماشية أهلها من مياههم إلى الموضع الذي يريد عند أخذه الصدقة فيها منهم.
- ذكر الزجر عن استعمال المحالفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ إنما زجرهم عن إنشاء الحلف في الإسلام، لا فسخ ما كانوا عليه في الجاهلية.
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سعد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر من أبيه.
- ذكر خبر فيه شهود المصطفى ﷺ حلف المطيبين.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا إليه.
- ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه.
- ذكر الزجر عن أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين في أول الليل وآخره.
- ذكر الزجر عن أن لا يقيم المرء صلبه في ركوعه وسجوده.
- ذكر الزجر عن أن يصلي المرء إماما كان أو مأموما من غير أن يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته.
- ذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن.
- ذكر الزجر عن أن يجلد في غير الحدود المسلمون أكثر من عشرة أسواط.
- ذكر الزجر عن أن يتخذ الحمى من بلاد المسلمين إلا الإمام الذي يريد به صلاح رعيته دون انفراده بها عنهم.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الزجر عن أن يطيع المرء أحدا من أولاد آدم إذا أمره بما ليس لله فيه رضى.
- ذكر الزجر عن أن يفي المرء بنذر المعصية، وما لم يكن مالكا له في وقت نذره.
- ذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأول من شعبان.
- النوع الثاني والثمانون
- ذكر وصف المال الذي يأخذه المرء بحقه.
- النوع الثالث والثمانون
- ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي.
- ذكر البيان بأن المستبين ما قالا كان على البادئ منهما.
- النوع الرابع والثمانون
- ذكر الزجر عن أن يمكر المرء أخاه المسلم، أو يخادعه في أسبابه.
- ذكر الزجر عن تعود المرء الكذب في كلامه إذ الكذب من الفجور.
- ذكر الزجر عن استعمال المرء البذاء في أسبابه إذ البذاء من الجفاء.
- النوع الخامس والثمانون
- ذكر الزجر عن أن ينظر المرء في دار أخيه المسلم بغير إذنه.
- النوع السادس والثمانون
- ذكر الزجر عن أخذ المرء ما حكم له الحاكم إذا علم بينه وبين خالقه ضده.
- ذكر الزجر عن أن يدعو المرء لنفسه بالخير وحده دون أن يقرن به غيره.
- ذكر الزجر عن أن يختم المرء بخاتم الحديد أو الشبه.
- ذكر الزجر عن أن يلبس المرء خاتم الذهب إذ لبسه للنساء في الدنيا دون الرجال.
- ذكر الزجر عن أن يلعن المرء أخاه المسلم دون أن يأتي بمعصية تستوجب منه إياها.
- ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت.
- ذكر الزجر عن أن يهجر المرء أخاه المسلم فوق ثلاث ليال.
- ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئا من الطيور عبثا دون القصد في الانتفاع به.
- ذكر الزجر عن قول المرء بعيافة الطيور واستعمال الطرق.
- ذكر الزجر عن أن يحدث المرء في أمور المسلمين، ما لم يأذن به الله ولا رسوله.
- ذكر الزجر عن تناجي المسلمين، وبحضرتهما إنسان ثالث.
- النوع السابع والثمانون
- ذكر البيان بأن حكم الراجع في صدقته حكم الراجع في هبته سواء في هذا الزجر.
- ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا كل الصدقات.
- ذكر الزجر عن أن يعود المرء في الشيء الذي يتصدق به بالملك بعد زوال ملكه عنه، فيما قبل.
- ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عند الذي كان في يده، فأراد عمر أن يشتريه بعد ذلك.
- النوع الثامن والثمانون
- ذكر الزجر عن أكل الصدقة المفروضة لآل محمد ﷺ.
- النوع التاسع والثمانون
- ذكر وصف هذه الصلاة التي كان المصطفى ﷺ يصلي.
- ذكر البيان بأن حكم صلاة الفجر وحكم غيرها من الصلوات في هذا الزجر سواء.
- ذكر الزجر عن إنشاء المرء الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة.
- ذكر الزجر عن أن يناول المرء أخاه السيف وهو مسلول.
- ذكر الزجر عن وسم شيء من ذوات الأربع على وجهه.
- النوع التسعون
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.
- النوع الحادي والتسعون
- ذكر الزجر عن استعمال هذا الفعل الذي ذكرناه حذر أن يحول رأسه رأس كلب.
- ذكر الزجر عن الغلول إذ الغال يأتي بما غل به يوم القيامة على رقبته.
- النوع الثاني والتسعون
- ذكر إثبات اسم السارق على الناقص الركوع والسجود في صلاته.
- ذكر نفي الفطرة عمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود.
- ذكر طمأنينة المصطفى ﷺ عند رفع رأسه من الركوع.
- ذكر الزجر عن ترك قراءة فاتحة الكتاب للمصلي في صلاته مأموما كان، أو إماما، أو منفردا.
- النوع الثالث والتسعون
- ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرم.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه عن نبيه بن وهب إلا نافع.
- ذكر خبر ثان يصرح بدفع قول القائل الذي قصد به دفع الخبر.
- ذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذا الخبر.
- ذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخل فيما ليس من صناعته.
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ تزوج ميمونة وهما حلالان.
- النوع الرابع والتسعون
- النوع الخامس والتسعون
- ذكر الزجر عن أن يعذب أحد من المسلمين بعذاب الله جل وعلا.
- ذكر الزجر عن طواف غير المسلم، أو العريان بالبيت العتيق.
- ذكر الزجر عن قتل القرشي في حرم الله جل وعلا دون ارتكابه ما يوجب الإسلام قتله.
- النوع السادس والتسعون
- ذكر استعمال المصطفى ﷺ الفعل الذي يضاد في الظاهر الخبر الذي ذكرناه.
- ذكر الخبر الدال على أن الفعل المزجور عنه إنما أريد بذلك رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا وضعها عليها.
- ذكر خبر فيه كالدليل على صحة ما تأولنا الخبر الذي تقدم ذكرنا له.
- ذكر الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة.
- ذكر خبر ثان يصرح بهذا الزجر المطلق.
- ذكر استعمال المصطفى ﷺ الفعل المضاد له في الظاهر.
- ذكر الزجر عن أن يكوي المرء شيئا من بدنه لعلة تحدث.
- ذكر الخبر الذي يعارض في الظاهر هذا الزجر المطلق.
- النوع السابع والتسعون
- ذكر الخبر الدال على أن الزجر لم يرد به إلا الفريضة التي يعيد الإنسان إياها، ثانيا بعينها دون من نوى في إعادته التطوع.
- النوع الثامن والتسعون
- ذكر إباحة استعانة المصلي بالركبة في سجوده عند وجود ضعف، أو كبر سن.
- النوع التاسع والتسعون
- ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم، لا زجر ندب.
- النوع المئة
- ذكر العلة التي من أجلها نهى ﷺ عن صيام هذه الأيام.
- النوع الحادي والمئة
- ذكر البيان بأن الكلام الذي زجر عنه في الصلاة إنما هو مخاطبة الآدميين وكلام بعضهم بعضا دون ما يخاطب العبد ربه في صلاته.
- ذكر خبر يحتج به من جهل صناعة الحديث وزعم أنه منسوخ نسخه نسخ الكلام في الصلاة.
- ذكر خبر احتج به من جهل صناعة الحديث فزعم أن أبا هريرة لم يشهد هذه القصة مع رسول الله ﷺ، ولا صلى معه هذه الصلاة.
- ذكر الأخبار المصرحة بأن أبا هريرة شهد هذه الصلاة مع رسول الله ﷺ، لا أنه حكاها كما توهم من جهل صناعة الحديث حيث لم ينعم النظر في متون الأخبار، ولا تفقه في صحيح الآثار.
- ذكر البيان بأن الساجد سجدتي السهو بعد السلام عليه أن يتشهد ثم يسلم ثانيا.
- النوع الثاني والمئة
- ذكر البيان بأن الأنصار لما أخبروا بتحريم الخمر كسروا الجرار التي كانت خمرهم فيها.
- النوع الثالث والمئة
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "ضالة المسلم" أراد به بعض الضوال لا الكل.
- ذكر إثبات اسم الضال على من لم يعرف الضوال إذا وجدها.
- ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال.
- النوع الرابع والمئة
- ذكر الوقت الذي نهى ﷺ عن المتعة فيه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ رخص لهم في المتعة مدة معلومة بعد هذا الزجر المطلق.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم القيامة.
- النوع الخامس والمئة
- ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار.
- ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار الخضر.